المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أَوْ مُنِعْتِ"، فَقَالَ: "إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي شَيْئًا .. فَاسْتَامِي - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٣

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تَتِمَّة كتاب التّجارات

- ‌(1) - (711) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْغَرَرِ

- ‌فصل في حكم بيع المعاطاة

- ‌(2) - (712) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَضُرُوعِهَا وَضَرْبَةِ الْغَائِصِ

- ‌(3) - (713) - بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

- ‌(4) - (714) - بَابُ الْإِقَالَةِ

- ‌(5) - (715) - بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسَعِّرَ

- ‌(6) - (716) - بَابُ السَّمَاحَةِ فِي الْبَيْعِ

- ‌(7) - (717) - بَابُ السَّوْمِ

- ‌تتمة

- ‌(8) - (718) - بَابُ مَا جَاءَ فِي كرَاهِيَةِ الْأَيْمَانِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ

- ‌فائدة

- ‌(9) - (719) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ

- ‌(10) - (720) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌تتمة

- ‌(11) - (721) - بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ سِنِينَ وَالْجَائِحَةِ

- ‌(12) - (722) - بَابُ الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ

- ‌(13) - (723) - بَابُ التَّوَقِّي فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ

- ‌(14) - (724) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْغِشِّ

- ‌(15) - (725) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

- ‌(16) - (726) - بَابُ بَيْعِ الْمُجَازَفَةِ

- ‌(17) - (727) - بَابُ مَا يُرْجَى فِي كَيْلِ الطَّعَامِ مِنَ الْبَرَكَةِ

- ‌(18) - (728) - بَابُ الْأَسْوَاقِ وَدُخُولِهَا

- ‌(19) - (729) - بَابُ مَا يُرْجَى مِنَ الْبَرَكةِ فِي الْبُكُورِ

- ‌(20) - (730) - بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

- ‌(21) - (731) - بَابُ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ

- ‌(22) - (732) - بَابُ عُهْدَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(23) - (733) - بَابٌ: مَنْ بَاعَ عَيْبًا .. فَلْيُبَيِّنْهُ

- ‌(24) - (734) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ

- ‌(25) - (735) - بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ

- ‌(26) - (736) - بَابُ الصَّرْفِ وَمَا لَا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ

- ‌(27) - (737) - بَابُ مَنْ قَالَ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

- ‌فصل في بيان حد الربا وأقسامه وعلته

- ‌(28) - (738) - بَابُ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ

- ‌(29) - (739) - بَابُ اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ

- ‌(30) - (740) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ كسْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

- ‌(31) - (741) - بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

- ‌(32) - (742) - بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

- ‌(33) - (743) - بَابُ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

- ‌(34) - (744) - بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

- ‌(35) - (745) - بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ

- ‌(36) - (746) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الرِّبَا

- ‌(37) - (747) - بَابُ السَّلَفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

- ‌(38) - (748) - بَابٌ: مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ. . فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ

- ‌(39) - (749) - بَابُ إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِعْ

- ‌(40) - (750) - بَابُ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ

- ‌(41) - (751) - بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ

- ‌(42) - (752) - بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

- ‌(43) - (753) - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

- ‌(44) - (754) - بَابُ مَا لِلْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ وَيَتَصَدَّقَ

- ‌(45) - (755) - بَابُ مَنْ مَرَّ عَلَى مَاشِيَةِ قَوْمٍ أَوْ حَائِطٍ هَلْ يُصِيبُ مِنْهُ

- ‌(46) - (756) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا

- ‌فرع

- ‌(47) - (757) - بَابُ اتِّخَاذِ الْمَاشِيَةِ

- ‌كتابُ الأحكام

- ‌(48) - (758) - بَابُ ذِكْرِ الْقُضَاةِ

- ‌(49) - (759) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الْحَيْفِ وَالرِّشْوَةِ

- ‌(50) - (760) - بَابُ الْحَاكِمِ يَجْتَهِدُ فَيُصِيبُ الْحَقَّ

- ‌(51) - (761) - بَابٌ: لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ

- ‌(52) - (762) - بَابٌ: قَضِيَّةُ الْحَاكمِ لَا تُحِلُّ حَرَامًا وَلَا تُحَرِّمُ حَلَالًا

- ‌(53) - (763) - بَابُ مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ وَخَاصَمَ فِيهِ

- ‌(54) - (764) - بَابٌ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(55) - (765) - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا

- ‌(56) - (766) - بَابُ الْيَمِينِ عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ

- ‌(57) - (767) - بَابٌ: بِمَا يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ

- ‌(58) - (768) - بَابٌ: الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ

- ‌(59) - (769) - بَابُ مَنْ سُرِقَ لَهُ شَيءٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ اشْتَرَاهُ

- ‌(60) - (770) - بَابُ الْحُكْمِ فِيمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي

- ‌(61) - (771) - بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنْ كَسَرَ شَيْئًا

- ‌(62) - (772) - بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِه

- ‌(63) - (773) - بَاب: إِذَا تَشَاجَرُوا فِي قَدْرِ الطَّرِيقِ

- ‌(64) - (774) - بَابُ مَنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ

- ‌(65) - (775) - بَابٌ: الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ فِي خُصٍّ

- ‌(66) - (776) - بَابُ مَنِ اشْتَرَطَ الْخَلَاصَ

- ‌(67) - (777) - بَابُ الْقَضَاءِ بِالْقُرْعَةِ

- ‌(68) - (778) - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌(69) - (779) - بَابُ تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ

- ‌(70) - (780) - بَابُ الصُّلْحِ

- ‌(71) - (781) - بَابُ الْحَجْرِ عَلَى مَنْ يُفْسِدُ مَالَهُ

- ‌(72) - (782) - بَابُ تَفْلِيسِ الْمُعْدِمِ وَالْبَيْعِ عَلَيْهِ لِغُرَمَائِهِ

- ‌(73) - (783) - بَابُ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ

- ‌(74) - (784) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ لَمْ يُسْتَشْهَدْ

- ‌(75) - (785) - بَابُ الرَّجُلِ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ وَلَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهَا

- ‌(76) - (786) - بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الدُّيُونِ

- ‌(77) - (787) - بَابُ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

- ‌(78) - (788) - بَابُ الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ

- ‌فائدة

- ‌(79) - (789) - بَابُ شَهَادَةِ الزُّورِ

- ‌(80) - (790) - بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

الفصل: أَوْ مُنِعْتِ"، فَقَالَ: "إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي شَيْئًا .. فَاسْتَامِي

أَوْ مُنِعْتِ"، فَقَالَ: "إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي شَيْئًا .. فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ أَعْطَيْتِ أَوْ مَنَعْتِ".

===

ذلك الشيء بالقدر الذي ذكرته في ثمنه (أو منعت) من أن تُعطَي بذلك الثمن الذي ذكرته للبائع.

(فقال) أي: ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فالفاء هنا بمعنى (ثم) التي للترتيب الذكري، و (إذا أردت أن تبيعي شيئًا) من مالك .. (فاستامي به) أي: فاذكري في سومه وتقويمه القدر (الذي تريدين) البيع به، سواء (أعطيت) -بكسر التاء- لأنه خطاب مؤنث؛ أي: أعطيت ذلك الثمن الذي ذكرته للمشتري، (أو منعت) من إعطائه، فلا تكذبي بذكر الزيادة في الثمن، سواء اشتريت أو بعت؛ لأن الكذب يمحق بركة البيع.

‌تتمة

قيلة الأنمارية، يقال لها: أم بني أنمار، وأخت بني أنمار، وقال الطبري: العُقَيلِيَّة، وقال ابن أبي خيثمة: الأنصارية أخت بني أنمار، لها صحبة، وأخرج حديثها هو وابن ماجه من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عنها قالت:(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة يحل من عمرة له، فقلت له: إني امرأة أشتري وأبيع، فأستام أكثر مما أريد، ثم أنقص. . .) الحديث، وفيه:(لا تفعلي).

وأخرجه ابن سعد من طريق ابن خثيم مطولًا، وأخرجه ابن السكن، ووقع في روايته أن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال: إنه سمع قيلة، فأثبت السماع منها لنفسه، وقال الفاكهي: دار أم أنمار بمكة، وكانت برزة من النساء بأخرة. انتهى من "الإصابة" لابن حجر.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته مع ذلك: أنه صحيح؛ لصحة

ص: 44

(12)

- 2169 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْجُرَيْرِيّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

===

سنده؛ لأنه موصول، ولأن له شاهدًا في "الصحيحين" وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله التالي لهذا الحديث، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

والنهي فيه محمول على التنزيه؛ لئلا يعارض ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في باب المزايدة؛ لأن فعله صلى الله عليه وسلم هناك محمول على بيان الجواز، فلا معارضة بين الحديثين، والله تعالى أعلم.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث قيلة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم فقال:

(12)

-2169 - (2)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن) سعيد بن إياس (الجريري) -مصغرًا- أبو مسعود البصري، ثقة، من الخامسة، اختلط قبل موته بثلاث سنين، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أبي نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة العبدي العوقي البصري، ثقة، من الثالثة، مات سنة ثمان أو تسع ومئة (109 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنهما.

ص: 45

قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ فَقَالَ لِي: "أَتَبِيعُ نَاضِحَكَ هَذَا بِدِينَارٍ وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ؟ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ هُوَ

===

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) جابر: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة) اختلفت الروايات في تعيين هذه الغزوة: فعلق البخاري في باب الشروط عن جابر اشتراه بطريق تبوك، وبمثله أخرج في رواية أبي المتوكل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجابر في غزوة تبوك، ولكن أخرج أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن جابر قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، وكذا أخرجه الواقدي من طريق عطية بن عبد الله عن جابر، ورجحه الحافظ ابن حجر بوجوه:

منها: أنه مروي من طريق محمد بن إسحاق والواقدي، وأن أهل المغازي أضبط لذلك من غيرهم، ومنها: أنه وقع في رواية الطحاوي أن ذلك كان في رجوعهم من طريق مكة إلى المدينة، وليست طريق تبوك ملاقية لطريق مكة، بخلاف غزوة ذات الرقاع، ومنها: أن جابرًا في كثير من طرق هذا الحديث اعتذر لتزوج الثيب؛ بأن أباه استشهد يوم أحد، فأشعر بأن ذلك كان بالقرب من وفاة أبيه، فيكون وقوع القصة في ذات الرقاع أظهر من وقوعها في تبوك؛ لأن ذات الرقاع كانت بعد أُحدٍ بسنة واحدة على الصحيح، وتبوك كانت بعدها بسبع سنين، ولا جرم جزم البيهقي في "الدلائل" بما قال ابن إسحاق، كذا في "فتح الباري"(5/ 235) في كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة.

(فقال لي) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتبيع) أي: هل تبيع (ناضحك) وجملك (هذا) المركوب لك (بدينار، والله يغفر لك) يا جابر؟ قال جابر: (قلت) له: (يا رسول الله؛ هو) أي: هذا الجمل

ص: 46

نَاضِحُكُمْ إِذَا أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، قَالَ:"فَتَبِيعُهُ بِدِينَارَيْنِ وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ؟ "، قَالَ: فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي دِينَارًا دِينَارًا وَيَقُولُ مَكَانَ كُلِّ دِينَارٍ: "وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ" حَتَّى بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَلَمَّا أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ .. أَخَذْتُ بِرَأْسِ النَّاضِحِ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"يَا بِلَالُ؛ أَعْطِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ عِشْرِينَ دِينَارًا وَقَالَ: انْطَلِقْ بِنَاضِحِكَ فَاذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ".

===

(ناضحكم إذا أتيت المدينة) أي: ناضح أهل بيتك؛ لأني أسلم لك في المدينة، والناضح: هو البعير الذي يستقى عليه الماء.

قال جابر: فـ (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: أ (فتبيعه بدينارين، والله يغفر لك؟ قال) جابر: (فما زال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يزيدني) في ثمن الجمل (دينارًا دينارًا) أي: شيئًا فشيئًا (و) ما زال (يقول مكان) أي: بعد (كل دينار) لفظة: (والله يغفر لك) يا جابر؛ أي: وما زال يكرر دينارًا (حتى بلغ) ما ذكره (عشرين دينارًا).

قال جابر: (فلما أتيت المدينة .. أخذت برأس الناضح) أي: بخطامه (فأتيت به) أي: بالناضح (النبي صلى الله عليه وسلم، فقال) النبي صلى الله عليه وسلم لبلال مؤذنه: (يا بلال؛ أعطه) أي: أعط جابرًا (من) خمس مال (الغنيمة عشرين دينارًا، وقال) لي النبي صلى الله عليه وسلم: (انطلق بناضحك) أي: خذ ناضحك (فاذهب به إلى أهلك) أي: إلى عيالك، قال السندي:"ناضحك" أي: جملك (هو ناضحكم) فيه استعمال الجمع في خطاب المفرد؛ للتعظيم، وهو قليل في اللغة العربية القديمة.

(فتبيعه؟ ) هذا مبني على أنه ظهر له شراؤه بأزيد ثانيًا وثالثًا وهكذا، إلا أنه أراد الشراء بالزائد، إلا أنه ذكر الناقص أولًا ثم زاد؛ كما هو المنهي عنه في الحديث المتقدم.

ص: 47

(13)

- 2170 - (3) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ،

===

(من الغنيمة) لعل المراد: من خمس الغنيمة. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري تعليقًا في كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمًى .. جاز، ومسلم في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر، وفي كتاب المساقاة، باب بيعِ البعير واستثناء ركوبه مطولًا، والنسائي في كتاب البيوع، باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط.

فدرجة هذا الحديث: أنه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استأنس المؤلف للترجمة بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال:

(13)

- 2170 - (3)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (ق).

(وسهل بن أبي سهل) زنجلة بن أبي الصغدي أبو عمرو الخياط الحافظ، صدوق، من العاشرة، مات في حدود الأربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(ق).

(قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى) بن أبي المختار باذام العبسي الكوفي، ثقة كان يتشيع، من التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ). يروي عنه:(ع).

(أنبأنا الربيع بن حبيب) بن الملاح الكوفي العبسي مولاهم الأحول،

ص: 48

عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِك، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْس، وَعَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ.

===

صدوق ضعف بسبب روايته عن نوفل بن عبد الملك، من السابعة. يروي عنه:(ق).

(عن نوفل بن عبد الملك) بن المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، مستور، من السادسة، وله رواية مرسلة. يروي عنه:(ق).

(عن أبيه) عبد الملك بن المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف الهاشمي النوفلي أبي محمد، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(ق).

(عن علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لضعف نوفل بن عبد الملك والربيع بن حبيب.

(قال) علي: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم) أي: سوم البضاعة لشرائها (قبل طلوع الشمس).

قال السندي: معناه: نهى عن الاشتغال بالتجارة في هذا الوقت الشريف الذي حقه أن يصرف في ذكر الله تعالى.

والمراد بالسوم: أن يساوم سلعته، ويحتمل أن المراد: الرعي؛ أي: نهى عن رعي الإبل في ذلك الوقت؛ لأنه قد يصيبها في ذلك الوقت الوباء، وذلك معروف عند أهل الإبل.

(و) نهى أيضًا (عن ذبح ذوات الدر) أي: صواحبات اللبن من البهيمة، والدر -بفتح الدال وتشديد الراء-: اللبن، أي بهيمة كانت؛ إبلًا كانت أو بقرةً أو شاةً. انتهى منه.

ص: 49

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه ضعيف (1)(229)؛ لضعف سنده، ولا شاهد له، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد، والثالث للاستئناس.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 50