المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(62) - (772) - باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٣

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تَتِمَّة كتاب التّجارات

- ‌(1) - (711) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْغَرَرِ

- ‌فصل في حكم بيع المعاطاة

- ‌(2) - (712) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَضُرُوعِهَا وَضَرْبَةِ الْغَائِصِ

- ‌(3) - (713) - بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

- ‌(4) - (714) - بَابُ الْإِقَالَةِ

- ‌(5) - (715) - بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسَعِّرَ

- ‌(6) - (716) - بَابُ السَّمَاحَةِ فِي الْبَيْعِ

- ‌(7) - (717) - بَابُ السَّوْمِ

- ‌تتمة

- ‌(8) - (718) - بَابُ مَا جَاءَ فِي كرَاهِيَةِ الْأَيْمَانِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ

- ‌فائدة

- ‌(9) - (719) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ

- ‌(10) - (720) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌تتمة

- ‌(11) - (721) - بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ سِنِينَ وَالْجَائِحَةِ

- ‌(12) - (722) - بَابُ الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ

- ‌(13) - (723) - بَابُ التَّوَقِّي فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ

- ‌(14) - (724) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْغِشِّ

- ‌(15) - (725) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

- ‌(16) - (726) - بَابُ بَيْعِ الْمُجَازَفَةِ

- ‌(17) - (727) - بَابُ مَا يُرْجَى فِي كَيْلِ الطَّعَامِ مِنَ الْبَرَكَةِ

- ‌(18) - (728) - بَابُ الْأَسْوَاقِ وَدُخُولِهَا

- ‌(19) - (729) - بَابُ مَا يُرْجَى مِنَ الْبَرَكةِ فِي الْبُكُورِ

- ‌(20) - (730) - بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

- ‌(21) - (731) - بَابُ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ

- ‌(22) - (732) - بَابُ عُهْدَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(23) - (733) - بَابٌ: مَنْ بَاعَ عَيْبًا .. فَلْيُبَيِّنْهُ

- ‌(24) - (734) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ

- ‌(25) - (735) - بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ

- ‌(26) - (736) - بَابُ الصَّرْفِ وَمَا لَا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ

- ‌(27) - (737) - بَابُ مَنْ قَالَ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

- ‌فصل في بيان حد الربا وأقسامه وعلته

- ‌(28) - (738) - بَابُ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ

- ‌(29) - (739) - بَابُ اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ

- ‌(30) - (740) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ كسْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

- ‌(31) - (741) - بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

- ‌(32) - (742) - بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

- ‌(33) - (743) - بَابُ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

- ‌(34) - (744) - بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

- ‌(35) - (745) - بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ

- ‌(36) - (746) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الرِّبَا

- ‌(37) - (747) - بَابُ السَّلَفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

- ‌(38) - (748) - بَابٌ: مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ. . فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ

- ‌(39) - (749) - بَابُ إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِعْ

- ‌(40) - (750) - بَابُ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ

- ‌(41) - (751) - بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ

- ‌(42) - (752) - بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

- ‌(43) - (753) - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

- ‌(44) - (754) - بَابُ مَا لِلْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ وَيَتَصَدَّقَ

- ‌(45) - (755) - بَابُ مَنْ مَرَّ عَلَى مَاشِيَةِ قَوْمٍ أَوْ حَائِطٍ هَلْ يُصِيبُ مِنْهُ

- ‌(46) - (756) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا

- ‌فرع

- ‌(47) - (757) - بَابُ اتِّخَاذِ الْمَاشِيَةِ

- ‌كتابُ الأحكام

- ‌(48) - (758) - بَابُ ذِكْرِ الْقُضَاةِ

- ‌(49) - (759) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الْحَيْفِ وَالرِّشْوَةِ

- ‌(50) - (760) - بَابُ الْحَاكِمِ يَجْتَهِدُ فَيُصِيبُ الْحَقَّ

- ‌(51) - (761) - بَابٌ: لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ

- ‌(52) - (762) - بَابٌ: قَضِيَّةُ الْحَاكمِ لَا تُحِلُّ حَرَامًا وَلَا تُحَرِّمُ حَلَالًا

- ‌(53) - (763) - بَابُ مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ وَخَاصَمَ فِيهِ

- ‌(54) - (764) - بَابٌ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(55) - (765) - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا

- ‌(56) - (766) - بَابُ الْيَمِينِ عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ

- ‌(57) - (767) - بَابٌ: بِمَا يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ

- ‌(58) - (768) - بَابٌ: الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ

- ‌(59) - (769) - بَابُ مَنْ سُرِقَ لَهُ شَيءٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ اشْتَرَاهُ

- ‌(60) - (770) - بَابُ الْحُكْمِ فِيمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي

- ‌(61) - (771) - بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنْ كَسَرَ شَيْئًا

- ‌(62) - (772) - بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِه

- ‌(63) - (773) - بَاب: إِذَا تَشَاجَرُوا فِي قَدْرِ الطَّرِيقِ

- ‌(64) - (774) - بَابُ مَنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ

- ‌(65) - (775) - بَابٌ: الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ فِي خُصٍّ

- ‌(66) - (776) - بَابُ مَنِ اشْتَرَطَ الْخَلَاصَ

- ‌(67) - (777) - بَابُ الْقَضَاءِ بِالْقُرْعَةِ

- ‌(68) - (778) - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌(69) - (779) - بَابُ تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ

- ‌(70) - (780) - بَابُ الصُّلْحِ

- ‌(71) - (781) - بَابُ الْحَجْرِ عَلَى مَنْ يُفْسِدُ مَالَهُ

- ‌(72) - (782) - بَابُ تَفْلِيسِ الْمُعْدِمِ وَالْبَيْعِ عَلَيْهِ لِغُرَمَائِهِ

- ‌(73) - (783) - بَابُ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ

- ‌(74) - (784) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ لَمْ يُسْتَشْهَدْ

- ‌(75) - (785) - بَابُ الرَّجُلِ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ وَلَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهَا

- ‌(76) - (786) - بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الدُّيُونِ

- ‌(77) - (787) - بَابُ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

- ‌(78) - (788) - بَابُ الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ

- ‌فائدة

- ‌(79) - (789) - بَابُ شَهَادَةِ الزُّورِ

- ‌(80) - (790) - بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

الفصل: ‌(62) - (772) - باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره

(62) - (772) - بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِه

(140)

- 2297 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

===

(62)

- (772) - (باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره)

(140)

-2297 - (1)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(ومحمد بن الصباح) بن سفيان بن الجرجرائي أبو جعفر التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(دق).

(قالا: حدثنا سفيان بن عيينة) ثقة، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن الزهري) محمد بن مسلم الأصبحي المدني، ثقة عالم، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).

(عن عبد الرحمن) بن هرمز (الأعرج) الهاشمي مولاهم المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ). يروي عنه:(ع).

(قال) عبد الرحمن: (سمعت أبا هريرة) رضي الله تعالى عنه حالة كونه (يبلغ به) أي: يوصل بهذا الحديث (النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعه إليه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

ص: 415

قَالَ: "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِه .. فَلَا يَمْنَعْهُ"، فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ .. طَأْطَؤُوا رُؤُوسَهُمْ، فَلَمَّا رَآهُمْ .. قَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ ! وَاللهِ؛ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

===

أي: سمعته يقول: (قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا استأذن أحدَكم) بالنصب على أنه مفعول مقدم (جارُهُ) بالرفع على أنه فاعل (أن يغرز) - بكسر الراء - أي: يضع ذلك الجار (خشبة) داره؛ أي: طرفها (في جداره) أي: على جدار ذلك الأحد .. (فلا يمنعه) أي: فلا يمنع ذلك الأحد جاره من وضع خشبة على جداره، قال السندي:(خشبته) بالإضافة إلى الضمير، أو بتاء الوحدة، روايتان، وبينهما فرق؛ لأن الواحدة يخف على الجار أن يسمح بها، بخلاف الخشب الكثير.

قيل المراد بالواحدة: الجنس، فيتحد معنى الروايتين.

قوله: "فلا يمنعه" بالجزم على النهي، أو بالرفع على النفي، والجمهور على أنه محمول على الندب، وقال الإمام أحمد وأهل الحديث: إنه محمول على الوجوب.

(فلما حدثهم) أي: فلما حدث (أبو هريرة) هذا الحديث للناس .. (طأطؤوا) أي: نكسوا (رؤوسهم، فلما رآهم) أبو هريرة ناكسين خافضين رؤوسهم من مقالته هذا الحديث .. (قال) لهم أبو هريرة: (ما لي) أي: أي شيء ثبت لي بأن (أراكم) أيها الناس (عنها معرضين؟ ! ) أي: في رُؤْيَتِي إياكم معرضين عن مقالتي هذه كارهين لها.

(والله) أي: أقسمت لكم بالإله الذي لا إله غيره؛ (لأرمين بها) أي: بهذه المقالة على ظهوركم (بين أكتافكم) بالتاء جمع كتف، أو بالنون جمع كنف؛ بمعنى: الجانب؛ أي: لأُشِيعَنَّ هَذه المقالةَ فيكم، فلا يمكن أن تغفلوا

ص: 416

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عنها، ويحتمل عود الضمير للخشبة، والمعنى: إن رضيتم بهذا الحكم .. فذاك، وإلا .. لأجعلن الخشبة بين رقابكم كارهين، والمراد: المبالغة في إجراء الحكم فيهم وإن ثقل عليهم، قيل: قاله أبو هريرة حين كان أميرًا على المدينة. انتهى "سندي".

وفي "التحفة": قوله: "لأرمين بها"، وفي رواية أبي داوود:(لألقينها) أي: لأشيعن هذه المقالة فيكم، ولأقرعنكم بها؛ كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه؛ ليستيقظ من غفلته.

وقال الخطابي: معناه: إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين .. لأجعلنها؛ أي: الخشبة على رقابكم كارهين، قال: وأراد بذلك المبالغة، وبهذا التأويل جزم إمام الحرمين تبعًا لغيره، وقال: إن ذلك وقع من أبي هريرة حين كان يلي إمرة المدينة، وقد وقع عند ابن عبد البر:(لأرمين بين أعينكم وإن كرهتم)، وهذا يرجح التأويل المتقدم، كذا في "الفتح". انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ومسلم في كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار، وأبو داوود في كتاب الأقضية، أبواب القضاء، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبًا، وقال: حديث حسن صحيح، وأحمد في "المسند" وغيرهم.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ص: 417

(141)

-2298 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ هِشَامَ بْنَ يَحْيَى أَخْبَرَهُ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَلْمُغِيرَةَ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا

===

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث مجمع بن يزيد رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(141)

-2298 - (2)(حدثنا أبو بشر بكر بن خلف) ختن المقرئ البصري، صدوق، من العاشرة، مات بعد سنة أربعين ومئتين. يروي عنه:(د ق).

(حدثنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة ومئتين (212 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).

(عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي، ثقة ثبت، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة، أو بعدها. يروي عنه:(ع).

(عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي، ثقة، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه:(ع).

(أن هشام بن يحيى) بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي المدني، مستور، من الخامسة. يروي عنه:(ق).

(أخبره) أي: أخبر هشام لعمرو بن دينار (أن عكرمة بن سلمة) بن ربيعة، مجهول، من الرابعة. يروي عنه (ق).

(أخبره) أي: عكرمة لهشام (أن أخوين من بلمغيرة) أي: من بني المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزوميين، وقوله:(بلمغيرة) لغة في بني المغيرة، ولم أر من ذكر اسم الأخوين (أعتق أحدهما) أي: علق العتق

ص: 418

أَلَّا يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِه، فَأَقْبَلَ مُجَمِّعُ بْنُ يَزِيدَ وَرِجَالٌ كَثِيرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِه"، فَقَالَ: يَا أَخِي؛ إِنَّكَ مَقْضِيٌّ لَكَ عَلَيَّ وَقَدْ حَلَفْتُ، فَاجْعَلْ أُسْطُوَانًا دُونَ حَائِطِي أَوْ جِدَارِي فَاجْعَلْ عَلَيْهِ خَشَبَكَ.

===

على (ألا يغرز) - بكسر الراء - أي: على ألا يضع أخوه (خشبًا على جداره) أي: على جدار الناذر (فأقبل مجمع) بصيغة اسم الفاعل (ابن يزيد) بن جارية بن مجمع بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي المدني الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، وهو أحد من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اليسير منه. انتهى "تهذيب". يروي عنه:(دس ق).

أي: حضر مجمع (ورجال كثير من الأنصار) الذي لهم صحبة (فقالوا) كلهم.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عكرمة بن سلمة، وهو مجهول، وهشام بن يحيى، وهو مستور.

أي: فقال مجمع والرجال الذين جاؤوا معه: (نشهد) على (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز) أي: أن يضع ذلك الجار (خشبة في جداره) أي: في جدار ذلك الأحد (فقال) ذلك الحالف بالعتق لصاحب الخشب: (يا أخي؛ إنك مقضي لك علي) باستحقاقك وضع الخشب على جداري بشهادة هؤلاء الأصحاب (وقد حلفت) أنا على ألا تضعها على جداري (فاجعل أسطوانًا) أي: عمودًا تضع عليه خشبك (دون حائطي) أي: وراء جداري (أو) قال الراوي: وراء (جداري) بالشك من الراوي (فاجعل) يا أخي (عليه) أي: على ذلك الأسطوان (خشبك) حتى لا أقع في الحنث.

ص: 419

(142)

- 2299 - (3) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَد، عَنْ عِكْرِمَةَ،

===

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح المتن بما قبله، ضعيف السند؛ كما مر آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(142)

- 2299 - (3)(حدثنا حرملة بن يحيى) بن حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي المصري صاحب الشافعي، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث أو أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه:(م س ق).

(حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم المصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه:(ع).

قال: (أخبرني) عبد الله (بن لهيعة) بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي، صدوق، من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه، ولكن فيما روى عنه العبادلة ثقة، مات سنة أربع وسبعين ومئة (174 هـ). يروي عنه:(م د ت ق).

(عن أبي الأسود) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي المدني يتيم عروة بن الزبير، ثقة، من السادسة، مات سنة بضع وثلاثين ومئة (133 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عكرمة) أبي عبد الله البربري الهاشمي مولاهم؛ مولى ابن عباس، ثقة ثبت عالم بالتفسير، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة (104 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).

ص: 420

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ".

===

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات، ولا يقدح فيه ابن لهيعة؛ لأنه ثقة فيما روى عنه العبادلة.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم) بالرفع على الفاعلية (جاره) الملاصق - بالنصب على المفعولية - عن (أن يضع) أي: أن يضع ذلك الجار (خشبةً) له (على جداره) أي: على جدار ذلك الأحد.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولا يقدح فيه ابن لهيعة؛ لأنه ثقة فيما روى عنه العبادلة؛ كما مر آنفًا، ومع ذلك لم ينفرد به ابن لهيعة؛ فقد رواه الحاكم من طريق سماك عن عكرمة به، ورواه البيهقي في "سننه الكبرى" عن الحاكم بإسناده ومتنه، وله شاهد من حديث أبي هريرة المتفق عليه، المذكور للمؤلف في أول الترجمة، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 421