الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(10) - (870) - بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِيِّ وَالْيَهُودِيَّةِ
(23)
- 2514 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ
===
(10)
- (870) - (باب رجم اليهودي واليهودية)
(23)
- 2514 - (1)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقةٌ عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئة (199 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم العمري المدني، ثقةٌ ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين) الرجل والمرأة؛ أي: أمر المؤمنين برجمهما، ولم أر من ذكر اسم الرجل.
والمرأة اسمُها: سَبْرَةُ، فيما حكاه السهيلي في "الروضِ الأُنُفِ"(3/ 42) عن بعض أهل العلم، وكانا من أهل فدك، فيما أخرجه الحميدي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: زنى رجل من أهل فدك، فكتب بعض أَهْلِهِ إلى أناس من اليهود بالمدينة: أن سلوا محمدًا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد .. فخذوه عنه، وإن أمركم بالرجم .. فلا تأخذوه.
أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ يَسْتُرُهَا مِنَ الْحِجَارَةِ.
===
قوله: (قد زنيا) صفة لليهوديين؛ أي: أمر الناس برجمهما.
قال ابن عمر: (أنا فيمن رجمهما) أي: اليهوديين؛ أي: كنت في جملة من رجمهما يومئذ (فـ) والله (لقد رأيته) أي: رأيت الرجل (و) الحال (إنه) أي: الرجل الزاني (يسترها) أي: يستر المرأة المزنية ويَقِيهَا (من الحجارة) التي تُرْمَى إليهما من جميع الجهات؛ لكمال مودته لها، وهذا يشعر أيضًا بعدم الحفر في الرجم؛ إذ لو كان محفورًا .. لما كان متمكنًا من ذلك؛ أي: من وقايتها من الحجارة.
قوله: (أنه صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين) أي: بعد إقرارهما، وبه قد تمسك من لَمْ يشترط الإسلام في الإحصان.
وأجاب من اشترطه فيه بأن رجم اليهوديين إنما كان بحكم التوراة، وليس هو من حكم الإسلام في شيء، وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم، وأن في التوراة الرجم على الزاني المحصن وغير المحصن، ذكره في "الفتح".
وظاهر الحديث رجم الكفرة، ومن لا يقول به .. يعتذر بأن حكمه صلى الله عليه وسلم عليهم كان بالتوراة.
قلت: فيجب علينا اتباعه صلى الله عليه وسلم في الحكم عليهم بالتوراة بالرجم، على أن هذا مستبعد، بل ظاهر قوله تعالى:{وَإِنْ حَكَمْتَ} (1) .. {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ
…
} الآية (2) يقتضي أنه يجب عليه الحكم بينهم بشريعته صلى الله عليه وسلم، وأما أمرهم بإحضار
(1) سورة المائدة: (42).
(2)
سورة المائدة: (48).
(24)
- 2515 - (2) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ،
===
التوراة .. فكان إلزامًا لهم، وقيل: ذلك في أول الأمر قبل نزول الحدود، ثم نزلت الحدود فنسخ، وهذا غير بعيد بالنظر إلى الأحاديث. انتهى "سندي".
فقد أخرج المؤلف هذا الحديث مختصرًا.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحدود، ومسلم كذلك وأبو داوود كذلك، والترمذي كذلك.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(24)
- 2515 - (2)(حدثنا إسماعيل بن موسى) الفزاري أبو محمد الكوفي، نسيب السدي أو ابن بنته، أو ابن أخته، صدوق يخطئ رمي بالرفض، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(د، ق)، قال في "التهذيب": وثقه ابن حبان، ولكنه يخطئ، وقال الآجري عن أبي داوود: صدوق في الحديث، وإنما أنكروا عليه الغلو في التشيع، فحديثه صحيح.
(حدثنا شريك) بن عبد الله النخعي الكوفي، صدوق يخطئ كثيرًا، من الثامنة، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومئة (178 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن سماك بن حرب) بن أوس بن خالد الذهلي الكوفي، صدوق، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه:(م عم).
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً.
(25)
- 2516 - (3) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
===
(عن جابر بن سمرة) بن جنادة السوائي الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهما، مات بالكوفة بعد سنة سبعين. يروي عنه:(ع).
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الحسن أو الصحة.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديًا ويهودية) زنيا؛ أي: حكم عليهما بالرجم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الحدود، باب رجم أهل الكتاب، قال: وفي الباب عن ابن عمر والبراء وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى وعبد الله بن الحارث بن جزء وابن عباس.
قال أبو عيسى: حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ قالوا: إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حكام المسلمين .. حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال بعضهم: لا يقام عليهم الحد في الزنا، والقول الأول هو الأصح.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بما قبله، وله شواهد؛ كما بيناها آنفًا، وإن كان سنده حسنًا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عمر.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(25)
- 2516 - (3)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقةٌ عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مُرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ، فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: "هكَذَا
===
(حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي، ثقةٌ ثبت، من كبار التاسعة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في غيره، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن) سليمان بن مهران (الأعمش) ثقةٌ، من الخامسة، ولكنه يدلس، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله بن مرّة) الهمداني الخارفي - بمعجمة وراء وفاء - الكوفي، ثقةٌ، من الثالثة، مات سنة مئة (100 هـ)، وقيل قبلها. روى عن: البراء، وابن عمر، ومسروق، ويروي عنه:(ع)، والأعمش، ومنصور.
(عن البراء بن عازب) بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهما، نزل الكوفة، استصغر يوم بدر، وكان هو وابن عمر لدةً، مات سنة اثنتين وسبعين (72 هـ). يروي عنه:(ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) البراء: (مرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم - بضم الميم على البناء للمجهول - أي: مرت اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم (بيهودي) زنى (محمم) أي: ملطخ مسود وجهُه بالحُمَمِ؛ أي: بالفحم؛ من الحميم؛ وهو التسويد بالحمم - بضم الحاء وفتح الميم - ومن العلماء من فسره بصب الماء الحار على وجهه.
(مجلود) أي: مضروب جلد الحد (فدعاهم) أي: دعا اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال) لهم: (هكذا) أي: مثل هذا الذي فعلتموه
تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ حَدَّ الزَّانِي؟ ! "، قَالُوا: نَعَمْ، فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ: "أَنْشُدُكَ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى؛ أَهكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي؟ "، قَالَ: لَا، وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي .. لَمْ أُخْبِرْكَ، نَجِدُ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمَ، وَلكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا الرَّجْمُ، فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا
===
بصاحبكم (تجدون في كتابكم) التوراة (حد الزاني؟ ! قالوا) أي: قالت اليهود في جواب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: (نعم) هكذا وجدناه في كتابنا (فدعا) رسول الله صلى الله عليه وسلم (رجلًا من علمائهم) وهو عبد الله بن صوريا.
(فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: (أنشدك) أي: أسألك (بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا) أي: أمثل ما فعلتموه بصاحبكم هذا (تجدون حد الزاني) في التوراة؟ ! الهمزة فيه للاستفهام الإنكاري داخلة على محذوف؛ أي: أتجدون حد الزنا هكذا؛ أي: مثل ما فعلتم بصاحبكم من التحميم والجلد في كتابكم.
قال النووي: قال العلماء: هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم، وإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتبهم، ولعله صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لَمْ يغيروه، أو أخبره من أسلم منهم.
(قال) الرجل في جواب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا) نجد حد الزنا في التوراة هكذا (ولولا أنك) يا محمد (نشدتني) بهذا الاسم، أي: لولا سؤالك إياي بالإله الذي أنزل التوراة على موسى
…
(لَمْ أخبرك) بما في التوراة من حد الزنا، بلى إنجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه) أي: ولكن الشأن (كثر في أشرافنا) بسبب زناهم (الرجم) لهم (فكنا إذا أخذنا
الشَّرِيفَ .. تَرَكْنَاهُ، وَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ .. أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ مَكَانَ الرَّجْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ؛ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ
===
الشريف) منا بالزنا .. (تركناه) أي: تركنا إقامة الحد عليه (وإذا أخذنا الضعيف) منا بالزنا وهو ضد الشريف .. (أقمنا عليه الحد) أي: حد الزنا؛ وهو الرجم.
(فقلنا) فيما بيننا؛ أي: قال بعضنا لبعض: (تعالوا) أي: أقبلوا واحضروا (فلنجتمع على شيء نقيمه) أي: فلنتفق على شيء نقيمه في حد الزنا (على) كلّ من (الشريف) منا (والوضيع) منا؛ وهو ضد الشريف (فاجتمعنا على التحميم والجلد) أي: اتفقنا عليهما، وجعلنا التحميم؛ أي: تسويد الوجه بالفحم؛ أي: فاتفقنا على جعل التحميم والجلد (مكان الرجم) الذي أنزل في التوراة.
(فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم) أصله: يا الله، حذفت يا النداء وعوض عنها الميم المشددة (إني أول من أحيا) وسن (أمرك) أي: شرعك؛ أي: أول من عمل العمل الذي أمرتنا به (إذ أماتوه) أي: إذ أمات اليهود أمرك وشرعك وتركوا العمل به؛ أي: في الوقت الذي أماتت اليهود فيه أمرك وأسقطوه عن العمل به.
وفي هذا دلالة على أمرين؛ الأول: أن رجم اليهوديين أول واقعات الرجم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صرح به أبو هريرة فيما أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7/ 316) قال: أول مرجوم رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود.
وَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ".
===
والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين بحكم شريعته لا بحكم التوراة المنسوخ. انتهى من "التكملة".
(وأمر) رسول الله صلى الله عليه وسلم (به) أي: برجم اليهودي وقتله بالحجارة (فرجم) اليهودي مع مزنيته؛ كما صرح به في حديث ابن عمر السابق، وفي هذا الحديث اختصار في رواية ابن ماجة، وقد رواه مسلم مبسوطًا بتمامه، فراجعه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحدود، باب وجوب رجم اليهود أهل الذِّمة في الزنا، وأبو داوود في كتاب الحدود، باب في رجم اليهوديين، والنسائي في "الكبرى".
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عمر.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم