المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(50) - (910) - باب الميراث من الدية - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٥

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌(1) - (861) - بَابٌ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ

- ‌(2) - (862) - بَابُ الْمُرْتَدِّ عَنْ دِينِهِ

- ‌(3) - (863) - بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ

- ‌(4) - (864) - بَابُ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

- ‌(5) - (865) - بَابُ السَّتْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَدَفْعِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ

- ‌(6) - (866) - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ

- ‌(7) - (867) - بَابُ حَدِ الزِّنَا

- ‌(8) - (868) - بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

- ‌(9) - (869) - بَابُ الرَّجْمِ

- ‌(10) - (870) - بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِيِّ وَالْيَهُودِيَّةِ

- ‌(11) - (871) - بَابُ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ

- ‌(12) - (872) - بَابُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌(13) - (873) - بَابُ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌(14) - (874) - بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْإِمَاءِ

- ‌فرع

- ‌(15) - (875) - بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌(16) - (876) - بَابُ حَدِّ السَّكْرَانِ

- ‌(17) - (877) - بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا

- ‌(18) - (878) - بَابُ الْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

- ‌(19) - (879) - بَابُ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ

- ‌(20) - (880) - بَابُ مَنْ حَارَبَ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا

- ‌(21) - (881) - بَابٌ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ .. فَهُوَ شَهِيدٌ

- ‌(22) - (882) - بَابُ حَدِّ السَّارِقِ

- ‌فائدة

- ‌(23) - (883) - بَابُ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ

- ‌(24) - (884) - بَابُ السَّارِقِ يَعْتَرِفُ

- ‌(25) - (885) - بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ

- ‌(26) - (886) - بَابُ الْخَائِنِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْمُخْتَلِسِ

- ‌(27) - (887) - بَابٌ: لَا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

- ‌(28) - (888) - بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْحِرْزِ

- ‌(29) - (889) - بَابُ تَلْقِينِ السَّارِقِ

- ‌(30) - (890) - بَابُ المُسْتَكْرَهِ

- ‌(31) - (891) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌(32) - (892) - بَابُ التَّعْزِيرِ

- ‌تتمة

- ‌(33) - (893) - بَابٌ: الْحَدُّ كفَّارَةٌ

- ‌(34) - (894) - بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا

- ‌(35) - (895) - بَابُ مَنْ تَزَوَّجَ أمْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ

- ‌(36) - (896) - بَابُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ

- ‌تتمة

- ‌(37) - (897) - بَابُ مَنْ نَفَى رَجُلًا مِنْ قَبِيلَتِهِ

- ‌(38) - (898) - بَابُ الْمُخَنَّثِينَ

- ‌كتابُ الدّيات

- ‌(39) - (899) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي قَتْلِ مُسْلِمٍ ظُلْمًا

- ‌(40) - (900) - بَابُ هَلْ لِقَاتِلِ مُؤْمِنٍ تَوْبَةٌ

- ‌تتمة

- ‌(41) - (901) - بَابٌ: مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ .. فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ

- ‌(42) - (902) - بَابُ مَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَرَضُوا بِالدِّيَةِ

- ‌(43) - (903) - بَابٌ: دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ

- ‌تتمة

- ‌(44) - (904) - بَابُ دِيَةِ الْخَطَأَ

- ‌(45) - (905) - بَابُ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَاقِلَةٌ .. فَفِي بَيْتِ الْمَالِ

- ‌(46) - (906) - بَابُ مَنْ حَالَ بَيْنَ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ وَبَيْنَ الْقَوَدِ أَوِ الدِّيَةِ

- ‌(47) - (907) - بَابُ مَا لَا قَوَدَ فِيهِ

- ‌(48) - (908) - بَابُ الْجَارِحِ يُفْتَدَى بِالْقَوَدِ

- ‌تتمة في ترجمة أبي الجهم

- ‌(49) - (909) - بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌(50) - (910) - بَابُ الْمِيرَاثِ مِنَ الدِّيَةِ

- ‌(51) - (911) - بَابُ دِيَةِ الْكَافِرِ

- ‌(52) - (912) - بَابٌ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

- ‌(53) - (913) - بَابٌ: عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى عَصَبَتِهَا وَمِيرَاثُهَا لِوَلَدِهَا

- ‌(54) - (914) - بَابُ الْقِصَاصِ فِي السِّنِّ

- ‌تتمة في دفع التعارض الواقع بين الروايات المختلفة الواقعة في هذه القصة

- ‌(55) - (915) - بَابُ دِيَةِ الْأَسْنَانِ

- ‌(56) - (916) - بَابُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ

- ‌(57) - (917) - بَابُ الْمُوضِحَةِ

- ‌(58) - (918) - بَابُ مَنْ عَضَّ رَجُلًا فَنَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَ ثَنَايَاهُ

- ‌(59) - (919) - بَابٌ: لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

- ‌(60) - (920) - بَابٌ: لا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ

- ‌(61) - (921) - بَابُ هَلْ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ

- ‌(62) - (922) - بَابٌ: يُقْتَادُ مِنَ الْقَاتِلِ كمَا قَتَلَ

- ‌(63) - (923) بَابٌ: لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

- ‌(64) - (924) - بَابٌ: لَا يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

- ‌(65) - (925) - بَابُ الْجُبَارِ

- ‌(66) - (926) - بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌(67) - (927) - بَابٌ: مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ .. فَهُوَ حُرٌّ

- ‌(68) - (928) - بَابٌ: أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ

- ‌(69) - (929) - بَابٌ: الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

- ‌(70) - (930) - بَابُ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا

- ‌(71) - (931) - بَابُ مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ

- ‌(72) - (932) - بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْقَاتِلِ

- ‌(73) - (933) - بَابُ الْعَفْوِ فِي الْقِصَاصِ

- ‌(74) - (934) - بَابُ الحَامِلِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْقَوَدُ

- ‌كتاب الوصايا

- ‌(75) - (935) - بَابٌ: هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌(76) - (936) - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ

- ‌(77) - (937) - بَابُ الْحَيْفِ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌(78) - (938) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِمْسَاكِ فِي الْحَيَاةِ وَالتَّبْذِيرِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌(79) - (939) - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌(80) - (940) - بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

- ‌(81) - (941) - بَابٌ: الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

- ‌(82) - (942) - بَابُ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ هَلْ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌(83) - (943) - بَابُ قَولِهِ: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}

الفصل: ‌(50) - (910) - باب الميراث من الدية

(50) - (910) - بَابُ الْمِيرَاثِ مِنَ الدِّيَةِ

(109)

- 2600 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ

===

(50)

- (910) - (باب الميراث من الدية)

(109)

- 2600 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(كان يقول) أولًا: (الدية) أي: دية القتيل موروثة (للعاقلة) أي: لعاقلته؛ أي: لعصبته.

قال في "المجمع": العاقلة: العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون ويغرمون دية قتيل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة، اسم فاعل من العقل؛ كأنه رأى أنهم يتحملون عنه الدية إذا قتل إنسانًا خطأ، فينبغي أن تكون ديته لهم إذا قُتِلَ خطأ؛ ليكون الغرمُ بالغنم. انتهى من "العون".

قال الجزري: في "النهاية": قد تكرر في الحديث ذكر العقل والعقول والعاقلة، أما العقل .. فهي الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلًا .. جمع الدية من الإبل، فعقلها بفناء أولياء المقتول؛ أي: شدها في عقلها؛ ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسميت الدية عقلًا؛ مصدرًا بمعنى اسم المفعول، يقال: عقل البعير يعقله عقلًا، وجمعها عقول.

وكان أصل الدية: الإبل؛ لأنها أنفس أموال العرب، ثم بُذِلَتْ بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها.

ص: 358

وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ

===

والعاقلة: هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ؛ وهي صفة جماعة عاقلة، وأصلها: اسم فاعلة من العقل، وهي من الصفات الغالبة. انتهى، انتهى "تحفة الأحوذي".

(و) كان عمر أيضًا يقول: (لا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا) لا قليلًا ولا كثيرًا؛ لأنها ليست عاقلة تحمل الدية، فكما أنها لا تحمل الدية .. لا ترث الدية (حتى كتَب إليه) أي: إلى عمر وأَخْبرَهُ (الضحاكُ) بتشديد الحاء المهملة (ابنُ سفيان) - بتثليث سينه والضم أشهر - وفي رواية الترمذي زيادة: (الكلابي) - بكسر الكاف - صحابي معروف منسوب إلى بني كلاب، كان من عُمَّال النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات.

قال صاحب "المشكاة": يقال: إنه كان بشجاعته يُعَدُّ بمئةِ فارس، وكان يقوم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف عند جلوسه في الحَلقَاتِ؛ حراسة له وإظهارًا لفضيلته رضي الله تعالى عنه.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث) بصيغة الماضي في رواية ابن ماجه؛ أي: حكم بتوريث (امرأة) أي: زوجة (أشيم) - بفتح الهمزة والياء المثناة تحت بينهما شين معجمة ساكنة - وكان أشيم قتل خطأ؛ فإن الحديث رواه مالك من رواية ابن شهاب عن عمر، وزاد: قال ابن شهاب: وكان قتلهم أشيم خطأ، وفي رواية أبي داوود والترمذي:(كتب إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا في رواية أبي داوود بلفظ: (إليَّ) بضمير المتكلم، وفي رواية الترمذي:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه) بهاء الغيبة، وفي روايتهما جميعًا:(أَنْ ورِّث) بزيادة "أن" مع صيغة الأمر في

ص: 359

الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا.

===

"ورث"، فـ "أن" مصدرية أو تفسيرية؛ فإن الكِتَابَةَ فيه معنى القول دون حروفه.

(الضبابي) - بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الموحدة الأُولى - نسبةٌ إلى ضباب؛ قَلْعَةٌ بالكوفةِ، وهو صحابي، ذكره ابن عبد البر وغيره في الصحابة؛ أي: وَرَّثها (من دية زوجها) حينَ قُتل خطأ، وغرمَتْ عاقلةُ قاتله الديةَ، زاد في رواية أبي داوود:(فرجع عمر عن قوله) أولًا: (لا ترث المرأة من دية زوجها) إلى هذا الحديث.

قال في "شرح السنة": في الحديث دليل على أن الدية تجب أولًا للمقتول، ثم تنتقل منه إلى ورثته؛ كسائر أملاكه، وهذا قول أكثر أهل العلم.

وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يُورِّث الإخوةَ من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئًا، كذا في "المرقاة".

وقال الخطابي: وإنما كان عمر يذهب في قوله الأول إلى ظاهر القياس؛ وذلك أن المقتول لا تجب ديته إلا بعد موته، وإذا مات .. بطل ملكه، فلما بلغته السنة .. ترك الرأي، وصار إلى السنة. انتهى.

قلت: ما ذهب إليه أكثر أهل العلم هو الحق، يدل عليه حديث الباب، وفي رواية أبي داوود زيادة: قال أحمد بن صالح: أخبرنا عبد الرزاق هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد وقال: (وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله) أي: استعمل الضحاك بن سفيان (على الأعراب) أي: جعله عاملًا على أخذ زكواتهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها، والترمذي في كتاب الفرائض، باب ما

ص: 360

(110)

- 2601 - (2) حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ،

===

جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في "الكبرى" في كتاب الفرائض، باب توريث المرأة من دية زوجها.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلِّف لحديث الضحاك بن سفيان بحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(110)

- 2601 - (2)(حدثنا عبد ربه بن خالد) بن عبد الملك بن قدامة (النميري) أبو المغلس البصري، مقبول، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه:(ق).

(حدثنا الفضيل بن سليمان) النميري - بالنون مصغرًا - أبو سليمان البصري، صدوق له خطأ كثير، من الثامنة، مات سنة ثلاث وثمانين ومئة (183 هـ)، وقيل غير ذلك. يروي عنه:(ع).

(حدثنا موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي مولى آل الزبير، ثقة فقيه إمام في المغازي، من الخامسة، مات سنة إحدى وأربعين ومئة (141 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن إسحاق بن يحيى بن الوليد) بن عبادة بن الصامت، أرسل عن عبادة،

ص: 361

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ اللِّحْيَانِيِّ بِمِيرَاثِهِ مِنَ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا امْرَأَتُهُ الْأُخْرَى.

===

وهو مجهول الحال، قتل سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). يروي عنه:(ق).

روى عن عبادة ولم يدركه، روى عنه موسى بن عقبة، ولم يرو عنه غيره، قلت: قال البخاري: أحاديثه معروفة إلا أن إسحاق لم يلق عبادة، وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن عبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاري الخزرجي أبي الوليد المدني أحد النقباء بَدْريٌّ مشهور رضي الله تعالى عنه، مات بالرملة سنة أربع وثلاثين (34 هـ)، وقيل: عاش إلى خلافة معاوية. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه مختلفًا فيه، إلا أن فيه انقطاعًا.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى) وحكم (لحمل بن مالك الهذلي) أي: المنسوب إلى هذيلة قبيلة كبيرة مشهورة في العرب (اللحياني) أي: المنسوب إلى بني لحيان؛ وهم بطن من هذيل؛ أي: قضى له (بميراثه) أي: بنصيبه؛ أي: نصيب الزوج؛ وهو النصف إن لم يكن لها ولد، أو الربع إن كان لها ولد (من) دية (امرأته) المقتولة وهي اللحيانية (التي قتلتها امرأته الأخرى) وهي المعاوية.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث الضحاك بن سفيان المذكور قبله، رواه أصحاب "السنن الأربعة".

فدرجته: أنه صحيح بما قبله، وإن كان سنده منقطعًا، وغرضه: الاستشهاد

ص: 362

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

به لحديث الضحاك بن سفيان، فهو ضعيف السند؛ لانقطاعه، صحيح المتن بما قبله.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول منهما للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 363