المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(16) - (876) - باب حد السكران - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٥

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌(1) - (861) - بَابٌ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ

- ‌(2) - (862) - بَابُ الْمُرْتَدِّ عَنْ دِينِهِ

- ‌(3) - (863) - بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ

- ‌(4) - (864) - بَابُ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

- ‌(5) - (865) - بَابُ السَّتْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَدَفْعِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ

- ‌(6) - (866) - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ

- ‌(7) - (867) - بَابُ حَدِ الزِّنَا

- ‌(8) - (868) - بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

- ‌(9) - (869) - بَابُ الرَّجْمِ

- ‌(10) - (870) - بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِيِّ وَالْيَهُودِيَّةِ

- ‌(11) - (871) - بَابُ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ

- ‌(12) - (872) - بَابُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌(13) - (873) - بَابُ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌(14) - (874) - بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْإِمَاءِ

- ‌فرع

- ‌(15) - (875) - بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌(16) - (876) - بَابُ حَدِّ السَّكْرَانِ

- ‌(17) - (877) - بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا

- ‌(18) - (878) - بَابُ الْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

- ‌(19) - (879) - بَابُ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ

- ‌(20) - (880) - بَابُ مَنْ حَارَبَ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا

- ‌(21) - (881) - بَابٌ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ .. فَهُوَ شَهِيدٌ

- ‌(22) - (882) - بَابُ حَدِّ السَّارِقِ

- ‌فائدة

- ‌(23) - (883) - بَابُ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ

- ‌(24) - (884) - بَابُ السَّارِقِ يَعْتَرِفُ

- ‌(25) - (885) - بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ

- ‌(26) - (886) - بَابُ الْخَائِنِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْمُخْتَلِسِ

- ‌(27) - (887) - بَابٌ: لَا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

- ‌(28) - (888) - بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْحِرْزِ

- ‌(29) - (889) - بَابُ تَلْقِينِ السَّارِقِ

- ‌(30) - (890) - بَابُ المُسْتَكْرَهِ

- ‌(31) - (891) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌(32) - (892) - بَابُ التَّعْزِيرِ

- ‌تتمة

- ‌(33) - (893) - بَابٌ: الْحَدُّ كفَّارَةٌ

- ‌(34) - (894) - بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا

- ‌(35) - (895) - بَابُ مَنْ تَزَوَّجَ أمْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ

- ‌(36) - (896) - بَابُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ

- ‌تتمة

- ‌(37) - (897) - بَابُ مَنْ نَفَى رَجُلًا مِنْ قَبِيلَتِهِ

- ‌(38) - (898) - بَابُ الْمُخَنَّثِينَ

- ‌كتابُ الدّيات

- ‌(39) - (899) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي قَتْلِ مُسْلِمٍ ظُلْمًا

- ‌(40) - (900) - بَابُ هَلْ لِقَاتِلِ مُؤْمِنٍ تَوْبَةٌ

- ‌تتمة

- ‌(41) - (901) - بَابٌ: مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ .. فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ

- ‌(42) - (902) - بَابُ مَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَرَضُوا بِالدِّيَةِ

- ‌(43) - (903) - بَابٌ: دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ

- ‌تتمة

- ‌(44) - (904) - بَابُ دِيَةِ الْخَطَأَ

- ‌(45) - (905) - بَابُ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَاقِلَةٌ .. فَفِي بَيْتِ الْمَالِ

- ‌(46) - (906) - بَابُ مَنْ حَالَ بَيْنَ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ وَبَيْنَ الْقَوَدِ أَوِ الدِّيَةِ

- ‌(47) - (907) - بَابُ مَا لَا قَوَدَ فِيهِ

- ‌(48) - (908) - بَابُ الْجَارِحِ يُفْتَدَى بِالْقَوَدِ

- ‌تتمة في ترجمة أبي الجهم

- ‌(49) - (909) - بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌(50) - (910) - بَابُ الْمِيرَاثِ مِنَ الدِّيَةِ

- ‌(51) - (911) - بَابُ دِيَةِ الْكَافِرِ

- ‌(52) - (912) - بَابٌ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

- ‌(53) - (913) - بَابٌ: عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى عَصَبَتِهَا وَمِيرَاثُهَا لِوَلَدِهَا

- ‌(54) - (914) - بَابُ الْقِصَاصِ فِي السِّنِّ

- ‌تتمة في دفع التعارض الواقع بين الروايات المختلفة الواقعة في هذه القصة

- ‌(55) - (915) - بَابُ دِيَةِ الْأَسْنَانِ

- ‌(56) - (916) - بَابُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ

- ‌(57) - (917) - بَابُ الْمُوضِحَةِ

- ‌(58) - (918) - بَابُ مَنْ عَضَّ رَجُلًا فَنَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَ ثَنَايَاهُ

- ‌(59) - (919) - بَابٌ: لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

- ‌(60) - (920) - بَابٌ: لا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ

- ‌(61) - (921) - بَابُ هَلْ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ

- ‌(62) - (922) - بَابٌ: يُقْتَادُ مِنَ الْقَاتِلِ كمَا قَتَلَ

- ‌(63) - (923) بَابٌ: لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

- ‌(64) - (924) - بَابٌ: لَا يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

- ‌(65) - (925) - بَابُ الْجُبَارِ

- ‌(66) - (926) - بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌(67) - (927) - بَابٌ: مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ .. فَهُوَ حُرٌّ

- ‌(68) - (928) - بَابٌ: أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ

- ‌(69) - (929) - بَابٌ: الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

- ‌(70) - (930) - بَابُ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا

- ‌(71) - (931) - بَابُ مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ

- ‌(72) - (932) - بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْقَاتِلِ

- ‌(73) - (933) - بَابُ الْعَفْوِ فِي الْقِصَاصِ

- ‌(74) - (934) - بَابُ الحَامِلِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْقَوَدُ

- ‌كتاب الوصايا

- ‌(75) - (935) - بَابٌ: هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌(76) - (936) - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ

- ‌(77) - (937) - بَابُ الْحَيْفِ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌(78) - (938) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِمْسَاكِ فِي الْحَيَاةِ وَالتَّبْذِيرِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌(79) - (939) - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌(80) - (940) - بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

- ‌(81) - (941) - بَابٌ: الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

- ‌(82) - (942) - بَابُ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ هَلْ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌(83) - (943) - بَابُ قَولِهِ: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}

الفصل: ‌(16) - (876) - باب حد السكران

(16) - (876) - بَابُ حَدِّ السَّكْرَانِ

(36)

- 2527 - (1) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَي، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

===

(16)

- (876) - (باب حد السكران)

والسكران: من زال عقله بشرب الخمر أو غيرها من المسكرات.

* * *

(36)

- 2527 - (1)(حدثنا إسماعيل بن موسى) الفزاري أبو محمد الكوفي، نسيب السدي أو ابن بنته أو ابن أخته، صدوق يخطئ رمي بالرفض، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(د، ق).

(حدثنا شريك) بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم بالكوفة، صدوق يخطئ تغير حفظه منذ ولي القضاء، من الثامنة، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومئة (178 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن أبي حصين) - بفتح الحاء المهملة - عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي، ثقةٌ ثبت سني وربما دلس، من الرابعة، مات سنة سبع وعشرين ومئة (127 هـ)، ويقال بعدها، ويقال: إن عاصم ابن بهدلة أكبر منه بسنة. يروي عنه: (ع).

(عن عمير بن سعيد) النخعي الصهباني - بضم المهملة وسكون الهاء بعدها موحدة - يكنى أبا يحيي، كوفي ثقةٌ، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ) ويقال: خمس عشرة. يروي عنه: (خ م د ق).

(ح وحدثنا عبد الله بن محمد) بن عبد الرَّحمن بن المسور بن مخرمة

ص: 118

الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُهُ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: مَا كُنْتُ أَدِي مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا؛ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ جَعَلْنَاهُ نَحْنُ.

===

(الزهري) المخرمي البصري، صدوق، من صغار العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه:(م عم).

(حدثنا سفيان بن عيينة) الهلالي الكوفي، ثقةٌ ثبت، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا مطرف) - بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الراء المكسورة - ابن طريف الكوفي أبو بكر، ثقةٌ فاضل، من صغار السادسة، مات سنة إحدى وأربعين ومئة (141 هـ)، أو بعد ذلك. يروي عنه:(ع).

قال سفيان: (سمعته) أي: سمعت مطرفًا يحدث (عن عمير بن سعيد، قال) عمير: (قال علي بن أبي طالب) رضي الله تعالى عنه.

وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.

أي: قال علي بن أبي طالب: (ما كنت أدي) أي: أضمن دية (من أقمت عليه الحد) أي: حدًّا من حدود الله تعالى؛ كحد الزنا والقذف والشرب، إذا مات بسبب إقامة الحد عليه (إلَّا) دية (شارب الخمر) إذا مات بسبب إقامة الحد عليه، وإنما أضمن ديته (فإن) أي: لأن (رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يسن) أي: لَمْ يشرع (فيه) أي: في حد شارب الخمر (شيئًا) زائدًا على الأربعين؛ كما زاد في الزنا إلى مئة، وفي القذف إلى ثمانين (إنما هو) أي: إنما الزائد على الأربعين (شيء جعلناه) وزدناه (نحن) معاشر الخلفاء؛ أي:

ص: 119

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فعلناه نحن باجتهادنا، إنما جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين بلا زيادة عليها، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وجلدت أنا ثمانين، وكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة شرعية.

قال السندي: قوله: (ما أدي) من الدية؛ كالعدة من الوعد؛ لأنه مثال واوي مع كونه ناقصًا يائيًا (أقمت عليه الحد) فمات بذالك الحد (إلَّا شارب الخمر) كأنه أراد إذا مات بما زاد على أربعين .. ينبغي للإمام إعطاء ديته (لم يسن فيه شيئًا) أي: فوق الأربعين، وليس المراد: أنه لَمْ يسن فيه حدًّا أصلًا، بل معناه: أنه لَمْ يعين فيه بعد أربعين إلى ثمانين، فحين شاور عمر الصحابة اتفق رأيهم على تقدير أقصى المراتب، قيل: سببه أنه حين كتب إليه خالد بن الوليد أن الناس قد انهمكوا في المشرب وتحاقروا العقوبة، فاندفع توهم أنه كيف زادوا في حد من حدود الله، مع عدم جواز الزيادة في الحد. انتهى.

قلت: فإذا زاد على الأربعين واحدة فمات .. يضمن من الدية الكاملة - وهي مئة إبل - جزءًا واحدًا من إحدى وأربعين جزءًا من الدية؛ وكذا إذا زاد عشرة فيضمن عشرة أجزاء من خمسين جزءًا من الدية إلى غير ذلك؛ كما هو مبين في كتب الفروع.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، ومسلم في كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، وأبو داوود في كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ص: 120

(37)

- 2528 - (2) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائيِّ جَمِيعًا، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

===

ثم استشهد المؤلف لحديث علي بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(37)

- 2528 - (2)(حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي (الجهضمي) البصري، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين، أو بعدها. يروي عنه:(ع).

(حدثنا يزيد بن زريع) التيمي البصري، ثقةٌ ثبت، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري البصري، ثقةٌ، من السادسة، مات سنة ست، وقيل: سبع وخمسين ومئة. يروي عنه: (ع).

(ح وحدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقةٌ عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقةٌ من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن هشام) بن أبي عبد الله سنبر (الدستوائي) البصري، ثقةٌ، من السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومئة (154 هـ). يروي عنه:(ع).

(جميعًا) أي: كلّ من سعيد وهشام رويا (عن قتادة) بن دعامة، ثقةٌ، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.

ص: 121

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ.

(38)

- 2529 - (3) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ،

===

وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.

(قال) أنس: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب) الشارب (في) حد (الخمر بالنعال والجريد): وهو غصن النخل جرد منه الورق؛ أي: يجلد بسعف النخل المجرد عن الخوص وبالنعال أربعين؛ كما في بعض الروايات.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم، أخرجه مسلم مطولًا، واختصر المؤلف منه قطعة بسند مسلم.

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث علي بحديث آخر له رضي الله تعالى عنه، فقال:

(38)

- 2529 - (3)(حدثنا عثمان بن أبي شيبة) أي: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان أبو الحسن بن أبي شيبة العبسي الكوفي، أخو أبي بكر بن أبي شيبة، أسن منه بسنتين، ثقةٌ حافظ شهير، من العاشرة، وله أوهام، قيل: ولم يحفظ القرآن، مات سنة تسع وثلاثين ومئتين (239 هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).

(حدثنا) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري المعروف بـ (ابن علية) اسم أمه، ثقةٌ حافظ، من الثامنة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ). يروي عنه:(ع).

ص: 122

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّانَاجِ، سَمِعْتُ حُضَيْنَ بْنَ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيَّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ،

===

(عن سعيد بن أبي عروبة) مهران اليشكري مولاهم أبي النضر البصري، ثقةٌ حافظ له تصانيف، لكنه كثير التدليس واختلط، وكان أثبت الناس في قتادة، من السادسة، مات سنة ست، وقيل: سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه: (ع).

(عن عبد الله بن) فيروز الملقب بـ (الداناج) لقب أبيه - بنون خفيفة وجيم - معناه: العالم بالفارسية، ثقةٌ، من الخامسة. يروي عنه:(خ م د س ق).

قال عبد الله: (سمعت حضين) بالضاد المعجمة مصغرًا (ابن المنذر) بن الحارث (الرقاشي) - بتخفيف القاف وبالشين المعجمة - أبا ساسان - بمهملتين - وهو لقب له، وكنيته أبو محمد، كان من أمراء علي بصفين، ثم ولاه علي إصطخر، وهو ثقةٌ، من الثانية، مات على رأس المئة (100 هـ). يروي عنه:(م د س ق).

وهذا السند من سداسياته مع عثمان، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(ح وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب) الأموي البصري، واسم أبي الشوارب محمد بن عبد الرَّحمن بن أبي عثمان، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه:(م ت س ق).

(حدثنا عبد العزيز بن المختار) الدباغ البصري مولى حفصة بنت سيرين، ثقةٌ، من السابعة. يروي عنه:(ع).

ص: 123

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ فَيْرُوزَ الدَّانَاجِ قَالَ: حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: لَمَّا جِيءَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ إِلَى عُثْمَانَ قَدْ شَهِدُوا عَلَيْهِ .. قَالَ لِعَلِيٍّ: دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَجَلَدَهُ عَلِيٌّ وَقَالَ: جَلَدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ.

===

(حدثنا عبد الله بن فيروز) بمنع الصرف للعلمية والعجمة (الداناج) بالجر لقب لفيروز؛ كما يدلُّ على ذلك قوله في السند الأول: (عبد الله بن الداناج).

(حدثني حضين بن المنذر) بن الحارث الرقاشي، مر في السند الأول.

وهذا السند من خماسياته مع عثمان، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) حضين: (لما جيء بالوليد بن عقبة) بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية القرشي الأموي أخي عثمان بن عفان لأمه له صحبة وعاش إلى خلافة معاوية (إلى عثمان بن عفان) رضي الله تعالى عنه، حين شرب الخمر، و (قد شهدوا) أي: وقد شهد الناس (عليه) بشرب الخمر.

(قال) عثمان (لعلي) بن أبي طالب: (دونك) اسم فعل أمر بمعنى خذ؛ أي: خذ يا علي (ابن عمك) الوليد بن عقبة؛ يعني: العم البعيد من النسب؛ لأن أجدادهما من أولاد عبد مناف (فأقم) يا علي (عليه) أي: على ابن عمك الوليد بن عقبة (الحد) أي: حد شرب الخمر (فجلده) أي: جلد (علي) الوليد بن عقبة (وقال) علي بن أبي طالب بعدما جلد الوليد: (جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشارب في عهده (أربعين) جلدة (وجلد أبو بكر) الصديق في خلافته الشارب (أربعين) جلدة (وجلد عمر) في خلافته الشارب (ثمانين) ثم قال علي: (وكل) ما فعله العمران (سنة).

قال السندي في "حواشي ابن ماجة": قوله: (وكل سنة) مطلق السنة عند

ص: 124

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الصحابة تنصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أحيانًا كان يجلد ثمانين أيضًا، وزاد في رواية ما قال علي:(وهذا أحب إلي) والإشارة فيه إلى ثمانين؛ بدليل أن الذي أشار على عمر بإقامة الحد ثمانين هو علي؛ كما في "الموطأ". انتهى.

قوله: (لما جيء بالوليد بن عقبة إلى عثمان) أي: لما أتي بالوليد من الكوفة؛ لأنه كان واليًا بها، وكان شاربًا سيئ السيرة؛ فقد صلى بالناس الصبح في الكوفة ركعتين وهو سكران، ثم التفت إليهم، فقال لهم: أزيدكم في الصلاة؛ بتقدير همزة الاستفهام، فقال بعض أهل الصف الأول: ما زلنا في زيادة منذ وليتنا، وما تزيدنا، لا زادك الله من الخير؟ ! وحصب الناس الوليد بحصباء المسجد، فشاع ذلك في الكوفة، وجرى من الأحوال ما اضطر به عثمان إلى استحضاره إلى المدينة، وكان الوليد أخاه لأمه، وكان شجاعًا شاعرًا جوادًا.

وقد ذكر ابن عبد البر في "الاستيعاب"(3/ 598) من نفس طريق عبد العزيز بن المختار أنه صلى أربعًا، ولكنه لَمْ يذكر الرواة قبل عبد العزيز، والصحيح المعروف في حديث مسلم أنه صلى ركعتين، وأما أبو داوود وابن ماجة .. فلم يذكرا قصة صلاة الصبح، ولا شك أن رواية مسلم راجحة على رواية "الاستيعاب" على أنه يستبعد أن يصلي الرجل في الفجر أربع ركعات، وفي القوم أمثال ابن مسعود؛ كما صرح به ابن عبد البر، ولا ينبهونه عليه. انتهى.

قوله: (أزيدكم) حمله الطاعنون فيه على أنه كان سكران، فقال ذلك؛ لأجل سكره، ومن اعتذر له قال: إنه نسي العدد ولم يكن سكران، والله أعلم. انتهى من "التكملة"، وفي رواية مسلم:(فشهد عليه) أي: على الوليد (رجلان؛ أحدهما: حمران) بن أبان مولى عثمان فشهد عليه حمران (أنه) قد (شرب الخمر، وشهد) عليه رجل (آخر أنه يتقيأ) خمرًا؛ أي: يخرج من

ص: 125

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

جوفه قيء الخمر، ولم أر من ذكر اسم هذا الرجل الآخر، ولكن شهد عليه جماعة؛ منهم: أبو زينب الأسدي، وأبو مروع، وجندب الأسدي، وسعد بن مالك الأشعري، انظر في أخبار المدينة لابن شبَّةَ. انتهى من "مبهمات مسلم".

(فقال عثمان) بن عفان: (إنه لَمْ يتقيأ) الخمر (حتى شربها) أي: إلَّا إن شربها؛ أراد دفع ما يتوهم من تدافع الشهادتين؛ يعني: أن قيء الخمر يستلزم شربها، فلا منافاة في الشهادة، وفي هذا حجة للإمام مالك في أن الشهادة بتقيؤ الخمر مثبتة للشرب وموجبة للحد؛ كما في "شرح الأبي" في (4/ 474)، وهو رواية عن أحمد قواها ابن قدامة في "المغني" بالدلائل (10/ 332).

وقال أبو حنيفة والشافعي: إن الشهادة بتقيؤ الخمر غير كافية لإثبات الحد؛ لاحتمال أن يكون مكرهًا في الشرب مضطرًا، فلا يثبت الحد عندهما إلَّا إذا شهد بمعاينته حالة الشرب (فقال) عثمان: (لعلي دونك

) إلى آخره، هذا لفظ رواية مسلم مع شرحه "الكوكب".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحدود، باب حد الخمر، وأبو داوود في كتاب الحدود، باب الحد في الخمر، والدارمي في كتاب الحدود.

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 126