الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(28) - (738) - بَابُ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ
(65)
- 2222 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ"،
===
(28)
- (738) - (باب صرف الذهب بالورق)
(65)
- 2222 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري سمع مالك بن أوس بن الحدثان) -بفتح المهملتين والمثلثة- النصري -بالنون- أبا سعيد المدني، له رؤية، مات سنة اثنتين وتسعين (92 هـ)، وقيل: سنة إحدى وتسعين. يروي عنه: (ع).
(يقول: سمعت عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (يقول).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب) أي: بيع الذهب (بالورق ربًا) في جميع الحالات (إلا) في حالة كونه مقولًا فيه من المتعاقدين (هاء وهاء) أي: خذ وخذ؛ أي: يدًا بيد؛ أي: إلا في حالة كونهما متقابضين في مجلس العقد، و (هاء) فيه لغتان: المد والقصر، والمد أفصح وأشهر، والهمزة مفتوحة، ويجوز كسر الهمزة في المد؟ نحو: هات، وسكونها في القصر؛ وهو اسم فعل أمر بمعنى: خذ، ويقول به الآخر مِثْلَه، ومعناه: التقابض.
والصرف: هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان، سمي به؛ للحاجة إلى النقل في بدليه من يد إلى يد، والصرف هو النقل والرد لغةً، كذا في "الهداية".
قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ احْفَظُوا.
(65)
- 2222 - (م) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ،
===
وقوله: "إلا هاء وهاء" أي: مقبوضين ومأخوذين في المجلس قبل التفرق؛ بأن يقول أحدهما: خذ هذا، فيقول الآخر مثله، و (ها) بالمد والقصر اسم فعل بمعنى: خذ، والمد أفصح وأشهر، كما مر آنفًا.
قال الخطابي: وأصحاب الحديث يقولون: (ها وها) مقصورين، والصواب مدهما ونصب الهمزة منهما؛ وهو من قول الرجل لصاحبه إذا ناوله الشيء: هاك؛ أي: خذ، فأسقطوا الكاف منه، وعوضوه المدة بدلًا من الكاف. انتهى من "العون".
والحديث من المتفق عليه، تقدم تخريجه للمؤلف في أول باب الصرف وما لا يجوز متفاضلًا، وأخرجه مسلم مطولًا.
فالحديث في أعلى درجات الصحة، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
قال المؤلف محمد بن ماجه رحمه الله تعالى: (قال) لنا شيخنا: (أبو بكر بن أبي شيبة: سمعت سفيان يقول: الذهب بالورق) أي: يروي لنا بهذا اللفظ (احفظو) هـ عني ولا تغيروه، هكذا في رواية ابن ماجه، وإنما قال هذا الكلام؛ لأنه وقع في بعض الرواية:(الذهب بالذهب)، وفي بعضها:(الذهب بالفضة)، وفي بعضها:(الورق بالذهب). انتهى من "العون".
* * *
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال:
(65)
- 2222 - (م)(حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي مولاهم
أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ: مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ، فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَازِنُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ، فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّا وَالله، لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ؛
===
المصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه:(م ق).
(أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه مشهور، من السابعة، مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال) مالك بن أوس: (أقبلت) أي: حضرت مجلس عمر بن الخطاب في زمن خلافته، والحال أني (أقول) للناس المجتمعين في مجلس عمر:(من يصطرف) أي: من يصرف ويبيع لي (الدراهم) التي عنده بالذهب الذي عندي.
(فقال طلحة بن عبيد الله) بن عثمان بن عمرو بن كعب بن تيم بن مرة التيمي أبو محمد المدني، أحد العشرة، وستة الشورى، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام رضي الله تعالى عنهم أجمعين (وهو) أي: والحال أن طلحة جالس (عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك) الذي تريد صرفه بالفضة (ثم) بعدما أبصرتنا ذهبك اصبر حتى يجيء خادمنا، فـ (ائتنا إذا جاء خازننا .. نعطك ورقك) أي: دراهمك التي تريد شراءها بدل الذهب الذي تركته عندنا.
(فقال عمر) بن الخطاب لطلحة: (كلا) أي: ارتدع وامتنع يا طلحة عما قلت (والله؛ لتعطينه) أي: لتعطين مالك بن أوس (ورقه) الذي يريد شراءه منك إن كان عندك (أو لتردن إليه) أي: إلى مالك بن أوس (ذهبه) الذي
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ".
(66)
- 2223 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاس، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ،
===
أخذت منه (فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق) أي: بيع الورق (بالذهب ربًا) أي: فيه ربا نسيئة في جميع الأحوال (إلا) في حالة كونه مقولًا فيه: (هاء) أي: خذ المبيع (وهاء) أي: هات ثمنه.
وسند هذا الحديث من خماسياته، غرضه بسوقه: بيان متابعة الليث بن سعد لسفيان بن عيينة، وفائدتها: تقوية السند الأول؛ لأن سفيان ربما يدلس، وقد تغير حفظه بأخرة، وهذه الرواية من المتفق عليها أيضًا.
فالحديث في أعلى درجات الصحة، وغرضه: بيان المتابعة.
وكرر المتن؛ لما بين المتنين من المخالفة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عمر بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(66)
- 2223 - (2)(حدثنا أبو إيسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس) المطلبي المكي ابن عم الإمام الشافعي، صدوق، من العاشرة، مات سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومئتين (238 هـ). يروي عنه:(س ق).
(حدثني أبي) محمد بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي المكي عم الإمام الشافعي، صدوق، من العاشرة. يروي عنه:(ق).
(عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع) المطلبي جد الإمام الشافعي لا يعرف حاله، من السابعة. يروي عنه:(ق).
عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا؛ فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ .. فَلْيَصْطَرِفْهَا بِذَهَبٍ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ .. فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِق،
===
(عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب) مجهول الحال، من السادسة. يروي عنه:(ق).
(عن أبيه) محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبي القاسم ابن الحنفية المدني، ثقة عالم، من الثانية، مات بعد الثمانين. يروي عنه:(ع).
(عن جده) علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف، قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف، محمد بن العباس قال فيه ابن حبان في "الثقات": يروي المقاطيع عن أبيه. انتهى.
وأبوه العباس بن عثمان مجهول، وعمر بن محمد بن علي لم أر من جرحه ولا من وثقه. انتهى من "البوصيري".
(قال) علي: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدينار) يباع (بالدينار والدرهم) يباع (بالدرهم) حالة كونهما (لا فضل) أي: لا تفاضل (بينهما) أي: بين الدينارين ولا بين الدرهمين؛ (فمن كانت له حاجة بورق .. فليصطرفها) أي: فليصرف تلك الفضة؛ من الاصطراف، وكان أصله بالتاء، فأبدلت التاء بالطاء؛ أي: فليشتر تلك الفضة التي احتاج إليها (بذهب) في يده إن لم يرض التساوي بين الدرهمين.
(ومن كانت له حاجة بذهب .. فليصطرفها) أي: فليشتر ذلك الذهب الذي احتاج إليه، والصواب تذكير الضمير؛ كما فسرناه، (بالورق) أي: بالفضة التي
وَالصَرْفُ هَاءَ وَهَاءَ".
===
في يده إذا لم يرض التساوي بين الدينارين (والصرف) أي: والحال أن صرف الدينار بالدينار، وكذا الدرهم مقول فيه:(هاء وهاء) أي: خذ المبيع، وهات ثمنه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث عمر بن الخطاب رواه الأئمة الستة، ورواه مسلم في "صحيحه" من حديث أبي سعيد ومالك في "الموطأ" من حديث عثمان بن عفان، ورواه مالك والنسائي من حديث ابن عمر.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن؛ لأن له شاهدًا؛ كما ذكرناه، وسنده ضعيف؛ لما قد علمت، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثاني للمتابعة، والثالث للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم