الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(51) - (911) - بَابُ دِيَةِ الْكَافِرِ
(111)
- 2602 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ،
===
(51)
- (911) - (بابُ ديةِ الكافر)
(111)
- 2602 - (1)(حدثنا هشام بن عمار) بن نُصير السُّلمي الدمشقي، صدوق مقرئٌ خطيبٌ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا حاتم بن إسماعيل) المدني أبو إسماعيل الحارثي مولاهم، أَصْلُه من الكوفة، صحيحُ الكتاب، صدوق يَهِم، من الثامنة، مات سنةَ ست أو سبع وثمانين ومئةٍ (187 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبد الرحمن بن عيَّاش) - بالتحتانية والمعجمة - هو عبدُ الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أبي الحارث المدني، نُسِب إلى جد أبيه؛ لشهرتِه به، صدوق له أوهام، من السابعة، مات سنةَ ثلاث وأربعين ومئة (143 هـ). يروي عنه:(عم).
(عن عَمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو، صدوقٌ، من الخامسة، مات سنةَ ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه:(عم).
قلتُ: عمرو بن شعيب إذا روى عن سعيد بن المسيب، أو سليمانَ بن يسار أو عُروة .. فهو ثقة يُحتَجُّ بحديثهِ، وإذا رَوى عن أبيه عن جده .. فإنه إِنما يَرْوي عن كتابٍ ما لم يَسْمَعْ، فهذا مَحلُّ خلاف في حديثه.
(عن أبيه) شُعيب بن محمد بن عبد الله بن العاص، صدوق ثَبَتَ سماعُه مِن جده، من الثالثة. يروي عنه:(عم).
عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ؛ وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.
===
(عن جده) عبدِ الله بن عَمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أحدِ السابقين.
وهذا السندُ من سداسياته، وحُكْمُه: الحُسْنُ؛ لأنَّ في رجاله عَمْرو بن شعيب، فهو مختلَفٌ فيه.
قال البوصيري: هذا إسناد فيه مقال؛ عبد الرحمن بن عياش لم أَرَ مَنْ ضعَّفه، ولم أرَ مَن وثَّقه، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مختلَفٌ فيه، رواه أبو داوود في "سننه"من طريق عمرو بن شعيب بلفظِ:"ديةُ المعاهد نصفُ ديةِ الحر".
ورواه الترمذي في "الجامع"من طريق عمرو بن شعيب أيضًا بلفظِ: "ديةُ عَقْلِ الكافرِ نصفُ ديةِ عقلِ المؤمن"، وقال: حديث حسن. انتهى، ورواه الإمام أحمد في "مسنده" والدارقطنيُّ في "سننه"من حديثِ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضًا.
(أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى) وحكم (أَنَّ عَقْلَ) وديةَ (أهل الكتابين) اليهودِ والنصارى (نصفُ عقل) وديةِ (المسلمين) وعقلُ المسلمين كاملُه خمسون إبلًا، قال الراوي مفسرًا لأهلِ الكتابين:(وهم) أي: أهلُ الكتابين (اليهودُ والنصارى) قال السندي: قال الخطَّابي: ليس في ديةِ أهلِ الكتاب شيءٌ أَثْبَتُ من هذا، وإليه ذهب مالك وأحمد، وقال أصحابُ أبي حنيفة: دِيتُه ديةُ المسلم.
وقال الشافعي: ديتُه ثُلث ديةِ المسلم، والوَجْهُ: الأَخْذُ بحديثِ الباب، ولا بأس بإسنادِه. انتهى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وهذا الحديثُ انفرد به ابن ماجه، ودرجتُه: أنه حسن؛ لكونِ سنده حسنًا، وغرضُه: الاستدلالُ به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم