الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(73) - (933) - بَابُ الْعَفْوِ فِي الْقِصَاصِ
(159)
- 2650 - (1) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
===
(73)
- (933) - (باب العفو في القصاص)
(159)
- 2650 - (1)(حدثنا إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي المروزي، ثقة ثبت، من الحادية عشرة، مات سنة إحدى وخمسين ومئتين (251 هـ). يروي عنه:(خ م ت س ق).
(أنبأنا حبان) بفتح المهملة وتشديد الباء الموحدة (بن هلال) أبو حبيب البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة ست عشرة ومئتين (216 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا عبد الله بن بكر) بن عبد الله (المزني) البصري، صدوق، من السابعة. روى عن: عطاء بن أبي ميمونة، ويروي عنه:(دس ق)، وحبان بن هلال، ذكره ابن حبان في "الثقات".
(عن عطاء بن أبي ميمونة) البصري أبي معاذ، واسم أبي ميمونة منيع، ثقة رمي بالقدر، من الرابعة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).
(قال) عطاء: (لا أعلمه) أي: لا أظن هذا الحديث (إلا) رويته.
(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
قَالَ: مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيءٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ.
(160)
- 2651 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،
===
(قال) أنس: (ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء) من الدماء يجب (فيه القصاص) بأن كانت الجناية عمدًا محضًا، سواء كان في النفس، أو في الأطراف، أو في الجراح (إلا أمر) أي: حث ورغب مستحق القصاص (فيه) أي: في ذلك القصاص الذي وجب له (بالعفو) عن ذلك القصاص على الدية، أو بلا بدل.
قال في "النيل": والترغيب في العفو بالأحاديث الصحيحة ونصوص القرآن الكريم، ولا خلاف في مشروعية العفو في الجملة، وإنما وقع الخلاف فيما هو الأولى للمظلوم؛ هل العفو عن ظالمه، أو ترك العفو؟ انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، والنسائي في كتاب القسامة، باب الأمر بالعفو عن القصاص.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أنس بحديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(160)
- 2651 - (2)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في
عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيءٍ مِنْ جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ .. إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً"،
===
آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن يونس بن أبي إسحاق) السبيعي أبي إسرائيل الكوفي، صدوق يهم قليلًا، من الخامسة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئة (152 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن أبي السفر) - بفتح المهملة والفاء - سعيد بن يحمد - بضم الياء التحتانية وكسر الميم - الهمداني الثوري الكوفي، ثقة، من الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة ومئة (112 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(قال) أبو السفر: (قال) لنا (أبو الدرداء) عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري، وقد اختلف في اسم أبيه، وأما هو .. فمشهور بكنيته، وقيل: اسمه عامر وعويمر لقبه، الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، أول مشاهده أحد، وكان عابدًا، مات في أواخر خلافة عثمان، وقيل: عاش بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
قال أبو الدرداء: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل) ولا امرأة (يصاب) ويبتلى (بشيء من) الآلام في (جسده) أي: في نفسه وأعضائه (فيتصدق به) أي: بذلك الشيء أصيب به على من أصابه بترك الاقتصاص .. (إلا رفعه) أي: إلا رفع (الله) ذلك الرجل (به) أي: بتصدقه ذلك الذي أصيب به على من أصابه (درجةً) أي: منزلة في الجنة (أو حط) وأقال (عنه) أي: عن ذلك المتصدق (به) أي بتصدقه ذلك (خطيئة) أي: ذنبًا عليه.
سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي.
===
قال أبو الدرداء: (سمعته) أي: سمعت هذا الحديث (أذناي) من رسول الله صلى الله عليه وسلم (ووعاه) أي: حفظ معنى هذا الحديث (قلبي) على ظهره.
قوله: "يصاب بشيء من جسده" من نحو قطع أو جرح (فيتصدق به) أي: عفا عنه، قال الطيبي: مرتب على قوله: "فيصاب" ومخصص له؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك سماويًّا، وأن يكون من العباد، فخص بالثاني؛ لدلالة قوله:"فتصدق به" وهو العفو عن الجاني.
وقال المناوي: إذا جنى إنسان على آخر جنايةً، فعفا عنه لوجه الله تعالى .. نال هذا الثواب المذكور. انتهى من "التحفة".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الديات، باب ما جاء في العفو (ج 4/ ص 650)، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف سماعًا لأبي السفر من أبي الدرداء.
قال المنذري في "الترغيب": وروى ابن ماجه المرفوع منه عن أبي السفر عن أبي الدرداء، وإسناده حسن لولا الانقطاع. انتهى.
قلت: قول من رفع مقدم على من قطع؛ لما عنده من زيادة علم.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم