الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(25) - (885) - بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ
(56)
- 2547 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
===
(25)
- (885) - (باب العبد يسرق)
(56)
- 2547 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبت، من السابعة، مات سنة خمس أو ست وسبعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن عمر بن أبي سلمة) ابن عبد الرَّحمن بن عوف الزهري المدني قاضي المدينة، روى عن أبيه، ويروي عنه: أبو عوانة، صدوق يخطئ، من السادسة، قتل بالشام مع بني أمية سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه:(عم).
قال ابن معين: ليس به بأس، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن خزيمة: يحتج بحديثه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن شاهين في "الثقات": قال أحمد بن حنبل: هو صالح ثقةٌ، وقال ابن عدي: حسن الحديث لا بأس به، وأكثر أهل العلم يثبتونه.
(عن أبيه) أبي سلمة عبد الله بن عبد الرَّحمن بن عوف، ثقةٌ ثبت، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، أو أربع ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ .. فَبِيعُوهُ وَلَوْ بِنَشٍّ".
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن عمر بن أبي مسلمة مختلف فيه؛ كما ذكرنا آنفًا.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق العبد) وكذا الأمة .. (فبيعوه، ولو) بِعْتمُوهُ (بِنَشٍّ) - بفتح النون وتشديد الشين -: وهو نصف الأُوقِيَةِ عشرون درهمًا، ويطلق على النصف من كلّ شيء، والمعنى حينئذ: ولو بعتموه بنصف قيمته أو بنصف درهم.
وفي بعض الرواية: "ولو بشن" - بتقديم الشين على النون المشددة - والشن - بفتح الشين وتشديد النون -: القربة العتيقة؛ والمراد: البيع مع بيان حاله للمشتري؛ لئلا يكون غاشًّا.
وأمره بالبيع مع أن المسلم ينبغي له أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه؛ لأن الإنسان قد لا يقدر على إصلاح حاله، ويكون غيره قادرًا عليه. انتهى "سندي".
وفي "العون": قوله: "ولو بنش" - بفتح نون وتشديد شين معجمة - أي: عشرين درهمًا نصف أوقية؛ والمعنى: بعه ولو بثمنٍ بَخسٍ.
قال القاري: قال في "شرح السنة": قالوا: العبد إذا سرق .. قطع؛ آبقًا كان أو غير آبق، يروى عن ابن عمر أن عبدًا له سرق، وكان آبقًا، فأرسل به إلى سعيد بن العاص؛ ليقطع يده، فأبى سعيد، وقال: لا تقطع يد السابق إذا سرق، فقال عبد الله: في أي كتاب وجدت هذا؟ فأمر به عبد الله، فقطعت يده، وعن عمر بن عبد العزيز أنه أمر به، وهو قول مالك والشافعي وعامة أهل العلم. انتهى.
(57)
- 2548 - (2) حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ،
===
قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجة، وقال النسائي: عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث، هذا آخر كلامه.
وعمر بن أبي سلمة هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن بن عوف الزهري، وقد ضعَّفه شعبة ويحيى بن معين، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. انتهى من "العون"، وقد ذكرنا آنفًا أنه مختلف فيه نقلًا عن "التهذيب".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في الحدود، باب بيع المملوك إذا سرق، والنسائي في كتاب قطع يد السارق، باب القطع في السفر.
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استأنس المؤلف للترجمة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(57)
- 2548 - (2)(حدثنا جبارة) بضم الجيم وتخفيف الموحدة (ابن المغلس) - بمعجمة بعدها لام مشددة مكسورة ثم مهملة - الحِماني - بكسر المهملة وتشديد الميم - أبو محمد الكوفي، ضعيف، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه:(ق).
قال: (حدثنا حجاج بن تميم) الجزري أو الواسطي، ضعيف، من الثامنة. يروي عنه:(ق).
(عن ميمون بن مهران) الجزري أبي أيوب، أصله: كوفي نزل الرقة، ثقةٌ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَقَالَ:"مَالُ اللهِ عز وجل سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا".
===
فقيه ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز، وكان يرسل، من الرابعة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ). يروي عنه (م عم).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه جبارة بن المغلس وحجاج بن تميم، وكلاهما ضعيفان.
(أن عبدًا من رقيق الخمس) أي: خمس الغنيمة (سرق من الخمس) أي: من خمس الغنيمة (فرفع ذلك) العبد (إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقطعه) النبي صلى الله عليه وسلم؛ أي: لَمْ يأمر بقطع يده للسرقة (وقال) النبي صلى الله عليه وسلم: (مال الله عز وجل وهو الخمس (سرق بعضه بعضًا).
وفي الحديث دلالة على أنه لا قطع في أخذ ما لا يملك الناس.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ودرجته: أنه ضعيف؛ لكون سنده ضعيفًا، وغرضه: الاستئناس به للترجمة، فهو ضعيف متنًا وسندًا (6)(275).
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلَّا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم