الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(52) - (912) - بَابٌ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ
(112)
- 2603 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
===
(52)
- (912) - (باب: القاتلُ لا يرث) مِن قَتِيلهِ
* * *
(112)
- 2603 - (1)(حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التُّجيبي مولاهم (المصري) ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه:(م ق).
(أنبأنا الليثُ بن سعد) بن عبد الرحمن الفهميُّ أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، من السابعة، مات سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن إسحاق) بن عبد الله (بن أبي فروة) الأُمويِّ مولاهم المدني، متروكٌ، من الرابعة، مات سنةَ أربع وأربعين ومئة (144 هـ). يروي عنه:(د ت ق).
(عن) محمد بن مسلم (ابن شهاب) الزهري المدني، ثقة متفق على جَلالتِه، مِن رُؤوس الطبقةِ الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة (125 هـ)، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(عن حُميد) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، روى عن أبي هريرة، ويروي عنه: الزهري، ثقة، من الثانية، مات سنة خمس ومئة (105 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ".
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمُه: الضعفُ؛ لأنَّ فيه إسحاق بن أبي فروة، وهو متروك.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "القاتلُ لا يرث") قَتِيلَه.
وفي الحديث دليل على أنَّ القاتل لا يرث من المقتول، سواء كان قَتْلُه عمدًا أو خطأ، وإليه ذهَبَ أكثرُ أهل العلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الفرائض، باب في إبطال ميراث القاتل، وأخرجه النسائي في "الكبرى"، في كتاب الفرائض، باب توريث القاتل، قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح؛ لضعف سنده، ولا يعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن فروة قد تركه بعضُ أهل الحديث؛ منهم: أحمد بن حنبل، والعملُ على هذا الحديث عند أهل العلم؛ أن القاتل لا يرث، سواء كان القَتْلُ عمدًا أو خطأً.
وقال بعضهم: إذا كان القتلُ خطأ .. فإنه يرث، وهو قولُ مالك.
قال الشوكاني في "النيل" تحت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "لا يرث القاتلُ شيئًا" أخرجه أبو داوود والنسائي: استدلَّ به من قال بأن القاتل لا يرث، سواء كان القتلُ عن عمد أو خطأ، وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثرُ أهل العلم، قالوا: ولا يرث من المال ولا من الدية.
وقال مالك والنخعي والهادوية: إِن قاتل الخطا يرث من المال دون الدية، ولا يَخْفَى أنَّ التخصيص لا يُقبل إلا بدليل، وحديثُ عمرو بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي عند الطبراني نَصٌّ في محل النزَاعِ؛ فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"اعْقِلْهَا ولا تَرِثْها"، وقد كان قتَلَ امرأتَه خطأ.
(113)
- 2604 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ
===
وكذلك عديٌّ الجُذَامي عند البيهقي في "سننه" بلفظ: أنَّ عديًّا كانت له امرأتان اقتتلتَا، فرَمَى إحداهما فماتَتْ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم .. أتاه فذكر له ذلك، فقال له:"اعْقِلْهَا ولا تَرِثْها".
وأخرج البيهقي أيضًا أنَّ رجلًا رَمَى بحجر فأصاب أمه، فماتَتْ من ذلك، فأراد نصيبَهُ من ميراثها، فقال له إخوتُه: لا حقَّ لك، فارتفعوا إلى عليٍّ رضي الله تعالى عنه، فقال له: حقُّكَ من ميراثها الحَجَرُ، وغَرَّمَهُ الديةَ، ولم يُعطِه من ميراثها شيئًا، وأخرج أيضًا عن جابر بن زيد قال: أيُّما رجلٍ قتل رجلًا أو امرأةَ عمدًا أو خطأ .. فلا ميراثَ له منهما، وأيما امرأة قتلتَ رجلًا أو امرأةً عمدًا أو خطأً .. فلا ميراث لها منهما، وقال: قضى بذلك عُمر بن الخطاب وعليٌّ وشُريح وغيرهم مِن قُضاة المسلمين، وقد ساق البيهقي في البابِ آثارًا عن عمر وابن عباس وغيرهما تُفيد كُلُّها أنه لا ميراثَ للقاتل مطلقًا. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".
فدرجةُ حديثِ أبي هريرة هذا المذكورِ في أوَّل الباب: أنه صحيح بغيره من الحديثِ المذكور بعده، ومِمَّا بيَّنه الشوكانيُّ وغيره، وإن كان سنده ضعيفًا؛ لما تقدم؛ لأن له شواهد كثيرة مما بيَّنه الشوكاني في "النيل" وغيرِها، فهذا الحديث درجته: أنه صحيح المتن بغيره، ضعيف السند؛ لما تقدم، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(113)
- 2604 - (2)(حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء بن كريب
وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ - قَتَلَ ابْنَهُ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ
===
الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه:(ع).
(وعبد الله بن سعيد) بن حصين (الكندي) أبو سعيد الأشج الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين (257 هـ). يروي عنه:(ع).
كلاهما (قالا: حدثنا أبو خالد الأحمر) سليمانُ بن حيان الأزدي الكوفي، صدوق يُخطئ، من الثامنة، مات سنة تسعين ومئة (190 هـ)، أو قبلها. يروي عنه:(ع).
(عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة، مختلف فيه فيما رواه عن أبيه عن جده، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه:(عم).
(أن أبا قتادة - رجل من بني مدلج - قتل ابنه) أي: ولده عمدًا؛ كما يدل عليه تفصيل الدية المذكورة بعده، ولم أر من صنف في "المبهمات" ذكر اسم الرجل واسم ابنه، ولا يقدح ذلك في الصحابة؛ لأن الصحابة كلهم عدول. انتهى "سندي" (فأخذ منه) أي: من الرجل الذي قتل ابنه (عمر) بن الخطاب في دية ابنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن عمرو بن شعيب روى عن غير أبيه؛ لأن الاختلاف فيه فيما إذا روى عن أبيه.
مِئَةً مِنَ الْإِبِلِ؛ ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، فَقَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ".
===
أي: أخذ عمر من الرجل (مئة من الإبل؛ ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، فقال) عمر للرجل القاتل: (أين أخو المقتول؟ ) ليعطي له الدية حالة كونه يقول: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل ميراث) من قتيله دية ولا مالًا.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم