الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(63) - (923) بَابٌ: لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ
(134)
- 2625 - (1) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ،
===
(63)
- (923) - (باب: لا قود إلا بالسيف)
(134)
- 2625 - (1)(حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي) بالقاف الناجي - بالنون والجيم - البصري، صدوق يغرب، من الحادية عشرة. يروي عنه:(د س ق).
(حدثنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة ومئتين (212 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة ثبت فقيه، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن جابر) بن يزيد بن الحارث الجعفي أبي عبد الله الكوفي، ضعيف رافضي، من الخامسة، مات سنة سبع وعشرين ومئة (127 هـ)، وقيل: سنة اثنتين وثلاثين. يروي عنه: (د ت ق). انتهى "تقريب".
وفي "التهذيب": وقال ابن علية عن شعبة: جابر بن يزيد صدوق في الحديث، وقال يحيى بن أبي بكير عن شعبة: كان جابر إذا قال: حدثنا، وسمعت .. فهو من أوثق الناس، وقال ابن أبي بكير أيضًا عن زهير بن معاوية: كان إذا قال: سمعت، أو سألت .. فهو من أصدق الناس.
وقال وكيع: مهما شككتم .. فلا تشكوا في أن جابرًا ثقة، حدثنا عنه مسعر وسفيان وشعبة وحسن بن صالح.
عَنْ أَبِي عَازِبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ".
===
وقال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: قال سفيان الثوري لشعبة: لئن تكلَّمْتُ في جابر الجعفي
…
لأَتَكَلَّمَنَّ فيك. انتهى منه باختصار.
والحاصل مما ذكرنا: أنه مختلف فيه.
(عن أبي عازب) مسلم بن عمرو، أو ابن أراك الكوفي، مستور، من الرابعة. يروي عنه:(ق)، روى عن: النعمان بن بشير، وقيل: عن أبي سعيد، ويروي عنه: جابر الجعفي، والحارث بن زياد. انتهى "تهذيب".
(عن النعمان بن بشير) بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، له ولأبويه صحبة رضي الله تعالى عنهم، ثم سكن الشام، ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قتل بحمص سنة خمس وستين (65 هـ)، وله أربع وستون سنة. يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن، لأن فيه جابرًا الجعفي، وهو مختلف فيه.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قود) أي: لا اقتصاص من الجاني إذا كان قتلًا جائزٌ (إلا بالسيف) قال السندي: أي: لا يجب القصاص إذا كان قتلًا إلا بالسيف؛ أي: إلا بالمحدد.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن رواه الدارقطني في "سننه" من طريق الحسن عن النعمان، ورواه الحاكم في "المستدرك" من طريق يوسف بن يعقوب عن شعبة وسفيان عن جابر الجعفي به، ورواه البيهقي في "الكبرى" في كتاب الجنايات، باب ما روي أن لا قود إلا بحديدة، ورواه أيضًا من طريق قيس بن الربيع الذي قال: لا يحتج به، ورواه الإمام أحمد في "مسنده" من حديث النعمان أيضًا، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده"، وغيرهم.
(135)
- 2626 - (2) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ، حَدَّثَنَا الْحُرُّ بْنُ مَالِكٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَن، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ
===
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، ولكن لا يصلح لمعارضة الأحاديث السابقة في الباب قبله، والله أعلم.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث النعمان بحديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(135)
- 2626 - (2)(حدثنا إبراهيم بن المستمر) العروقي - بضمتين - البصري، صدوق، من الحادية عشرة. يروي عنه:(د س ق).
(حدثنا الحر) بضم أوله وتشديد ثانيه (ابن مالك) بن الخطاب (العنبري) أبو سهل البصري، صدوق، من التاسعة. يروي عنه:(ق).
(حدثنا مبارك بن فضالة) - بفتح الفاء وتخفيف المعجمة - أبو فضالة البصري، صدوق يدلس ويسوي، من السادسة، مات سنة ست وستين ومئة (166 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(د ت ق)، وقال العجلي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، فهو مختلف فيه.
(عن الحسن) البصري، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي بكرة) نفيع بن الحارث الثقفي البصري الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه مبارك بن فضالة، وهو مختلف فيه.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ".
===
(قال) أبو بكرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قود إلا بالسيف) مر ما فيه من المعنى.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه الدارقطني في "سننه" من طريق مبارك عن الحسن مرسلًا، ورواه البيهقي عن طريق الدارقطني به، ورواه أيضًا عن طريق المبارك بن فضالة، فذكره مرفوعًا؛ كما رواه ابن ماجه.
ودرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا؛ كما مر، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
ولا معارضة لهما للأحاديث السابقة في الباب قبله؛ لأنها كلها صحاح.
والله سبحانه وتعالى أعلم