الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(82) - (942) - بَابُ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ هَلْ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ
؟
(183)
- 2674 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
===
(82)
- (942) - (باب من مات ولم يوص هل يتصدق عنه؟ )
(183)
- 2674 - (1)(حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان) بن خالد الأموي (العثماني) المدني نزيل مكة، صدوق يخطئ، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه:(س ق).
(حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم) سلمة بن دينار المدني، صدوق فقيه، من الثامنة، مات سنة أربع وثمانين ومئة (184 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن العلاء بن عبد الرحمن) بن يعقوب الحرقي - بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف - أبي شبل - بكسر المعجمة وسكون الموحدة - المدني، صدوق ربما وهم، من الخامسة، مات سنة بضع وثلاثين ومئة (133 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة - بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف - ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(م عم).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أر من ذكر اسم الرجل
قَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ؟ قَالَ:"نَعَمْ".
(184)
- 2675 - (2) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ،
===
ولا اسم أبيه، فـ (قال) الرجل في سؤاله:(إن أبي مات) فجأة (وترك مالًا) كثيرًا (و) الحال أنه (لم يوص) في ذلك المال شيئًا من التبرعات صدقةً ولا وقفًا ولا هبةً (فهل يكفر؟ ) - بضم الياء وتشديد الفاء المكسورة - من التكفير؛ كأنه رأى وظن أن ترك الإيصاء من مثله .. بمنزلة الذنب المحتاج إلى المكفر (عنه) متعلق بيكفر، والضمير عائد إلى الأب، وكذا الضمير في (عنه) الآتي عائد إليه.
وقوله: (أن تصدقت) بفتح همزة أن على أنها مصدرية مع ما بعدها في تأويل مصدر يكون فاعلًا ليكفر؛ والتقدير: فهل يكون تصدقي (عنه) من ماله كفارة لذنب تركه الإيصاء أم لا؟
(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤال السائل: (نعم) يكون تصدقك عنه كفارة وعوضًا عما تركه، وتداركًا له.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(184)
- 2675 - (2)(حدثنا إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي المروزي، ثقة ثبت، من الحادية عشرة، مات سنة إحدى وخمسين ومئتين (251 هـ). يروي عنه:(خ م ت س ق).
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا
===
(حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن هشام بن عروة) بن الزبير الأسدي المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنة خمس أو ست وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) عروة بن الزبير الأسدي المدني.
(عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قيل: اسمه سعد بن عبادة رضي الله عنه، وأمه عمرة بنت مسعود (فقال) الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله (إن أمي افتلتت) بالبناء للمفعول؛ افتعال من فَلَتَ بالفاء؛ أي: ماتت.
وعبارة "الكوكب": بضم التاء الأولى وكسر اللام وفتح الثانية التي هي لام الكلمة وسكون الثالثة؛ لأنها تاء التأنيث على صيغة المبني للمفعول.
(نفسها) بالرفع؛ على أنه نائب الفاعل؛ أي: أخذت نفسها وروحها افتلاتًا وفجأةً، فيكون الفعل متعديًا إلى واحد، وذلك الواحد قام مقام الفاعل؛ وهو الله سبحانه؛ أي: أخذ الله نفسها وقبضها افتلاتًا؛ أي: بغتةً.
وبالنصب؛ على أنه مفعول ثان، والأول ضمير يعود على الأم كان نائب فاعل.
وحاصل المعنيين: أمي سلبت وأخذت نفسها وروحها افتلاتًا وبغتة؛ من الافتلات؛ وهو أخذ الشيء بسرعة، وكل فعل بلا تفكر ولا ترو فقد افتلت،
وَلَمْ تُوصِ وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ .. لَتَصَدَّقَتْ، فَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا وَلِيَ أَجْرٌ؟ قَالَ:"نَعَمْ".
===
ويقال: افتلت الكلام؛ إذا ارتجله واقترحه واقتضبه بلا ترو ولا فكر.
والمعنى: أن أمي ماتت فجأةً؛ أي: ماتت (و) الحال أنها (لم توص) شيئًا من التبرعات (وإني أظنها) أي: أظن أمي أنها (لو تكلمت) أي: لو قدرت على الكلام
…
(لتصدقت) أي: لأوصت بتصدق شيء من مالها، أ (فلها أجر) بتقدير همزة الاستفهام الاستفتائي؛ أي: هل لها أجر وثواب (إن تصدقت عنها) الرواية الصحيحة بكسر همزة إن؛ على أنها شرطية، ولا يصح قول من فتحها؛ لأنه إنما سأل عما لم يفعله؛ أي: إن دفعت الصدقة بنية التصدق عنها .. هل لها أجر (ولي أجر) أيضًا؛ أي: أجر التصدق عنها؟
(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤاله: (نعم) أي: لك ولها أجر التصدق؛ أي: لها أجر الصدقة، ولك أجر التصدق عنها.
وفيه دليل على جواز التصدق عن الميت، وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه، ولا سيما إن كان من الولد؛ لما فيه من أجر الصلة والبر للوالدين.
قال القرطبي: ولم يختلف بين العلماء في مقتضى هذا الحديث؛ وهو أن الصدقة بالمال نافعة للميت.
واختلف في عمل الأبدان هل ينفع الميت إذا فعل عنه؛ كالصوم والصلاة والتلاوة والذكر؟
فمن حمله على المال وقاسه عليه .. قال: ينفعه، ومن لم يحمله عليه وأخذ بقوله تعالى:{وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} (1) .. قال: لا ينفعه غير المال إلا صلاة الجنازة؛ لأنها منصوص عليها.
(1) سورة النجم: (39).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقال مالك والشافعي: العبادات البدنية المحضة؛ كالصلاة والصوم والتلاوة لا يصل ثوابها إلى الميت، بخلاف غيرها؛ كالصدقة والحج وكذا العمرة. انتهى من "المفهم" بزيادة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، وأبو داوود في كتاب الوصايا، باب ما جاء فيمن مات بغير وصية يتصدق عنه، عن عائشة، والنسائي في كتاب الوصايا، باب إذا مات فجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه، عن عائشة.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب: حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم