الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(31) - (891) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْمَسَاجِدِ
(66)
- 2557 - (1) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ جَمِيعًا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
===
(31)
- (891) - (باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد)
(66)
- 2557 - (1)(حدثنا سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل، صدوق، من قدماء العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(م ق).
(حدثنا علي بن مسهر) القرشي الكوفي قاضي الموصل، ثقة له غرائب بعدما أضر، من الثامنة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ). يروي عنه:(ع).
(ح وحدثنا الحسن بن عرفة) بن يزيد العبدي البغدادي، صدوق، من العاشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين (257 هـ). يروي عنه:(ت س ق).
(حدثنا أبو حفص الأبار) - بتشديد الموحدة - عمر بن عبد الرحمن بن قيس الكوفي، صدوق وكان يحفظ وقد عمي، من صغار الثامنة. يروي عنه:(د س ق).
(جميعًا) أي: كل من علي بن مسهر وأبي حفص روى (عن إسماعيل بن مسلم) المكي أبو إسحاق، كان من البصرة، ثم سكن مكة، وكان فقيهًا، ضعيف الحديث، من الخامسة. يروي عنه:(ت ق).
(عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي، ثقة، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة. يروي عنه:(ع).
عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ".
===
(عن طاووس) بن كيسان اليماني أبي عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الضعف؛ لأن فيهما إسماعيل بن مسلم، وهو متفق على ضعفه، وقال الحافظ: لكن تابعه الحسن بن عبد الله العنبري في الرواية عن عمرو بن دينار، فيكون السند حسنًا؛ لوجود المتابعة فيه.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقام الحدود في المساجد") فإنها تؤدي إلى الصياح في المسجد، وإلى تلويثها بالدم ونحوه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يَقْتُلُ ابنَه هل يُقاد به أم لا؟ قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، والدارمي في كتاب الديات، باب القود بين الوالد والولد.
قلت: ولأجل المتابعة التي ذكرناها حصلت القوة للسند، فيكون حسنًا.
فدرجة الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(67)
- 2558 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
===
(67)
- 2558 - (2)(حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه:(م ق).
(أنبأنا عبد الله بن لهيعة) بن عقبة الحضرمي المصري القاضي، صدوق، من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه، مات سنة أربع وسبعين ومئة (174 هـ). يروي عنه:(م د ت ق).
(عن محمد بن عجلان) المدني، صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، من الخامسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(م عم).
(أنه سمع عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه:(عم).
حالة كون عمرو (يحدث) محمد بن عجلان (عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله، صدوق ثبت سماعه من جده، من الثالثة. يروي عنه:(عم).
(عن جده) أي: عن جد شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي، رضي الله تعالى عنهما، من السابقين، مات ليالي الحرة على الأصح. يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف، ومحمد بن عجلان مدلس أيضًا.
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الْمَسَاجِدِ.
===
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحد في المساجد) صونًا لها وحفظًا لحرمتها، فيكره إقامة الحدود فيها.
قال في "التلخيص": إسناده ضعيف، وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقيل: عن عمرو، قيل: عن سراقة، قيل: بلا واسطة وهي عند أحمد، وفيها ابن لهيعة، وهو ضعيف.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فالسند ضعيف، ولكن له شاهد من حديث ابن عباس المذكور قبله.
ودرجته: أنه حسن لغيره، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم