الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(69) - (929) - بَابٌ: الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ
(150)
- 2641 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبيه، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ
===
(69)
- (929) - (باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم)
(150)
- 2641 - (1)(حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني) البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(م ت س ق).
(حدثنا المعتمر بن سليمان) بن طرخان أبو محمد البصري، ثقة، من كبار التاسعة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) سليمان بن طرخان التيمي أبي المعتمر البصري، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئة (143 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن حنش) هذا لقبه، واسمه حسين بن قيس الرحبي الواسطي، متروك، من السادسة. يروي عنه:(ت ق).
(عن عكرمة) البربري أبي عبد الله الهاشمي مولاهم المكي، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه حنشًا، وهو متروك متفق على ضعفه.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ) - بهمزة في آخره - أي: تتساوى (دماؤهم) في القصاص والديات، فلا يفضل شريف على وضيع،
وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَى أَقْصاهُمْ".
===
ولا عالم على جاهل، ولا أمير على رعية؛ أي: يقتص للوضيع من الشريف، وللجاهل من العالم وللكناس من الأمير.
(وهم) أي: المسلمون (يد) واحدة؛ أي: فاللائق بهم أن يكونوا كيد واحدة في التعاون فيما بينهم، وفي التعاضد والتناصر على الأعداء؛ فكما أن اليد الواحدة لا يمكن أن يميل بعضها إلى جانب، وبعضها إلى جانب آخر .. فكذلك اللائق بشأن المؤمنين الوحدة (على من سواهم) من الكفرة في مقاتلتهم وفي مصالحتهم، فـ (يسعى) أي: فيعقد (بذمتهم) وعهدهم مع غيرهم؛ أي: فيعقد عقد الذمة والأمان مع غيرهم إذا أرادوا المصالحة معهم (أدناهم) أي: أدنى المسلمين وأقلهم عددًا؛ كالأمراء، والواحد منهم؛ كالإمام، فإذا عقد الإمام عقد الذمة والأمان مع غيرهم .. ينفذ ذلك العقد في جميع المسلمين، أو عقد عقد الذمة مع غيرهم أسفلهم درجة؛ كالعبد والوضيع .. ينفذ في جميع المسلمين.
(ويرد) بالبناء للفاعل؛ أي: ويرد أدناهم وأقربهم إلى المعركة ما غنمه من الكفار؛ والمراد به: الذي باشر الحرب وغنم من الكفار (على أقصاهم) أي: على أبعدهم من المعركة، فيتقاسمونها فيما بينهم على السوية، فلا يختص بالغنيمة الذي باشر الحرب وغنمها؛ أي: يرد الأقرب منهم الغنيمة على الأبعد؛ فالمراد: أن من حضر الوقعة .. فالقريب والبعيد والقوي والضعيف منهم في الغنيمة سواء، فلا يختص بها القريب دون البعيد والقوي دون الضعيف، والله أعلم.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث علي بن أبي طالب، رواه النسائي في "الصغرى"، والحاكم في "المستدرك"(2/ 141).
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن بغيره، ضعيف السند؛ لما تقدم،
(151)
- 2642 - (2) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ أَبِي الْجَنُوب، عَنِ الْحَسَن، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ
===
فالحديث: صحيح المتن، ضعيف السند، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(151)
- 2642 - (2)(حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري) أبو إسحاق الطبري، نزيل بغداد، ثقة حافظ تكلم فيه بلا حجة، من العاشرة، مات في حدود الخمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثنا أنس بن عياض) بن ضمرة أو عبدِ الرحمن الليثي (أبو ضمرة) المدني، ثقة، من الثامنة، مات سنة مئتين (200 هـ) وله ست وتسعون سنة. يروي عنه:(ع).
(عن عبد السلام بن أبي الجنوب) - بفتح الجيم وتخفيف النون المضمومة وآخره موحدة - المدني، ضعيف لا يُغْتَرُّ بذِكْرِ ابن حبان له في "الثقات" فإنه ذكره في "الضعفاء" أيضًا، من الثامنة. يروي عنه:(ق).
(عن الحسن) بن أبي الحسن يسار - بالتحتانية - الأنصاري مولاهم البصري، ثقة فقيه فاضل مشهور، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن معقل بن يسار) المزني الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه ممن بايع تحت الشجرة، وهو الذي ينسب إليه نهر معقل بالبصرة، مات بعد الستين. يروي عنه (ع).
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَتَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ".
(152)
- 2643 - (3) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
===
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عبد السلام، وهو متروك.
(قال) معقل: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون يد) واحدة، فيه تشبيه بليغ؛ أي: كيد واحدة لا تقبل أن يميل بعضها إلى جانب، وبعضها إلى جانب آخر، فلا تقبل الانقسام والتجزؤ؛ أي: كيد واحدة (على من سواهم) من المشركين في التعاضد والتناصر على غيرهم (وتتكافأ) أي: وتتماثل (دماؤهم) لا تفاوت بينها في القصاص والديات، فيقتص للوضيع من الشريف، وللفقير من الغني؛ كما مر في الحديث السابق.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه ابن عدي في "الكامل" عن عمر بن سنان عن إبراهيم بن سعيد عن أنس بن عياض عن عبد السلام، فذكره بإسناده ومتنه وسياقه أتم، ورواه البيهقي في "سننه الكبرى" عن أبي سعد الماليني عن ابن عدي به.
فدرجته: أنه صحيح بما قبله وبما بعده، ولكن سنده ضعيف؛ لما تقدم، وغرضه: الاستشهاد به لما قبله، فالحديث: صحيح المتن، ضعيف السند.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عباس بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(152)
- 2643 - (3)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي،
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ
===
صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا حاتم بن إسماعيل) الحارثي مولاهم المدني أصله من الكوفة صحيح الكتاب، صدوق يهم، من الثامنة، مات سنة ست أو سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبد الرحمن ابن عياش) - بتحتانية ومعجمة - هو عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، اسمه عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي أبي الحارث المدني، نسب إلى جده؛ لشهرته به. روى عن: عمرو بن شعيب، ويروي عنه:(عم)، وحاتم بن إسماعيل، صدوق له أوهام، من السابعة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئة (143 هـ). انتهى "تقريب".
وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان من أهل العلم، وقال العجلي: مدني ثقة، وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: لا بأس به، وقال أحمد: متروك، وضعفه علي بن المديني.
(عن عمرو بن شعيب) صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه:(عم)، وهو مختلف فيه.
(عن أبيه) صدوق، من الثالثة. يروي عنه:(عم).
(عن جده) عبد الله بن عمرو الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنهما، مات ليالي الحرة على الأصح. يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عبد الرحمن بن
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَدُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ".
===
عياش، وهو مختلف فيه، وعمرو بن شعيب مختلف فيه؛ كما مر مرارًا.
(قال) عبد الله بن عمرو: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد المسلمين) واحدة (على من سواهم) من الكفرة في التناصر والتعاضد (تتكافأ) أي: تتساوى (دماؤهم) في القصاص والدية (وأموالهم) في حرمة أكلها بالباطل (ويجير) - بضم الياء - من الإجارة؛ بمعنى: الأمان؛ أي: يعقد عقد الجوار والأمان والذمة للمشركين (على المسلمين أدناهم) أي: أقلهم عددًا أو أسفلهم درجة ومنزلة، كالعبيد، أي: إذا عقد عقد الذمة والأمان للكافر من هو أدنى منزلة أو أقل عددًا .. فذالك العقد نافذ على المسلمين كلهم، ليس لأحد منهم نقضه.
(ويرد على المسلمين) بالبناء للفاعل، وفاعله:(أقصاهم) أي: ويرد على المسلمين أقصاهم وأبعدهم إلى جهة العدو للجهاد ما غنم من أموال الكفار؛ أي: يرد خمسها إلى بيت المال بعدما اقتسموا أربعة أخماسها.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه أبو داوود الطيالسي في "مسنده" من طريق خليفة بن خياط عن عمرو بن شعيب، فذكره بلفظ:(المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم)، والبيهقي في "سننه الكبرى"، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب، ورواه أبو داوود في "سننه" في كتاب الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر من طريق يحيى بن سويد، إلا أنه قال:(ويجير عليهم أقصاهم، ويرد مشدهم على مضعفهم).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح وإن كان سنده حسنًا؛ لأن له شواهد ومتابعات، وغرضه: الاستشهاد به ثانيًا لحديث ابن عباس.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم