الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(68) - (928) - بَابٌ: أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ
(148)
- 2639 - (1) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ
===
(68)
- (928) - (باب: أعف الناس قتلة أهل الإيمان)
(148)
- 2639 - (1)(حدثنا يعقوب بن إبراهيم) بن كثير بن زيد بن أفلح العبدي مولاهم أبو يوسف (الدورقي) ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ)، وله ست وثمانون سنة، وكان من الحفاظ. يروي عنه:(ع).
(حدثنا هشيم) بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية الواسطي، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي، من السابعة، مات سنة ثلاث وثمانين ومئة (183 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن مغيرة) بن مقسم - بكسر الميم - الضبي مولاهم أبي هشام الكوفي الأعمى، ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم، من السادسة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).
(عن شباك) - بكسر أوله ثم موحدة خفيفة ثم كاف - الضبي الكوفي الأعمى، ثقة له ذكر في "صحيح مسلم"، وكان يدلس، من السادسة. يروي عنه:(د س ق).
(عن إبراهيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبي عمران الكوفي الفقيه، ثقة إلا أنه يرسل كثيرًا، من الخامسة، مات دون المئة سنة ست وتسعين (96 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن علقمة) بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ثقة ثبت فقيه عابد،
قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنْ أَعَفِّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلَ الْإِيمَانِ".
(149)
- 2640 - (2) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
===
من الثانية، مات بعد الستين، وقيل: بعد السبعين. يروي عنه: (ع).
(قال) علقمة: (قال عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعف الناس) - بتشديد الفاء - اسم تفضيل من العفة؛ وهي الكف عما لا ينبغي شرعًا وعقلًا؛ أي: إن من أكف الناس والأمم (قتلة) من جهة القتل الحرام وأحفظهم مما لا ينبغي شرعًا من المحرمات والشبهات وأبعدهم عن القتل الحرام والمثلة (أهل الإيمان) بالنصب اسم إن مؤخر؛ أي: إن أحفظهم وأكفهم من القتل الحرام أهل الإسلام؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" فقتل نساء الحربيين وذراريهم حرام في شريعتنا، بخلاف غيرنا من الأمم؛ أي: إن الذين هم أعف من الحرام والشبهات وخارم المروءات من حيث الملة والشريعة هم أهل الإيمان والإسلام، والقتلة - بكسر القاف -: اسم للهيئة.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن مسعود بحديث آخر له رضي الله تعالى عنه، فقال:
(149)
- 2640 - (2)(حدثنا عثمان بن أبي شيبة) العبسي الكوفي،
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هُنَيِّ بْنِ نُوَيْرَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ".
===
ثقة، من العاشرة، مات سنة تسع وثلاثين ومئتين (239 هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).
(حدثنا غندر) محمد بن جعفر الهذلي، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن شعبة) بن الحجاج، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن مغيرة) بن مقسم الضبي الكوفي، ثقة، من السادسة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن شباك) الضبي الكوفي، ثقة، من السادسة. يروي عنه:(د س ق).
(عن إبراهيم) النخعي، من الخامسة، مات دون المئة سنة ست وتسعين (96 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن هني بن نويرة) - بالتصغير - فيهما الضبي الكوفي، مقبول، من الثالثة، قتل قبل الثمانين. يروي عنه:(د ق).
(عن علقمة، عن عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من تساعياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه هني بن نويرة، وهو مقبول، وباقي رجال الإسناد ثقات.
(قال) عبد الله: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعف الناس) وأكفهم مما لا ينبغي (قتلةً) ومثلةً وأرحمهم وأمنعهم مما لا ينبغي في هيئة القتل التي لا يحل فعلها؛ من تشويه المقتول بالمثلة وإطالة تعذيبه (أهل الإيمان)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والإسلام؛ لما جعل الله في قلوبهم من الرحمة والشفقة لجميع خلقه، بخلاف أهل الكفر والشرك؛ كما فعلوا المثلة بشهداء أحد وساداتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كذا في "السراج المنير". انتهى من "العون".
ولكن انقلب الحال في عصرنا هذا؛ كما سمعنا من الشام.
وقوله: "أعف" أفعل تفضيل؛ من عف عفًا وعفافًا وعفة؛ أي: كفًّا عما لا يحل ولا يحسن.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود.
ودرجته: أنه حسن؛ لأن سنده حسن، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين فقط:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم