الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(8) - (868) - بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ
(18)
- 2509 - (1) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: أُتِيَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ
===
(8)
- (868) - (باب من وقع على جارية امرأته)
(18)
- 2509 - (1)(حدثنا حميد بن مسعدة) بن المبارك السامي - بالمهملة - الباهلي البصري، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثنا خالد بن الحارث) بن عبيد بن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري، ثقةٌ ثبت، من الثامنة، مات سنة ست وثمانين ومئة (186 هـ). يروي عنه:(ع).
(أنبأنا سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري البصري، ثقةٌ، من السادسة، مات سنة ست، وقيل: سبع وخمسين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن قتادة) بن دعامة السدوسي، ثقةٌ مدلس، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن حبيب بن سالم) الأنصاري مولاهم؛ مولى النعمان بن بشير وكاتبه، لا بأس به، من الثالثة. يروي عنه:(م عم). انتهى "تقريب"، وفي "التهذيب": قال أبو حاتم: ثقةٌ، وقال البخاري: فيه نظر، وقال الآجري عن أبي داوود: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(قال) حبيب: (أتي) بالبناء للمجهول (النعمان بن بشير) بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، له ولأبويه صحبة رضي الله تعالى عنهم، ثم سكن
بِرَجُلٍ غَشِيَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ: لَا أَقْضِي فِيهَا إِلَّا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ .. جَلَدْتُهُ مِئَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ لَهُ
===
الشام، ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قتل بحمص سنة خمس وستين (65 هـ). يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لانقطاع سنده على ما قيل.
أي: جيء إلى النعمان بن بشير (برجل) يقال له: عبد الرَّحمن بن حنين - مصغرًا - ليحكم عليه؛ لأنه كان أمير الكوفة (غشي) من باب رضي؛ أي: ركب وجامع ذلك الرجل (جارية امرأته) أي: أمة زوجته (فقال) النعمان للناس: (لا أقضي) ولا أحكم (فيها) أي: في هذه الجارية (إلَّا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أبي داوود: (لأقضين فيك) أيُّها الرجلُ؛ خطابًا لذلك الرجل الذي وقع على جارية امرأته، ثم (قال) النعمان:(إن كانت) امرأته (أحلتها) أي: أحلت هذه الجارية الله) أي: جعلت جاريتها حلالًا له وأذنت له فيها .. (جلدته مئة) جلدة، قال ابن العربي: يعني: أدبته تعزيرًا، وأبلغ به الحد تنكيلًا، لا أنه رأى حدَّهُ بالحدِّ حَدًا له.
قال السندي بعد ذكر كلام ابن العربي: هذا لأن المحصن حده الرجم لا الجلد، ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحللت جاريتها لزوجها .. فهو إعارة الفروج، فلا يصح، لكن العارية تصير شبهة ضعيفة، فيعزر صاحبها.
قال الخطابي: هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه. انتهي، انتهى من "العون".
(وإن لَمْ تكن) امرأته (أذنت) وأحللت (له) أي: لذلك الرجل الواطئ
رَجَمْتُهُ.
===
للجارية .. (رجمته) أي: حكمت عليه الرجم فرجم؛ لأنه محصن، وحد المحصن الرجم.
وفي رواية أبي داوود زيادة: (فجلده) أي: جلد النعمان ذلك الرجل (مئة) جلدة تعزيرًا؛ لشبهة إذن امرأته له.
وفي أبي داوود أيضًا زيادة: (قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم) بعدما حدثني هذا الحديث خالد بن عرفطة عنه، فكتب حبيب بن سالم إليَّ - بتشديد الياء - بهذا الحديث، فصار الحديث عنده من حبيب بن سالم حينئذ بغير واسطة، فصار الحديث موصولًا لا منقطعًا. انتهى من "العون".
وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته: فقال الترمذي: روي عن غير واحد من الصحابة؛ منهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابن عمر أن عليه الرجم، وقال ابن مسعود: ليس عليه حد، ولكن يعزر، وذهب أحمد وإسحاق إلى ما رواه النعمان بن بشير. انتهى.
قال الشوكاني: وهذا هو الراجح؛ لأن الحديث وإن كان المقال فيه، فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ بها الحد.
والحاصل: أن النعمان ما حد الرجل الواقع على جارية امرأته؛ لأن حده الرجم، فدفع الحد بشبهة إذن امرأته في وطئها، ففعل النعمان التعزير بجلده مئة مرّة، فالحديث من باب درء الحدود بالشبهات، وله شاهد من حديث عائشة رواه الترمذي في "الجامع" مرفوعًا وموقوفًا بلفظ:(ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الحدود، باب الرجل يزني بجارية امرأته، والترمذي في كتاب الحدود، باب الرجل يقع على
(19)
- 2510 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ
===
جارية امرأته، والنسائي في كتاب النِّكَاح، باب إحلال الفرج.
فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف؛ لانقطاع سنده؛ لأن قتادة لَمْ يسمع من حبيب بن سالم، وغرضه: الاستئناس به للترجمة، فالحديث: ضعيف السند والمتن (1)(270)، كذا قيل.
* * *
ثم استأنس المؤلف ثانيًا للترجمة بحديث سلمة بن المحبَّق رضي الله تعالى عنه، فقال:
(19)
- 2510 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد السلام بن حرب) بن سلم النهدي - بالنون - الملائي - بضم الميم وتخفيف اللام - أبو بكر الكوفي، ثقةٌ حافظ له مناكير، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن هشام بن حسان) الأزدي القردوسي - بالقاف وضم الدال - أبي عبد الله البصري، ثقةٌ من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما، من السادسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري مولاهم، ثقةٌ فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرًا ويدلس، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن سلمة بن المحبَّق) - بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبعدها باء
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَحُدَّهُ.
===
موحدة مشددة مفتوحة، ومن أهل اللغة من يكسرها - والمحبق لقب له، واسمه صخر بن عبيد، قاله في "النيل"، وقيل: هو ابن ربيعة بن صخر الهذلي أبو سنان الصحابي المعروف، سكن البصرة رضي الله تعالى عنه. يروي عنه:(د س ق).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن الحسن لَمْ يسمع من سلمة بن المحبق؛ لأنه سمع من قبيصة بن حريث، وقبيصة بن حريث غير معروف، لا يحدث عنه غير الحسن، والحجة لا تقوم بمثله، وكان الحسن لا يبالي أن يروي هذا الحديث ممن سمع، وقال الخطابي: هذا حديث منكر، وقال ابن المنذر: لا يثبت حديث سلمة بن المحبق، فلا يحتج به.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته، فلم يحده).
قال السندي: قوله: (فلم يحده) كأنه ما حده؛ لوجود الشبهة المسقطة للحد، ولا يلزم منه ترك التعزير. انتهى.
قال الخطابي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول به، وخليق أن يكون منسوخًا، وقال البيهقي في "سننه": حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت .. صار منسوخًا بما ورد من الأخبار الواردة في الحدود، ثم أخرج عن أشعث قال: قد بلغني أن هذا الحديث كان قبل مشروعية الحدود، والله أعلم، كذا في "فتح الودود".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف متنًا وسندًا (2)(271)؛ لمخالفته الأحاديث الواردة، وغرضه: الاستئناس به للترجمة؛ كسابقه.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلَّا حديثين ضعيفين، غرضه من ذكرهما: الاستئناس للترجمة.
والله سبحانه وتعالى أعلم