المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(47) - (907) - باب ما لا قود فيه - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٥

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌(1) - (861) - بَابٌ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ

- ‌(2) - (862) - بَابُ الْمُرْتَدِّ عَنْ دِينِهِ

- ‌(3) - (863) - بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ

- ‌(4) - (864) - بَابُ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

- ‌(5) - (865) - بَابُ السَّتْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَدَفْعِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ

- ‌(6) - (866) - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ

- ‌(7) - (867) - بَابُ حَدِ الزِّنَا

- ‌(8) - (868) - بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

- ‌(9) - (869) - بَابُ الرَّجْمِ

- ‌(10) - (870) - بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِيِّ وَالْيَهُودِيَّةِ

- ‌(11) - (871) - بَابُ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ

- ‌(12) - (872) - بَابُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌(13) - (873) - بَابُ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌(14) - (874) - بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْإِمَاءِ

- ‌فرع

- ‌(15) - (875) - بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌(16) - (876) - بَابُ حَدِّ السَّكْرَانِ

- ‌(17) - (877) - بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا

- ‌(18) - (878) - بَابُ الْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

- ‌(19) - (879) - بَابُ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ

- ‌(20) - (880) - بَابُ مَنْ حَارَبَ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا

- ‌(21) - (881) - بَابٌ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ .. فَهُوَ شَهِيدٌ

- ‌(22) - (882) - بَابُ حَدِّ السَّارِقِ

- ‌فائدة

- ‌(23) - (883) - بَابُ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ

- ‌(24) - (884) - بَابُ السَّارِقِ يَعْتَرِفُ

- ‌(25) - (885) - بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ

- ‌(26) - (886) - بَابُ الْخَائِنِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْمُخْتَلِسِ

- ‌(27) - (887) - بَابٌ: لَا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

- ‌(28) - (888) - بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْحِرْزِ

- ‌(29) - (889) - بَابُ تَلْقِينِ السَّارِقِ

- ‌(30) - (890) - بَابُ المُسْتَكْرَهِ

- ‌(31) - (891) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌(32) - (892) - بَابُ التَّعْزِيرِ

- ‌تتمة

- ‌(33) - (893) - بَابٌ: الْحَدُّ كفَّارَةٌ

- ‌(34) - (894) - بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا

- ‌(35) - (895) - بَابُ مَنْ تَزَوَّجَ أمْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ

- ‌(36) - (896) - بَابُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ

- ‌تتمة

- ‌(37) - (897) - بَابُ مَنْ نَفَى رَجُلًا مِنْ قَبِيلَتِهِ

- ‌(38) - (898) - بَابُ الْمُخَنَّثِينَ

- ‌كتابُ الدّيات

- ‌(39) - (899) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي قَتْلِ مُسْلِمٍ ظُلْمًا

- ‌(40) - (900) - بَابُ هَلْ لِقَاتِلِ مُؤْمِنٍ تَوْبَةٌ

- ‌تتمة

- ‌(41) - (901) - بَابٌ: مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ .. فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ

- ‌(42) - (902) - بَابُ مَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَرَضُوا بِالدِّيَةِ

- ‌(43) - (903) - بَابٌ: دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ

- ‌تتمة

- ‌(44) - (904) - بَابُ دِيَةِ الْخَطَأَ

- ‌(45) - (905) - بَابُ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَاقِلَةٌ .. فَفِي بَيْتِ الْمَالِ

- ‌(46) - (906) - بَابُ مَنْ حَالَ بَيْنَ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ وَبَيْنَ الْقَوَدِ أَوِ الدِّيَةِ

- ‌(47) - (907) - بَابُ مَا لَا قَوَدَ فِيهِ

- ‌(48) - (908) - بَابُ الْجَارِحِ يُفْتَدَى بِالْقَوَدِ

- ‌تتمة في ترجمة أبي الجهم

- ‌(49) - (909) - بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌(50) - (910) - بَابُ الْمِيرَاثِ مِنَ الدِّيَةِ

- ‌(51) - (911) - بَابُ دِيَةِ الْكَافِرِ

- ‌(52) - (912) - بَابٌ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

- ‌(53) - (913) - بَابٌ: عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى عَصَبَتِهَا وَمِيرَاثُهَا لِوَلَدِهَا

- ‌(54) - (914) - بَابُ الْقِصَاصِ فِي السِّنِّ

- ‌تتمة في دفع التعارض الواقع بين الروايات المختلفة الواقعة في هذه القصة

- ‌(55) - (915) - بَابُ دِيَةِ الْأَسْنَانِ

- ‌(56) - (916) - بَابُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ

- ‌(57) - (917) - بَابُ الْمُوضِحَةِ

- ‌(58) - (918) - بَابُ مَنْ عَضَّ رَجُلًا فَنَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَ ثَنَايَاهُ

- ‌(59) - (919) - بَابٌ: لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

- ‌(60) - (920) - بَابٌ: لا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ

- ‌(61) - (921) - بَابُ هَلْ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ

- ‌(62) - (922) - بَابٌ: يُقْتَادُ مِنَ الْقَاتِلِ كمَا قَتَلَ

- ‌(63) - (923) بَابٌ: لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

- ‌(64) - (924) - بَابٌ: لَا يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

- ‌(65) - (925) - بَابُ الْجُبَارِ

- ‌(66) - (926) - بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌(67) - (927) - بَابٌ: مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ .. فَهُوَ حُرٌّ

- ‌(68) - (928) - بَابٌ: أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ

- ‌(69) - (929) - بَابٌ: الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

- ‌(70) - (930) - بَابُ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا

- ‌(71) - (931) - بَابُ مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ

- ‌(72) - (932) - بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْقَاتِلِ

- ‌(73) - (933) - بَابُ الْعَفْوِ فِي الْقِصَاصِ

- ‌(74) - (934) - بَابُ الحَامِلِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْقَوَدُ

- ‌كتاب الوصايا

- ‌(75) - (935) - بَابٌ: هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌(76) - (936) - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ

- ‌(77) - (937) - بَابُ الْحَيْفِ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌(78) - (938) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِمْسَاكِ فِي الْحَيَاةِ وَالتَّبْذِيرِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌(79) - (939) - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌(80) - (940) - بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

- ‌(81) - (941) - بَابٌ: الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

- ‌(82) - (942) - بَابُ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ هَلْ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌(83) - (943) - بَابُ قَولِهِ: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}

الفصل: ‌(47) - (907) - باب ما لا قود فيه

(47) - (907) - بَابُ مَا لَا قَوَدَ فِيهِ

(103)

- 2594 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانَ،

===

(47)

- (907) - (باب ما لا قود فيه)

(103)

- 2594 - (1)(حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي أبو جعفر التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(د ق).

(وعمار بن خالد) بن يزيد بن دينار (الواسطي) التمار أبو الفضل، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة ستين ومئتين (260 هـ). يروي عنه:(س ق).

كلاهما قالا: (حدثنا أبو بكر بن عياش) - بمهملة وتحتانية مشددة وشين معجمة - ابن سالم الأسدي الكوفي المقرئ الحناط - بمهملة ونون - مشهور بكنيته، والصحيح أنها اسمه، وقيل: اسمه محمد أو عبد الله أو سالم أو شعبة إلى غير ذلك من عشرة أقوال، ثقة عابد إلا أنه لما كبر .. ساء حفظه، وكتابه صحيح، من السابعة، مات سنة أربع وتسعين ومئة (194 هـ)، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).

(عن دهثم) بفتح فسكون وثاء مثلثة (ابن قران) - بضم القاف وتشديد الراء - العكلي، ويقال: الحنفي اليمامي، متروك، من السابعة. يروي عنه:(ق).

وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق، وذكره ابن حبان في "الثقات". انتهى "تهذيب".

ص: 335

حَدَّثَنِي نِمْرَانُ بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا عَلَى سَاعِدِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ لَهُ بِالدِّيَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي أُرِيدُ الْقِصَاصَ، فَقَالَ: "خُذِ الدِّيَةَ

===

قال: (حدثني نمران) بكسر أوله وسكون ثانيه (ابن جارية) - بالجيم - ابن ظفر - بفتح المعجمة والفاء - مجهول، من الرابعة. يروي عنه:(ق).

(عن أبيه) جارية بن ظفر الحنفي والد نمران، صحابي مقل رضي الله تعالى عنه. يروي عنه:(ق).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه دهثم بن قران، وهو متروك، وفيه نمران، وهو مجهول.

(أن رجلًا) من المسلمين (ضرب رجلًا) منهم، لم أر من ذكر اسمهما (على ساعده) والساعد: هو المسمى بالذراع؛ وهو ما بين مفصل الكف ومفصل المرفق؛ أي: ضرب على ساعد الرجل (بالسيف، فقطعها) أي: فقطع ساعده وأبانها (من غير مفصل) أي: في غير مفصل اليد؛ ومفصلها: الكوع والمرفق؛ أي: قطعها في وسط الساعد (فاستعدى) المقطوع؛ أي: استنصر المقطوع (عليه) أي: على القاطع (النبي صلى الله عليه وسلم بالنصب على أنه مفعول استعدى؛ أي: طلب المقطوع من النبي صلى الله عليه وسلم نصره عليه؛ أي: على القاطع بالاقتصاص له منه.

(فأمر) النبي صلى الله عليه وسلم وحكم (له) أي: للمقطوع على القاطع (بالدية) بدية اليد لا القصاص؛ لعدم إمكانه في غير المفصل؛ لتعذر المماثلة فيه (فقال) المقطوع للنبي صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله؛ إني أريد القصاص) أي: أطلب الاقتصاص لي منه بقطع يده؛ كما قطع يدي، فـ (قال) النبي صلى الله عليه وسلم للمقطوع:(خذ الدية) فإنها الواجبة لك عليه

ص: 336

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا"، وَلَمْ يَقْضِ لَهُ بِالْقِصَاصِ.

(104)

- 2595 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ،

===

(بارك الله لك فيها) أي: في دية يدك؛ أي: أنزل البركة لك فيها، فاقنع بها؛ فإنها الواجبة لك في الشرع (ولم يقض) أي: لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم (له) أي: للمقطوع (بالقصاص) أي: بالاقتصاص من القاطع؛ لأنه لا قصاص في كسر العظام؛ لتعذر المماثلة فيه.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه البيهقي في "سننه الكبرى"(8/ 85) في كتاب الديات، باب ما لا قصاص فيه، من طريق سعيد بن يحيى، حدثنا أبو بكر بن عياش، فذكره بإسناده ومتنه سواء، وليس لجارية عند ابن ماجه سوى هذا الحديث وآخر، وليس له رواية في شيء من الكتب الخمسة.

فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف؛ لضعف سنده؛ مع أنه لا شاهد له ولا مشارك، وغرضه بسوقه: الاستئناس به للترجمة.

وعلى هذا الحديث عمل الفقهاء طرًّا.

قلت: وهذا الحديث حسن بما بعده وإن كان سنده ضعيفًا، فيكون غرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جارية بحديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(104)

- 2595 - (2)(حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا رشدين) - بكسر الراء وسكون المعجمة - (ابن سعد) بن مفلح

ص: 337

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ ابْنِ صهْبَانَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

===

المهري - بفتح الميم وسكون الهاء - أبو الحجاج المصري، ضعيف رجح عليه أبو حاتم ابن لهيعة، وقال ابن يونس: كان صالحًا في دينه، فأدركته غفلة الصالحين، فخلط في الحديث، من السابعة، مات سنة ثمان وثمانين ومئة (188 هـ). يروي عنه:(ت ق).

(عن معاوية بن صالح) بن حدير - بالمهملة مصغرًا - الحضرمي أبي عمرو الحمصي، صدوق له أوهام، من السابعة، مات سنة ثمان وخمسين، وقيل: بعد السبعين. يروي عنه: (م عم).

(عن معاذ بن محمد) بن معاذ بن محمد بن أبي بن كعب (الأنصاري) وقيل: بإسقاط محمد الثاني، وقيل: بإسقاط معاذ الثاني، مقبول، من الثامنة. يروي عنه:(ق).

(عن) عقبة (بن صهبان) - بضم الصاد وسكون الهاء بعدها موحدة - الأزدي البصري، ثقة، من الثالثة، مات قبل المئة بعد السبعين. يروي عنه:(خ م د ق).

(عن العباس بن عبد المطلب) بن هاشم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابيه رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه رشدين بن سعد، وهو متفق على ضعفه عند الجماهير، وفي "الزوائد": في إسناده: رشدين بن سعد المصري، ضعفه جماعة، واختلف فيه كلام أحمد؛ فمرة ضعفه، ومرة قال: أرجو أنه صالح الحديث، والله أعلم.

فيكون رشدين مختلفًا فيه، فيكون حكم السند: الحسن.

ص: 338

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ وَلَا الْجَائِفَةِ وَلَا الْمُنَقِّلَةِ".

===

(قال) العباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قود) ولا قصاص ممكن (في) الجراحة (المأمومة) أي: في الجراحة التي تسمى بالمأمومة؛ وهي الشجة التي تبلغ أم الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق، وذلك الجلد الذي يحيط بمخ الدماغ هو المسمى بأم الدماغ. انتهى من "المختار" كما هو في كتب الفقهاء، سميت تلك الجراحة مأمومةً؛ لوصولها إلى أم الدماغ وكيسها.

(ولا) قود أيضًا في الجراحة المسماة بـ (الجائفة): وهي الطعنة التي لم تنفذ إلى داخل الجوف؛ أي: إلى بطن من بطون البدن؛ كالدماغ والجوف؛ أي: جوف البطن.

وعبارة "المختار": والجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف والتي تخالط الجوف والتي تنفذ؛ أي: تخرج من جانب الجسم إلى جانب آخر.

(ولا) قود أيضًا في الجراحة المسماة بـ (المنقلة): وهي الشجة التي تنقل العظم وتحركه من موضعه الأول إلى موضع آخر.

وإنما انتفى القصاص فيها؛ لعسر ضبطها ومعرفة قدرها، وشرط القصاص المماثلة بين الجرحين؛ أي: جرح المجني عليه وجرح الجاني الذي وقع قصاصًا.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه؛ لكن أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"، في كتاب الجنايات، باب ما لا قصاص فيه.

فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لحسن سنده على ما قاله الإمام أحمد، وغرضه: الاستشهاد به للحديث الأول.

ص: 339

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والحديث الأول أيضًا حسن بما بعده؛ وهو حديث العباس وإن كان سنده ضعيفًا؛ كما مر.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

وعمل الفقهاء على هذين الحديثين؛ لأنهم استدلوا بهما.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 340