المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(61) - (921) - باب هل يقتل الحر بالعبد - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٥

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌(1) - (861) - بَابٌ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ

- ‌(2) - (862) - بَابُ الْمُرْتَدِّ عَنْ دِينِهِ

- ‌(3) - (863) - بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ

- ‌(4) - (864) - بَابُ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

- ‌(5) - (865) - بَابُ السَّتْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَدَفْعِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ

- ‌(6) - (866) - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ

- ‌(7) - (867) - بَابُ حَدِ الزِّنَا

- ‌(8) - (868) - بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

- ‌(9) - (869) - بَابُ الرَّجْمِ

- ‌(10) - (870) - بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِيِّ وَالْيَهُودِيَّةِ

- ‌(11) - (871) - بَابُ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ

- ‌(12) - (872) - بَابُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌(13) - (873) - بَابُ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌(14) - (874) - بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْإِمَاءِ

- ‌فرع

- ‌(15) - (875) - بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌(16) - (876) - بَابُ حَدِّ السَّكْرَانِ

- ‌(17) - (877) - بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا

- ‌(18) - (878) - بَابُ الْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

- ‌(19) - (879) - بَابُ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ

- ‌(20) - (880) - بَابُ مَنْ حَارَبَ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا

- ‌(21) - (881) - بَابٌ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ .. فَهُوَ شَهِيدٌ

- ‌(22) - (882) - بَابُ حَدِّ السَّارِقِ

- ‌فائدة

- ‌(23) - (883) - بَابُ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ

- ‌(24) - (884) - بَابُ السَّارِقِ يَعْتَرِفُ

- ‌(25) - (885) - بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ

- ‌(26) - (886) - بَابُ الْخَائِنِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْمُخْتَلِسِ

- ‌(27) - (887) - بَابٌ: لَا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

- ‌(28) - (888) - بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْحِرْزِ

- ‌(29) - (889) - بَابُ تَلْقِينِ السَّارِقِ

- ‌(30) - (890) - بَابُ المُسْتَكْرَهِ

- ‌(31) - (891) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌(32) - (892) - بَابُ التَّعْزِيرِ

- ‌تتمة

- ‌(33) - (893) - بَابٌ: الْحَدُّ كفَّارَةٌ

- ‌(34) - (894) - بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا

- ‌(35) - (895) - بَابُ مَنْ تَزَوَّجَ أمْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ

- ‌(36) - (896) - بَابُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ

- ‌تتمة

- ‌(37) - (897) - بَابُ مَنْ نَفَى رَجُلًا مِنْ قَبِيلَتِهِ

- ‌(38) - (898) - بَابُ الْمُخَنَّثِينَ

- ‌كتابُ الدّيات

- ‌(39) - (899) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي قَتْلِ مُسْلِمٍ ظُلْمًا

- ‌(40) - (900) - بَابُ هَلْ لِقَاتِلِ مُؤْمِنٍ تَوْبَةٌ

- ‌تتمة

- ‌(41) - (901) - بَابٌ: مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ .. فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ

- ‌(42) - (902) - بَابُ مَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَرَضُوا بِالدِّيَةِ

- ‌(43) - (903) - بَابٌ: دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ

- ‌تتمة

- ‌(44) - (904) - بَابُ دِيَةِ الْخَطَأَ

- ‌(45) - (905) - بَابُ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَاقِلَةٌ .. فَفِي بَيْتِ الْمَالِ

- ‌(46) - (906) - بَابُ مَنْ حَالَ بَيْنَ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ وَبَيْنَ الْقَوَدِ أَوِ الدِّيَةِ

- ‌(47) - (907) - بَابُ مَا لَا قَوَدَ فِيهِ

- ‌(48) - (908) - بَابُ الْجَارِحِ يُفْتَدَى بِالْقَوَدِ

- ‌تتمة في ترجمة أبي الجهم

- ‌(49) - (909) - بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌(50) - (910) - بَابُ الْمِيرَاثِ مِنَ الدِّيَةِ

- ‌(51) - (911) - بَابُ دِيَةِ الْكَافِرِ

- ‌(52) - (912) - بَابٌ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

- ‌(53) - (913) - بَابٌ: عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى عَصَبَتِهَا وَمِيرَاثُهَا لِوَلَدِهَا

- ‌(54) - (914) - بَابُ الْقِصَاصِ فِي السِّنِّ

- ‌تتمة في دفع التعارض الواقع بين الروايات المختلفة الواقعة في هذه القصة

- ‌(55) - (915) - بَابُ دِيَةِ الْأَسْنَانِ

- ‌(56) - (916) - بَابُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ

- ‌(57) - (917) - بَابُ الْمُوضِحَةِ

- ‌(58) - (918) - بَابُ مَنْ عَضَّ رَجُلًا فَنَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَ ثَنَايَاهُ

- ‌(59) - (919) - بَابٌ: لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

- ‌(60) - (920) - بَابٌ: لا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ

- ‌(61) - (921) - بَابُ هَلْ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ

- ‌(62) - (922) - بَابٌ: يُقْتَادُ مِنَ الْقَاتِلِ كمَا قَتَلَ

- ‌(63) - (923) بَابٌ: لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

- ‌(64) - (924) - بَابٌ: لَا يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

- ‌(65) - (925) - بَابُ الْجُبَارِ

- ‌(66) - (926) - بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌(67) - (927) - بَابٌ: مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ .. فَهُوَ حُرٌّ

- ‌(68) - (928) - بَابٌ: أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ

- ‌(69) - (929) - بَابٌ: الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

- ‌(70) - (930) - بَابُ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا

- ‌(71) - (931) - بَابُ مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ

- ‌(72) - (932) - بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْقَاتِلِ

- ‌(73) - (933) - بَابُ الْعَفْوِ فِي الْقِصَاصِ

- ‌(74) - (934) - بَابُ الحَامِلِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْقَوَدُ

- ‌كتاب الوصايا

- ‌(75) - (935) - بَابٌ: هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌(76) - (936) - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ

- ‌(77) - (937) - بَابُ الْحَيْفِ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌(78) - (938) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِمْسَاكِ فِي الْحَيَاةِ وَالتَّبْذِيرِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌(79) - (939) - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌(80) - (940) - بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

- ‌(81) - (941) - بَابٌ: الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

- ‌(82) - (942) - بَابُ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ هَلْ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌(83) - (943) - بَابُ قَولِهِ: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}

الفصل: ‌(61) - (921) - باب هل يقتل الحر بالعبد

(61) - (921) - بَابُ هَلْ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ

؟

(130)

- 2621 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَن، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ

===

(61)

- (921) - (باب هل يقتل الحر بالعبد؟ )

(130)

- 2621 - (1)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة ثبت، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن سعيد بن أبي عروبة) مهران اليشكري البصري، ثقة ثبت، من السادسة، مات سنة ست، وقيل: سبع وخمسين ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري الأكمه، ثقة ثبت مدلس، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن الحسن) بن أبي الحسن يسار الأنصاري مولاهم البصري، ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن سمرة بن جندب) بن هلال الفزاري حليف الأنصار الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه له أحاديث، مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين (58 هـ). يروي عنه:(ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) سمرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده ..

ص: 413

قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَهُ .. جَدَعْنَاهُ".

===

قتلناه) قصاصًا، فيه دليل لمن قال: إن من قتل عبده .. يقتل (ومن جدعه) أي: قطع أطراف عبده .. (جدعناه) أي: قطعنا أطرافه.

قال في "شرح السنة": ذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد، فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث محمول على الزجر والردع، أو هو منسوخ بقوله تعالى:{الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} (1)، كذا في "المرقاة".

وفي رواية لأبي داوود والنسائي زيادة: (ومن خصى عبده .. خصيناه).

قال الترمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين - منهم: إبراهيم النخعي - إلى ظاهر هذا الحديث.

قال في "النيل": حكى صاحب "البحر" الإجماع على أنه لا يقتل السيد بعبده، إلا ما روي عن النخعي.

قال صاحب "المنتقى": قال البخاري: قال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح، وأخذ بحديثه:(من قتل عبده .. قتلناه).

وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل السيد بعبده، وأولوا الخبر على أنه أراد من كان عبده أولًا ثم أعتقه؛ أي: فيقتل بقتل عتيقه؛ لأنه حر مثله، فلا يتوهم تقدم الملك مانعًا من الاقتصاص.

وقال الترمذي أيضًا: وقال بعض أهل العلم - منهم: الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح -: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس، وهو قول أحمد وإسحاق.

(1) سورة البقرة: (178).

ص: 414

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الشوكاني في "النيل" بعد ذكر كلام الترمذي هذا: وحكاه صاحب "الكشاف" عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وعكرمة ومالك والشافعي. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الديات، باب من قتل عبده، والترمذي في كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل عبده، والنسائي في كتاب القسامة، باب القود من السيد للمولى، وأحمد، وابن أبي شيبة في "مصنفه".

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، ولكن العبد مؤول بالعتيق؛ كما تدل عليه ترجمة النسائي، أو منسوخ، وناسخه الآيَةُ المذكورةُ آنفًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة بتأويل العبد بالعتيق، والاستفهام فيها تقريري؛ أي: يقتل السيد بعبده الذي أعتقه؛ لأنه حر مثله، وفي تعبيره بالعبد مجاز بما كان.

قال السندي: قوله: "قتلناه" اتفق الأئمة على أن السيد لا يقتل بعبده، وقالوا: الحديث وارد على الزجر والردع والتهديد؛ ليرتدعوا ولا يقدموا على ذلك، وقيل: ورد في عبد أعتقه سيده، فسمي عبده باعتبار ما كان، وقيل: منسوخ.

قلت: حاصل الوجه الأول: أن المراد بقوله: "قتلناه" وأمثاله؛ كجدعناه، عاقبناه، وجازيناه على سوء صنيعه، إلا أنه عبر بلفظ القتل ونحوه للمشاكلة؛ كما في قوله تعالى:{وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} (1)، وفائدة هذا التعبير: الزجر والردع، وليس المراد: أنه تكلم بهذه اللفظة؛ لمجرد الزجر من غير أن يريد

(1) سورة الشورى: (40).

ص: 415

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

به معنىً، أو أنه أراد حقيقة الزجر؛ فإن الأول يقتضي أن تكون هذه الكلمة مهملة، والثاني يؤدي إلى الكذب لمصلحة الزجر، وكل ذلك لا يجوز، وكذا كل ما جاء في كلامهم من نحو قولهم: هذا وارد على سبيل التغليظ والتشديد .. فمرادهم: أن اللفظ يحمل على معنىً مجازي يناسب المقام، وفائدة التعبير إيهام الحقيقة؛ للتشديد والتغليظ، وإن كان كلام بعض آبيًا عن هذا، وهذه الفائدة في مواضع، فاحفظها.

وأما قولهم: ورد في عبد أعتقه سيده .. فمبني على أن (من) موصولة لا شرطية، والكلام إخبار عن واقعة بعينها. انتهى منه.

وقال القاري: قال الخطابي: هذا زجر ليرتدعوا فلا يُقْدِمُوا على ذلك؛ كما قال صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر إذا شرب: "فاجلدوه، فإن عاد .. فاجلدوه، فإن عاد .. فاجلدوه"، ثم قال في الرابعة أو الخامسة:"فإن عاد .. فاقتلوه"، وقد تأوله بعضهم على أنه إنما جاء في عبد كان يملكه، فزال عنه ملكه، فصار كفؤًا له بالحرية.

وذهب بعضهم إلى أن الحديث منسوخ بقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} (1). انتهى.

ومذهب أصحاب أبي حنيفة: أن الحر يقتل بعبد غيره دون عبد نفسه، وذهب الشافعي ومالك أنه لا يقتل الحر بالعبد وإن كان عبد غيره، وذهب إبراهيم النخعي والثوري إلى أنه يقتل بالعبد، وإن كان عبد نفسه. انتهى من "العون".

* * *

(1) سورة البقرة: (178).

ص: 416

(131)

- 2622 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ الطَّبَّاع، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَلِيٍّ،

===

ثم استأنس المؤلف للترجمة بحديث علي وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(131)

- 2622 - (2)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(حدثنا ابن الطَّبَّاع) إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي أبو يعقوب، المعروف بابن الطباع، سكن أذَنَة، صدوق، من التاسعة، مات سنة أربع عشرة ومئتين (214 هـ)، وقيل بعدها بسنة. يروي عنه:(م ت س ق).

(حدثنا إسماعيل بن عياش) بن سليم العنسي - بالنون - الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده مخلّط في غيرهم، من الثامنة، مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه:(عم).

(عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة) الأموي مولاهم المدني، متروك، من الرابعة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ). يروي عنه:(د ت ق).

(عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين) الهاشمي مولاهم المدني، ثقة، من الثالثة، مات بعد المئة. يروي عنه:(ع).

(عن أبيه) عبد الله بن حنين الهاشمي مولاهم المدني، ثقة، من الثالثة، مات في أول خلافة يزيد بن عبد الملك، في أوائل المئة الثانية. يروي عنه:(ع).

(عن علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.

ص: 417

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيه، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدَهُ عَمْدًا مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِئَةً، وَنَفَاهُ سَنَةً وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

===

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لضعف إسحاق ابن أبي فروة.

قوله: (وعن عمرو بن شعيب) معطوف على إبراهيم بن عبد الله بن حنين؛ أي: وروى أيضًا إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه:(عم).

(عن أبيه) شعيب بن محمد (عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند أيضًا من سباعياته، وحكمه أيضًا: الضعف؛ لأن مداره إلى إسحاق بن أبي فروة.

(قال) كل من علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص، ولو قال المؤلف:(قالا) بألف التثنية .. لكان أوضح: (قتل رجل) من المسلمين، لم أر من ذكر اسمه (عبده) المملوك له؛ أي: قتله (عمدًا) أي: عالمًا بحرمة قتله لا جهلًا (متعمدًا) أي: قاصدًا لقتله لا نسيانًا ولا خطأً، وقيل: معناهما واحد، فيكون الثاني توكيدًا لفظيًّا، يقال: عمد للشيء؛ من باب ضرب؛ إذا قصده، فتعمد مبالغة في معنى الثلاثي؛ أي: صار مهتمًا به معتنيًا إليه، فرفع ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فجلده) أي: ضربه (رسول الله صلى الله عليه وسلم تعزيرًا له على سوء صنيعه (مئة) جلدة (ونفاه) أي: غربه ونحاه من وطنه (سنة) واحدة (ومحا) أي: مسح (سهمه)؛ أي: كتابة رزقه وراتبه (من) ديوان سهام (المسلمين) تأديبًا له على معصيته.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه الحاكم في "المستدرك"

ص: 418

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن عياش، ورواه البيهقي في "الكبرى" عن الحاكم، ولكن فصل حديث كل صحابي بسند على حدته، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، والحارث بن أبي أسامة، وأبو يعلى الموصلي من طريق إسماعيل بن عياش به بزيادة، ولم يذكر طريق عبد الله بن عمرو؛ كما أفردته في "زوائد المسانيد العشرة".

فدرجته: أنه ضعيف، لضعف سنده، وغرضه بسوقه: الاستئناس به للترجمة، فالحديث: ضعيف متنًا وسندًا (10)(279).

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال به على الاحتمالات السابقة فيه، والثاني للاستئناس.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 419