الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(59) - (919) - بَابٌ: لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
(125)
- 2616 - (1) حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرو الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ
===
(59)
- (919) - (باب: لا يقتل مسلم بكافر)
(125)
- 2616 - (1)(حدثنا علقمة بن عمرو) بن الحصين بن لبيد التميمي (الدارمي) العطاردي أبو الفضل الكوفي، صدوق له غرائب، من الحادية عشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا أبو بكر بن عياش) - بتحتانية ومعجمة - ابن سالم الأسدي الكوفي المقرئ الحناط - بمهملة ونون - مشهور بكنيته، والأصح أنها اسمه، وقيل: اسمه محمد أو عبد الله أو سالم أو شعبة إلى غير ذلك من أقوال عشرة، ثقة عابد إلا أنه لما كبر .. ساء حفظه وكتابه صحيح، من السابعة، مات سنة أربع وتسعين ومئة (194 هـ)، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(عن مطرف) - بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء المكسورة - ابن طريف الكوفي، ثقة فاضل، من صغار السادسة، مات سنة إحدى وأربعين ومئة (141 هـ)، أو بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن الشعبي)، عامر بن شراحيل الحميري الكوفي، ثقة فقيه، من الثالثة، مات بعد المئة. يروي عنه:(ع).
(عن أبي جحيفة) - بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون تحتية بعدها فاء - اسمه وهب بن عبد الله العامري، نزل الكوفة، وكان من صغار الصحابة، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبلغ الحلم، ولكنه سمع منه،
قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْء مِنَ الْعِلْمِ لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ؛ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا عِنْدَ النَّاسِ إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فِيهَا الدِّيَاتُ،
===
وروى عنه رضي الله تعالى عنه، مات بالكوفة سنة أربع وسبعين (74 هـ). يروي عنه:(ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو جحيفة: (قلت لعلي بن أبي طالب) رضي الله تعالى عنهما: (هل عندكم) يا أهل البيت، وضمير الجمع؛ للتعظيم، أو أراد جميع أهل البيت وهو رئيسهم، ففيه تغليب (شيء من العلم) والوحي (ليس عند الناس) خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم به، وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك؛ لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت لا سيما عليًّا أشياء من الوحي خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بها لم يطلع عليها غيرهم، وقد سأل عليًّا عن هذه المسألة أيضًا قيس بن عباد والأَشْتَر النخعي، وحديثهما في "مسند النسائي" (قال) له علي:(لا) شيء عندنا خصنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الناس (و) أقسمت لك بـ (الله) الذي لا إله غيره (ما عندنا) أهل البيت شيء خصنا به (إلا ما عند الناس) كافة (إلا أن يرزق الله) تعالى (رجلًا) منا (فهمًا في) معاني (القرآن أو ما في هذه الصحيفة) معطوف على (فهمًا)، وفي رواية:(وما في هذه الصحيفة).
والمراد بالصحيفة: الورقة المكتوبة المعلقة بغلاف سيف علي رضي الله تعالى عنه، وفي رواية الترمذي زيادة:(قال) أبو جحيفة: (قلت: وما في هذه الصحيفة؟ ) قال علي: (فيها) أي: في هذه الصحيفة (الديات) أي: أحكام الديات؛ يعني: فيها ذِكْرُ ما يجب في دية النفس والأعضاء من
عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَلَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.
===
الإبل، وذِكْرُ أسنانٍ تؤدى فيها وعددِها، حالة كون تلك الأحكام منقولة (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و) فيها أيضًا (ألا يقتل مسلم بكافر) وهذا موضع الترجمة.
قال القاضي: هذا عام يدل على أن المؤمن لا يقتل بكافر قصاصًا، سواء الحربي والذمي، وهو قول عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت، وبه قال عطاء وعكرمة والحسن وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب الثوري وابن شُبْرُمة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقيل: يقتل المسلم بالذمي، والحديث مخصوص بغيره، وهو قول النخعي والشعبي، وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة؛ لما روى عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلًا من المسلمين قتل رجلًا من أهل الذمة، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"أنا أحق من أوفى بذمته"، ثم أمر به فقتل.
وأجيب عنه: بأنه منقطع لا احتجاج به، ثم إنه أخطأ؛ إذ قيل: إن القاتل كان عمرو بن أمية الضمري، وقد عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين، ومتروك بالإجماع، لأنه روي أن الكافر كان رسولًا، فيكون مستأمنًا، والمستأمن لا يقتل به المسلم وفاقًا، وإن صح .. فهو منسوخ؛ لأنه روي عنه أنه كان قبل الفتح، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في خطبة خطبها على درج البيت:"ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده" كذا في "المرقاة"، رواه أحمد وأبو داوود، كذا في "المنتقى".
والقول الأول الذي يدل عليه حديث الباب أصح؛ لأنه صحيح صريح في أنه لا يقتل مسلم بكافر، ولفظ:(الكافر) صادق على الذمي؛ كما هو صادق على الحربي، وكذا يدل على القول الأول، أحاديث أخرى؛ منها: ما رواه عبد الرزاق
(126)
- 2617 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
===
عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه: أن مسلمًا قتل رجلًا من أهل الذمة، فرفع إلى عثمان، فلم يقتله، وغلظ عليه الدية.
قال ابن حزم: هذا في غاية الصحة، فلا يصح عن أحد من الصحابة شيء غير هذا.
وأما القول الثاني - أعني: أن المسلم يقتل بالذمي - فليس دليل صريح يدل عليه، ومن جملة ما استدل أهل القول الثاني من الحنفية وغيرهم ما روى عبد الرحمن البيلماني، وقد عرفت أنه لا يصلح الاحتجاج به. انتهى من "تحفة الأحوذي" بتصرف واختصار.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الديات، باب العاقلة، وفي كتاب العلم، والترمذي في كتاب الديات لا يقتل مسلم بكافر، والنسائي في كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس، والبيهقي في كتاب الجنايات، وابن أبي شيبة في "مصنفه" في كتاب الديات، باب من قال: لا يقتل مسلم بكافر.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي جحيفة بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(126)
- 2617 - (2)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ خطيب، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ".
===
(حدثنا حاتم بن إسماعيل) المدني أبو إسماعيل الحارثي مولاهم، أصله من الكوفة صحيح الكتاب، صدوق يهم، من الثامنة، مات سنة ست أو سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا عبد الرحمن بن عياش) - بالتحتانية والمعجمة - ابن الحارث بن عبد الله بن عياش، نسب لجد أبيه ابن أبي ربيعة المخزومي أبو الحارث المدني، صدوق له أوهام، من السابعة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئة (143 هـ). يروي عنه:(عم).
(عن عمرو بن شعيب) صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه:(عم).
(عن أبيه) شعيب بن محمد، صدوق، من الثالثة. يروي عنه:(عم).
(عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عمرو بن شعيب، وهو مختلف فيه فيما روى عن أبيه عن جده؛ لأنه يروي ما لم يسمع من الكتاب.
(قال) عبد الله بن عمرو: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مسلم بكافر").
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الديات، باب في دية الذمي، والترمذي في كتاب الديات، في باب لا يقتل مسلم بكافر.
(127)
- 2618 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ حَنَشٍ،
===
فدرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
وزاد الترمذي في الحديث بهذا الإسناد: (عن النبي صلى الله عليه وسلم: دية عقل الكافر نصف عقل المسلم)، وفي رواية غير الترمذي:(عقل الكافر) بحذف لفظ: (الدية)، وهو الظاهر؛ فإن العقل هو الدية.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي جحيفة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(127)
- 2618 - (3)(حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني) البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(م ت س ق).
(حدثنا معتمر بن سليمان) بن طرخان التيمي البصري، ثقة، من كبار التاسعة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) سليمان بن طرخان التيمي أبي المعتمر البصري، نزل في التيم، فنسب إليهم، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئة (143 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن حنش) - بفتحتين - هذا لقبه، واسمه الحسين بن قيس الرحبي - براء ومهملة مفتوحتين وبموحدة - منسوب إلى رحبة بن زرعة أبي علي الواسطي. روى عن: عكرمة مولى ابن عباس، ويروي عنه: سليمان التيمي، متفق على ضعفه، متروك، من السادسة. يروي عنه:(ت ق).
عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ".
===
(عن عكرمة) الهاشمي مولاهم؛ مولى ابن عباس، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه حنش بن قيس، وهو متفق على ضعفه.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده") قالوا؛ أي: قال أهل القول الثاني في الحديث السابق في أول الباب؛ وهم القائلون بأن المسلم يقتل بالذمي: إن قوله: "ولا ذو عهد" معطوف على قوله: "مسلم" فيكون التقدير: ولا ذو عهد في عهده بكافر؛ كما في المعطوف عليه.
والمراد بالكافر المذكور في المعطوف: هو الحربي فقط؛ بدليل جعله مقابلًا للمعاهد؛ لأن المعاهد يقتل بمن كان معاهدًا مثله من الذميين إجماعًا، فيلزم أن يقيد الكافر المذكور في المعطوف عليه بالحربي؛ كما قيد في المعطوف؛ لأن الصفة بعد متعدد ترجع إلى الجميع اتفاقًا، فيكون التقدير: لا يقتل مسلم بكافر حربي، وهذا يدل بمفهومه على أن المسلم يقتل بالكافر الذمي.
ويجاب عنه: بأن هذا مفهوم صفة، والخلاف في العمل به مشهور بين أئمة الأصول، فلا يصح الاستدلال به على قولهم: بأن المسلم يقتل بذمي، ومن جملة القائلين بعدم العمل به الحنفية، فكيف يصح احتجاجهم به. انتهى من "التحفة" باختصار.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن درجته: أنه صحيح المتن بما قبله من الحديثين، ضعيف السند؛ لما تقدم، والغرض منه: الاستشهاد به ثانيًا لحديث أبي جحيفة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال به، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم