المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(45) - (755) - باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٣

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تَتِمَّة كتاب التّجارات

- ‌(1) - (711) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْغَرَرِ

- ‌فصل في حكم بيع المعاطاة

- ‌(2) - (712) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَضُرُوعِهَا وَضَرْبَةِ الْغَائِصِ

- ‌(3) - (713) - بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

- ‌(4) - (714) - بَابُ الْإِقَالَةِ

- ‌(5) - (715) - بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسَعِّرَ

- ‌(6) - (716) - بَابُ السَّمَاحَةِ فِي الْبَيْعِ

- ‌(7) - (717) - بَابُ السَّوْمِ

- ‌تتمة

- ‌(8) - (718) - بَابُ مَا جَاءَ فِي كرَاهِيَةِ الْأَيْمَانِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ

- ‌فائدة

- ‌(9) - (719) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ

- ‌(10) - (720) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌تتمة

- ‌(11) - (721) - بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ سِنِينَ وَالْجَائِحَةِ

- ‌(12) - (722) - بَابُ الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ

- ‌(13) - (723) - بَابُ التَّوَقِّي فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ

- ‌(14) - (724) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْغِشِّ

- ‌(15) - (725) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

- ‌(16) - (726) - بَابُ بَيْعِ الْمُجَازَفَةِ

- ‌(17) - (727) - بَابُ مَا يُرْجَى فِي كَيْلِ الطَّعَامِ مِنَ الْبَرَكَةِ

- ‌(18) - (728) - بَابُ الْأَسْوَاقِ وَدُخُولِهَا

- ‌(19) - (729) - بَابُ مَا يُرْجَى مِنَ الْبَرَكةِ فِي الْبُكُورِ

- ‌(20) - (730) - بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

- ‌(21) - (731) - بَابُ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ

- ‌(22) - (732) - بَابُ عُهْدَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(23) - (733) - بَابٌ: مَنْ بَاعَ عَيْبًا .. فَلْيُبَيِّنْهُ

- ‌(24) - (734) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ

- ‌(25) - (735) - بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ

- ‌(26) - (736) - بَابُ الصَّرْفِ وَمَا لَا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ

- ‌(27) - (737) - بَابُ مَنْ قَالَ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

- ‌فصل في بيان حد الربا وأقسامه وعلته

- ‌(28) - (738) - بَابُ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ

- ‌(29) - (739) - بَابُ اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ

- ‌(30) - (740) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ كسْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

- ‌(31) - (741) - بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

- ‌(32) - (742) - بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

- ‌(33) - (743) - بَابُ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

- ‌(34) - (744) - بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

- ‌(35) - (745) - بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ

- ‌(36) - (746) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الرِّبَا

- ‌(37) - (747) - بَابُ السَّلَفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

- ‌(38) - (748) - بَابٌ: مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ. . فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ

- ‌(39) - (749) - بَابُ إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِعْ

- ‌(40) - (750) - بَابُ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ

- ‌(41) - (751) - بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ

- ‌(42) - (752) - بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

- ‌(43) - (753) - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

- ‌(44) - (754) - بَابُ مَا لِلْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ وَيَتَصَدَّقَ

- ‌(45) - (755) - بَابُ مَنْ مَرَّ عَلَى مَاشِيَةِ قَوْمٍ أَوْ حَائِطٍ هَلْ يُصِيبُ مِنْهُ

- ‌(46) - (756) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا

- ‌فرع

- ‌(47) - (757) - بَابُ اتِّخَاذِ الْمَاشِيَةِ

- ‌كتابُ الأحكام

- ‌(48) - (758) - بَابُ ذِكْرِ الْقُضَاةِ

- ‌(49) - (759) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الْحَيْفِ وَالرِّشْوَةِ

- ‌(50) - (760) - بَابُ الْحَاكِمِ يَجْتَهِدُ فَيُصِيبُ الْحَقَّ

- ‌(51) - (761) - بَابٌ: لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ

- ‌(52) - (762) - بَابٌ: قَضِيَّةُ الْحَاكمِ لَا تُحِلُّ حَرَامًا وَلَا تُحَرِّمُ حَلَالًا

- ‌(53) - (763) - بَابُ مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ وَخَاصَمَ فِيهِ

- ‌(54) - (764) - بَابٌ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(55) - (765) - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا

- ‌(56) - (766) - بَابُ الْيَمِينِ عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ

- ‌(57) - (767) - بَابٌ: بِمَا يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ

- ‌(58) - (768) - بَابٌ: الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ

- ‌(59) - (769) - بَابُ مَنْ سُرِقَ لَهُ شَيءٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ اشْتَرَاهُ

- ‌(60) - (770) - بَابُ الْحُكْمِ فِيمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي

- ‌(61) - (771) - بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنْ كَسَرَ شَيْئًا

- ‌(62) - (772) - بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِه

- ‌(63) - (773) - بَاب: إِذَا تَشَاجَرُوا فِي قَدْرِ الطَّرِيقِ

- ‌(64) - (774) - بَابُ مَنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ

- ‌(65) - (775) - بَابٌ: الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ فِي خُصٍّ

- ‌(66) - (776) - بَابُ مَنِ اشْتَرَطَ الْخَلَاصَ

- ‌(67) - (777) - بَابُ الْقَضَاءِ بِالْقُرْعَةِ

- ‌(68) - (778) - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌(69) - (779) - بَابُ تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ

- ‌(70) - (780) - بَابُ الصُّلْحِ

- ‌(71) - (781) - بَابُ الْحَجْرِ عَلَى مَنْ يُفْسِدُ مَالَهُ

- ‌(72) - (782) - بَابُ تَفْلِيسِ الْمُعْدِمِ وَالْبَيْعِ عَلَيْهِ لِغُرَمَائِهِ

- ‌(73) - (783) - بَابُ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ

- ‌(74) - (784) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ لَمْ يُسْتَشْهَدْ

- ‌(75) - (785) - بَابُ الرَّجُلِ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ وَلَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهَا

- ‌(76) - (786) - بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الدُّيُونِ

- ‌(77) - (787) - بَابُ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

- ‌(78) - (788) - بَابُ الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ

- ‌فائدة

- ‌(79) - (789) - بَابُ شَهَادَةِ الزُّورِ

- ‌(80) - (790) - بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

الفصل: ‌(45) - (755) - باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه

(45) - (755) - بَابُ مَنْ مَرَّ عَلَى مَاشِيَةِ قَوْمٍ أَوْ حَائِطٍ هَلْ يُصِيبُ مِنْهُ

؟

(102)

- 2259 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ

===

(45)

- (755) - (باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه؟ )

(102)

- 2259 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة بن سوار) المدائني، أصله من خراسان، يقال: كان اسمه مروان، مولى بني فزارة، ثقة حافظ رمي بالإرجاء، من التاسعة، مات سنة أربع أو خمس أو ست ومئتين (256 هـ). يروي عنه:(ع).

(ح وحدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري أبو بكر بندار، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).

(ومحمد بن الوليد) بن عبد الحميد القرشي البسري -بضم الموحدة وسكون المهملة- البصري، يلقب بحمدان، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(خ م س ق).

كلاهما (قالا: حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري ربيب شعبة، غندار، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(حدثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي البصري، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أبي بشر جعفر بن إياس) بن أبي وحشية اليشكري البصري، ثقة، من

ص: 303

قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرَحْبِيلَ رَجُلًا مِنْ بَنِي غُبَرَ قَالَ: أَصَابَنَا عَامُ مَخْمَصَةٍ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَأَتَيْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِهَا، فَأَخَذْتُ سُنْبُلًا فَفَرَكْتُهُ وَأَكَلْتُهُ وَجَعَلْتُهُ فِي كِسَائِي، فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي،

===

أثبت الناس في سعيد بن جبير، من الخامسة، مات سنة خمس، وقيل: ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه: (ع).

(قال) أبو بشر: (سمعت عباد بن شرحبيل) اليشكري الغبري البصري (رجلًا من بني كبر) -بضم المعجمة وفتح الموحدة- على وزن عمر؛ قبيلة من يشكر، كذا في "التاج"، الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه. يروي عنه:(د س ق).

وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات.

(قال) عباد بن شرحبيل: (أصابنا) معاشر المسلمين؛ أي: نزل بنا (عام مخمصة) أي: عام جوع وقحط (فأتيت) أي: جئت من أرض قومنا (المدينة) المنورة (فأتيت) أي: دخلت (حائطًا) أي: بستانًا (من حيطانها) أي: من بساتين المدينة (فأخذت سنبلًا) من سنابل ذلك الحائط، والسنبل: مجمع الحبوب من ذوات السنابل؛ كالحنطة والشعير؛ كالأكمام والعنقود لغيرها.

(ففركته) أي: فركت ذلك السنبل ودلكْتُه بين كَفَّيَّ لأُخْرِجَ منه حبوبَه.

قال في "القاموس": فرك السنبل: دلكه ومرخه بين كفيه؛ من باب نصر؛ إذا أخرج ما فيه من الحبوب (وأكلته) أي: أكلت ذلك السنبل؛ أي: أكلت ما فيه من الحبوب؛ أي: أكلت بعضه (وجعلته) أي: جعلت ما بقي بعد أكلي (في كسائي) أي: حملته في كسائي، والكساء: ثوب من صوف له خطوط تلبسه الأعراب، (فجاء) ني (صاحب الحائط) ومالكه قبل خروجي من الحائط؛ أي: أدركني فيه (فضربني) صاحب الحائط (وأخذ) مني (ثوبي) أي: كسائي

ص: 304

فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ:"مَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا أَوْ سَاغِبًا، وَلَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا"، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، وَأَمَرَ لَهُ بِوَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نِصفِ وَسْقٍ.

===

الذي حملت فيه بقية الحبوب، ورفعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

(فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته) صلى الله عليه وسلم خبر ما جرى بيني وبين صاحب الحائط (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم (للرجل) أي: لصاحب الحائط موبخًا له، فقال له: أنت مقصر في حق هذا الداخل لحائطك؛ لأنك (ما أطعمته إذ كان جائعًا، أو) قال: إذ كان (ساغبًا) أي: جائعًا، والشك من الراوي، (ولا علمته) أي: ما علمت هذا الداخل حرمة حمل الطعام من حائطك إلى الخارج (إذ كان) هذا الداخل (جاهلًا) بحرمة حمل طعامك إلى الخارج؛ أي: إن هذا الداخل كان جاهلًا جائعًا، فاللائقُ بك تعليمُهُ أوَّلًا بَأن لك ما سقط، وإطعامُه بالمسامحة له عما أخذ ثانيًا، وأَنْتَ ما فعلْتَ شيئًا من ذلك.

قال الخطابي: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم عذره بالجهل حين حمل الطعام، ولام صاحب الحائط؛ إذ لم يطعمه إذ كان جائعًا.

(فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحائط بأن يرد له ثوبه الذي أخذ منه (فرد) صاحب الحائط (إليه) أي: إلى ذلك الداخل (ثوبه) الذي أخذ منه أولًا (وأمر) النبي صلى الله عليه وسلم من بيده مال المصالح بأن يعطي (له) أي: لهذا الداخل بستان إنسان (بـ) أن يعطي له بـ (وسق من طعام) أي: من بر أو من أي طعام وقوت.

والوسق -بفتح الواو وكسرها مع إسكان السين فيهما-: مكيال معروف يسع ستين صاعًا (أو) قال الراوي: أمر له بي (نصف وسق) بالشك من الراوي.

ص: 305

(103)

- 2260 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي الْحَكَمِ الْغِفَارِيَّ

===

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الجهاد، باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر به، والنسائي في كتاب آداب القضاة، باب الاستعداء، وقال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه، وقد قيل: إنه ليس لعباد بن شرحبيل اليشكري الغبري سوى هذا الحديث، وذكر أبو القاسم البغوي أنه سكن البصرة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا لم يحدث به غير أبي بشر جعفر بن إياس، وذكر له هذا الحديث.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث عبّاد بن شرحبيل بحديث رافع بن عمرو الغفاري رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(103)

- 2260 - (2)(حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي أبو جعفر التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(د ق).

(ويعقوب بن حميد بن كاسب) المدني، نزيل مكة، صدوق ربما وهم، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ) أو إحدى وأربعين ومئتين. يروي عنه:(ق).

كلاهما (قالا: حدثنا معتمر بن سليمان) بن طرخان التيمي البصري، ثقة، من كبار التاسعة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه:(ع).

(قال) معتمر: (سمعت ابن أبي الحكم الغفاري) قيل: اسمه الحسن،

ص: 306

قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي عَنْ عَمِّ أَبِيهَا رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ وَأَنَا غُلَامٌ أَرْمِي نَخْلَنَا -أَوْ قَالَ: نَخْلَ الْأَنْصَارِ- فَأُتِيَ بِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

===

وقيل: عبد الكبير، مستور، من السادسة. يروي عنه:(د ق).

(قال) ابن أبي الحكم: (حدثتني جدتي) هي مجهولة (عن عم أبيها رافع بن عمرو الغفاري) الصحابي رضي الله تعالى عنه.

قال في "التقريب": رافع بن عمرو الغفاري أبو جبير صحابي عداده في أهل البصرة. يروي عنه: (م د ت ق). انتهى منه.

وفي "التهذيب" زيادة: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه: ابنه عمران، وعبد الله بن الصامت، وأبو جبير مولى أخيه الحكم بن عمرو، له عندهم حديثان؛ أحدهما في الخوارج مقرونًا بأبي ذر عند مسلم وغيره، والآخر عند أبي داوود وغيره في الزجر عن رمي النخل، وفيه:"اللهم؛ أشبع بطنه". انتهى منه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه مجهولًا؛ وهو جدة ابن أبي الحكم، ولكن رواه الترمذي وغيره، بسند صحيح؛ كما سنبينه.

(قال) رافع بن عمرو: (كنت) أنا (وأنا غلام) أي: والحال أني غلام؛ أي: صغير لم يبلغ، وجملة (أرمي) بصيغة المضارع المسند إلى المتكلم خبر كان؛ أي: كنت أرمي أنا بحجارة (نخلنا) أي: نخل أهلنا؛ ليسقط لي ثمرها فآكله وأنا جوعان.

(أو قال) رافع بن عمرو -بالشك من الراوي عنه-: كنت أرمي (نخل) قومي (الأنصار) قال رافع بن عمرو: (فأتي) بالبناء للمجهول (بي النبي صلى الله عليه وسلم أي: أخذني أرباب النخل ورفعوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛

ص: 307

فَقَالَ: "يَا غُلَامُ -وَقَالَ ابْنُ كَاسِبٍ-: فَقَالَ: يَا بُنَيَّ؛ لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ؟ "، قَالَ: قُلْتُ: آكُلُ، قَالَ:"فَلَا تَرْمِ النَّخْلَ، وَكُلْ مِمَّا يَسْقُطُ فِي أَسَافِلِهَا"، قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ: "اللَّهُمَّ؛ أَشْبِعْ بَطْنَهُ".

===

ليحكم على بالسرقة؛ أي: أمسكوني وأنا أرمي النخل بالحجارة؛ ليسقط لي ثمرها فآكله، فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروه بفعلي من رمي النخل بالحجارة (فقال) لي النبي صلى الله عليه وسلم حين رآني:(يا غلام) أي: يا صغير، وهذا رواية ابن الصباح.

(وقال) يعقوب بن حميد (بن كاسب) في روايته: (فقال) لي النبي صلى الله عليه وسلم: (يا بني) تصغير ابن، تصغير شفقة؛ (لم ترمي النخل) بالحجارة؟

وقوله: "لم" -بكسر اللام- لأنها جارة و (ما) اسم استفهام، حذفت ألفها فرقًا بينها وبين (ما) الموصولة، وليست (لم) الجازمة؛ بدليل رفع الفعل بعدها؛ أي: لأي غرض رميت النخل بالحجارة؟

(قال) رافع بن عمرو: فـ (قلت) للنبي صلى الله عليه وسلم في جواب استفهامه: رميتها ليسقط لي ثمرها فـ (آكلـ) ـه؛ لأني جوعان فـ (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فـ) يا أيها الغلام (لا ترم النخل) بالحجارة؛ لأنها تضرها (و) لكن (كل مما يسقط) من ثمارها (في أسافلها) أي: تحتها بلا رمي بالحجارة (قال) رافع بن عمرو: (ثم) بعدما نهاني عن رمي النخل بالحجارة، وأمرني بأكل ما تساقط تحتها (مسح) النبي صلى الله عليه وسلم (رأسي) بيده الشريفة؛ تأنيسًا لي وشفقةً على (وقال) النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء لي:(اللهم؛ أشبع) واملأ (بطنه) بالقوت؛ لئلا يرمي نخل الناس بالحجارة بعلة الجوع، وروى الترمذي في "جامعه" هذا الحديث بسند صحيح، وبلفظ آخر، وهذا لفظه: (حدثنا أبو عمار الحسين بن حريس

ص: 308

(104)

- 2261 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،

===

الخزاعي، حدثنا الفضل بن موسى عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو) الغفاري (قال: كنت أرمي نخل الأنصار، فأخذوني، فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"يا رافع؛ لم ترمي نخلهم؟ " قال: قلت: يا رسول الله؛ الجوع، قال:"لا ترم، وكل ما وقع، أشبعك الله وأرواك") وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.

وقال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعباد بن شرحبيل ورافع بن عمرو وعمير مولى أبي اللحم وأبي هريرة، ثم قال: وحديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم، وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار، وكرهه بعضهم إلا بالثمن، هذا آخر كلام الترمذي.

قال الحافظ في "الفتح": والحق أن مجموع هذه الأحاديث لا يقصر عن درجة الصحيح.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الجهاد، باب ابن السبيل يأكل الثمر، والترمذي في كتاب البيوع، باب الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، وقال: هذا حديث حسن غريب، والنسائي.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن؛ لأن له شواهد، وللمشاركة فيه، ضعيف السند، وغرضه: الاستشهاد به لما قبله.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عباد بن شرحبيل بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(104)

- 2261 - (3)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي

ص: 309

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَانَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ .. فَنَادِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ؟ فَإِنْ أَجَابَكَ وَإلَّا .. فَاشْرَبْ فِي غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ،

===

النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم الواسطي، ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ) يروي عنه:(ع).

(أنبأنا) سعيد بن إياس (الجريري) -بالتصغير- أبو مسعود البصري، ثقة، من الخامسة، اختلط قبل موته بثلاث سنين، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أبي نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة -بضم القاف وفتح المهملة- العبدي العوقي -بفتحتين ثم قاف- البصري مشهور بكنيته، ثقة، من الثالثة، مات سنة ثمان أو تسع ومئة (109 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن أبي سعيد) الخدري رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت) ومررت (على راع) يرعى المواشي وأنت محتاج مضطر إلى اللبن (فناده) أي: فناد ذلك الراعي (ثلاث مرار) من النداء إليه؛ لطلب اللبن منه (فإن أجابك) أي: أجاب إليك ذلك الراعي؛ أي: أجابك إلى ما طلبت منه من اللبن وأعطاك منه .. فقد تم المقصود لك (وإلا) أي: وإن لم يجب لك إلى ما طلبت منه .. (فـ) أمسك البهيمة واحلب منها اللبن و (اشربـ) ـه (في غير أن تفسد) أي: من غير إفساد وإسراف في اللبن، فلا تزد فيه على قدر حاجتك.

ص: 310

وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ .. فَنَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ فَإِنْ أَجَابَكَ وإِلَّا .. فَكُلْ فِي أَلَّا تُفْسِدَ".

===

قال السندي: هذا في المضطر الذي لا يجد طعامًا وهو يخاف على نفسه التلف (وإذا أتت) ومررت (على حائط بستان) من إضافة المسمى إلى الاسم أو للبيان (فناد) أي: ادع (صاحب البستان ثلاث مرات؛ فإن أجابك) إلى ما طلبت منه من الثمر .. فالأمر واضح (وإلا) أي: وإن لم يجبك إلى ما طلبت منه من الثمر .. (فـ) اقطع الثمرة بقدر حاجتك و (كل) منها (في ألا تفسد) أي: من غير إفساد فيها؛ بألا تزيد على قدر حاجتك.

قال البوصيري: هذا إسناد فيه الجريري، وقد اختلط في آخره، ويزيد بن هارون إنما روى عنه بعد الاختلاط، لكن أخرج له مسلم في "صحيحه" من طريق يزيد بن هارون عن الجريري، والله أعلم، ورواه ابن حبان في "صحيحه" عن أبي يعلى عن أبي خيثمة عن يزيد بن هارون به، وله شاهد من حديث ابن عمر وغيره، رواه مالك في "الموطأ"، وأحمد في "مسنده"، والشيخان في "صحيحيهما"، والترمذي وابن ماجه، ورواه الإمام أحمد في "مسنده" من حديث أبي سعيد أيضًا، ورواه البيهقي في "سننه الكبرى" من طريق الحارث بن أبي أسامة عن يزيد بن هارون به، وسياقه أتم.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وفي "الفتح": هذا الحديث أخرجه الطحاوي، وصححه ابن حبان والحاكم في كتاب الأطعمة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ص: 311

(105)

- 2262 - (4) حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَأَيُّوبُ بْنُ حَسَّانَ الْوَاسِطِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

===

ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث عباد بن شرحبيل بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(105)

- 2262 - (4)(حدثنا هدية) بفتح أوله وكسر ثانيه وتشديد التحتانية (ابن عبد الوهاب) أبو صالح المروزي، صدوق ربما وهم، وثقه ابن أبي عاصم، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه:(ق).

(وأيوب بن حسان الواسطي) أبو سليمان الزقاق، صدوق، من العاشرة. يروي عنه:(ق).

(وعلي بن سلمة) بن عقبة القرشي اللبقي -بفتح اللام والموحدة ثم قاف- النيسابوري، صدوق، من كبار الحادية عشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(خ ق) وروايته في البخاري على الاحتمال.

(قالوا: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي) نزيل مكة، صدوق، سيئ الحفظ، من التاسعة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).

(عن عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

ص: 312

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ .. فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً".

===

(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم بحائط) ثمار .. (فليأكل) ما سقط على الأرض من ثماره إن كان محتاجًا مضطرًا إليه (ولا يتخذ) أي: ولا يجعل لنفسه (خبنة) -بضم خاء معجمة وسكون موحدة ونون مفتوحة- معطف الإزار وطرف الثوب؛ أي: لا يأخذ منه في ثوبه شيئًا، يقال: أخبن الرجل؛ إذا خبأ شيئًا في ثوبه وسراويله، والله أعلم. انتهى "سندي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها.

فدرجته: أنه صحيح بغيره، وإن كان في سنده يحيى بن سليم الطائفي؛ لأن له شواهد؛ كما بيناه آنفًا نقلًا عن الترمذي، وغرضه: الاستشهاد به أيضًا.

وأما يحيى بن سليم .. فقال في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ. انتهى، وقال في مقدمة "فتح الباري": وثقه ابن معين والعجلي وابن سعد.

وقال أبو حاتم: محله الصدق، ولم يكن بالحافظ، وقال النسائي: ليس به بأس، وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر، وقال الساجي: أخطأ في أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمر، وقال يعقوب بن سفيان: كان رجلًا صالحًا، وكتابه لا بأس به، فإذا حدث من كتابه .. فحديثه حسن، وإذا حدث حفظًا .. فيعرف وينكر. انتهى.

قلت: حديث الباب رواه يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر. انتهى "تحفة

ص: 313

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الأحوذي"، وعلى ما قالوا فهو مختلف فيه، فيكون حديثه حسنًا، ولكن كان صحيحًا بغيره؛ كما قلنا آنفًا.

* * *

فجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول منها للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 314