الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(29) - (889) - بَابُ تَلْقِينِ السَّارِقِ
(64)
- 2555 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْذِرِ مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ
===
(29)
- (889) - (باب تلقين السارق)
يقال: لقنه الكلام؛ فهمه إياه، وقال له من فيه مشافهة. انتهى "عون".
* * *
(64)
- 2555 - (1)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ خطيب، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا سعيد بن يحيى) بن صالح اللخمي أبو يحيى الكوفي نزيل دمشق، لقبه سعدان، صدوق، من التاسعة، مات قبل المئتين، قال أبو داوود: ثقة، وقال الدارقطني: صدوق متوسط الحال ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في "الثقات". يروي عنه:(خ س ق).
(حدثنا حماد بن سلمة) بن دينار البصري، ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن إسحاق بن أبي طلحة) هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، نسب إلى جده؛ لشهرته به، الأنصاري المدني أبي يحيى، ثقة حجة، من الرابعة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(قال) إسحاق: (سمعت أبا المنذر مولى أبي ذر) الغفاري، اسمه كنيته، مقبول، من الثالثة. يروي عنه:(د س ق).
يَذْكُرُ أَنَ أَبَا أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلِصٍّ فَاعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ الْمَتَاعُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ"،
===
(يذكر) أبو المنذر (أن أبا أمية) اسمه كنيته أيضًا، المخزومي أو الأنصاري الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه المدني، له حديث واحد فقط. يروي عنه:(د س ق).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه مقبولًا؛ وهو أبو المنذر مولى أبي ذر.
أي: أن أبا أمية (حدثه) أي: يحدث لأبي المنذر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي) بالبناء للمجهول؛ أي: أتاه آت (بلص) - بتشديد الصاد - قال في "القاموس": مثلث اللام؛ أي: جيء بسارق (فاعترف) أي: أقر ذلك السارق بسرقته (اعترافًا) وإقرارًا صحيحًا (ولم يوجد معه) أي: مع ذلك السارق (المتاع) الذي سرقه.
(فقال) له (رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك) بكسر الهمزة وفتحها والكسر هو الأفصح، وأصله: الفتح، قلبت الفتحة بالكسرة على خلاف القياس، ولا يَفْتَحُ همزتَها إلا بنو أسد؛ فإنهم يُجْرُونَها على القياس، وهو مِن خال يَخال؛ مِن خَال بمعنى ظنَّ، قيل: أراد صلى الله عليه وسلم بذلك تلقينَه الرجوع عن الاعتراف، وللإمام ذلك في السارق إذا اعترف، ومن لا يقول به .. لعله ظنَّ بالمعترفِ غفلةً عن السرقة وأحكامها، أو لأنه استبعد اعترافهَ بذلك؛ لأنه ما وجد معه متاع، واستدلَّ به من يقول: لا بد في السرقة من تعدُّد الإقرار؛ أي: ما أظُنُّك (سَرقْتَ) قاله دَرْءًا للقطع عنه.
قَالَ: بَلَى، ثُمَّ قَالَ:"مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ"، قَالَ: بَلَى، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"قُلْ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ"، قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، قَالَ:"اللَّهُمَّ؛ تُبْ عَلَيْهِ" مَرَّتَيْنِ.
===
قال في "فتح الودود": قيل: أراد صلى الله عليه وسلم بذلك تلقينَ الرجوع عن الاعتراف. انتهى.
(قال) السارق لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (بلى) أي: ليس الأمر كما ظننتَ من عدم سرقتي، بلى أنا سرقتُ (ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيًا للسارق:("ما إخالك سرقت") أي: ما أظنك سرقت، (قال) السارق ثانيًا:(بلى) أي: ليس الأمر كما ظننت يا رسول الله من عدم سرقتي، بلى سرقت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مرتين أو ثلاثًا بالشك من الراوي؛ كما في رواية أبي داوود.
قال الراوي: (فأمَرَ) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (به) أي: بقطع ذلك السارق بعد اعترافه مرتين أو ثلاثًا (فقُطِعَ) ذلك السارقُ لما أبي من الرجوع عن الإقرار (وجيء به) كما في رواية أبي داوود بعد قطعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال) له (النبي صلى الله عليه وسلم: قل) أيها اللص (أستغفر الله) تعالى من جميع الذنوب؛ أي: أطلب منه مغفرة جميع ذنوبي (وأتوب) أي: أرجع (إليه) تعالى؛ أي: إلى طاعته من ارتكاب الذنوب.
(قال) السارق امتثالًا لأمره صلى الله عليه وسلم: (أستغفر الله) أي: أطلب من الله تعالى مغفرة جميع ذنوبي (وأتوب إليه) بطاعتي إياه، ثم (قال) النبي صلى الله عليه وسلم:("اللهم؛ تب عليه" مرتين) أي: اقبَلْ توبتَه إليك، أو ثَبِّتْهُ على توبتهِ، ولعلَّه قال له ذلك؛ لِيَعْزِمَ على عدم العود إلى مِثْلِه، فلا دليلَ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
لمن قال: الحدودُ ليست كفارات لأهلها، مع ثبوت كونِها كفارات بالأحاديث الصحاح التي تكادُ تبلغ حَدَّ التواتر. انتهى من "السندي".
قال الشوكاني: في "النيل": فيه دليل: على مشروعيةِ أمر المحدود بالاستغفار والدعاءِ له بالتوبة بعد استغفاره، قال: وفيه دليل على أنه يُستحب تلقينُ ما يُسْقِطُ الحدَّ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الحدود، باب في التلقين في الحد، والنسائي في كتاب قطع السارق، باب تلقين السارق، والدارمي في كتاب الحدود، باب المعترف بالسرقة، وأحمد.
قال الخطابي: إن في إسناد هذا الحديث مقالًا، والحديث إذا رواه رجل مجهول .. لم يكن حجة، ولم يجب الحكم به، هذا آخر كلامه.
فكأنه يشير إلي أن أبا المنذر مولى أبي ذر لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من رواية حماد بن سلمة عنه.
قلت: ليس هو مجهولًا، بل كنيته اسمه؛ كما هو كثير في أسماء الرواة، وحكموا بأنه مقبول حديثه، فلا يقدح فيه جهالة الاسم، بل كنيته اسمه.
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم