الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(33) - (893) - بَابٌ: الْحَدُّ كفَّارَةٌ
(70)
- 2561 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ،
===
(33)
- (893) - (باب: الحد كفارة) للذنوب
* * *
(70)
- 2561 - (1)(حدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفي أبو محمد البصري، ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين، من الثامنة، مات سنة أربع وتسعين ومئة (194 هـ). يروي عنه:(ع).
(و) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) وقد ينسب لجده، وقيل: هو إبراهيم أبو عمرو البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع وتسعين ومئة (194 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن خالد) بن مهران أبي المنازل - بفتح الميم، وقيل: بضمها وكسر الزاي - البصري (الحذاء) - بفتح المهملة وتشديد الذال المعجمة - ثقة يرسل، من الخامسة. يروي عنه:(ع).
(عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي البصري، ثقة فاضل كثير الإرسال، من الثالثة، مات بالشام هاربًا من القضاء سنة أربع ومئة (104 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن أبي الأشعث) شراحيل بن آدة - بالمد وتخفيف الدال - الصنعاني،
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوبَتُهُ .. فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَإِلَّا .. فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ".
===
صنعاء دمشق، وقيل: صنعاء اليمن، الجرمي، ثقة، من الثانية، شهد فتح دمشق. يروي عنه:(م عم).
(عن عبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاري الخزرجي أبي الوليد المدني، أحد النقباء، بدري مشهور، مات بالرملة سنة أربع وثلاثين (34 هـ)، وله اثنتان وسبعون سنة، وقيل: عاش إلى خلافة معاوية. يروي عنه: (ع). قال سعيد بن عفير: كان طوله عشرة أشبار، رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) عبادة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب) وارتكب (منكم) أيها المؤمنون (حدًّا) أي: موجب حد؛ أي: شيئًا من موجبات الحد؛ كالزنا والقذف والسرقة مثلًا (فعجلت له) في الدنيا (عقوبته) أي: عقوبة ذلك الموجب وحده؛ أي: أقيم عليه حده؛ أي: حد عليه فيما إذا قامت عليه البينة أو أقر .. (فهو) أي: ذلك العقاب الذي أقيم عليه وعوقب به عليه في الدنيا (كفارته) أي: ساترة لذلك المحرم الذي ارتكبه في الآخرة، فلا يعاقب عليه في الآخرة.
(وإلا) أي: وإن لم يعاقب عليه في الدنيا؛ بأن لم تقم عليه بينة ولا أقر به .. (فأمره) أي: فشأنُ العقوبة عليه في الآخرة والعفو عنه مفوض (إلى الله) تعالى؛ إن شاء العفو عنه .. عفا عنه بفضله، وإن شاء أن يعذبه عليه .. عذبه بعدله لا بظلمه؛ يعني: إذا مات ولم يتب منه، فأما لو تاب منه .. لكان كمن لم يذنب بنصوص القرآن والسنة، وهذا تصريح بأن ارتكاب الكبائر ليس بكفر؛ لأن الكفر لا يغفر لمن مات عليه بالنص والإجماع، وهو حجة لأهل السنة على
(71)
- 2562 - (2) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ،
===
الفرقة المكفرة بالكبائر؛ وهم الخوارج وأهل البدعة. انتهى من "المفهم".
ولفظ "مسلم مع شرحه": (ومن أتى) وارتكب (منكم حدًّا) أي: موجب حد (فأقيم عليه) حده .. (فهو) أي: ذلك الحد (كفارته) أي: كفارة ما ارتكبه، هذا حجة واضحة لجمهور العلماء؛ على أن الحدود كفارات، فمَنْ قَتَلَ فاقْتُصَّ منه .. لم يبق عليه طلبَة في الآخرة، لأن الكفارات ماحية للذنوب ومُصيرة لصاحبها كأن ذنبه لم يقع، وقد ظهر ذلك في كفارة اليمين والظهار وغير ذلك، فإن بقي مع الكفارات شيء من آثار الذنب .. لم يصدق عليه ذلك الاسم (ومن ستره الله عليه) أي: على ذلك الذنب؛ بأن لم يَطَّلِع عليه أحدٌ ولم يُقِرَّ على نفسه .. (فأمره) مفوض (إلى الله) تعالى (إن شاء .. عذبه) عليه بعدله (وإن شاء .. غفر له) بفضله؛ يعني: إذا مات ولم يَتُبْ منه، فأمَّا لو تاب منه .. لكان كمن لم يُذنب بنصوص القرآن والسنة. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحدود، ومسلم في كتاب الحدود، باب الحدودُ كفارات لأهلها، والترمذي والنسائي وأحمد.
فالحديث في أعلى درجات الصحة، لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث عبادة بن الصامت بحديث علي رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(71)
- 2562 - (2)(حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي أبو موسى (الحمال) - بالمهملة البزاز - ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (243 هـ). يروي عنه:(م عم).
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَصَابَ فِي الدُّنْيَا ذَنْبًا فَعُوقِبَ بِهِ .. فَاللهُ أَعْدَل مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ
===
(حدثنا حجاج بن محمد) المِصِّيصِيُّ الأعورُ أبو محمد، ترمذيُّ الأصلِ، نزل بغداد ثم المصيصة، ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخره لما قدم بغداد قبل موته، من التاسعة، مات ببغداد سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا يونس بن أبي إسحاق) السبيعي أبو إسرائيل الكوفي، صدوق يهم قليلًا، من الخامسة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئة (152 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(م عم).
(عن) والده (أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني السبيعي - بفتح المهملة وكسر الموحدة - ثقة مكثر عابد، من الثالثة، اختلط بأخرة، مات سنة تسع وعشرين ومئة (129 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن أبي جحيفة) وهب بن عبد الله السوائي - بضم المهملة والمد - مشهور بكنيته الصحابي المشهور، وصحب عليًّا رضي الله تعالى عنهما، مات سنة أربع وسبعين (74 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن علي) بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) علي: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب) وارتكب (في الدنيا) قَيْدٌ؛ لبيان ما هو المعلوم خارجًا؛ لأن ارتكاب الذنب ليس في الآخرة؛ لأنها دار الجزاء لا دار الأعمال، أي: ارتكب وفعل (ذنبًا) كبيرًا يوجب الحد؛ كالكبائر (فعوقب به) أي: بذلك الذنب؛ بأن أقيم عليه الحد .. (فالله) جل وعز (أعدل) أي: أجل وأرفع وأنزه وأكرم (من أن يثني) ويكرر
عُقُوبَتَهُ عَلَيَّ عَبْدِهِ، وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ .. فَاللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيءِ قَدْ عَفَا عَنْهُ".
===
(عقوبته) وانتقامه (على عبده) الذي تاب وأقيم عليه الحد في الآخرة؛ لأنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
(ومن أذنب) وارتكب (ذنبًا في الدنيا فستره الله) تعالى (عليه) أي: على ذلك الذنب؛ بأن لم يطلع عليه أحد ولم يقره على نفسه .. (فالله) عز وجل (أكرم) وأجود (من أن يعود في) عقوبة (شيء) وذنب (قد عفا عنه) في الدنيا عليه، قال السندي: مقتضى هذا الكلام أن الستر في الدنيا علامة المغفرة في الآخرة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء:"لا يزني الزاني وهو مؤمن"، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، وهذا قول أهل العلم؛ لا نعلم أحدًا كفر بالزنا أو السرقة أو شرب الخمر.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم