الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(66) - (926) - بَابُ الْقَسَامَةِ
(144)
- 2635 - (1) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ،
===
(66)
- (926) - (باب القسامة)
(144)
- 2635 - (1)(حدثنا يحيى بن حكيم) المقوم - بتشديد الواو المكسورة - أبو سعيد البصري، ثقة حافظ عابد مصنف، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه:(د س ق).
(حدثنا بشر بن عمر) بن الحكم الزهراني - بفتح الزاي - الأزدي أبو محمد البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع، وقيل: تسع ومئتين (209 هـ). يروي عنه: (ع).
قال: (سمعت مالك بن أنس) الأصبحي المدني، إمام دار الهجرة وإمام الفروع، ثقة حجة، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثني أبو ليلى) عبد الله بن سهل (بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف) - مصغرًا - ابن كعب من بني عامر بن عدي بن جشم بن مُجدَّعة بنِ الأَوْس، هو الذي روى عنه مالك حديث القسامة.
قال ابن سعد: أبو ليلى اسمه عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل بن كعب من بني عامر بن عدي بن جشم بن مجدعة بن الأوس، وهو الذي روى عنه مالك حديث القسامة.
وقال البخاري: أبو ليلى اسمه: عبد الله بن سهل، سمع عائشة، وروى
عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِه، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ
===
محمد بن إسحاق عن عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة عن عائشة وجابر، كذا نسبه.
قلت: وقال ابن حبان في "الثقات": عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل أحد بني حارثة، كنيتُهُ أبو ليلى.
وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة. انتهى من "التهذيب".
وقال في "التقريب": ثقة، من الرابعة. يروي عنه:(خ م د س ق).
أي: روى أبو ليلى عبد الله بن سهل (عن سهل بن أبي حثمة) - بفتحتين بينهما مثلثة ساكنة - اسمه عبد الله بن ساعدة بن عامر بن ساعدة الأنصاري الخزرجي الصحابي الصغير رضي الله تعالى عنه، ولد سنة ثلاث من الهجرة (3 هـ) له أحاديث، مات في خلافة معاوية. يروي عنه:(ع).
(أنه) أي: أن سهل بن أبي حثمة (أخبره) أي: أخبر أبا ليلى (عن رجال من كبراء قومه) أي: قوم سهل؛ يعني: الخزارجة، ولم أر من ذكر أسماء أولئك الكبراء، ولكن الجهالة في الصحابة لا تضر في السند؛ لأنهم كلهم عدول.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات أثبات.
وذكر المفعول الثاني لأخبر بقوله: (أن عبد الله بن سهل) بن زيد (و) ابن عمه (محيصة) - بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الياء المكسورة - ابن مسعود بن زيد الأنصاريين الحارثيين (خرجا) من المدينة (إلى خيبر) موضع من الحجاز قريب إلى المدينة المنورة، كان مسكن اليهود في ذلك الزمن، سميت باسم أول من نزلها أخو يثرب الذي نزل في المدينة (من جهد)
أَصَابَهُمْ، فَأُتِيَ مُحَيِّصةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَأُلْقِيَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ بِخَيْبَرَ، فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ؛ قَتَلْتُمُوهُ، قَالُوا: وَاللهِ؛ مَا قَتَلْنَاهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ
===
أي: لأجل جهد وجوع وضيق معيشة (أصابهم) أي: أصاب أهل المدينة، وهذه الواقعة كانت بعد فتح خيبر.
قوله: (فأتي محيصة) بالبناء للمفعول، وكذا قوله:(فأخبر) محيصة بالبناء للمفعول معطوف على محذوف؛ كما في "مسلم" تقديره: حتى إذا دخلا خيبر .. تفرقا لطلب حوائجهما؛ أي: ذهب أحدهما إلى موضع، والآخر إلى موضع آخر (فـ) بعدما تفرقا (أتي محيصة) أي: أتاه آت من أهل البلد (فأخبر) أي: فأخبره ذلك الآتي (أن عبد الله بن سهل) بن زيد رفيقك وابن عمك (قد قتل وألقي) بالبناء للمفعول فيهما؛ أي: قتله قاتل فألقاه ورماه (في فقير) والفقير: على وزن الفقير الذي هو مقابل الغنى: اسم لبئر قريبة القعر واسع الفم (أو) قال: ألقاه في (عين) ماء (بخيبر) بالشك من الراوي، وهنا حذف أيضًا؛ تقديره:(فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل، وهو يتشحط في دمه قتيلًا) أي: يضطرب ويتمرغ في دمه (فدفنه) أي: فدفن محيصة عبد الله القتيل هناك.
(فأتى) محيصة (يهود) خيبر (فقال) لهم: (أنتم) أيها اليهود (والله قتلتموه) ورميتموه في فقير، فليس هنا إنسان يقتله غيركم، فـ (قالوا) أي: قالت اليهود لمحيصة: (والله؛ ما قتلناه) أي: ما قتلنا عبد الله ولا عرفنا من قتله، فنحن بريئون من قتله (ثم أقبل) أي: ثم بعدما دفنه وتبرأت اليهود من قتله .. أقبل محيصة وتوجه للسفر إلى المدينة، فسافر إِلَيْهَا (حتى قدم) محيصة (على قومه) وأقاربه.
فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سهْلٍ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ يَتَكَلَّمُ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمُحَيِّصَةَ:"كَبِّرْ كَبِّرْ"، يُرِيدُ السِّنَّ،
===
(فذكر) محيصة (ذلك) القتل الذي وقع لعبد الله (لهم) أي: لقومه (ثم) بعدما أخبر لقومه قَتْلَ عبد الله بن سهل (أقبل هو) أي: ذهب محيصة (وأخوه حويصة) بن مسعود - بضم الحاء المهملة وفتح الواو وكسر الياء المشددة - على صيغة المصغر؛ أي: ذهب محيصة وأخوه حويصة ابنا مسعود، وهما ولدا عم المقتول (وهو) أي: حويصة (أكبر منه) أي: من محيصة.
(وعبد الرحمن بن سهل) معطوف على أخوه، وهو أخو عبد الله المقتول، والظاهر أنهما التحقا بمحيصة حين عاد إلى المدينة، فجاؤوا ثلاثة مجتمعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ليخبروه بشأن قتل عبد الله بن سهل في خيبر (فـ) لما وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (ذهب) أي قصد (محيصة) أن (يتكلم) ويخبر خبر القتيل لرسول الله؛ لأنه حاضر قتله ومتول تجهيزه؛ كما قال:(وهو) أي: محيصة هو (الذي كان) مع القتيل (بخيبر) وتولى دفنه.
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة) الذي كان مع القتيل وأراد الإخبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبره: (كبر كبر) - بتشديد الباء أمر من التكبير - أي: قدم في الكلام معي يا محيصة الأخ الأكبر منك (يريد) النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كبر كبر (السن) أي: كبر السن والعمر لا كبر الفضل والدرجة، قالوا: هذا عند تساويهم في الفضل، وأما إذا كان الصغير ذا فضل .. فلا بأس أن يتقدم، روي أنه قدم وفد من العراق على عمر بن عبد العزيز، فنظر عمر إلى شاب يريد الكلام، فقال
فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ"، فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ
===
عمر: كبر، فقال الفتى: يا أمير المؤمنين؛ إن الأمر ليس بالسن، ولو كان كذلك .. لكان في المسلمين من هو أسن منك، قال: صدقت، تكلم رحمك الله.
(فـ) لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر .. (تكلم حويصة) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثم) بعدما تكلم حويصة (تكلم محيصة) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أكبر من عبد الرحمن، ولأنه الحاضر لواقعة قتل عبد الله بن سهل.
واعلم: أن حقيقة الدعوى هي لأخيه عبد الرحمن، لا حق فيها لابني عمه، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم الأكبر؛ وهو حويصة؛ لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى، بل سماع صورة القصة، وكيف جرت، فإذا أراد حقيقة الدعوى .. تكلم صاحبها؛ وهو عبد الرحمن. انتهى "نووي".
(فـ) لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم قصة الواقعة .. (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفر الثلاثة أولياء الدم: فلتختر اليهود (إما أن يدوا) مضارع من ودى؛ نظير وفي يفي؛ لأنه مثال واوي؛ أي: فليختاروا بين أن يعطوا دية (صاحبكم) وهي مئة إبل (وإما أن يؤذنوا) بالبناء للمفعول؛ أي: وبين أن يعلموا (بحرب) من الله ورسوله؛ لأنهم نقضوا عقد الذمة بقتل رجل منا؛ والمراد: أنهم يفعلون أحد الأمرين إن ثبت عليهم القتل؛ إما إعطاء الدية، وإما الحرب من الله ورسوله.
(فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة واصلة (إليهم) أي:
فِي ذَلِكَ، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللهِ؛ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ:"تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ"، قَالُوا: لَا، قَالَ:"فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ"، قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِه، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ
===
إلى اليهود (في ذلك) أي: في شأن عبد الله القتيل (فكتبوا) أي: فكتبت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب رسالته: (إنا) معشر اليهود (والله؛ ما قتلناه) أي: ما قتلنا قتيلكم بأنفسنا ولا عرفنا من قتله (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة) ابني مسعود (وعبد الرحمن) بن سهل أخي القتيل: أنتم ورثة القتيل (تحلفون) أنتم خمسين يمينًا موزعة عليكم (وتستحقون) عليهم بدل (دم صاحبكم) وقتيلكم؛ إما الدية عند الجمهور، وإما القصاص عند مالك إذا حلفوا على أن القاتل فلان بعينه.
(قالوا) أي: قال أولياء الدم معشر الثلاثة: (لا) نحلف يا رسول الله؛ هذا أمر لم نشهده، فكيف نحلف يا رسول الله؟ ! (قال) لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:(فـ) إذًا؛ أي: فإذا أنتم لم تحلفوا لإثبات القتل عليهم .. (تحلف لكم) أي: تحلف (يهود) دفعًا لخصومتكم وبراءة منها على أنهم ما قتلوه فيهدر دم صاحبكم (قالوا) أي: قال أولياء الدم معاشر الثلاثة: هؤلاء اليهود (ليسوا بمسلمين) فكيف نصدق بأيمانهم؛ لأنهم لا يتورعون، فأبوا من أيمانهم ومن أيمان اليهود (فوداه) أي: فأدى دية القتيل (رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوق (من عنده) صلى الله عليه وسلم؛ أي: من خالص ماله؛ تسكينًا للفتنة، وجبرًا لقلوبهم.
وقوله: (فبعث) أي: أرسل (إليهم) أي: إلى أولياء الدم (رسول الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِئَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ، فَقَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ.
===
صلى الله عليه وسلم مئة ناقة) عطف تفسير لقوله: (فوداه) أي: أرسل إليهم مئة ناقة، وسيقت تلك المئة إلى منازلهم (حتى أدخلت) تلك المئة (عليهم) أي: على أولياء الدم (الدار) أي: في دارهم، و (حتى) غاية لمحذوف؛ كما قدرناه أولًا؛ تقديره: وسيقت تلك المئة إليهم حتى أدخلت عليهم وهم في دارهم؛ أي: أدخلت في مربدهم عند دارهم (فقال سهل) بن أبي حثمة راوى الحديث بالسند السابق: (فـ) والله (لقد) دخلت مربد تلك النوق و (ركضتني) أي: ضربتني برجلها (منها) أي: من تلك النوق (ناقة حمراء) أي: ناقة حمراء منها.
قوله: (فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: أعطى دية القتيل من عند نفسه، قال: إنما أعطى دفعًا للتنازع، وإصلاحًا لذات البين، وجبرًا لما يلحقهم من الكسر بواسطة قتل قريبهم، وإلا .. فأهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفوا أو يستحلفوا المدعى عليهم مع نكولهم، ولم يتحقق شيء من الأمر، ثم روايات هذا الحديث لا تخلو عن اضطراب واختلاف، ولذلك ترك بعض العلماء روايته، وأخذوا بروايات أخر لما ترجح عندهم. انتهى "سندي".
وفيه من الفقه: أن أهل الذمة يحكم عليهم بحكم الإسلام لا سيما إذا كان الحكم بين ذمي ومسلم؛ فإنه لا يختلف في ذلك، وكذلك لو كان المقتول من أهل الذمة فادعي به على مسلم .. فإن أولياء الدم يحلفون بخمسين يمينًا، ويستحقون به دية ذمي، هذا قول مالك، وقال بعض أصحابه: يحلف المسلم المدعى عليه خمسين يمينًا ويبرأ، إلى غير ذلك. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصلح، باب
(145)
- 2636 - (2) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،
===
الصلح مع المشركين، وفي كتاب الديات، باب القسامة، ومسلم في كتاب الحدود، باب القسامة، وأبو داوود في كتاب الزكاة، باب كم يُعطى الرجل الواحد من الزكاة، والترمذي في كتاب الديات، باب في القسامة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم في القسامة، والنسائي في كتاب القسامة، باب تبرئة أهل الدم في القسامة.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث سهل بن أبي حثمة بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(145)
- 2636 - (2)(حدثنا عبد الله بن سعيد) بن حصين الكندي أبو سعيد الأشج الكوفي، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين (257 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا أبو خالد الأحمر) سليمان بن حيان الأزدي الكوفي، صدوق يخطئ، من الثامنة، مات سنة تسعين ومئة (190 هـ)، أو قبلها. يروي عنه:(ع).
(عن حجاج) بن أرطاة بن ثور النخعي الكوفي، صدوق كثير الخطأ والتدليس، من السابعة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (145 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة، إلا أنه مختلف فيه فيما رواه عن أبيه عن جده؛ لأنه إنما رواه من
عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ حُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ ابْنَي مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللهِ وَعَبْدَ الرَّحْمنِ ابْنَي سَهْلٍ خَرَجُوا يَمْتَارُونَ بِخَيْبَرَ، فَعُدِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَقُتِلَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"تُقْسِمُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ"، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ كَيْفَ نُقْسِمُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ:
===
الكتاب لا بالسماع، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه:(عم).
(عن أبيه) شعيب بن محمد، صدوق، من الثالثة. يروي عنه:(عم).
(عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، مات ليالي الحرة على الأصح. يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لتدليس حجاج بن أرطاة.
(أن حويصة ومحيصة ابني مسعود) بن زيد الأنصاريين (و) أن (عبد الله وعبد الرحمن ابني سهل) بن زيد الأنصاريين أيضًا (خرجوا) كلهم من المدينة إلى خيبر، وفي هذا تصحيف؛ لأن الخارج منها هو محيصة وعبد الله فقط، حالة كونهم (يمتارون) أي: يطلبون ميرة الطعام وشرائه (بخيبر) أي: من خيبر (فـ) لما دخلوا خيبر وتفرقوا في نخيلها .. (عدي) بالبناء للمفعول؛ أي: جني (على عبد الله) بن سهل (فقتل) ورمي في فقير أو عين ماء.
(فـ) لما رجعوا إلى المدينة .. (ذكر ذلك) القتل الذي فُعل بعبد الله بن سهل؛ أي: ذكروه وأخبروه (لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال) لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تقسمون) خمسين يمينًا موزعةً على ورثة القتيل على أن رجلًا معينًا من اليهود قتله (وتستحقون) بدل دم صاحبكم من الدية عند الجمهور، والقصاص عند مالك وأصحابه.
(فقالوا) أي: قال هؤلاء الثلاثة المذكورون: (يا رسول الله؛ كيف نقسم) ونحلف على أن رجلًا منهم قتله (ولم نشهد) ونحضر قتله؟ ! فـ (قال) لهم
"فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِذًا تَقْتُلُنَا، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ.
===
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم وامتنعتم من حلفكم .. (فتبرئكم يهود) أي: فتبرئ اليهود أنفسهم من خصومتكم وتهمتكم وظنكم فيهم أنهم قتلوه بخمسين يمينًا على أنهم ما قتلوه ولا عرفوا من قتله.
(قالوا) أي: قال هؤلاء الثلاثة المدعون على اليهود: (يا رسول الله؛ إذًا) أي: إذا تبرؤوا من خصومتنا ودم صاحبنا بخمسين يمينًا .. (تقتلنا) اليهود؛ أي: تقتل اليهود المسلمين في أي مكان وجدوهم ويحلفون أنهم ما قتلوهم (قال) الراوي عبد الله بن عمرو بالسند السابق: (فوداه) أي: أدى دية القتيل (رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوق (من عنده) تسكينًا للفتنة وجبرًا لقلوب أهل القتيل.
قال السندي: قوله: (يمتارون) أي: يطلبون الطعام (فقال: تقسمون) - بضم التاء - من الإقسام؛ من أقسم الرباعي (فتبرئكم) من التبرئة؛ أي: يرفعون ظنكم وتهمتكم أو دعوتكم على أنفسهم، وقيل: يخلصونكم عن اليمين؛ بأن يحلفوا فتنتهي الخصومة بحلفهم.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح بما قبله؛ وسنده ضعيف؛ لأن فيه حجاج بن أرطاة، وهو مدلس.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم