الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(5) - (715) - بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسَعِّرَ
(7)
- 2164 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ
===
(5)
- (715) - (باب من كره أن يسعر)
والتسعير: أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي أمرًا من أمور المسلمين أهل السوق ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة، قاله في "النيل". انتهى من "العون".
* * *
(7)
- 2164 - (1)(حدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا حجاج) بن المنهال الأنماطي أبو محمد السلمي مولاهم البصري، ثقة فاضل، من التاسعة، مات سنة ست عشرة أو سبع عشرة ومئتين (217 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا حماد بن سلمة) بن دينار البصري أبو سلمة الربعي، ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه في آخره، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن قتادة) بن دعامة السدوسي أبي الخطاب البصري، ثقة ثبت مدلس، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه:(ع).
(و) عن (حميد) بالجر معطوف على قتادة، وكذا ما بعده، وما وقع في أكثر النسخ من تشكيله بالرفع .. غلط؛ أي: وروى حماد بن سلمة أيضًا عن
وَثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ قَدْ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ؛
===
حميد الطويل بن أبي الحميد، اسمه: تير، أو تيرويه، وقيل: غير ذلك من عشرة أقوال في اسم أبيه، أبي عبيدة البصري، ثقة مدلس، من الخامسة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئة (143 هـ)، وقيل: اثنتين وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(و) عن (ثابت) بن أسلم البناني أبي محمد البصري، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة بضع وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه:(ع).
كل من الثلاثة رووا (عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أنس: (غلا السعر) أي: ارتفع قيمة الطعام والبضائع على قدر العادة؛ أي: ارتفع السعر على معتاده (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: في زمن حياته (فقالوا: يا رسول الله؛ قد غلا) وارتفع (السعر) أي: أثمان الأشياء على عادته (فسعر لنا) أي: عين لنا في ثمن الأشياء قدرًا لا ينقص ولا يزاد عليه؛ أمر من التسعير؛ وهو وضع السعر على المتاع، قال الطيبي: السعر: القيمة؛ ليشيع البيع في الأسواق بها، قاله القاري.
(فقال) لهم رسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله) عز وجل (هو المسعر) على صيغة اسم الفاعل؛ من التسعير؛ أي: الذي يرخص الأشياء ويغليها؛ أي: فمن سعر .. فقد نازعه فيما له تعالى، وليس لأحد أن ينازعه فيما وضع (القابض) أي: مضيق الرزق وغيره على من شاء، ما شاء، كيف شاء (الباسط) أي: موسعه كذلك (الرازق) أي: معطي الرزق لعباده يرزق بعضهم من بعض.
إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ".
(8)
- 2165 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ،
===
(إني لأرجو) وأطمع (أن ألقى) الله (ربي) عز وجل (و) الحال أنه (ليس أحد) من خلقه (يطلبني بمظلمة في دم ولا مال) بكسر اللام؛ لأنه من باب ضرب؛ وهي ما تطلبه من الظالم مما أخذه منك، وقد تفتح اللام وتضم؛ لأنه مما جاء بالأوجه الثلاثة؛ كما ذكره ابن مالك في "لاميته"، وفيه إشارة إلى أن التسعير تصرف في أموال الناس بغير إذن أهلها فيكون ظلمًا، فليس للإمام أن يسعر، لكن يأمرهم بالإنصاف والشفقة على الخلق والنصيحة. انتهى "سندي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع، باب في التسعير، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في التسعير، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والدارمي، وأحمد.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أنس بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(8)
- 2165 - (2)(حدثنا محمد بن زياد) بن عبيد الله الزيادي أبو عبد الله البصري، صدوق يخطئ، من العاشرة، مات في حدود الخمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(خ ق).
قال الذهبي في "الكاشف": روى له البخاري مقرونًا بغيره، وقال ابن حبان في "الثقات": ربما أخطأ. انتهى، ولم أر لغيره من الأئمة فيه كلامًا لا بجرح ولا توثيق، وباقي رجال الإسناد ثقات. انتهى "سندي".
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: لَوْ قَوَّمْتَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ:"إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُفَارِقَكُمْ وَلَا يَطْلُبَنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهُ".
===
(حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي البصري، ثقة ثبت، من الثامنة مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم البصري، ثقة حافظ واختلط في آخره، لكن روى عنه عبد الأعلى قبل اختلاطه، فلا يضر السند، من أثبت الناس في قتادة، من السادسة، مات سنة ست، وقيل: سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن قتادة عن أبي نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة -بضم ففتح- العبدي العوقي -بفتح المهملة والواو ثم قاف- البصري، مشهور بكنيته، ثقة، من الثالثة، مات سنة ثمان أو تسع ومئة (109 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن أبي سعيد) الخدري رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أبو سعيد: (غلا السعر) وارتفع (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لو قومت) أي: لو وضعت وعينت لكل نوع من الطعام قيمة (يا رسول الله) و (لو) إما للتمني أو للشرط، وجوابها محذوف؛ تقديره: لكان خيرًا لنا.
(قال: إني لأرجو) من الله عز وجل وأطمع منه (أن أفارقكم) أيها الناس بارتحالي من الدنيا إلى الآخرة (و) الحال أنه (لا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته) عند الله تعالى يوم لقائه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه ابن حبان في "صحيحه" عن الحسن بن سفيان، حدثنا سعيد بن عبد الجبار، حدثنا الدراوردي عن داوود بن صالح عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، ورواه أحمد في "مسنده"، وله شاهد من حديث أنس المذكور قبله.
فدرجته: أنه صحيح بغيره؛ لأن له شاهدًا من حديث أنس المذكور قبله، أو صحيح، لصحة سنده؛ وقد أجبنا آنفًا عما قيل في محمد بن زياد، وسعيد بن أبي عروبة، وغرضه: الاستشهاد به، كما ذكرنا أولًا.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول منهما للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم