المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(58) - (768) - باب: الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٣

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تَتِمَّة كتاب التّجارات

- ‌(1) - (711) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْغَرَرِ

- ‌فصل في حكم بيع المعاطاة

- ‌(2) - (712) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَضُرُوعِهَا وَضَرْبَةِ الْغَائِصِ

- ‌(3) - (713) - بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

- ‌(4) - (714) - بَابُ الْإِقَالَةِ

- ‌(5) - (715) - بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسَعِّرَ

- ‌(6) - (716) - بَابُ السَّمَاحَةِ فِي الْبَيْعِ

- ‌(7) - (717) - بَابُ السَّوْمِ

- ‌تتمة

- ‌(8) - (718) - بَابُ مَا جَاءَ فِي كرَاهِيَةِ الْأَيْمَانِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ

- ‌فائدة

- ‌(9) - (719) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ

- ‌(10) - (720) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌تتمة

- ‌(11) - (721) - بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ سِنِينَ وَالْجَائِحَةِ

- ‌(12) - (722) - بَابُ الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ

- ‌(13) - (723) - بَابُ التَّوَقِّي فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ

- ‌(14) - (724) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْغِشِّ

- ‌(15) - (725) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

- ‌(16) - (726) - بَابُ بَيْعِ الْمُجَازَفَةِ

- ‌(17) - (727) - بَابُ مَا يُرْجَى فِي كَيْلِ الطَّعَامِ مِنَ الْبَرَكَةِ

- ‌(18) - (728) - بَابُ الْأَسْوَاقِ وَدُخُولِهَا

- ‌(19) - (729) - بَابُ مَا يُرْجَى مِنَ الْبَرَكةِ فِي الْبُكُورِ

- ‌(20) - (730) - بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

- ‌(21) - (731) - بَابُ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ

- ‌(22) - (732) - بَابُ عُهْدَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(23) - (733) - بَابٌ: مَنْ بَاعَ عَيْبًا .. فَلْيُبَيِّنْهُ

- ‌(24) - (734) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ

- ‌(25) - (735) - بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ

- ‌(26) - (736) - بَابُ الصَّرْفِ وَمَا لَا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ

- ‌(27) - (737) - بَابُ مَنْ قَالَ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

- ‌فصل في بيان حد الربا وأقسامه وعلته

- ‌(28) - (738) - بَابُ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ

- ‌(29) - (739) - بَابُ اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ

- ‌(30) - (740) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ كسْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

- ‌(31) - (741) - بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

- ‌(32) - (742) - بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

- ‌(33) - (743) - بَابُ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

- ‌(34) - (744) - بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

- ‌(35) - (745) - بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ

- ‌(36) - (746) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الرِّبَا

- ‌(37) - (747) - بَابُ السَّلَفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

- ‌(38) - (748) - بَابٌ: مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ. . فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ

- ‌(39) - (749) - بَابُ إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِعْ

- ‌(40) - (750) - بَابُ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ

- ‌(41) - (751) - بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ

- ‌(42) - (752) - بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

- ‌(43) - (753) - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

- ‌(44) - (754) - بَابُ مَا لِلْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ وَيَتَصَدَّقَ

- ‌(45) - (755) - بَابُ مَنْ مَرَّ عَلَى مَاشِيَةِ قَوْمٍ أَوْ حَائِطٍ هَلْ يُصِيبُ مِنْهُ

- ‌(46) - (756) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا

- ‌فرع

- ‌(47) - (757) - بَابُ اتِّخَاذِ الْمَاشِيَةِ

- ‌كتابُ الأحكام

- ‌(48) - (758) - بَابُ ذِكْرِ الْقُضَاةِ

- ‌(49) - (759) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الْحَيْفِ وَالرِّشْوَةِ

- ‌(50) - (760) - بَابُ الْحَاكِمِ يَجْتَهِدُ فَيُصِيبُ الْحَقَّ

- ‌(51) - (761) - بَابٌ: لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ

- ‌(52) - (762) - بَابٌ: قَضِيَّةُ الْحَاكمِ لَا تُحِلُّ حَرَامًا وَلَا تُحَرِّمُ حَلَالًا

- ‌(53) - (763) - بَابُ مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ وَخَاصَمَ فِيهِ

- ‌(54) - (764) - بَابٌ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌(55) - (765) - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا

- ‌(56) - (766) - بَابُ الْيَمِينِ عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ

- ‌(57) - (767) - بَابٌ: بِمَا يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ

- ‌(58) - (768) - بَابٌ: الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ

- ‌(59) - (769) - بَابُ مَنْ سُرِقَ لَهُ شَيءٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ اشْتَرَاهُ

- ‌(60) - (770) - بَابُ الْحُكْمِ فِيمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي

- ‌(61) - (771) - بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنْ كَسَرَ شَيْئًا

- ‌(62) - (772) - بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِه

- ‌(63) - (773) - بَاب: إِذَا تَشَاجَرُوا فِي قَدْرِ الطَّرِيقِ

- ‌(64) - (774) - بَابُ مَنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ

- ‌(65) - (775) - بَابٌ: الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ فِي خُصٍّ

- ‌(66) - (776) - بَابُ مَنِ اشْتَرَطَ الْخَلَاصَ

- ‌(67) - (777) - بَابُ الْقَضَاءِ بِالْقُرْعَةِ

- ‌(68) - (778) - بَابُ الْقَافَةِ

- ‌(69) - (779) - بَابُ تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ

- ‌(70) - (780) - بَابُ الصُّلْحِ

- ‌(71) - (781) - بَابُ الْحَجْرِ عَلَى مَنْ يُفْسِدُ مَالَهُ

- ‌(72) - (782) - بَابُ تَفْلِيسِ الْمُعْدِمِ وَالْبَيْعِ عَلَيْهِ لِغُرَمَائِهِ

- ‌(73) - (783) - بَابُ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ

- ‌(74) - (784) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ لَمْ يُسْتَشْهَدْ

- ‌(75) - (785) - بَابُ الرَّجُلِ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ وَلَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهَا

- ‌(76) - (786) - بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الدُّيُونِ

- ‌(77) - (787) - بَابُ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

- ‌(78) - (788) - بَابُ الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ

- ‌فائدة

- ‌(79) - (789) - بَابُ شَهَادَةِ الزُّورِ

- ‌(80) - (790) - بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

الفصل: ‌(58) - (768) - باب: الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة

(58) - (768) - بَابٌ: الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ

(133)

-2290 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِث، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

===

(58)

- (768) - (باب: الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة)

(133)

- 2290 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن الحارث) بن عبيد بن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري، ثقة ثبت، يقال له: خالد الصدق، من الثامنة، مات سنة ست وثمانين ومئة (186 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا سعيد بن أبي عروبة) مهران اليشكري مولاهم أبو النضر البصري، ثقة حافظ له تصانيف، لكنه كثير التدليس، من أثبت الناس في قتادة، من السادسة، مات سنة سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن قتادة) بن دعامة السدوسي أبي الخطاب البصري، ثقة حافظ، من الرابعة مدلس، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن خلاس) -بكسر أوله وتخفيف اللام- ابن عمرو الهجري -بفتحتين- البصري، ثقة وكان يرسل، من الثانية، وكان على شرطة علي، وقد صح أنه سمع من عمار. يروي عنه (ع).

(عن أبي رافع) نفيع الصائغ المدني نزيل البصرة، ثقة ثبت مشهور من الثانية. يروي عنه (ع).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

ص: 393

أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ.

===

(أنه) أي: أن أبا هريرة (ذكر أن رجلين) لم أر من ذكر اسمهما (ادعيا دابة) في يد ثالث؛ أي: ادعى كل منهما أنها له (و) الحال أنه (لم يكن بينهما بينة) أي: والحال أنه لم يكن لكل منهما بينة على أنها له (فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما) أي: أن يقترعا (على اليمين) أي: على يمين ذي اليد؛ أي: على تعيين من يبدأ صاحب اليد باليمين له منهما على أنها له أو ليست له. انتهى "سندي" بتصرف.

قال الخطابي: معنى الاستهام ها هنا: الاقتراع؛ يريد أنهما يقترعان، فأيهما خرجت له .. حلف وأخذ ما ادعاه.

وروي عن علي رضي الله تعالى عنه ما يشبه هذا، قال حنش بن المعتمر: أتي علي رضي الله عنه ببغل وجد في السوق يباع، فقال رجل: هذا بغلي لم أبع ولم أهب، وأشهد على ما قال بخمسة يشهدون له، قال وجاء رجل آخر يدعيه، يزعم أنه بغله، وجاء بشاهدين، فقال علي رضي الله تعالى عنه: إن فيه قضاءً وصلحًا، وسوف أبين لكم ذلك كله، أما صلحه .. فأن يباع البغل فيقسم ثمنه على سبعة أسهم، لهذا خمسة أسهم، ولهذا سهمان، وإن لم يصطلحا إلا القضاء .. فإنه يحلف أحدهما أنه بغله ما باعه ولا وهبه، فإن تَشَاحَحْتُما فأيكما يحلف .. أقرعت بينكما على الحلف، فأيكما قرع .. حلف، قال حنش: فقضى علي بهذا وأنا شاهد. انتهى، انتهى من "العون".

قال الكرماني: وإنما يفعل الاستهام والاقتراع إذا تساوت درجاتهم في أسباب الاستحقاق؛ مثل أن يكون الشيء في يد اثنين كل منهما يدعي كله،

ص: 394

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فيريد أحدهما أن يحلف ويستحق، ويريد الآخر مثل ذلك، فيقرع بينهما، فمن خرجت له .. حلف واستحقه. انتهى.

قال في "شرح المشكاة": صورة المسألة: أن رجلين إذا تداعيا متاعًا في يد ثالث ولم يكن لهما بينة، أو لكل واحد منهما بينة، وقال الثالث: لا أعلم بذلك؛ يعني: أنه لكما، أو لغيركما .. فحكمهما: أن يقرع بين المتداعيين، فأيهما خرجَتْ له القرعةُ .. يحلف معها، ويُقْضَى له بذلك المتاع، وبهذا قال علي بن أبي طالب.

وعند الشافعي يترك في يد الثالث، وعند أبي حنيفة يجعل بين المتداعيين نصفين، وقال ابن الملك: وبقول على قال أحمد والشافعي في أحد أقواله، وفي قوله الآخر وبه قال أبو حنيفة أيضًا: إنه يجعل بين المتداعيين نصفين مع يمين كل منهما، وفي قول آخر: يترك في يد الثالث. انتهى، انتهى منه.

وقال الشوكاني: لو تنازع رجلان في عين دابة أو غيرها، فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه، ولم يكن بينهما بينة، وكانت العين في يديهما .. فكل واحد مدع في نصف، ومدعىً عليه في نصف، أو أقام البينة كل واحد على دعواه .. تساقطتا وصارتا كالعدم، وحكم به الحاكم نصفين بينهما؛ لاستوائهما في اليد، وكذا إذا لم يقيما بينةً، وكذا إذا حلفا أو نكلا. انتهى.

وقيل: صورة الاشتراك في اليمين: أن يتنازع اثنان عينًا ليست في يد واحد منهما، ولا بينة لواحد منهما، فيقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة .. حلف واستحقها، ويؤيده حديث أبي هريرة من طريق أبي رافع، وفي رواية البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، فيحتمل أن تكون قضية أخرى،

ص: 395

(134)

- 2291 - (2) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ

===

فيكون القوم المذكورون مدعىً عليهم بعين في أيديهم مثلًا وأنكروا، ولا بينة للمدعى عليهم، فتوجهت عليهم اليمين، فتسارعوا إلى الحلف، والحلف لا يقع معتبرًا إلا بتلقين المحلِّف، فقَطَعَ النزاع بينهم بالقرعة، فمن خرجَتْ له .. بُدِئَ به. انتهى.

وقال البيهقي في بيان معنى الحديث: إن القرعة في أيهما تقدم عند إرادة تحليف القاضي لهما؛ وذلك أنه يحلف واحدًا، ثم يحلف الآخر، فإن لم يحلف الثاني بعد حلف الأول .. قضى بالعين كلها للحالف أولًا، وإن حلف الثاني .. فقد استويا في اليمين، فتكون العين بينهما كما كانت قبل أن يحلفا. انتهى من "العون".

وقد حمل ابن الأثير في "جامع الأصول" الحديث على الاقتراع في المقسوم بعد القسمة، قال الشوكاني: وهذا بعيد، وترده الرواية بلفظ: فليستهما عليها؛ أي: على اليمين.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأقضية، باب الرجلين يدعيان شيئًا وليست لهما بينة.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث أبي موسى رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(134)

- 2291 - (2)(حدثنا إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي، ثقة ثبت، من الحادية عشرة، مات سنة إحدى

ص: 396

وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي مُوسَى

===

وخمسين ومئتين (251 هـ). يروي عنه: (خ م ت س ق).

(ومحمد بن معمر) بن ربعي القيسي البصري البحراني -بالموحدة والمهملة- صدوق، من كبار الحادية عشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(ع).

(وزهير بن محمد) بن قمير -مصغرًا- المروزي، نزيلُ بغداد ثُمَّ رَابَطَ بطَرْسُوسَ، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(ق).

(قالوا: حدثنا روح بن عبادة) بن العلاء بن حسان القيسي أبو محمد البصري، ثقة فاضل له تصانيف، من التاسعة، مات سنة خمس أو سبع ومئتين (207 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا سعيد) بن أبي عروبة، وفي بعض النسخ:(حدثنا سفيان) بن سعيد الثوري، والصواب: سعيد.

(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه (ع).

(عن سعيد بن أبي بردة) بن أبي موسى الأشعري الكوفي، ثقة ثبت، وروايته عن ابن عمر مرسلة، من الخامسة. يروي عنه:(ع).

(عن أبيه) أبي بردة عامر أبي موسى الأشعري، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة (104 هـ)، وقيل غير ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن أبي موسى) عبد الله بن قيس الأشعري الكوفي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات سنة خمسين، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

ص: 397

أَنَّ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ بَيْنَهُمَا دَابَّةٌ وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

===

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم) وترافع (إليه رجلان) لم أر من ذكر اسمهما (بينهما دابة وليس لواحد منهما) بعينه (بينة) على أنها له، بل لهما بينة أو لا بينة أصلًا، قيل: والدابة في يد غيرهما أو في يديهما حتى لا يترجح أحد الجانبين باليد. انتهى "سندي".

(فجعلها) أي: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك العين مقسومةً (بينهما نصفين) أي: قسَمَهَا بينهما نصفين، قال الخطابي: يشبه أن تكون تلك الدابة كانت في أيديهما معًا، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لاستوائهما في الملك باليد، ولولا ذلك .. لم يكونا بنفس الدعوى يستحقانها لو كانت في يد غيرهما، قال القاري: أو في يد ثالث غير منازع لهما. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأقضية، باب الرجلين يدعيان شيئًا وليست لهما بينة، والنسائي في كتاب القضاة، باب القضاء فيمن لم تكن له بينة.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول منهما للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 398