الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(54) - (914) - بَابُ الْقِصَاصِ فِي السِّنِّ
(116)
- 2607 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ
===
(54)
- (914) - (باب القصاص في السن)
(116)
- 2607 - (1)(حدثنا محمد بن المثنى) بن عبيد العنزي - بفتح النون والزاي - (أبو موسى) البصري المعروف بالزمنِ، مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا خالد بن الحارث) بن عبيد بن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة ست وثمانين ومئة (186 هـ). يروي عنه:(ع).
(و) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) وقد ينسب إلى جده، وقيل: هو إبراهيم أبو عمرو البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع وتسعين ومئة (194 هـ). يروي عنه:(ع).
كلاهما (عن حميد) الطويل ابن أبي حميد تير، أبي عبيدة البصري، ثقة، من الخامسة، مات سنة اثنتين، ويقال: ثلاث وأربعين ومئة (143 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أنس) بن مالك الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أنس: (كسرت الربيع) - بضم الراء وفتح الباء وكسر الياء المشددة -
عَمَّةُ أَنَسٍ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الْأَرْشَ؛ فَأَبَوْا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ؛ لَا تُكْسَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"يَا أَنَسُ؛ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ"،
===
وهي الربيع بنت النضر بن ضمضم الأنصارية الخزرجية، وهي (عمة أنس) بن مالك بن النضر خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخت أنس بن النضر (ثنية جارية) أي: بنت شابة، لم أر من ذكر اسمها؛ والثنية: مقدم الأسنان (فطلبوا) أي: طلب أهل الربيع (العفو) عن القصاص على الدية من أهل الجارية.
(فأبوا) أي: أبي أهل الجارية من العفو عن القصاص (فعرضوا) أي: عرض أهل الربيع (عليهم) أي: على أهل الجارية (الأرش) أي: أرش الثنية وديتها؛ وهي خمس من الإبل (فأبوا، فأتوا) أي: أتى وجاء أهل الجارية (النبي صلى الله عليه وسلم فتحاكموا إليه في الاقتصاص لهم من الربيع (فأمر) النبي صلى الله عليه وسلم أهل الربيع (بالقصاص) أي: بتمكين المستحقين؛ وهم أهل الجارية من الاقتصاص من الربيع.
(فقال أنس بن النضر) بن ضمضم أخو الربيع، وعم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم:(يا رسول الله) أ (تكسر ثنية الربيع) أختي؟ ! بتقدير همزة الاستفهام الإنكاري؛ أي: لا تكسر ثنيتُها (والذي بعثك بالحق) أي: وأقسمت لك يا رسول الله، بالإله الذي بعثك وأرسلك بالدين الحق والشرع الذي أنزل عليك (لا تكسر) بالبناء للمفعول، ويحتمل بناؤه للفاعل بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلوب له من ذلك القسمِ الإخبارُ بأن الكسر لا يتحقَّقُ، لا رَدُّ الحكم الشرعي.
(فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس؛ كتابُ الله) تعالى وحكمهُ (القصاص) أي: الاقتصاص للجارية من الربيع؛ أي: قال له ذلك إنكارًا لما