الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(46) - (906) - بَابُ مَنْ حَالَ بَيْنَ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ وَبَيْنَ الْقَوَدِ أَوِ الدِّيَةِ
(102)
- 2593 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
===
(46)
- (906) - (باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية)
(102)
- 2593 - (1)(حدثنا محمد بن معمر) بن ربعي القيسي البصري البحراني - بالموحدة والمهملة - صدوق، من كبار الحادية عشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا محمد بن كثير) العبدي البصري، ثقة، لم يصب من ضعفه، من كبار العاشرة، مات سنة ثلاث وعشرين ومئتين (223 هـ)، وله تسعون سنة. يروي عنه:(ع).
(حدثنا سليمان بن كثير) العبدي أبو داوود وأبو محمد البصري، لا بأس به في غير الزهري، من السابعة، مات سنة ثلاث وثلاثين ومئة (133 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي، ثقة، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه (ع).
(عن طاووس) بن كيسان اليماني أبي عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، يقال: اسمه: ذكوان وطاووس لقب، ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما، حالة كون ابن عباس (رفعه) أي: رفع هذا الحديث (إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قَالَ: "مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا .. فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَأِ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا .. فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ .. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ".
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (من قتل) نفسًا محترمة (في عمية) - بكسر عين وتشديد ميم مكسورة وياء مشددة مفتوحة آخره تاء - بوزن رِمِّيَّة، ويقصر، فيقال: عِمِّيّا بوزن فعيلى؛ من العمى؛ كالرمية والرميا؛ من الرمي، أي: من قتل نفسًا محترمة في حال لم يظهر فيها غرض قتله؛ هل لإعلاء كلمة الله وإظهار دينه، أو لنصر عصبته وقبيلته، أو للدفع عن وطنه أو ماله أو حريمه أو عن نفسه؛ لكون المقتول صائلًا عليه من العمى؛ وهو خفاء حال الشيء وعدم ظهوره؛ أي: مَنْ قتل قتلًا أُعْمِيَ الغرضُ منه (أو) قتَل في (عصبيَّةٍ) أي: قَتلَ قتلًا لغرضِ الدفاع عن عَصبيَّتِه وقبيلتِه؛ أي: قَتله في كل من الحالتين (بحجر) خفيف لا يَقْتل غالبًا (أو) بـ (سوط أو عصًا) خفيفين لا يقتلان غالبًا .. (فعليه) أي: فالواجبُ عليه (عَقْلُ الخطأ) أي: ديةُ قتلِ الخطا؛ أي: دية مخففة مؤُجَّلةٌ على عاقلتِه وعصبتِه.
(ومن قتل) في عمية أو عصبية قتلًا (عمدًا) بأن قتله قاصدًا بما يقتل غالبًا؛ كالسيف والرماح والبنادق .. (فهو) أي: فالواجب عليه (قود) أي: قصاص (ومن حال) أي: حجز (بينه) أي: بين القاتل (وبينه) أي: وبين الاقتصاص منه؛ أي: صار حائلًا ومانعًا من الاقتصاص .. (فعليه) أي: فعلى ذلك الحائل بينهما أيّا كان (لعنة الله) أي: طرده من رحمته (و) لعنة (الملائكة والناس أجمعين) توكيد لكل منهما؛ ومعنى لعنتهما: دعاؤهما عليه بلعنة الله تعالى (لا يقبل منه) أي: من ذلك الحائلِ بينهما (صرفٌ ولا عَدْلٌ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال الخطابي: فسروا العدل بالفريضة، والصرف بالتطوع. انتهى، وقيل: الصرف: التوبة، والعدل: الفدية. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الديات، باب من قتل في عِمِّيّا بين قوم، والنسائي في كتاب القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم