الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(63) - (773) - بَاب: إِذَا تَشَاجَرُوا فِي قَدْرِ الطَّرِيقِ
(143)
- 2300 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُثَنَّى بْنُ سعِيدٍ الضُّبَعِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بُشَيرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ".
===
(63)
- (773) - (باب: إذا تشاجروا في قدر الطريق) أي: ما حكمه؟
* * *
(143)
- 2300 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا مثنى بن سعيد الضبعي) -بضم المعجمة وفتح الموحدة- أبو سعيد البصري القسام القصير، من السادسة. يروي عنه:(ع).
(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن بشير) مصغرًا (ابن كعب) ابن أُبيِّ الحميريِّ العدويِّ أبي أيوب البصريّ، ثقة مخضرم، من الثانية. يروي عنه:(خ من عم).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا الطريق سبعة أذرع") وفي رواية الترمذي: (إذا تشاجرتم في الطريق) أي: في قدره؛ من المشاجرة - بالمعجمة والجيم - أي: تنازعتم، وفي رواية مسلم:(إذا اختلفتم في الطريق .. فاجعلوه سبعة أذرع).
قال النووي: أما قدر الطريق؛ فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوكة له
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
طريقًا مسبلة للمارين .. فقدرها إلى خيرته، والأفضل توسيعها، وليست هذه الصورة مرادةً من الحديث، وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأَرَادُوا إحياءها؛ فإن اتفقوا على شيء .. فذاك، وإن اختلفوا في قدره .. جعل سبعة أذرع، هذا مراد الحديث.
أما إذا وجدنا طريقًا مسلوكًا للناس، وهو أكثر من سبعة أذرع .. فلا يجوز لأحد أن يتولى على شيء منه وإن قل، لكن له عمارة ما حواليه من الموات ويملكه بالإحياء، بحيث لا يضر المارين. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".
وقال في "الفتح": والذي يظهر أن المراد بالذراع: ذراع الآدمي، فيعتبر ذلك بالمعتدل، وقيل: المراد: ذراع البنيان المتعارف. نتهى، انتهى من "العون".
وقال السندي: أي: إذا كانت الأرض لقوم وأرادوا إحياءها وعمارتها؛ فإن اتفقوا في الطريق على شيء .. فذاك، وإلا .. فيجعل قدر طريقهم سبعة أذرع؛ لدخول الأحمال والأثقال وخروجها. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم وأبو داوود في كتاب الأقضية، أبواب من القضاء، والترمذي في كتاب الأحكام، باب في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل؟ وابن الأعرابي في "المعجم"، قال أبو عيسى: حديث بشير بن كعب عن أبي هريرة حديث حسن صحيح، أخرجه الجماعة إلا النسائي.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(144)
-2301 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ قَالَا: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
===
(144)
- 2301 - (2)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(ومحمد بن عمر بن هياج) الهمداني أو الأسدي الكوفي، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة خمس وخمسين ومئتين (255 هـ). يروي عنه:(ت س ق).
(قالا: حدثنا قبيصة) بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي -بضم المهملة وتخفيف الواو وبالمد- أبو عامر الكوفي، صدوق ربما خالف، من التاسعة، مات سنة خمس عشرة ومئتين (215 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).
(حدثنا سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة متقن، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن سماك) - بكسر المهملة وتخفيف الميم - ابن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي أَبِي المغيرة، صدوق وروايته عن عكرمة خاصةً مضطربةٌ، وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن عكرمة) أبي عبد الله الهاشمي مولاهم المكي، ثقة متقن، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ .. فَاجْعَلُوهُ سبْعَةَ أَذْرُعٍ".
===
(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفتم في) قدر (الطريق .. فاجعلوه) أي: فاجعلوا قدره وعرضه (سبعة أذرع) بذراع الآدمي على الصحيح، زاد الطبراني في "المعجم الكبير" (11/ 281) رقم (11737) عن ابن عباس:(ولا تجعلوه أقل من ذلك).
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه أحمد بن منيع في "مسنده"، والحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "الكبرى" عن الحاكم، وله شاهد من حديث أبي هريرة في "الصحيحين" وغيرهما؛ أخرجه البخاري في المظالم، ومسلم في المساقاة، كلاهما عن أبي هريرة، وأبو داوود والترمذي وابن ماجه في أول هذه الترجمة.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعلى أعلم