الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(44) - (754) - بَابُ مَا لِلْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ وَيَتَصَدَّقَ
(100)
- 2257 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُسْلِمٍ الْمُلَائِيّ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ.
===
(44)
- (754) - (باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق)
(100)
- 2257 - (1)(حدثنا محمَّد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي أبو جعفر التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(د ق).
(حدثنا سفيان) بن عيينة.
(ح وحدثنا عمرو بن رافع) بن الفرات القزويني البجلي، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة سبع وثلاثين ومئتين (237 هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط -بضم القاف وسكون الراء- الضبي أبو عبد الله الكوفي ثمَّ الرازي، ثقة صحيح الكتاب، من الثامنة، مات سنة ثمان وثمانين ومئة (188 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن مسلم) بن كيسان الضبي (الملائي) البراد الأعور أبي عبد الله الكوفي، ضعيف، من الخامسة. يروي عنه:(ت ق).
(سمع أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذان السندان من رباعياته، وحكمهما: الضعف؛ لأنَّ فيهما مسلم بن كيسان، وهو ضعيف.
أي: سمعه حالة كون أنس (يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك) والرقيق إذا دعاه المملوك إلى وليمته.
(101)
- 2258 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ
===
قال السندي: الظاهر أنَّه المأذون له في التجارة وله إعطاء القليل، ويحتمل أنَّه المأذون في الدعوة، وبالجملة: فلا دلالة فيه على أن للعبد المحجور عليه ذلك بلا إذن. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الجنائز، باب آخر رقم (1017)، قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم الملائي عن أنس، ومسلمٌ الأعورُ اتفقوا على ضَعْفِه، وقالوا: هو منكر الحديث.
فدرجته: أنَّه ضعيف (14)(242)؛ لضعف سنده، وغرضه: الاستئناس به.
* * *
ثمَّ استدل المؤلف على الترجمة بحديث عمير مولى آبي اللحم رضي الله تعالى عنه، فقال:
(101)
-2258 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعي أبو عمر الكوفي القاضي، ثقة فقيه تغير حفظه قليلًا في الآخر، من الثامنة، مات سنة أربع أو خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن محمَّد بن زيد) بن المهاجر بن قنفذ -بضم القاف والفاء بينهما نون ساكنة- التيمي المدني، ثقة، من الخامسة. يروي عنه:(م عم).
(عن عمير) - مصغرًا - رضي الله تعالى عنه (مولى آبي اللحم) أي: مملوكه الغفاري، صحابي شهد خيبر، وعاش إلى نحو سبعين (70 هـ). يروي عنه:(م عم).
قَالَ: كَانَ مَوْلَايَ يُعْطِينِي الشَّيءَ فَأُطْعِمُ مِنْهُ فَمَنَعَنِي أَوْ قَالَ: فَضَرَبَنِي، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْ سَأَلَهُ فَقُلْتُ: لَا أَنْتَهِي أَوْ لَا أَدَعُهُ، فَقَالَ:"الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا".
===
(وآبي اللحم) -بالمد بصيغة اسم الفاعل- من الإباء، صحابي غفاري، قيل: إن اسمه خلف، وقيل: عبد الله، وقيل غير ذلك، استشهد بحنين رضي الله تعالى عنه. يروي عنه:(ت س).
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) عمير: (كان مولاي) وسيدي آبي اللحم عبد الله الغفاري (يعطيني الشيء) من الطعام؛ لحفظه وإصلاحه (فأطعم منه) أي: من ذلك الشيء المساكين وأعطيهم (فمنعني) مولاي من أن أطعم المساكين، قال محمد بن زيد:(أو قال) لي عمير: (فضربني) مولاي بسبب إطعامي للمساكين، والشك من محمد بن زيد.
قال عمير: (فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو) قال عمير: فـ (سأله) النبي صلى الله عليه وسلم عن إطعامه المساكين (فقلت: لا أنتهي أو) قال عمير: فقلت له صلى الله عليه وسلم أو لمولاي حين نهاني عن إطعام المساكين، والشك أيضًا من محمد بن زيد:
(لا أدعه) أي: لا أترك إطعام المساكين من هذا الطعام (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم لمولاي: إذا (الأجر) أي: أجر إطعامه المساكين مقسوم (بينكما) أي: بينك وبين عبدك؛ له أجر الإطعام، ولك أجر الاكتساب.
أي: قال لمولاي ذلك؛ ترغيبًا له في تجويز ذلك للعبد حين رأى رغبة العبد فيه، والله أعلم. انتهى "سندي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الزكاة، باب ما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أنفق العبد من مال مولاه، والنسائي في كتاب الزكاة، باب صدقة العبد.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستئناس، والثاني للاستدلال.
والله سبحانه وتعالى أعلم