الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(27) - (887) - بَابٌ: لَا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
(60)
- 2551 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ،
===
(27)
- (887) - (باب: لا يقطع في ثمر ولا كثر)
(60)
- 2551 - (1)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني أبي سعيد القاضي، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن محمد بن يحيى بن حبان) - بفتح المهملة وتشديد الموحدة - ابن منقذ الأنصاري المدني، ثقة فقيه، من الرابعة، مات سنة إحدى وعشرين ومئة (121 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عمه واسع بن حبان) - بفتح المهملة وتشديد الموحدة - ابن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني المدني الصحابي بن الصحابي رضي الله تعالى عنهما، وقيل: بل ثقة، من الثانية. يروي عنه:(ع).
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ".
===
(عن رافع بن خديج) بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي أبي عبد الله المدني الصحابي المشهور، أول مشاهده أحد ثم الخندق، مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين (74 هـ)، وقيل: قبل ذلك رضي الله تعالى عنه. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) رافع بن خديج: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر) أي: في أخذ ثمر - بفتحتين - وفسر بما كان معلقًا بالشجر قبل أن يجد ويحرز.
وقيل: المعنى: أنه لا يقطع بأخذ ما يتسارع إليه الفساد، ولو بعد الإحراز؛ كالبطيخ والتفاح (ولا) بأخذ (كثر) - بفتحتين أيضًا - الجمار؛ وهو شحم النخل الذي في وسطه وجوفه. انتهى "سندي".
قال الخطابي: قال الشافعي: الكثر - بفتحتين -: ما علق بالنخل قبل جذه وحرزه، قال القاري: هو يطلق على الثمار كلها، ويغلب عندهم على ثمر النخل؛ وهو الرطب ما دام على رأس النخل.
وقال في "النهاية": الثمر الرطب ما دام على رأس النخل، فإذا قطع .. فهو الرطب، فإذا كنز .. فهو التَّمر.
(ولا كثر) - بفتحتين - الجمار - بضم الجيم وتشديد الميم في آخره راء مهملة - قال الجوهري: هو شحم النخل الذي في وسطه، وهو يؤكل، وقيل: هو الطلع أول ما يبدو، وهو يؤكل أيضًا.
قال في "شرح السنة": ذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث، فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة، سواء كانت محرزة أو غير
(61)
- 2552 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ،
===
محرزة، وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة.
وأوجب الآخرون القطع في جميعها إذا كان محرزًا، وهو قول مالك والشافعي، وتأول الشافعي على الثمار المعلقة غير المحرزة، وقال: نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها، والدليل عليه حديث عمرو بن شعيب المذكور في "أبي داوود"، وفيه دليل على أن ما كان منها محرزًا يجب القطع بسرقته. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه، والترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر، والنسائي في كتاب قطع يد السارق، باب ما لا قطع فيه، والدارقطني ومالك كلاهما في كتاب الحدود.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث رافع بن خديج بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(61)
- 2552 - (2)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا سعد بن سعيد) بن أبي سعيد كيسان الليثي مولاهم (المقبري) أبو سهل المدني، لين الحديث، من الثامنة. يروي عنه:(ق).
عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ".
===
(عن أخيه) عبد الله بن سعيد بن أبي سعيدٍ المقبري أبي عباد الليثي مولاهم المدني، متروك، من السابعة. يروي عنه:(ت ق)، ضعفه يحيى القطان وابن مهدي وأحمد وابن معين والفلاس والبخاري والنسائي وأبو داوود وابن عدي، وغيرهم.
(عن أبيه) سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني أبي سعد الليثي مولاهم، ثقة، من الثالثة، تغير قبل موته بأربع سنين، مات في حدود العشرين ومئة (120 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو متفق على ضعفه.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قطع في ثمر ولا كثر") قد تقدم البحث عن معناه في الحديث الذي قبله.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح بما قبله من حديث رافع بن خديج، وسنده ضعيف؛ لما تقدم آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم