الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(35) - (895) - بَابُ مَنْ تَزَوَّجَ أمْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ
(74)
- 2565 - (1) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ جَمِيعًا، عَنْ أَشْعَثَ،
===
(35)
- (895) - (باب من تزوج امرأة أبيه من بعده)
أي: من بعد وفاة أبيه.
* * *
(74)
- 2565 - (1)(حدثنا إسماعيل بن موسى) الفزاري أبو محمد الكوفي نسيب السدي أو ابن بنته أو ابن أخته، صدوق يخطئ رمي بالرفض، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(د ت ق).
(حدثنا هشيم) بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية الواسطي، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي، من السابعة، مات سنة ثلاث وثمانين ومئة (183 هـ). يروي عنه:(ع).
(ح وحدثنا سهل بن أبي سهل) زنجلة بن أبي الصغدي الرازي أبو عمرو الخياط الحافظ، صدوق، من العاشرة، مات في حدود الأربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعي الكوفي القاضي، ثقة فقيه تغير حفظه قليلًا في الآخر، من الثامنة، مات سنة أربع أو خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).
(جميعًا) أي: كل من هشيم بن بشيرِ وحفص بن غِيَاثٍ (عن أشعث) بن سوار الكندي النجار صاحب التوابيت قاضي الأهواز، ضعيف، من السادسة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه (م ت س ق).
عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مَرَّ بِي خَالِي - سَمَّاهُ هُشَيْمٌ فِي حَدِيثِهِ. الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو - وَقَدْ عَقَدَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِوَاءً، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
===
(عن عدي بن ثابت) الأنصاري الكوفي، ثقة رمي بالتشيع، من الرابعة، مات سنة ست عشرة ومئة (116 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن البراء بن عازب) بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي الصحابي ابن الصحابي نزيل الكوفة رضي الله تعالى عنهما، مات سنة اثنتين وسبعين (72 هـ). يروي عنه:(ع).
وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الضعف؛ لأن فيهما أشعث بن سوار، وهو ضعيف، ولكن لم ينفرد أشعث بالرواية عن عدي بن ثابت.
وقال الشوكاني: وللحديث أسانيد كثيرة؛ منها: ما رجاله رجال الصحيح، فالأسانيد بكثرتها ترقى إلى درجة الصحة، فيكون الحديث صحيحًا، وإن كان أشعث ضعيفًا في هذين السندين؛ لأن له متابعِينَ كثيرِينَ في الرواية عن عدي بن ثابت؛ كما بسط الشوكاني في بيان ذلك.
(قال) البراء: (مر بي) أي: مر عليَّ (خالي) وأنا جالس (سماه) أي: سمى ذلك الخال (هشيمُ) بن بشير (في حديثه) أي: في روايته بي (الحارث بن عمرو و) الحال أنه (قد عقد) وربط (له) أي: لذلك الخال (النبي صلى الله عليه وسلم لواءً) أي: علمًا يعرف به أنه سفير النبي صلى الله عليه وسلم.
قال المظهر: وكان اللواء علامةً له على كونه مبعوثًا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر.
قال البراء: (فقلت له) أي: لذلك الخال: (أين تريد) يا خالي وإلى أين تذهب؟ (فقال) لي ذلك الخال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم)
إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ.
===
أي أرسلني (إلى رجل) لم أر من ذكر اسمه (تزوج امرأة أبيه) وزوجته؛ أي: نكحها على نظام الجاهلية ودستورها؛ فإنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم؛ يعدون ذلك من باب الإرث، ولذلك ذكر الله النهي عن ذلك بخصوصه بقوله:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} (1) في الزجر عن ذلك (من بعده) أي: من بعد وفاة أبيه (فأمرني) النبي صلى الله عليه وسلم (أن أضرب عنقه) وأقتله وآتيه برأسه؛ كما في رواية الترمذي، فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك حلالًا، فصار مرتدًا، فقتل لذلك، وهكذا أوَّلَ الحديثَ مَن يقول بظاهره.
وفي رواية أبي داوود والنسائي وابن ماجه والدارمي: (فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله) والحديث دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيًّا من قطعيات الشريعة؛ كهذه المسألة؛ فإن الله تعالى يقول: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ، ولكنه لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحريم، وفعله مستحلًا، وذلك من موجبات الكفر، والمرتد يقتل ويؤخذ ماله.
قال الترمذي: حديث البراء حديث حسن غريب، رواه الخمسة، قال المنذري: وقد اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، فذكره.
وساق شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى كلام المنذري إلى آخره، ثم قال: وهذا كله يدل على أن الحديث محفوظ ولا يوجب هذا تركه؛ فإن البراء بن عازب حدث به عن أبي بردة بن نيار، واسمه الحارث بن عمرو، وأبو بردة كنيته، وهو عمه وخاله، وهذا واقع في النسب، وكان معه رهط، فاقتصر
(1) سورة النساء: (32).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
على ذكر الرهط مرة، وعين من بينهم أبا بردة بن نيار باسمه مرة، وبكنيته أخرى، وبالعمومة تارة، وبالخؤولة أخرى، فأي علة في هذا الحديث توجب ترك الحديث؟ ! والله الموفق للصواب.
والحديث له طرق حسان يؤيد بعضها بعضًا؛ منها: مطرف عن أبي الجهم عن البراء.
ومنها: شعبة عن الرُّكين بن الربيع عن عدي بن ثابت عن البراء، ومنها: الحسن بن صالح عن السدي عن عدي عن البراء، ومنها: معمر عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن أبيه.
وذكر النسائي في "سننه" من حديث عبد الله بن إدريس: حدثنا خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباه جد معاوية إلى رجل عَرَّس بامرأة أبيه، فضرب عنقه، وخمَّس ماله. انتهى كلام ابن القيم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الحدود، باب في الرجل يزني بحريمه، والترمذي في كتاب الأحكام، باب فيمن تزوج امرأة أبيه، والنسائي في كتاب النكاح، باب نكاح ما نكح الآباء.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن، وإن كان سند المؤلف ضعيفًا، فلا اعتبار به؛ لكثرة طرقه؛ كما بيناه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث البراء بن عازب بحديث قرة بن إياس المزني رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(75)
- 2566 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ ابْنُ أَخِي الْحُسَيْنِ الْجُعْفِيِّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مَنَازِلَ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
===
(75)
- 2566 - (2)(حدثنا محمد بن عبد الرحمن) بن الحسن (ابن أخي الحسين) بن علي بن الوليد (الجعفي) الكوفي نزيل دمشق، صدوق يحفظ وله غرائب، من الحادية عشرة، مات سنة ستين ومئتين (260 هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا يوسف بن منازل) بلفظ جمع المنزل أبو يعقوب (التيمي) الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ). يروي عنه:(س ق).
(حدثنا عبد الله بن إدريس) بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي - بسكون الواو - أبو محمد الكوفي، ثقة فقيه عابد، من الثامنة، مات سنة اثنتين وتسعين ومئة (192 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن خالد بن أبي كريمة) الأصبهاني أبي عبد الرحمن الإسكاف، نزيل الكوفة، صدوق يخطئ ويرسل، من السادسة. يروي عنه:(س ق).
(عن معاوية بن قرة) بن إياس بن هلال المزني أبي إياس البصري، ثقة عالم، من الثالثة، مات سنة ثلاث عشرة ومئة (113 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) قرة بن إياس بن هلال المزني أبي معاوية الصحابي المشهور نزل البصرة، مات سنة أربع وستين (64 هـ) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) قرة بن إياس: (بعثني) أي: أرسلني (رسول الله - صلى الله عليه وسلم
إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَأُصَفِّيَ مَالَهُ.
===
إلى رجل تزوج امرأة أبيه) أي: زوجة أبيه بـ (أن أضرب عنقه وأصفي ماله) أي: وبأن أصفي ماله؛ أي: وبأن آخذ صفي ماله وخياره وجياده؛ من التصفية؛ وهو أخذ صفوة المال وخياره وجيده؛ والصفي: ما يصطفيه الرئيس من المغنم لنفسه قبل القسمة، ومنه: صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في كتاب الرجم عن العباس بن محمد عن يوسف بن منازل به، ورواه الدارقطني في "سننه" من طريق معاوية بن قرة أيضًا، ورواه الحاكم في "المستدرك" من طريق محمد بن إسحاق الصنعاني عن يوسف بن منازل فذكره، ورواه البيهقي في "الكبري" عن الحاكم بالإسناد والمتن، وله شاهد من حديث البراء بن عازب رواه أصحاب "السنن الأربعة" المذكور في أول هذا الباب.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه؛ ولأن له شاهدًا من حديث البراء بن عازب المذكور قبله في هذا الباب، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم