الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(72) - (932) - بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْقَاتِلِ
(157)
- 2648 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُول،
===
(72)
- (932) - (باب العفو عن القاتل)
(157)
- 2648 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(قالا: حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة حافظ، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن أبي صالح) ذكوان السمان القيسي المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة إحدى ومئة (101 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو هريرة: (قتل) بالبناء للفاعل، وفاعله قوله:(رجل) أي: قتل رجل من المسلمين إنسانًا (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: في زمن حياته (فرفع ذلك) القاتل (إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم عليه (فدفعه) أي: فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القاتل (إلى ولي المقتول)
فَقَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ وَاللهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْوَلِيِّ:"أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ"، قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهُ، قَالَ: فَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ؛
===
ووارثه؛ ليقتله قصاصًا (فقال القاتل: يا رسول الله؛ والله؛ ما أردت) وقصدت (قتله) أي: قتل ذلك المقتول.
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي) أي: لولي المقتول الذي دفع إليه القاتل أولًا: (أما) - بتخفيف الميم - حرف تنبيه واستفتاح؛ أي: انتبه أيها الولي من غفلتك، واستمع ما أقول لك (إنه) أي: إن هذا القاتل (إن كان صادقًا) في دعوى عدم القصد (ثم) بعدما سمعت منه دعوى عدم القصد (قتلته) أي: قتلت ذلك القاتل .. (دخلت النار) لأنك قتلته ظلمًا بعدما عرفت عدم قصده القتل وأنت غير مستحق قتله.
قوله: " إن كان صادقًا" يفيد: أن ما كان ظاهره العمد لا يسمع فيه كلام القاتل: إنه ليس بعمد في الحكم.
نعم؛ ينبغي لولي المقتول ألا يقتله؛ خوفًا من لحوق الإثم به على تقدير صدق دعوى القاتل.
(قال) الراوي أبو هريرة: (فخلى) ولي المقتول (سبيله) أي: سبيل القاتل؛ أي: فك طريقه وترك قتله (قال) أبو هريرة: (فكان) القاتل أولًا (مكتوفًا) أي: مربوطًا على كتفيه (بنسعة) لئلا يشرد من يد الولي.
والنسعة - بكسر النون فسكون المهملة فمهملة -: قطعة جلد تجعل زمامًا للبعير وغيره، قال في "النهاية": المكتوف: هو الذي شدت يداه من خلفه على كتفه.
(فخرج) القاتل من محبسه، حالة كونه (يجر) ويسحب (نسعته) وحبله
فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ.
(158)
- 2649 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ بنِ النَّحَّاسِ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ
===
الذي ربط به وراءه (فسمي) ذلك القاتل بعد ذلك اليوم (ذا النسعة) أي: صاحبها، قال في "النهاية": النسعة - بكسر فسكون -: سير مضفور يجعل زمامًا للبعير ونحوه، وقد تنسج عريضة تجعل على صدر البعير للزينة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، والترمذي في كتاب الديات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب القسامة، باب القود.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنهما، فقال:
(158)
- 2649 - (2)(حدثنا أبو عمير) مصغرًا (عيسى بن محمد) بن إسحاق (بن النحاس) - بمهملتين - الرملي، ويقال: اسم جده عيسى، ثقة فاضل، من صغار العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(د س ق).
(وعيسى بن يونس) بن أبان الفاخوري أبو موسى الرملي الجرار، صدوق ربما أخطأ، من الحادية عشرة، لم يصح أن أبا داوود روى عنه. يروي عنه:(س ق).
وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَي رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَلِيِّهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اعفُ"، فَأَبَى، فَقَالَ:
===
(والحسين) بن المتوكل بن عبد الرحمن أبو عبد الله (بن أبي السري) بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد الياء (العسقلاني) ضعيف، من الحادية عشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(ق).
(قالوا: حدثنا ضمرة بن ربيعة) الفلسطيني أبو عبد الله، أصله دمشقي، صدوق يهم قليلًا، من التاسعة، مات سنة اثنتين ومئتين (202 هـ). يروي عنه:(عم).
(عن) عبد الله (بن شوذب) الخراساني أبي عبد الرحمن، سكن البصرة ثم الشام، صدوق عابد، من السابعة، مات سنة ست أو سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه:(عم).
(عن ثابت) بن أسلم (البناني) البصري، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة بضع وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة، لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أنس: (أتى رجل بقاتل وليه) وقريبه، لم أر من ذكر اسم هذا الرجل الآتي (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتص له منه (فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الآتي الذي هو ولي الدم:("اعف") لهذا القاتل واسمح له عن القصاص (فأبى) ولي الدم وامتنع عن ترك القصاص والعفو له (فقال) له النبي صلى الله عليه وسلم حين أبي عن ترك القصاص:
"خُذْ أَرْشَكَ"، فَأَبَى، قَالَ:"اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ؛ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ"، قَالَ: فَلُحِقَ بِهِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَالَ: "اقْتُلْهُ؛ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ"، فَخَلَّى سَبِيلَهُ قَالَ: فَرُئِيَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ذَاهِبًا إِلَى أَهْلِهِ قَالَ: كَأَنَّهُ قَدْ كَانَ أَوْثَقَهُ.
====
("خذ أرشك") وديتك إن أبيت عن ترك القصاص بلا مقابل (فأبى) أي: امتنع عن أخذ الأرش إلا القصاص.
(قال) له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا القاتل و (اذهب) به (فاقتله) أي: فاقتل هذا القاتل (فإنك) أيها الولي (مثله) أي: مثل هذا القاتل في كون كل منهما قاتل نفس، وإن كان أحدهما وهو القاتل أولًا قتل بظلم، والآخر قتل بحق؛ وهو الولي الذي يستحق القتل، إلا أنه أطلق للترغيب في العفو وإصلاح ذات البين، والتعريض في مثله جائز، أو المراد: أنك مثله على تقدير صدقه في قوله: ما قتلته عمدًا. انتهى "سندي".
(قال) الراوي أنس بن مالك: (فَلُحِقَ به) أي: أدرك ذلك الولي الذي أبى إلا من القصاص (فقيل له) أي: لذلك الولي: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال) لك: (اقتله) أي: اقتل ذلك القاتل (فإنك) أيها الولي (مثله) أي: مثل ذلك القاتل في كون كل منهما قاتل نفس، فظن الولي مماثلتهما في دخول العذاب (فخلى) الولي وترك (سبيله) أي: سبيل ذلك القاتل؛ أي: فك طريقه وتركه ذاهبًا.
(قال) الراوي أنس بالسند السابق: (فرئي) بالبناء للمفعول؛ أي: أبصر ذلك القاتل بعد تخليته وفكه، حالة كونه (يجر) ويسحب على الأرض (نسعته) أي: حبله الذي ربطه به أولًا حالة كونه (ذاهبًا) راجعًا (إلى أهله) أي: إلى أهل بيته (قال) الراوي: (كأنه) أي: كأن ولي الدم (قد كان أوثقه) أي: أوثق ذلك القاتل ربطه أولًا؛ لئلا يفلت من يده، فلذلك جر على الأرض نسعته.
قَالَ أَبُو عُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ: فَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ: "اقْتُلْهُ؛ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ"، قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: هَذَا حَدِيثُ الرَّمْلِيِّينَ لَيْسَ إِلَّا عِنْدَهُمْ.
===
قال ابن ماجه: (قال) لنا شيخنا (أبو عمير) عيسى بن محمد الرملي (في حديثه) أي: في روايته: (قال) لنا عبد الله (بن شوذب) حالة كونه راويًا (عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني: (فليس لأحد) من الناس (بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول) لولي الدم: (اقتله) أي: اقتل القاتل (فإنك مثله) أي: مثل ذلك القاتل؛ لأنه لم يعرف وجه المماثلة بينهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه ولم يبينه لأحد؛ فإنه سر مكتم لا يعرفه أحد، فلا يجوز قوله.
قال أبو الحسن بن بحر: تلميذ المؤلف: (قال) لنا (ابن ماجه: هذا) الحديث يقال له: (حديث الرمليين) لأنه (ليس إلا عندهم) لأن أبا عمير وعيسى بن يونس كانا رمليين؛ كما مر في أول هذا السند.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في كتاب القسامة، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم