الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(66) - (776) - بَابُ مَنِ اشْتَرَطَ الْخَلَاصَ
(149)
- 2306 - (1) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيد، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَن،
===
(66)
- (776) - (باب من اشترط الخلاص)
والبراءة من المطالبة على المشتري الثاني إذا أخذ منه المبيع.
* * *
(149)
- 2306 - (1)(حدثنا يحيى بن حكيم) المقوم - بتشديد الواو المكسورة - ويقال له: المقومي، أبو سعيد البصري، ثقة حافظ عابد مصنف، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه:(دس ق).
(حدثنا أبو الوليد) الطيالسي البصري هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة سبع وعشرين ومئتين (227 هـ). يروي عنه (ع).
(حدثنا همام) بن يحيى بن دينار العوذي -بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة- المُحَلِّميُّ مولاهم، أبو عبد الله البصري، ثقة ربما وهم، من السابعة، مات سنة أربع أو خمس وستين ومئة (165 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن الحسن) بن أبي الحسن البصري، اسم أبيه يسار الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرًا ويدلس، هو رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه:(ع).
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ .. فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ"،
===
(عن سمرة بن جندب) بن هلال الفزاري حليف الأنصار الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، له أحاديث، مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين (58 هـ). يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات، ولكن فيه انقطاع؛ لأن الحسن لم يسمع من سمرة، ولكن له شاهد من حديث عقبة بن عامر؛ لأن الحسن سمع من عقبة بن عامر، فلا خلاف في سماعه منه.
وقد مر للمؤلف تخريج هذا الحديث عن عقبة بن عامر وعن سمرة بن جندب في رقم (2156).
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بيع البيع) أي: المبيع الواحد، وفي بعض النسخ:(إذا بيع المبيع) وهو الصواب (من رجلين) أي: لمشتريين؛ بأن باع عبده مثلًا لزيد وتقابضا، وتركه زيد عنده وديعة، ثم باع البائع ذلك العبد لعمرو، وشرط عليه ألا يطالبه بذلك العبد إن أخذه منه أحد من الناس .. (فالبيع) أي: ذلك المبيع مملوك (لـ) المشتري (الأول) فلا يصح بيعه للمشتري الثاني؛ لأنه مملوك للأول، ويطالب المشتري الثاني البائع بما دفع إليه من ثمنه، ويلزمه رد ثمنه إليه، وبطل شرطه على المشتري الثاني الخلاص والبراءة من المطالبة بشأن هذا المبيع.
والمراد: أنه لو باع شيئًا لمشتريين على الترتيب، وشرط على المشتري الثاني خلاص المبيع من حقوق الناس، وألا يطالبه بثمنه إن أخذ المبيع منه .. فهذا الشرط باطل، بل يطالبه المشتري الثاني بما دفع إليه من الثمن إذا أخذ المبيع منه، وشرطه البراءة لا ينفعه. انتهى.
قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: (فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبْطَالُ الْخَلَاصِ).
===
(قال أبو الوليد) الطيالسي هشام بن عبد الملك شيخ شيخ المؤلف: (في هذا الحديث إبطال) شرط البائع على المشتري الثاني (الخلاص) أي: خلاص البائع وبرائته من المطالبة بهذا المبيع إن أخذ من المشتري الثاني.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب النكاح، باب إذا نكح الوليان، والترمذي في كتاب النكاح، باب الوليان يزوجان، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا، والنسائي في كتاب البيوع، باب الرجل يبيع البيعة فيستحقها مستحق، والحاكم في "المستدرك" في كتاب النكاح، والبيهقي في "السنن الكبرى" والطبراني والدارمي في كتاب النكاح، باب المرأة يزوجها وليان.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وانقطاعه في رواية الحسن عن سمرة لا يقدح؛ لأنه موصول في رواية الحسن عن عقبة بن عامر؛ كما تقدم للمؤلف في رقم (2156)، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم