الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2) - (862) - بَابُ الْمُرْتَدِّ عَنْ دِينِهِ
(3)
- 2494 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ .. فَاقْتُلُوهُ".
===
(2)
- (862) - (باب المرتد عن دينه)
(3)
- 2494 - (1)(حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(د ق).
(أنبأنا سفيان بن عيينة، عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني أبي بكر البصري، ثقة ثبت حجة، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عكرمة) البربري أبي عبد الله المكي الهاشمي مولاهم؛ مولى ابن عباس، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه) دين الإسلام بدين الكفر .. (فاقتلوه) أي: اجعلوا جزاء تبديله الدين إعدامه وقتله.
قال السندي: قوله: "من بدل" المراد بـ (من) المسلم، وبـ (دينه) الدين الحق، وهذا ظاهر من السياق، فلا يشمل عمومه من أسلم من الكفرة، ولا يحتاج إلى القول بتخصيص العموم، فتأمل، والجمهور أخذوا بعمومه، وخصه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
بعضهم بالرجل، ويوافقه رواية:(لا يحل دم رجل). انتهى منه.
قال الحافظ: قوله: (مَن) عام يخص منه من بدَّله في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر؛ فإنه تجري عليه أحكام الظاهر، ويستثنى منه من بدل دينه في الظاهر مع الإكراه.
وقال الحافظ أيضًا في "الفتح": استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه .. فاقتلوه" على قتل المرتدة؛ كالمرتد، وخصه الحنفية بالذَّكَر، وتمسكوا بحديث النهي عن قتل النساء، وحمل الجمهور النهي على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال ولا القَتْلَ؛ لقوله في بعض طرق حديث النهي عن قتل النساء لما رأى المرأة مقتولة:"ما كانت هذه لتقاتل"، ثم نهى عن قتل النساء، واحتجوا أيضًا بأن (من) الشرطية لا تعم المؤنث، وقتل أبو بكر في خلافته امرأةً ارتدت والصحابة متوافرون، فلم ينكر ذلك عليه أحد، وقد أخرج ذلك كله ابن المنذر، وأخرج الدارقطني أثر أبي بكر من وجه حسن، وأخرج مثله مرفوعًا في قتل المرتدة، لكنه سنده ضعيف، وقد وقع في حديث معاذ: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن .. قال له: "أيما رجل ارتد عن الإسلام .. فادعه، فإن عاد، وإلا .. فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام .. فادعها، فإن عادت، وإلا .. فاضرب عنقها"، وسنده صحيح، وهو نص في موضع النزاع، فيجب المصير إليه، ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها؛ الزنا والسرقة والقذف، ومن صور الزنا: رجم المحصن، فاستثني ذلك من قتل النساء، وكذلك يستثنى قتل المرتدة. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي"، والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الجهاد، باب
(4)
- 2495 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
===
لا يعذب بعذاب الله، وأبو داوود في كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، والترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في المرتد، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب التحريم، باب الحكم في المرتد.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث معاوية بن حَيْدَةَ رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(4)
- 2495 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن بهز بن حكيم) بن معاوية بن حيدة القشيري أبي عبد الملك، صدوق، من السادسة، مات قبل ستين ومئة. يروي عنه:(عم).
(عن أبيه) حكيم بن معاوية بن حَيْدَةَ القُشيري والد بهز، صدوق، من الثالثة. يروي عنه:(عم).
(عن جده) معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيري الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه، نزل البصرة، ومات بخراسان، وهو جد بهز بن حكيم. يروي عنه:(عم).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لقلة المشاركة فيه مع كون بعض رجاله صدوقًا.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَقَمَ: "لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ مُشْرِكٍ أَشْرَكَ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلًا حَتَّى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ".
===
(قال) معاوية: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من مشرك أشرك) وارتد (بعدما أسلم عملًا) عمله من الأعمال الصالحة (حتى يفارق المشركين) الذين كان بينهم مهاجرًا (إلى المسلمين) خوفًا من فتنهم وارتداده ثانيًا.
قال السندي: قوله: "أشرك بعدما أسلم" تخصيصه بالمذكور تقبيح حاله، وإلا .. فكل مشرك كذلك، وظاهر الغاية أنه إذا أسلم بعد ذلك .. يقبل منه ما عمله حال الشرك من الحسنات، ومن لا يقول به .. يقول: إنه يقبل له الأعمال المتأخرة عن الإسلام إذا أسلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، باب من سأل بوجه الله عز وجل، والطبراني، وأحمد في "المسند"، وابن المبارك في "الزهد".
فدرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عباس.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم