الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(70) - (780) - بَابُ الصُّلْحِ
(158)
- 2315 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِين
===
(70)
- (780) - (باب الصلح)
(158)
- 2315 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد) القطواني - بفتح القاف والطاء - أبو الهيثم البجلي مولاهم الكوفي، صدوق يتشيع، وله أفراد، من كبار العاشرة، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(خ م ت س ق).
(حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف) المزني المدني، ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب، من السابعة. يروي عنه:(دت ق).
(عن أبيه) عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد المزني المدني والد كثير، مقبول، من الثالثة. يروي عنه (دت ق).
(عن جده) عمرو بن عوف بن زيد بن مِلْحَة - بكسر أوله وحاء مهملة - أبي عبد الله المزني الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه، مات في ولاية معاوية. يروي عنه:(دت ق).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه كثير بن عبد الله، وهو متفق على ضعفه.
(قال) عمرو بن عوف: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلح جائز بين المسلمين) خصهم بالذكر لا لإخراج غيرهم، بل لدخولهم في ذالك دخولًا أوليًا اهتمامًا بشأنهم.
إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا".
===
والصلح لغةً: قطع المنازعة بين اثنين فأكثر، وشرعًا: عقد يحصل به قطعها. انتهى "ب ج".
(إلا صلحًا حرم حلالًا) كأن يصالح امرأته على ألا يطأ جاريته (أو أحل حرامًا) كأن يصالح من درهم على أكثر منها؛ فإنه لا يحل للربا. انتهى "سندي".
وعبارة "التحفة": قوله: (إلا صلحًا حرم حلالًا) كمصالحة الزوجة للزوج على ألا يطلقها، أو ألا يتزوج عليها، أو على ألا يبيت عند ضرتها (أو) صلحًا (أحل حرامًا) كالصلح على أكل مال لا يحل أكله؛ كمال اليتيم ونحو ذالك.
وزاد الترمذي في روايته: (والمسلمون على شروطهم) أي: ثابتون عليها لا يرجعون عنها (إلا شرطًا حرم حلالًا) فهو باطل؛ كأن يشترط ألا يطأ أمته أو زوجته أو نحو ذالك (أو أحل حرامًا) كأن يشترط نصرة الظالم أو الباغي أو غزو المسلمين، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه وأبو داوود، وانتهت روايته عند قوله:(شروطهم).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي وصححه، وفي تصحيح الترمذي هذا الحديث نظر؛ لأن في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وهو ضعيف جدًّا، قال فيه الشافعي وأبو داوود: هو ركن من أركان الكذب، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، وتركه أحمد، وقد نوقش الترمذي في تصحيح حديثه، قال الذهبي: أما الترمذي .. فروى من حديثه: (الصلح جائز بين المسلمين)، وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه، وقال ابن كثير في "إرشاده": قد نوقش أبو عيسى - يعني: الترمذي - في تصحيحه هذا الحديث وما شاكله. انتهى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
واعتذر له الحافظ، فقال: اعتبر بكثرة طرقه، كذا قال الشوكاني في "النيل"، وذكر فيه طرقه، وقال بعد ذكرها: لا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض، فاقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه الطرق واتفقت حسنًا. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".
قلت: فهذا الحديث درجته: أنه حسن، وسنده ضعيف، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم