المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(28) - (888) - باب من سرق من الحرز - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٥

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌(1) - (861) - بَابٌ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ

- ‌(2) - (862) - بَابُ الْمُرْتَدِّ عَنْ دِينِهِ

- ‌(3) - (863) - بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ

- ‌(4) - (864) - بَابُ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

- ‌(5) - (865) - بَابُ السَّتْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَدَفْعِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ

- ‌(6) - (866) - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ

- ‌(7) - (867) - بَابُ حَدِ الزِّنَا

- ‌(8) - (868) - بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

- ‌(9) - (869) - بَابُ الرَّجْمِ

- ‌(10) - (870) - بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِيِّ وَالْيَهُودِيَّةِ

- ‌(11) - (871) - بَابُ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ

- ‌(12) - (872) - بَابُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌(13) - (873) - بَابُ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌(14) - (874) - بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْإِمَاءِ

- ‌فرع

- ‌(15) - (875) - بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌(16) - (876) - بَابُ حَدِّ السَّكْرَانِ

- ‌(17) - (877) - بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا

- ‌(18) - (878) - بَابُ الْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

- ‌(19) - (879) - بَابُ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ

- ‌(20) - (880) - بَابُ مَنْ حَارَبَ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا

- ‌(21) - (881) - بَابٌ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ .. فَهُوَ شَهِيدٌ

- ‌(22) - (882) - بَابُ حَدِّ السَّارِقِ

- ‌فائدة

- ‌(23) - (883) - بَابُ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ

- ‌(24) - (884) - بَابُ السَّارِقِ يَعْتَرِفُ

- ‌(25) - (885) - بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ

- ‌(26) - (886) - بَابُ الْخَائِنِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْمُخْتَلِسِ

- ‌(27) - (887) - بَابٌ: لَا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

- ‌(28) - (888) - بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْحِرْزِ

- ‌(29) - (889) - بَابُ تَلْقِينِ السَّارِقِ

- ‌(30) - (890) - بَابُ المُسْتَكْرَهِ

- ‌(31) - (891) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌(32) - (892) - بَابُ التَّعْزِيرِ

- ‌تتمة

- ‌(33) - (893) - بَابٌ: الْحَدُّ كفَّارَةٌ

- ‌(34) - (894) - بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا

- ‌(35) - (895) - بَابُ مَنْ تَزَوَّجَ أمْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ

- ‌(36) - (896) - بَابُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ

- ‌تتمة

- ‌(37) - (897) - بَابُ مَنْ نَفَى رَجُلًا مِنْ قَبِيلَتِهِ

- ‌(38) - (898) - بَابُ الْمُخَنَّثِينَ

- ‌كتابُ الدّيات

- ‌(39) - (899) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي قَتْلِ مُسْلِمٍ ظُلْمًا

- ‌(40) - (900) - بَابُ هَلْ لِقَاتِلِ مُؤْمِنٍ تَوْبَةٌ

- ‌تتمة

- ‌(41) - (901) - بَابٌ: مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ .. فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ

- ‌(42) - (902) - بَابُ مَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَرَضُوا بِالدِّيَةِ

- ‌(43) - (903) - بَابٌ: دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ

- ‌تتمة

- ‌(44) - (904) - بَابُ دِيَةِ الْخَطَأَ

- ‌(45) - (905) - بَابُ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَاقِلَةٌ .. فَفِي بَيْتِ الْمَالِ

- ‌(46) - (906) - بَابُ مَنْ حَالَ بَيْنَ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ وَبَيْنَ الْقَوَدِ أَوِ الدِّيَةِ

- ‌(47) - (907) - بَابُ مَا لَا قَوَدَ فِيهِ

- ‌(48) - (908) - بَابُ الْجَارِحِ يُفْتَدَى بِالْقَوَدِ

- ‌تتمة في ترجمة أبي الجهم

- ‌(49) - (909) - بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌(50) - (910) - بَابُ الْمِيرَاثِ مِنَ الدِّيَةِ

- ‌(51) - (911) - بَابُ دِيَةِ الْكَافِرِ

- ‌(52) - (912) - بَابٌ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

- ‌(53) - (913) - بَابٌ: عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى عَصَبَتِهَا وَمِيرَاثُهَا لِوَلَدِهَا

- ‌(54) - (914) - بَابُ الْقِصَاصِ فِي السِّنِّ

- ‌تتمة في دفع التعارض الواقع بين الروايات المختلفة الواقعة في هذه القصة

- ‌(55) - (915) - بَابُ دِيَةِ الْأَسْنَانِ

- ‌(56) - (916) - بَابُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ

- ‌(57) - (917) - بَابُ الْمُوضِحَةِ

- ‌(58) - (918) - بَابُ مَنْ عَضَّ رَجُلًا فَنَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَ ثَنَايَاهُ

- ‌(59) - (919) - بَابٌ: لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

- ‌(60) - (920) - بَابٌ: لا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ

- ‌(61) - (921) - بَابُ هَلْ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ

- ‌(62) - (922) - بَابٌ: يُقْتَادُ مِنَ الْقَاتِلِ كمَا قَتَلَ

- ‌(63) - (923) بَابٌ: لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

- ‌(64) - (924) - بَابٌ: لَا يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

- ‌(65) - (925) - بَابُ الْجُبَارِ

- ‌(66) - (926) - بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌(67) - (927) - بَابٌ: مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ .. فَهُوَ حُرٌّ

- ‌(68) - (928) - بَابٌ: أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ

- ‌(69) - (929) - بَابٌ: الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

- ‌(70) - (930) - بَابُ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا

- ‌(71) - (931) - بَابُ مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ

- ‌(72) - (932) - بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْقَاتِلِ

- ‌(73) - (933) - بَابُ الْعَفْوِ فِي الْقِصَاصِ

- ‌(74) - (934) - بَابُ الحَامِلِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْقَوَدُ

- ‌كتاب الوصايا

- ‌(75) - (935) - بَابٌ: هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌(76) - (936) - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ

- ‌(77) - (937) - بَابُ الْحَيْفِ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌(78) - (938) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِمْسَاكِ فِي الْحَيَاةِ وَالتَّبْذِيرِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌(79) - (939) - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌(80) - (940) - بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

- ‌(81) - (941) - بَابٌ: الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

- ‌(82) - (942) - بَابُ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ هَلْ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌(83) - (943) - بَابُ قَولِهِ: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}

الفصل: ‌(28) - (888) - باب من سرق من الحرز

(28) - (888) - بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْحِرْزِ

(62)

- 2553 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ

===

(28)

- (888) - (باب من سرق من الحرز)

(62)

- 2553 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة) بن سوار المدائني، أصله من خراسان، يقال: كان اسمه مروان مولى بني فزارة، ثقة حافظ رمي بالإرجاء، من التاسعة، مات سنة أربع أو خمس أو ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن مالك بن أنس) الأصبحي المدني إمام الفروع، ثقة، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن الزهري) محمد بن مسلم المدني الإمام، ثقة من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).

(عن عبد الله بن صفوان) بن أمية بن خلف الجمحي أبي صفوان المكي، وُلِدَ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولأبيه صحبة مشهور، وقتل مع ابن الزبير، وهو متعلق بأستار الكعبة سنة ثلاث وسبعين (73 هـ)، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين. يروي عنه:(م س ق).

(عن أبيه) صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن قدامة بن جُمح القرشي الجمحي المكي، صحابي من المؤلفة رضي الله تعالى عنه، مات أيام قتل عثمان بن عفان، وقيل: سنة إحدى أو اثنتين وأربعين (42 هـ) في أوائل خلافة معاوية. يروي عنه: (م عم).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

ص: 195

أَنَّهُ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ ردَاءَهُ، فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ لَمْ أُرِدْ هَذَا، رِدَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟ ! ".

===

(أنه) أي: أن أباه صفوان بن أمية (نَامَ في المسجد) النبوي (وتوسد رداءه) أي: جعل صفوان رداءه؛ أي: جعله وسادةً موضوعةً تحت رأسه بعدما لَفَّهُ (فَأُخِذَ) بالبناء للمجهول؛ أي: أُخذ رداؤه (من تحت رأسه) وهو نائم؛ أي: أخذه السارق خفية (فجاء) صفوان (بسارقه) أي: بسارق ردائه، ولم أر من ذكر اسم ذلك السارق؛ أي: جاء به (إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه حد السرقة (فأمر به) أي: أمر وحكم على ذلك السارق (النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع) عضو يده للسرقة بعد إقراره بالسرقة أو ثبوتها بالبينة (فقال صفوان) بن أمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله؛ لم أُرِدْ) ولم أَقْصِدْ برفعه إليك (هذا) أي: قَطْعَ يده يا رسول الله (ردائي عليه صدقةٌ) أي: تصدَّقْتُه عليه، وخَلِّ سبيلَه يا رسول الله، فلا تَقْطَعْ يدَه.

قوله: (لم أرد هذا) القطعَ؛ أي: ما قصدتُ بإحضاره عندك أن تقطع يده، إنما أردت إنذاره.

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِصفوان: (فهلا) تركْتَه (قبل أن تأتيني به؟ ! ) أي: بهذا السارق؛ أي: لو تركْتَه قبل إحضاره عندي .. لنفَعَه ذلك، وأما بعد إحضارِه إلي .. فَالحَقُّ للشرعِ لا لك، فلا تنفعه شفاعتُك فيه؛ لأنها لا تُقبل منك؛ لتحتُّمِ إقامةِ الحد عليه بإحضاره إِليَّ.

والمعنى: وأما الآن .. فقَطْعهُ واجب، ولا حقَّ لك فيه، بل هو من الحقوق للشرع، ولا سبيل فيها إلى الترك.

ص: 196

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وفيه أنَّ العفو جائز قبل أن يُرفع إلى الحاكم، كذا ذكره الطيبي، وتبعه ابن الملك، وقال ابن الهمام: إذا قضى على رجل بالقطع في سرقة، فوهبها له المالكُ وسلَّمها إليه أو باعها منه .. لا يُقْطَع.

وقال زُفَرُ والشافعي وأحمد: يقطع؛ وهو رواية عن أبي يوسف؛ لأن السرقة قد تَمَّت انعقادًا بفعلها بلا شبهة وظهورًا عند الحاكم، وقضى عليه بالقطع، ويؤيده حديث صفوان. انتهى.

قال الشوكاني: وقد استدل بحديث صفوان هذا من قال بعدم اشتراط الحرز، ويرد بأن المسجد حرز لِمَا دَاخلَه من آلتِه وغيرِها ولا سيما بعد أن جعل صفوان رداءه تحت رأسه.

وأما جعل المسجد حرزًا فقط .. فخلاف الظاهر، ولو سلم ذلك .. كان غايته تخصيص الحرز بمثل المسجد ونحوه، مما يستوي الناس فيه؛ لما في ترك القطع في ذلك من المفسدة، قال: وأما التمسك بعموم آية السرقة؛ أي: على عدم اشتراط الحرز .. فلا ينهض للاستدلال به؛ لأنه عموم مخصوص بالأحاديث القاضية باعتبار الحرز. انتهى، انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الحدود، باب من سرق من حرز، والنسائي في كتاب قطع يد السارق، باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام، ومالك في "الموطأ" في كتاب الحدود، باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ص: 197

(63)

-2554 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ

===

ثم استشهد المؤلف لحديث صفوان بن أمية بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(63)

- 2554 - (2)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن الوليد بن كثير) المخزومي أبي محمد المدني ثم الكوفي، صدوق عارف بالمغازي رمي برأي الخوارج، من السادسة، مات سنة إحدى وخمسين ومئة (151 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثمان عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه:(عم).

(عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق ثبت سماعه من جده، من الثالثة. يروي عنه:(عم).

(عن جده) أي: جد شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل، أحد السابقين المكثرين أبي محمد القرشي السهمي المدني رضي الله تعالى عنهما، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف على الراجح. يروي عنه:(ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو خلافًا، ولأن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من الكتاب لا من السماع فهي صحيفة.

ص: 198

أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلَّى أللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثِّمَارِ فَقَالَ: "مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ .. فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَمَا كَانَ مِنَ الْجَرِينِ .. فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ .. فَلَيْسَ عَلَيْهِ"،

===

(أن رجلًا) لم أر من ذكر اسمه (من مزينة) قبيلة مشهورة من العرب (سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن) حكم سرقة (الثمار) أي: ثمار الأشجار أيًّا كان (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤال الرجل: (ما أخذ) بالبناء للمفعول؛ أي: ثمر أخذ والحال أنه (في أكمامه) لم يقشر؛ والأكمام: جمع كم؛ وهو غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر ويطلع من كمه، هذا معناه الأصلي، وإلا .. فالمراد هنا قبل أن يقشر منه غلافه وغطاؤه.

(فاحتمل) بالبناء للمفعول معطوف على أخذ؛ أي: قطع من الشجر فحمل إلى خارج الحائط مثلًا .. (فثمنه) أي: فعلى الآخذ ثمنه؛ أي: قيمته (ومثله) أي: مثل ذلك الثمن (معه) أي: مع ذلك الثمن؛ أي: فالواجب عليه ضمان ثمنه وقيمته، والحال أن مع ذلك الثمن مثله؛ أي: قدره، قيل: أخذ مثله معه هو من باب التعزير بالمال، وغالب العلماء أن التعزير بالمال منسوخ.

(وما كان) أخذ (من الجرين) وهو موضع يجمع فيه التمر ويجفف فيه وكذا البيدر؛ وهو موضع دِيَاسةِ الزرع؛ أي: وما أخذ من الجرين .. (ففيه القطع) مع ضمان مثله إن تلف، أو رده للمالك إن لم يتلف؛ أي: فالواجب فيه قطع يد السارق مع ضمانه (إذا بلغـ) ـت قيمته (ثمن المجن) أي: قيمة المجن والترس؛ وهو ثلاثة دراهم؛ والمقصود: أنه لا بد من تحقق الحرز في القطع (وإن أكل) من الثمار المعلقة بالأشجار قبل جدادها (ولم يأخذ) هـ في خبنة؛ ليخرج به من الحيطان .. (فليس عليه) أي: على آكله شيء من القطع وضمان ما أكله تحت الشجر مثلًا، ظاهره أنه حلال له.

ص: 199

قَالَ: الشَّاةُ الْحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَالنَّكَالُ وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ".

===

قال في "النهاية": والخبنة - بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها نون -: معطف الإزار وطرف الثوب؛ أي: لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل؛ إذا أخبأ شيئًا في خُبْنة ثوبِه أو سراويله. انتهى، انتهى من "العون".

(قال) الرجل المزني لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (الشاة الحريسة) أي: المحروسة في المرعى المحفوظة فيه مع الشياه المأخوذة (منهن) أي: من بينهن؛ أراد بها: المسروقة من المرعى.

والاحتراس: أن يؤخذ الشيء من المرعى، يقال: فلان يأكل الحريسات؛ إذا كان يسرق أغنام الناس ليأكلها، كذا نقل في "شرح السنة" أي: فالشاة المسروقة من المرعى، ما الواجب فيها (يا رسول الله؟ ) فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه: الواجب فيها (ثمنها) أي: ضمان ثمنها وقيمتها (ومثله معه) أي: والحال أن مع ذلك الثمن مثله وقدره (والنكال) معطوف على ثمنها؛ أي: والواجب فيها أيضًا النكال والعقوبة والتعزير لذلك السارق بما يراه الحاكم فيه من الضرب والحبس، ولا قطع فيها (وما كان) منها محفوظًا (في المَراح) - بفتح الميم - المحل الذي ترجع إليه وتثبت فيه للاستراحة ليلًا كان أو نهارًا، كذا في "السندي" مع زيادة.

(ففيه) أي: ففي أخذه (القطع) أي: قطع يد السارق مع ضمان ما أخذه (إذا كان ما يأخذ) هـ (من ذلك) المذكور من الشاة المحفوظة في المراح يساوي ثمنه (ثمن المجن) والترس؛ وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم.

قال الطيبي: فإن قلت: كيف طابق هذا جوابًا عن سؤاله عن التمر المعلق؛

ص: 200

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فإنه سئل هل يقطع في سرقة التمر المعلق، وكان ظاهر الجواب أن يقال: لا، فِلمَ أَطْنَبَ ذلك الإِطنابَ؟

قلت: ليجيب عنه مُعلِّلًا؛ كأنه قيل: لا يقطع؛ لأنه لم يسرق من الحرز؛ وهو أن يؤويه الجرين، ذكره القاري، قال في "السبل": وفي الحديث مسائل:

الأولى: أنه إذا أخذ المحتاج بفيه؛ لسد فاقته .. فإنه مباح له.

والثانية: أنه يحرم عليه الخروج بشيء منه؛ فإن خرج بشيء منه .. فلا يَخْلُو أن يكون قَبْلَ أن يُجذَّ ويأوِيَه الجرينُ أو بَعْدَه، فإن كان قبل الجَذِّ .. فعليه الغرامة والعقوبة، صيان كان بعد القطع وإيواء الجرين .. فعليه القطع مع بلوغ المأخوذ النصاب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"فبلغ ثمن المجن"

إلى أن قال: والرابعة: أُخذ منه اشتراطُ الحرز في وجوب القطع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "بعد أن يأويه الجرين". انتهى، انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه.

فدرجته: أنه حسن؛ لأن فيه شعيب بن محمد، فهو مختلف في سماعه من جده؛ كما مر آنفًا، والأولى أن يعلل بأن رواية عمرو عن أبيه عن جده من الكتاب لا بالسماع، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 201