الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(6) - (866) - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ
(14)
- 2505 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ
===
(6)
- (866) - (باب الشفاعة في الحدود)
(14)
- 2505 - (1)(حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي مولاهم (المصري) ثقةٌ ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه:(م ق).
(أخبرنا الليث بن سعد) بن عبد الرَّحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقةٌ ثبت فقيه إمام مشهور، من السابعة، مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن) محمد بن مسلم (ابن شهاب) الزهري المدني، ثقةٌ متقن إمام حافظ مشهور متفق على جلالته وإتقانه وثبته، أبي بكر المدني، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة (125 هـ)، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(عن عروة) بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبي عبد الله المدني، ثقةٌ فقيه مشهور، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ) على الصحيح، ومولده في أوائل خلافة عثمان. يروي عنه:(ع).
(عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن قريشًا أهمهم) أي: أقلقهم وأزعجهم وأحزنهم وشوشهم (شأن المرأة
الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ! فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
===
المخزومية) أي: المنسوبة إلى بني مخزوم، اسمها فاطمة بنت الأسود (التي سرقت) أي: أخذت أموال الناس خفية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح؛ كما هو مصرح به في رواية مسلم (فقالوا) أي: فقال أهلها وأقاربها: (من يكلم) لنا (فيها) أي: في العفو عن حدها وإسقاطه عنها؛ أي: يكلم (رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ويشفع لنا إليه؛ والاستفهام هنا استخباري.
فـ (قالوا) أي: قال غير أهلها ممن يعرف خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبين لأهلها: (ومن يجترئ) ويتشجع (عليه) أي: على تكليم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب المحاباة عنها منه (إلَّا أسامة بن زيد) بن حارثة الكلبي مولاه صلى الله عليه وسلم؟ ! والاستفهام هنا إنكاري بمعنى النفي؛ أي: لا يجترئ عليه أحد لهيبته إلَّا أسامة (حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا تلميح بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم؛ إني أحبه فأحبه" كذا في "فتح الباري" فأتى بها؛ أي: أتى بتلك السارقة أهلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ليقيم عليها الحد؛ كما هو مصرح به في رواية مسلم.
(فكلمه) أي: فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؛ أي: في إسقاط الحد عنها (أسامة) بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه، فتلون؛ أي: تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: تغير لونه من البياض إلى الحمرة؛ لشدة غضبه لله تعالى (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم)
"أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟ ! "، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ
===
لأسامة: (أتشفع) إلي يا أسامة (في) إسقاط (حد من حدود الله) تعالى؟ ! والاستفهام للإنكار على أسامة، يفهم منه تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام، فيحرم على الشافع وعلى المشفع قبولها، وهذا مما لا يختلف فيه، واستدل به العلماء على أن الشفاعة في الحدود غير جائزة، وقيده أكثرهم بما إذا رفعت القضية إلى الإمام.
فأما قبل رفعها إلى السلطان .. فلا بأس بالشفاعة فيها، واستدلوا على ذلك بمرسل لحبيب بن أبي ثابت، وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة: "لا تشفع في حد؛ فإن الحدود إذا انتهت إلي .. فليس لها مَتْرَك"، ذكره الحافظ في "الفتح"(12/ 87)، وله شاهد عند أبي داوود والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه بلفظ:"تعافوا الحدود فيما بينكم؛ في بلغني من حد .. فقد وجب".
وذكر الخطابي وغيره عن مالك أنه فرق بين من عُرِفَ بأذى الناس ومن لَمْ يُعرف منه ذلك، فقال: لا يشفع للأول مطلقًا، سواء بلغ الإمام أو لا، وأما من لَمْ يعرف بذلك .. فلا بأس أن يشفع له ما لَمْ يبلغ الإمام.
وأما الشفاعة فيما ليس فيه حد، وليس فيه حق لآدمي، وإنما فيه التعزير .. فجائزة عند العلماء بلغ الإمام أم لا. انتهى من "المفهم".
وفي رواية مسلم زيادة: (فقال له) أي: لرسول الله صلى الله عليه وسلم (أسامة) بن زيد: (استغفر لي يا رسول الله) ذنب تشفعي فيما لا علم لي به (ثم) لما جاء العشي؛ أي: آخر النهار (قام) رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر (فاختطب) أي: خطب الناس ووعظهم، والتاء فيه لمبالغة معنى الثلاثي، بعدما أثنى على الله تعالى بما هو أهله؛ أي: لائق به تعالى من الكمالات.
فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ .. تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ .. أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ؛ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ .. لَقَطَعْتُ يَدَهَا"، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: قَدْ أَعَاذَهَا اللهُ عز وجل أَنْ تَسْرِقَ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا.
===
(فقال): أما بعد؛ فـ (يا أيها الناس؛ إنما هلك الذين من قبلكم) مفعول مقدم على الفاعل؛ أي: فإنما أهلك الأمم الذين كانوا من قبلكم، وجملة (أن) من قوله:(أنهم كانوا) في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية؛ أي: أهلكهم كونهم (إذا سرق فيهم الشريف) أي: ذو الشرف والقدر بينهم .. (تركوه) أي: سامحوه من إقامة الحد عليه (وإذا سرق فيهم الضعيف) أي: الوضيع .. (أقاموا عليه الحد) وفي هذا تهديد ووعيد شديد على ترك القيام بالحدود وعلى ترك التسوية فيما بين الدنيء والشريف والقوي والضعيف، ولا خلاف في وجوب ذلك، وفيه حجة لمن قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا. انتهى من "المفهم".
(وايم الله) أي: اسم الله قسمي (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت) على سبيل الفرض وتقدير المحال
…
(لقطعت يدها)، ولذا زاد المؤلف فيما سيأتي آنفًا نقلًا عن شيخه محمد بن رمح (قال محمد بن رمح: سمعت الليث بن سعد يقول: قد أعاذها الله عز وجل وحفظها (أن تسرق، وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا) الدعاء لفاطمة.
وجواب لو الشرطية قوله: (لقطعت يدها) إخبار عن مقدر يفيد القطع بأمر محقق؛ وهو وجوب إقامة الحد على القريب والبعيد والبغيض والحبيب، لا ينفع في درئه شفاعة، ولا تحول دونه قرابة ولا جماعة. انتهى من "المفهم".
(15)
- 2506 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
===
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "وايم الله لو أن فاطمة" فضيلة ظاهرة لفاطمة رضي الله تعالى عنها؛ لأن المعتاد في مثل هذا أن يذكر من هو أحب إلى القائل من غيره، ثم فيه حسن المماثلة أيضًا؛ لموافقة اسم السارقة اسمها رضي الله تعالى عنها، فناسب أن يضرب المثل، فلا يدلُّ الحديث على أفضليتها على عائشة رضي الله عنهما.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب بينا امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب
…
إلى آخره، ومسلم في كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود، وأبو داوود في كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد، والترمذي في كتاب الحدود، باب كراهية أن يشفع في الحدود، قال: وفي الباب عن مسعود بن العجماء وابن عمر وجابر، قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، ويقال: مسعود بن الأعجم، وله هذا الحديث، والنسائي في كتاب قطع السارق، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث مسعود بن الأسود رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(15)
- 2506 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، ثقةٌ، من العاش، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ابْنِ رُكَانَةَ،
===
(حدثنا عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئة (199 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا محمد بن إسحاق) بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق إمام المغازي، صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر، من صغار الخامسة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ)، ويقال بعدها. يروي عنه:(م عم).
وفي "التهذيب": وقال أبو زرعة الدمشقي: قلت لابن معين وذكرت له الحجة: محمد بن إسحاق منهم؟ فقال: كان ثقةٌ، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال العجلي: مدني ثقةٌ، وقال ابن عيينة: سمعت شعبة يقول: محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث، وفي رواية عن شعبة: فقيل له: لَمْ؟ قال: لحفظه، وفي رواية عنه: لو سود أحد في الحديث .. لسود محمد بن إسحاق، وقال ابن سعد: كان ثقةٌ، ومن الناس من يتكلم فيه.
قلت: وذكره النسائي في الطبقة الخامسة من أصحاب الزهري، وقال ابن المديني: ثقةٌ، وقال ابن حبان: ولم يكن بالمدينة أحد يقارب ابن إسحاق في علمه، ولا يوازيه في جمعه أحد، وهو من أحسن الناس سياقًا للأخبار؛ وقال أبو يعلى الخليلي: محمد بن إسحاق عالم كبير، وهو عالم واسع الرواية والعلم ثقةٌ، وقال ابن البُرْقِيِّ: لَمْ أر أهل الحديث يختلفون في ثقته وحسن حديثه وروايته. انتهى من "التهذيب" باختصار.
قلت: فهو ثقةٌ ثقة واسع العلم والرواية.
(عن محمد بن طلحة) بن يزيد (بن ركانة) المطلبي المكي، ثقةٌ، من
عَنْ أُمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ مَسْعُودِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: لَمَّا سَرَقَتِ الْمَرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم .. أَعْظَمْنَا ذَلِكَ وَكَانَتِ أمْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ، فَجِئْنَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نُكَلِّمُهُ وَقُلْنَا: نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"تُطَهَّرَ خَيْرٌ لَهَا"، فَلَمَّا سَمِعْنَا لِينَ قَوْلِ
===
السادسة، مات في أول خلافة هشام بالمدينة. يروي عنه:(د ق).
(عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود) ويقال لأبيها: مسعود بن العجماء، لها رؤية؛ لأن أباها استشهد بمؤتة. يروي عنها:(ق).
(عن أبيها) مسعود بن الأسود بن حارثة العدوي عدي قريش، يعرف بابن العجماء، صحابي شهد بيعة الرضوان، واستشهد بمؤتة رضي الله تعالى عنه. يروي عنه:(ق).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) مسعود بن الأسود: (لما سرقت المرأة) المخزومية (تلك القطيفة) وهي دثار له خمل، والجمع قطائف. انتهى "م خ".
(من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم .. أعظمنا ذلك) أي: جعلنا ذلك الأخذ وعددناه أمرأ عظيمًا وذنبًا كبيرًا (وكانت) تلك المرأة (امرأة من قريش، فجئنا) نحن معاشر أهلها (إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال كوننا (نكلمه) صلى الله عليه وسلم في شأنها (وقلنا نحن) له صلى الله عليه وسلم: (نَفْدِيها) ونفكها ونبرئها من القطع (بـ) إعطاء (أربعين أوقية) والأوقية الواحدة أربعون درهمًا.
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن (تُطهَّر) بالبناء للمجهول من ذنبها بإقامة الحد عليها (خير لها) عند ربها من الفداء (فلما سمعنا لين قول
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم .. أَتَيْنَا أُسَامَةَ فَقُلْنَا: كَلِّمْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ .. قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ:"مَا إِكْثَارُكُمْ عَلَيَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عز وجل وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ اللهِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ نَزَلَتْ بِالَّذِي نَزَلَتْ بِهِ .. لَقَطَعَ مُحَمَّد يَدَهَا".
===
رسول الله صلى الله عليه وسلم وانخفاضه وعدم ارتفاعه .. (أتينا أسامة) بن زيد بن حارثة؛ ليشفع لنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقلنا) لأسامة: (كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشفع لنا في إسقاط الحد عنها (فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك) الذي طلبنا منه من إسقاط الحد عنها وعلمه .. (قام) في عشي ذلك اليوم على المنبر (خطيبًا) أي: واعظًا للناس.
(فقال) في خطبته: (ما إكثاركم) الكلام (علي في) إسقاط (حد من حدود الله عز وجل وقع) ذلك الحد ووجب (على أمة من إماء الله؟ ! ) تعالى (و) أقسمت لكم بالإله (الذي نفس محمد) وروحه (بيده) المقدسة (لو كانت فاطمة ابنة رسول الله نزلت) أي: فعلت وسرقت (بالذي) أي: بمثل المال الذي (نزلت) وسرقت هذه القرشية (به) الضمير عائد إلى الموصول، الذي هو واقع على المسروق الذي سرقت القرشية، والمراد بالمماثلة: كونه ربع دينار
…
(لقطع محمد) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يدها) أي: يد فاطمة؛ لأن حدود الله تعالى لا محاباة ولا مسامحة فيها إذا ثبتت بالبينة أو الإقرار عند السلطان.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ودرجته: أنه صحيح، لصحة سنده، ولا يضر فيه طعن من طعن في ابن إسحاق؛ لأن جمهورهم وثقوه، وقد رواه الحاكم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
في "المستدرك"، وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه بهذا السياق، وله شاهد من حديث عائشة المذكور قبله، رواه الأئمة الستة، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث عائشة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلَّا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم