الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(4) - (864) - بَابُ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ
(9)
- 2500 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ: عُرِضْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ،
===
(4)
- (864) - (باب من لا يجب عليه الحد)
(9)
- 2500 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(قالا: حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبد الملك بن عمير) - مصغرًا - ابن سويد اللخمي الكوفي، ويقال له: الفرسي، ثقة فصيح عالم تغير في آخره، من الرابعة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه:(ع).
(قال: سمعت عطية القرظي) - بضم القاف وفتح الراء بعدها ظاء مشالة - صحابي صغير رضي الله تعالى عنه، له حديث واحد. يروي عنه:(عم).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
حالة كون عطية (يقول: عُرضنا) أي: جُمِعْنَا معاشر سَبْيِ بني قريظة (على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم) غزوة بني (قريظة) قبيلة من اليهود
فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ .. قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ .. خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ، فَخُلِّيَ سَبِيلِي.
===
(فكان من أنبت) شعرُ العانة .. (قتل) لأنه من الرجال؛ فإن إنبات شعر العانة من علامات البلوغ، فيكون من المقاتلة؛ لأن إنباتها في الظاهر علامة البلوغ، فاعتمدوا عليها وما اكتفوا بقولهم في البلوغ وعدمه؛ لأنه لا عبرة به.
(ومَنْ لم يُنبت) شعرُ العانة .. (خُلِّي سبيله) بالبناء للمجهول؛ أي: لم يُقْتَل؛ لأنه من الذرية يشبه أن يكون المعنى عندَ مَن فرق بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر؛ حيثُ جَعَل الإنبات في الكفار بلوغًا، ولم يعتبره في المسلمين هو أن أهل الكفر لا يُوقَفُ على بلوغهم من جهة السِّنِّ، ولا يمكن الرجوعُ إلى قولهم؛ لأنهم مُتَّهَمُون في ذلك؛ لدفع القتل عن أنفسهم، ولأن أخبارهم غير مقبولة، فأما المسلمون وأولادُهم .. فقد يمكن الوقوفُ على مقادير أسنانهم؛ لأن أسنانهم محفوظة، وأوقات مواليدهم مؤرَّخَة معلومة، وأخبارهم في ذلك مقبولة؛ فلذا اعتبر في المشركين الإنبات، والله أعلم، قاله الخطابي.
وقال التوربشتي: وإنما اعتبر الإنبات في حقهم؛ لمكان الضرورة؛ إذ لو سُئلوا عن الاحتلام أو مَبْلَغ سنهم .. لم يكونوا يتحَدَّثُون بالصدق إذا رأوا فيه الهلاكَ. انتهى، انتهى من "العون".
قال عطية: (فكنت) أنا (فيمن لم ينبت) شعرُ العانة، (فخلي سبيلي) أي: فكوني ولم أقتل.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الحدود، باب في الغلام يصيب الحد، والترمذي في كتاب السير، باب ما جاء في النزول على الحكم، والنسائي في كتاب الطلاق، باب متى يقع طلاق الصبي، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل
(9)
- 2500 - (م) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ: فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.
===
العلم؛ أنهم يرون الإنبات بلوغًا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق، والدارمي في كتاب السير، باب حد الصبي متى يقتل.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عطية القرظي رضي الله عنه، فقال:
(9)
- 2500 - (م)(حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان التاجر الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(د ق).
(أنبأنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير) اللخمي الكوفي.
(قال) عبد الملك: (سمعت عطية القرظي يقول: فَهَا) أي: فَانْتَبِهُوا (أنا) هـ (ذا) الحاضر موجود (بين أظهركم) أي: بين وسطكم، فخذوا مني هذا الحديث.
وهذا السند من رباعياته، غرضه: بيان متابعة ابن عيينة للثوري.
فالحديث سبق تخريجه، فلا عود ولا إعادة.
ودرجته؛ كدرجة سابقه؛ أي: فإِنَّه صحيح؛ لصحة سنده.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عطية القرظي بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(10)
- 2501 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا
===
(10)
- 2501 - (2)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئة (199 هـ). يروي عنه:(ع).
(وأبو معاوية) محمد بن خازم الضرير، لقبه فأفأ، الكوفي، أحفظ الناس لحديث الأعمش، يهم في حديث غيره، من كبار التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).
(وأبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عنه:(ع).
(قالوا: حدثنا عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم العمري المدني، من الخامسة، ثقة ثبت، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) ابن عمر: (عرضت) بالبناء للمجهول؛ أي: أدخلت (على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه ومركزه (يوم) غزوة (أحد) ليجيزني ويأذن لي في الجهاد؛ مأخوذ من قولهم: (عرض الأمير الجند) إذا اختبر أحوالهم، ونظر في هيئتهم وترتيب منازلهم قبل مباشرة القتال (وأنا) أي: والحال
ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي، قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ: هَذَا فَصْلٌ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ.
===
أني (ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني) في القتال؛ أي: لَمْ يأذن لي فيه؛ فالمراد بالإجازة: إعطاء الإذن له في القتال؛ والمعنى: أنه صلى الله عليه وسلم استصغره؛ كما صرح به في بعض رواية مسلم، فلم يدخله في المقاتلة، ولم يجر عليه حكم الرجال (وعرضت عليه) صلى الله عليه وسلم؛ أي: أدخلت عليه وقربت إليه (يوم) غزوة (الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني) أي: أذن لي في القتال؛ أي: جعله رجلًا له حكم الرجال المقاتلين.
(قال نافع) بالسند السابق: (فحدثت به) أي: بهذا الحديث لعمر بن عبد العزيز؛ أي: فقدمت على (عمر بن عبد العزيز) الأموي المدني (في خلافته) فحدثت به هذا الحديث؛ يعني: حديث ابن عمر، وهو يومئذ خليفة المسلمين وأمير المؤمنين (فقال) لي عمر بن عبد العزيز: إن (هذا) السن؛ يعني: سن خمس عشرة سنة، لـ (فصل) أي: لوقت وسن فاصل؛ أي: مُميِّز (بَيْنَ الصغير والكبير) أي: بين الصبي والبالغ.
وفي رواية مسلم زيادة: (فكتب) عمر بن عبد العزيز (إلى عماله) أي: إلى ولاته ووُزَرَائه في الآفاق رسالةً بـ (أن يفرضوا) ويقدروا ويقرروا رزقًا وراتبًا في ديوان الجند والعسكر (لمن كان ابن خمس عشرة سنة) وكَمَّلَها (ومن كان دون ذلك) السن .. (فاجعلوه في العيال) أي: فاكتبوا اسمه في الديوان الذي يكتب فيه أسماءُ العيال، وكانوا يفرقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء؛ وهو الرزق الذي يجمع في بيت المال ويفرق على مستحقيه. انتهى من "الكوكب".
وقوله: (وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة) استشكله
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
يزيدُ بن هارون؛ بأن بين أُحد والخندق سنتين، فينبغي أن يكون في الخندق ابن ست عشرة سنة، هذا الإشكال مبني على ما ذكره ابن إسحاق؛ من أن غزوة الخندق وقعت سنة خمس، واتفقوا على أن أحدًا كانت في شوال سنة: ثلاث؟
فالجواب الصحيح عنه: ما ذكره البيهقي وغيره؛ من أن قول ابن عمر: (عرضت يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة) أي: دَخَلْتُ فيها، وأن قوله:(وعرضت يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة) أي: تَجاوَزْتُهَا، فأَلْغَى الكسرَ في الأولي، وجَبَره في الثانية، وهو شائع مسموع في كلامهم؛ أي: من "فتح الباري" في (5/ 278).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، ومسلم في كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ، وأبو داوود في كتاب الحدود، باب الغلام يصيب الحد، والترمذي في كتاب الجهاد، باب حد بلوغ الرجل.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لما قبله.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثاني للمتابعة، والثالث للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم