الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(29) - (739) - بَابُ اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ
(67)
- 2224 - (1) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ ابْنِ ثَعْلَبَةَ الْحِمَّانِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ
===
(29)
- (739) - (باب اقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب)
أي: أخذ الذهب بدل الورق، وبالعكس.
* * *
(67)
- 2224 - (1)(حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب) بن الشهيد الحَبِيْبِيُّ أبو يعقوب البصري الشهيديُّ، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين (257 هـ). يروي عنه:(ت س ق).
(وسفيان بن وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، كان صدوقًا إلا أنه ابتُلي بورَّاقه، فادخل عليه ما ليس من حديثه، فنُصِحَ له فلم يَقْبَلْ، فسقط حديثه، من العاشرة. يروي عنه:(ت ق).
(ومحمد بن عبيد) بن محمد (بن ثعلبة) العامري الكوفي (الحماني) -بكسر المهملة وتشديد الميم- مقبول، من الحادية عشرة. يروي عنه:(ق).
(قالوا) أي: قال كل من الثلاثة: (حدثنا عمر بن عبيد) بن أبي أمية (الطنافسي) -بفتح الطاء والنون وبعد الألف فاء مكسورة ثم سين مهملة- الكوفي، صدوق، من الثامنة، مات سنة خمس وثمانين ومئة (185 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(حدثنا عطاء بن السائب) أبو محمد، ويقال: أبو السائب الثقفي الكوفي،
أَوْ سِمَاكٌ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا سِمَاكًا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ، فَكُنْتُ آخُذُ الذَّهَبَ مِنَ الْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ مِنَ الذَّهَب، وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ
===
صدوق اختلط، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(أو) قال عمر بن عبيد: حدثنا (سماك) بن حرب بن أوس الذهلي البكري أبو المغيرة الكوفي، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه:(م عم).
والشك: من عمر بن عبيد، قال عمر بن عبيد:(ولا أعلمه) أي: ولا أظن من روى لي هذا الحديث (إلا) أنه كان (سماك) بن حرب؛ فقد حدثني سماك بن حرب.
(عن سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه، من الثالثة.
يروي عنه: (ع)، قتل سنة خمس وتسعين (95 هـ).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ابن عمر: (كنت أبيع الإبل) وفي رواية أبي داوود زيادة: (بالبقيع) بالموحدة، قال في "فتح الودود": يريد به: بقيع الغرقد، وقيل: بالنقيع؛ وهو موضع قريب من المدينة؛ أي: كنت أبيع الإبل تارةً بالفضة (فكنت آخذ الذهب من الفضة) أي: بدل الفضة (و) تارة كنت أبيعها بالذهب وآخذ (الفضة من الذهب) أي: بدل الذهب (و) تارةً أبيعها بالدراهم وآخذ (الدنانير من الدراهم) أي: بدل الدراهم،
وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِير، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"إِذَا أَخَذْتَ أَحَدَهُمَا وَأَعْطَيْتَ الْآخَرَ .. فَلَا تُفَارِقْ صَاحِبَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ".
===
(و) تارة أبيعها بالدنانير وآخذ (الدراهم من الدنانير) أي: بدل الدنانير.
قال ابن عمر: (فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ما فعلته (فقال) لي النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أخذت أحدهما) أي: أحد الذهب والفضة، أو أحد الدنانير والدراهم من صاحبك (وأعطيت الآخر) منهما له .. (فلا تفارق صاحبك) عن مجلس الاستبدال (و) الحال أن (بينك وبينه لبس) أي: علقة؛ أي: شيء غير مقبوض؛ كما في "العون".
قال السندي: قوله: "فلا تفارق صاحبك" أي: يجوز أخذ الدراهم بدل الدنانير، وبالعكس بشرط التقابض في المجلس؛ بحيث لا يبقى بينهما شيء غير مقبوض، قيل: وذلك؛ لأنه لو استبدل عن الدين شيئًا مؤجلًا .. لا يجوز؛ لأنه من بيع الكالئ بالكالئ، وقد نهي عنه، قلت: وعلى هذا، لو استبدل بعض الدين وأبقى بعضه على حاله، ثم استبدل عند قبض البدل .. فينبغي أن يكون جائزًا أيضًا. انتهى منه.
قال الخطابي: واشترط ألا يتفرقا وبينهما شيء؛ لأن اقتضاء الدراهم من الدنانير صرف، وعقد الصرف لا يصح إلا بالتقابض.
وقد اختلف الناس في اقتضاء الدراهم من الدنانير: فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه، ومنع من ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن شبرمة، وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك إلا بسعر يومه، ولم يعتبر غيره السعر، ولم يبالوا كان ذلك بأغلى أو أرخص من سعر اليوم، والصواب ما ذهب إليه، وهو منصوص في
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الحديث؛ كما في رواية أبي داوود؛ حيث قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء" انتهى، انتهى من "العون".
وعبارة الترمذي مع شرحه: (عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع) -بالموحدة- والمراد به: بقيع الغرقد؛ فإنهم يقيمون فيه قبل أن يتخذ مقبرة، وروي: النقيع -بالنون والقاف- وهو موضع قريب المدينة يستنقع فيه الماء؛ أي: يجتمع، كذا في "النهاية".
(فأبيع بالدنانير) أي: تارة (فآخذ مكانها) أي: مكان الدنانير (الورق) أي: الفضة، وهو بفتح الواو وكسر الراء وسكونها على المشهور، ويجوز فتحهما، وقيل: بكسر الواو: المضروبة منها، وبفتحها:(لمال (وأبيع بالورق) أي: تارة أخرى (فقال: لا بأس به بالقيمة) أي: لا بأس أن تأخذ بدل الدنانير الورق وبالعكس بشرط التقابض في المجلس؛ أي: في مجلس الاستبدال، وفي "المشكاة": لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء.
قال ابن الملك: أي: شيء من علقة الاستبدال؛ وهو التقابض في المجلس في بيع النقد بالنقد، ولو مع اختلاف الجنس. انتهى.
قال الطيبي رحمه الله: فإنما نكره؛ أي: نكر لفظ شيء وأبهمه؛ للعلم بالمراد به، وإن تقابض النقدين في المجلس مما هو مشهور لا يلتبس على كل أحد، كذا في "المرقاة".
والضمير المنصوب في قوله: (أن تأخذها) .. راجع إلى أحد النقدين من الدراهم والدنانير على البدل؛ كما ذكره الطيبي رحمه الله.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال الشوكاني في "النيل": فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره، وظاهره أنهما غير حاضرين جميعًا، بل الحاضر أحدهما وهو غير اللازم، فيدل على أن ما في الذمة كالحاضر. انتهى من "التحفة".
وقال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وروى داوود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا، ولكن إذا تعارض الرفع والوقف .. قدم الرفع؛ لما فيه من زيادة علم، وأخرجه أبو داوود والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم وصححه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
قال في "النيل": وهو محكي عن عمر وابنه عبد الله والحسن والحكم وطاووس والزهري ومالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد، وغيرهم.
وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب وأحد قولي الشافعي أنه مكروه؛ أي: الاستبدال المذكور، والحديث يرد عليهم.
واختلف الأولون: فمنهم من قال: يشترط أن يكون بسعر يومها؛ كما وقع في الحديث، وهو مذهب أحمد، وقال أبو حنيفة والشافعي: إنه يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص، وهو خلاف ما في الحديث من قوله:"بسعر يومها"، وهو أخص من حديث:"إذا اختلفت هذه الأصناف .. فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" فيبنى العام على الخاص. انتهى من "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع، باب في
(67)
- 2224 - (م) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
===
اقتضاء الذهب من الورق، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في الصرف، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب وبالعكس.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولكثرة شواهده؛ كما بيناها، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عمر هذا، فقال:
(67)
- 2224 - (م)(حدثنا يحيى بن حكيم) المقومي أبو سعيد البصري، ثقة حافظ عابد مصنف، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه:(د س ق).
(حدثنا يعقوب بن إسحاق) بن زيد الحضرمي مولاهم أبو محمد المقرئ النحوي، صدوق، من صغار التاسعة، مات سنة خمس ومئتين (205 هـ). يروي عنه:(م د س ق).
(حدثنا حماد بن سلمة) بن دينار البصري أبو سلمة، ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه في آخره، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن سماك بن حرب) بن أوس الذهلي الكوفي، صدوق، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه، قتل قبل المئة سنة خمس وتسعين (95 هـ). يروي عنه:(ع).
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.
===
(عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا السند من سداسياته، غرضه: بيان متابعة حماد بن سلمة لعمر بن عبيد في الرواية عن سماك بن حرب، وفائدتها: تقوية السند الأول، وساق حماد بن سلمة (نحوه) أي: نحو حديث عمر بن عبيد، أي: قريبه لفظًا ومعنىً.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول: حديث ابن عمر، ذكره للاستدلال.
والثاني: حديثه أيضًا، ذكره للمتابعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم