المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(62) - (922) - باب: يقتاد من القاتل كما قتل - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٥

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الحدود

- ‌(1) - (861) - بَابٌ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ

- ‌(2) - (862) - بَابُ الْمُرْتَدِّ عَنْ دِينِهِ

- ‌(3) - (863) - بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ

- ‌(4) - (864) - بَابُ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

- ‌(5) - (865) - بَابُ السَّتْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَدَفْعِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ

- ‌(6) - (866) - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ

- ‌(7) - (867) - بَابُ حَدِ الزِّنَا

- ‌(8) - (868) - بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

- ‌(9) - (869) - بَابُ الرَّجْمِ

- ‌(10) - (870) - بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِيِّ وَالْيَهُودِيَّةِ

- ‌(11) - (871) - بَابُ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ

- ‌(12) - (872) - بَابُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌(13) - (873) - بَابُ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌(14) - (874) - بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْإِمَاءِ

- ‌فرع

- ‌(15) - (875) - بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌(16) - (876) - بَابُ حَدِّ السَّكْرَانِ

- ‌(17) - (877) - بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا

- ‌(18) - (878) - بَابُ الْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

- ‌(19) - (879) - بَابُ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ

- ‌(20) - (880) - بَابُ مَنْ حَارَبَ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا

- ‌(21) - (881) - بَابٌ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ .. فَهُوَ شَهِيدٌ

- ‌(22) - (882) - بَابُ حَدِّ السَّارِقِ

- ‌فائدة

- ‌(23) - (883) - بَابُ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ

- ‌(24) - (884) - بَابُ السَّارِقِ يَعْتَرِفُ

- ‌(25) - (885) - بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ

- ‌(26) - (886) - بَابُ الْخَائِنِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْمُخْتَلِسِ

- ‌(27) - (887) - بَابٌ: لَا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

- ‌(28) - (888) - بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْحِرْزِ

- ‌(29) - (889) - بَابُ تَلْقِينِ السَّارِقِ

- ‌(30) - (890) - بَابُ المُسْتَكْرَهِ

- ‌(31) - (891) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌(32) - (892) - بَابُ التَّعْزِيرِ

- ‌تتمة

- ‌(33) - (893) - بَابٌ: الْحَدُّ كفَّارَةٌ

- ‌(34) - (894) - بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا

- ‌(35) - (895) - بَابُ مَنْ تَزَوَّجَ أمْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ

- ‌(36) - (896) - بَابُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ

- ‌تتمة

- ‌(37) - (897) - بَابُ مَنْ نَفَى رَجُلًا مِنْ قَبِيلَتِهِ

- ‌(38) - (898) - بَابُ الْمُخَنَّثِينَ

- ‌كتابُ الدّيات

- ‌(39) - (899) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي قَتْلِ مُسْلِمٍ ظُلْمًا

- ‌(40) - (900) - بَابُ هَلْ لِقَاتِلِ مُؤْمِنٍ تَوْبَةٌ

- ‌تتمة

- ‌(41) - (901) - بَابٌ: مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ .. فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ

- ‌(42) - (902) - بَابُ مَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَرَضُوا بِالدِّيَةِ

- ‌(43) - (903) - بَابٌ: دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ

- ‌تتمة

- ‌(44) - (904) - بَابُ دِيَةِ الْخَطَأَ

- ‌(45) - (905) - بَابُ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَاقِلَةٌ .. فَفِي بَيْتِ الْمَالِ

- ‌(46) - (906) - بَابُ مَنْ حَالَ بَيْنَ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ وَبَيْنَ الْقَوَدِ أَوِ الدِّيَةِ

- ‌(47) - (907) - بَابُ مَا لَا قَوَدَ فِيهِ

- ‌(48) - (908) - بَابُ الْجَارِحِ يُفْتَدَى بِالْقَوَدِ

- ‌تتمة في ترجمة أبي الجهم

- ‌(49) - (909) - بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌(50) - (910) - بَابُ الْمِيرَاثِ مِنَ الدِّيَةِ

- ‌(51) - (911) - بَابُ دِيَةِ الْكَافِرِ

- ‌(52) - (912) - بَابٌ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

- ‌(53) - (913) - بَابٌ: عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى عَصَبَتِهَا وَمِيرَاثُهَا لِوَلَدِهَا

- ‌(54) - (914) - بَابُ الْقِصَاصِ فِي السِّنِّ

- ‌تتمة في دفع التعارض الواقع بين الروايات المختلفة الواقعة في هذه القصة

- ‌(55) - (915) - بَابُ دِيَةِ الْأَسْنَانِ

- ‌(56) - (916) - بَابُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ

- ‌(57) - (917) - بَابُ الْمُوضِحَةِ

- ‌(58) - (918) - بَابُ مَنْ عَضَّ رَجُلًا فَنَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَ ثَنَايَاهُ

- ‌(59) - (919) - بَابٌ: لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

- ‌(60) - (920) - بَابٌ: لا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ

- ‌(61) - (921) - بَابُ هَلْ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ

- ‌(62) - (922) - بَابٌ: يُقْتَادُ مِنَ الْقَاتِلِ كمَا قَتَلَ

- ‌(63) - (923) بَابٌ: لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

- ‌(64) - (924) - بَابٌ: لَا يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

- ‌(65) - (925) - بَابُ الْجُبَارِ

- ‌(66) - (926) - بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌(67) - (927) - بَابٌ: مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ .. فَهُوَ حُرٌّ

- ‌(68) - (928) - بَابٌ: أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ

- ‌(69) - (929) - بَابٌ: الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

- ‌(70) - (930) - بَابُ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا

- ‌(71) - (931) - بَابُ مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ

- ‌(72) - (932) - بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْقَاتِلِ

- ‌(73) - (933) - بَابُ الْعَفْوِ فِي الْقِصَاصِ

- ‌(74) - (934) - بَابُ الحَامِلِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْقَوَدُ

- ‌كتاب الوصايا

- ‌(75) - (935) - بَابٌ: هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌(76) - (936) - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ

- ‌(77) - (937) - بَابُ الْحَيْفِ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌(78) - (938) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِمْسَاكِ فِي الْحَيَاةِ وَالتَّبْذِيرِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌(79) - (939) - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌(80) - (940) - بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

- ‌(81) - (941) - بَابٌ: الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

- ‌(82) - (942) - بَابُ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ هَلْ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ

- ‌(83) - (943) - بَابُ قَولِهِ: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}

الفصل: ‌(62) - (922) - باب: يقتاد من القاتل كما قتل

(62) - (922) - بَابٌ: يُقْتَادُ مِنَ الْقَاتِلِ كمَا قَتَلَ

(132)

- 2623 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ

===

(62)

- (922) - (باب: يقتاد) أي: يقتص (من القاتل كما قتل)

* * *

(132)

- 2623 - (1)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن همام بن يحيى) بن دينار العوذي - بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة - المحلمي مولاهم البصري، ثقة ربما وهم، من السابعة، مات سنة أربع أو خمس وستين ومئة (165 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن قتادة) بن دعامة، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن يهوديًّا) من يهود المدينة (رضخ) أي: شدخ (رأس امرأة) أي: كبيرة من الأنصار، لم أر من ذكر اسمها (بين حجرين) قال النووي: رضخه بين الحجرين، ورضه بالحجارة، ورجمه بالحجارة، هذه الألفاظ معناها واحد؛

ص: 420

فَقَتَلَهَا، فَرَضَخَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

===

لأنه إذا وضع رأسه على حجر ورمى بحجر آخر .. فقد رجم ورض وقد رضخ. انتهى منه.

(فقتلها) أي: فقتل ذلك اليهودي تلك المرأة بالحجارة (فرضخ) أي: شدخ (رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه) أي: رأس ذلك اليهودي (بين حجرين) مجازاة له بمثل عمله.

وفي هذا الحديث دلالة على أن من قتل بشيء .. قتل به، وقد اختلف فيه: فذهب الجمهور إلى أنه يقتل بمثل ما قتل به من حجر أو عصًا أو تغريق أو خنق أو غير ذلك ما لم يقتله بفسق؛ كاللوطية وإسقاء الخمر، فيقتل بالسيف، وحجتهم هذا الحديث، وقوله تعالى:{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (1)، وقوله تعالى:{وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (2)، والقصاص في أصله: المساواة في الفعل، ومن هؤلاء من خالف في التحريق بالنار وفي قتله بالعصا، فجمهورهم على أنه يقتل بذلك.

وقال ابن الماجشون وغيره: لا يحرق بالنار؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يعذب بالنار إلا الله" رواه أحمد والبخاري وأبو داوود والترمذي، وقال مالك في إحدى الروايتين عنه: إنه إن كان في قتله بالعصا تطويل وتعذيب .. قتل بالسيف، وفي الأخرى: يقتل بها وإن كان فيها ذلك، وهو قول الشافعي.

وقال الشافعي فيمن حبس رجلًا أيامًا حتى مات جوعًا أو عطشًا، أو قطع يديه ورجليه، ورمى به من جبل: أن يفعل به مثل ذلك؛ فإن مات .. فذاك، وإلا .. قتل، وذهبت طائفة إلى خلاف ذلك كله فقالوا: لا قود إلا بالسيف، وهو مذهب

(1) سورة البقرة: (194).

(2)

سورة المائدة: (45).

ص: 421

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أبي حنيفة والشعبي والنخعي، واحتجوا على ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا قود إلا بحديدة" رواه البيهقي وعبد الرزاق، والصحيح مذهب الجمهور؛ لما تقدم، ولأن الحديث الذي هو "لا قود إلا بحديدة" ضعيف عند المحدثين لا يروى من طريق صحيح، ولأن النهي عن المثلة نقول بموجبه إذا لم يمثل بالمقتول، فإن مثل .. مثلنا به؛ لقوله تعالى:{فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (1)، ولحديث العرنيين على ما تقدم.

وقد شذ بعضهم فقال فيمن قتل بخنق أو بسم أو تردية من جبل أو في بئر أو بخشبة: إنه لا يقتل ولا يقتص منه أصلًا إلا إذا قتل بمحدد حديد أو حجر أو خشب، أو كان معروفًا بالخنق والتردية، وهذا منه رد للكتاب والسنة، وإحداث ما لم يكن عليه أمر الأمة، وذريعة إلى رفع القصاص الذي شرعه الله تعالى حياة للنفوس، فليس عنه مناص. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الديات، باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود، ومسلم في كتاب القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة، وأبو داوود في كتاب الديات، باب يقاد من القاتل، والترمذي في كتاب الديات، باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة، والنسائي في كتاب القسامة، باب قتل المرأة بالمرأة.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

(1) سورة البقرة: (194).

ص: 422

(133)

- 2624 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

===

ثم استشهد المؤلف لحديث أنس بحديث آخر له رضي الله تعالى عنه، فقال:

(133)

- 2624 - (2)(حدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري ربيب شعبة، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(ح وحدثنا إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي المروزي، ثقة ثبت، من الحادية عشرة، مات سنة إحدى وخمسين ومئتين (251 هـ). يروي عنه:(خ م ت س ق).

(حدثنا النضر بن شميل) المازني النحوي البصري نزيل مرو، ثقة ثبت، من كبار التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه:(ع).

كلاهما (قالا) أي: كل من محمد بن جعفر، والنضر بن شميل:

(حدثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي البصري، ثقة حافظ إمام، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن هشام بن زيد) بن أنس بن مالك الأنصاري، ثقة، من الخامسة. يروي عنه:(ع).

(عن) جده (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.

وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.

ص: 423

أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَالَ لَهَا: أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

===

(أن يهوديًّا) من يهود المدينة (قتل جارية) أي: بنتًا صغيرة لم تبلغ، قال الحافظ في "الفتح" (12/ 198): لم أقف على اسمها، لكن في بعض طرقه أنها من الأنصار (على أوضاح لها) أي: لأجل أخذ حلي لها من قطع الفضة؛ والأوضاح جمع وضح - بفتحتين - وهو نوع من حلي الفضة؛ سمي به؛ لبياضه، كذا في "مجمع البحار".

فأتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما في رواية مسلم (فقال لها) رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرًا لها من اتهموه بقتلها من اليهود: (أقتلك) بهمزة الاستفهام الاستخباري وكسر الكاف؛ أي: هل قتلك (فلان) بن فلان؟ (فأشارت) الجارية (برأسها) بـ (أن لا) أي: بأن المشار إليه لم يقتلني.

(ثم سألها) رسول الله صلى الله عليه وسلم المرة (الثانية) بقوله: أقتلك فلان؟ ذاكرًا لها غير المذكور لها في المرة الأولى ممن اتهموه بقتلها (فأشارت) الجارية له صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية (برأسها) بـ (أن لا) أي: بأن المذكور لها في المرة الثانية ما قتلها.

(ثم سألها) رسول الله صلى الله عليه وسلم المرة (الثالثة) فقال لها: أقتلك فلان؟ ذاكرًا غير الأولين (فأشارت) له صلى الله عليه وسلم (برأسها) بـ (أن نعم) أي: بأنه قتلني؛ أي: بأن المذكور لها في المرة الثالثة هو الذي قتلني، وفيه أن الإشارة المفهمة معتبرة عند العجز عن النطق اللساني.

(فقتله) أي: فقتل (رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي أشارت إليه في المرة الثالثة؛ أي: رضه (بين حجرين) أي: أمر بقتله بعد

ص: 424

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

إقراره؛ كما هو المذكور في بعض رواية مسلم والترمذي.

والحاصل: أن النبي صلى الله عليه وسلم عد بين يديها أسماء عدة أشخاص ممن يحتمل كونهم قاتلًا لها، فأشارت في الجميع بالنفي، حتى سمى لها اليهودي القاتل لها، فأشارت بالإثبات.

وفيه دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة، وانعقد عليه الإجماع، إلا من شذ، فقال: لا يقتل بها؛ لفضيلة الذكورة؛ وهم: عطاء والحسن ومن وافقهما، وقد روي ذلك أيضًا عن علي رضي الله تعالى عنه، وأما القصاص بينهما في الأطراف .. فهو أيضًا مذهب الجمهور، وقد ذهب إلى نفيه فيها من نفاه في النفس وأبو حنيفة وحماد، وإن قالا به في النفس، والصحيح قول الجمهور في المسألتين؛ لقوله تعالى:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (1).

وفي الحديث أيضًا جواز ذكر من اتهم وعرضهم على المقتول واحدًا فواحدًا بعينِه واسمِه، وإن لم تقم دلالة على لطخه أكثر من أن يحتمل ذلك احتمالًا قريبًا.

وفيه أيضًا قتل الكبير بالصغير؛ لأن الجارية صغيرة؛ لأنها اسم لمن لم يبلغ من النساء؛ كالغلام في الرجال، وهذا مما لا يختلف فيه. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الطلاق، باب الإشارة في الطلاق والأمور، ومسلم في كتاب الحدود، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة، وأبو داوود

(1) سورة المائدة: (45).

ص: 425

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

في كتاب الديات، باب يقاد من القاتل، والترمذي في كتاب الديات، باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أنس الأول.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 426