المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(1) - (1148) - باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٩

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الصَّيْد

- ‌(1) - (1148) - بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ

- ‌(2) - (1149) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ إِلَّا كلْبَ صَيْدٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

- ‌(3) - (1150) - بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ

- ‌فائدة مذيلة

- ‌(4) - (1151) - بَابُ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ

- ‌(5) - (1152) - بَابُ صَيْدِ الْقَوْسِ

- ‌(6) - (1153) - بَابُ الصَّيْدِ يَغِيبُ لَيْلَةً

- ‌(7) - (1154) - بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

- ‌(8) - (1155) - بَابُ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ

- ‌(9) - (1156) - بَابُ صَيْدِ الْحِيتَانِ وَالْجَرَادِ

- ‌(10) - (1157) - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ

- ‌(11) - (1158) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَذْفِ

- ‌(12) - (1159) - بَابُ قَتْلِ الْوَزَغِ

- ‌(13) - (1160) - بَابُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(14) - (1161) - بَابُ الذِّئْبِ وَالثَّعْلَبِ

- ‌(15) - (1162) - بَابُ الضَّبُعِ

- ‌(16) - (1163) - بَابُ الضَّبِّ

- ‌(17) - (1164) - بَابُ الْأَرْنَبِ

- ‌(18) - (1165) - بَابُ الطَّافِي مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ

- ‌(19) - (1166) - بَابُ الْغُرَابِ

- ‌(20) - (1167) - بَابُ الْهِرَّةِ

- ‌كتاب الأَطعِمة

- ‌(21) - (1168) - بَابُ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

- ‌(22) - (1169) - بَابُ طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ

- ‌(23) - (1170) - بَابٌ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعىً وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

- ‌فائدة

- ‌تتمة

- ‌(24) - (1171) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُعَابَ الطَّعَامُ

- ‌(25) - (1172) - بَابُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الطَّعَامِ

- ‌(26) - (1173) - بَابُ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

- ‌(27) - (1174) - بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الطَّعَامِ

- ‌(28) - (1175) - بَابُ الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌(29) - (1176) - بَاب لَعْقِ الْأَصَابِعِ

- ‌(30) - (1177) - بَابُ تَنْقِيَةِ الصَّحْفَةِ

- ‌(31) - (1178) - بَابُ الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيكَ

- ‌(32) - (1179) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ ذُرْوَةِ الثَّرِيدِ

- ‌(33) - (1180) - بَابُ اللُّقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ

- ‌(34) - (1181) - بَابُ فَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى الطعَامِ

- ‌(35) - (1182) - بَابُ مَسْحِ الْيَدِ بَعْدَ الطعَامِ

- ‌(36) - (1183) - بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌(37) - (1184) - بَابُ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌(38) - (1185) - بَابُ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ

- ‌(39) - (1186) - بَابٌ: إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ .. فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ

- ‌(40) - (1187) - بَابُ الْأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ

- ‌(41) - (1188) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ، وَأَنْ يَكُفَّ يَدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ

- ‌(42) - (1189) - بَابُ مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ

- ‌(43) - (1190) - بَابُ عَرْضِ الطَّعَامِ

- ‌(44) - (1191) - بَابُ الْأَكلِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(45) - (1192) - بَابُ الْأَكْلِ قَائِمًا

- ‌فائدة

- ‌(46) - (1193) - بَابُ الدُّبَّاءِ

- ‌(47) - (1194) - بَابُ اللَّحْمِ

- ‌(48) - (1195) - بَابُ أَطَايِبِ اللَّحْمِ

- ‌(49) - (1196) - بَابُ الشِّوَاءِ

- ‌(50) - (1197) - بَابُ الْقَدِيدِ

- ‌(51) - (1198) - بَابُ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ

- ‌(52) - (1199) - بَابُ الْمِلْحِ

- ‌(53) - (1200) - بَابُ الائْتِدَامِ بِالْخَلِّ

- ‌(54) - (1201) - بَابُ الزَّيْتِ

- ‌(55) - (1202) - بَابُ اللَّبَنِ

- ‌(56) - (1203) - بَابُ الْحَلْوَاءِ

- ‌(57) - (1204) - بَابُ الْقِثَّاءِ وَالرُّطَبِ يُجْمَعَانِ

- ‌(58) - (1205) - بَابُ التَّمْرِ

- ‌(59) - (1206) - بَابُ إِذَا أُتِيَ بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ

- ‌(60) - (1207) - بَابُ أَكلِ الْبَلَحِ بِالتَّمْرِ

- ‌(61) - (1208) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِرَانِ التَّمْرِ

- ‌(62) - (1209) - بَابُ تَفْتِيشِ التَّمْرِ

- ‌(63) - (1210) - بَابُ التَّمْرِ بِالزُّبْدِ

- ‌(64) - (1211) - بَابُ الْحُوَّارَى

- ‌(65) - (1212) - بَابُ الرُّقَاقِ

- ‌(66) - (1213) - بَابُ الْفَالُوذَجِ

- ‌(67) - (1214) - بَابُ الْخُبْزِ المُلَبَّقِ بِالسَّمْنِ

- ‌فائدة

- ‌(68) - (1215) - بَابُ خُبْزِ الْبُرِّ

- ‌(69) - (1216) - بَابُ خُبْزِ الشَّعِيرِ

- ‌(70) - (1217) - بَابُ الاقْتِصَادِ فِي الْأَكلِ وَكَرَاهَةُ الشِّبَعِ

- ‌(71) - (1218) - بَابٌ: مِنَ الْإِسْرَافِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ

- ‌(72) - (1219) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِلْقَاءِ الطَّعَامِ

- ‌(73) - (1220) - بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْجُوعِ

- ‌(74) - (1221) - بَابُ تَرْكِ الْعَشَاءِ

- ‌(75) - (1222) - بَابُ الضِّيَافَةِ

- ‌(76) - (1223) - بَابٌ: إِذَا رَأَى الضَّيْفُ مُنْكَرًا .. رَجَعَ

- ‌(77) - (1224) - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السَّمْنِ وَاللَّحْمِ

- ‌(78) - (1225) - بَابٌ: مَنْ طَبَخَ .. فَلْيُكْثِرْ مَاءَهُ

- ‌(79) - (1226) - بَابُ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

- ‌(80) - (1227) - بَابُ أَكْلِ الْجُبْنِ وَالسَّمْنِ

- ‌تنبيه

- ‌(81) - (1228) - بَابُ أَكْلِ الثِّمَارِ

- ‌(82) - (1229) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ مُنْبَطِحًا

الفصل: ‌(1) - (1148) - باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع

(27)

- كتَابُ الصَّيْدِ

(1) - (1148) - بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ

(1)

- 3146 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا

===

(27)

- (كتاب الصيد)

والصيد مصدر بمعنى: الاصطياد، وقد يطلق على المصيد.

* * *

(1)

- (1148) - (باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع) أو ماشية

* * *

(1)

- 3146 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة) بن سوار المدائني، اسمه مروان الفزاري مولاهم، ثقة حافظ رمي بالإرجاء، من التاسعة، مات سنة أربع أو خمس أو ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا شعبة) بن الحجاج، ثقة، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أبي التياح) - بفتح أوله وتشديد التحتانية آخره مهملة - يزيد بن حميد الضبعي - بضم المعجمة وفتح الموحدة - البصري مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة ثمان وعشرين ومئة (128 هـ). يروي عنه:(ع).

(قال) أبو التياح: (سمعت مطرف) بن عبد الله بن الشخير بكسر الشين المعجمة وتشديد الخاء المعجمة المكسورة بعدها تحتية ساكنة العامري الحرشي بمهملتين مفتوحتين ثم معجمة أبا عبد الله البصري، ثقة عابد

ص: 11

يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ:

===

فاضل، من الثانية، مات سنة خمس وتسعين (95 هـ). يروي عنه:(ع).

أي: سمعته حالة كونه (يحدث) ويروي (عن عبد الله بن مغفل) بصيغة اسم مفعول؛ من غَفَّل الرباعي ابن عبد نَهْمٍ بفتح النون وسكون الهاء أبي عبد الرحمن المزني الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، بايع تحت الشجرة، ونزل البصرة، مات سنة سبع وخمسين (57 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر) الناس (بقتل الكلاب) جميعًا لما رآهم يستأنسون بها استئناس الهر، فشدد عليهم أولًا في ذلك، ثم خفف، ومن أمثلة التشديد في ذلك ما أخرجه أحمد في "مسنده" (6/ 391) عن أبي رافع قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل الكلاب، فخرجت أقتلها، لا أرى كلبًا إلا قتلته، فإذا كلب يدور ببيت، فذهبت لأقتله، فناداني إنسان من جوف البيت: يا عبد الله؛ ما تريد أن تصنع؟ قال: قلت: أريد ان أقتل هذا الكلب، فقالت: إني امرأة مضيعةً، وإن هذا الكلب يطرد عني السبع، ويؤذنني بالجائي، فائت النبي صلى الله عليه وسلم فاذكر ذلك له، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، قال: فأمرني بقتله.

وفي رواية أخرى عند أحمد (6/ 9): فقال: يا أبا رافع؛ اقتله؛ فإنما يمنعهن الله عز وجل؛ يعني: يحفظهن.

(ثم) بعد أمره بقتل الكلاب، فقتلوها قتلًا ذريعًا (قال) لهم النبي

ص: 12

"مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ"، ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ.

===

صلى الله عليه وسلم: (ما لهم) أي: ما بال الناس وشأنهم (وللكلاب) أي: وما بال الكلاب وشأنها يقتلونها، فليتركوها ولا يقتلوها، وعبارة السندي: أي: لا داعي لهم إلى قتلها، ولا يتعلق بهم أمر يقتضي ذلك.

(ثم) بعدما قال هذا الكلام (رخص) وجوز وأذن الهم في) اتخاذ واقتناء (كلب الصيد) الذي عُلِّم كيفية اصطياد الصيد.

وفي رواية مسلم زيادة: (وكلب الغنم) أي: وفي اتخاذ الكلب الذي يحرس الغنم ويحفظها في المرعى عن السباع، ويحفظها في الدار عن السراق؛ لضرورة الاحتياج إليها والانتفاع بها.

وقال القرطبي: والحاصل من هذه الأحاديث أن قتل الكلاب غير المستثنيات مأمور به إذا أضرت بالمسلمين؛ فإن كثر ضررها وغلب .. كان ذلك الأمر على الوجوب، وإن قل وندر .. فأي كلب أضر وجب قتله، وما عداه جائز قتله؛ لأنه سبع لا منفعة فيه، وأقل درجاته: توقع الترويع، وأنه ينقص من أجر مقتنيه كل يوم قيراطين .. فأما المروع منهن المؤذي .. فقتله مندوب إليه.

وأما الكلب الأسود ذو النقطتين .. فلا بد من قتله؛ للحديث الوارد فيه، وقل ما ينتفع بمثل تلك الصفة؛ لأنه إن كان شيطانًا على الحقيقة .. فهو ضرر محض لا نفع فيه، وإن كان على التشبيه به .. فإنما شبه به للمفسدة الحاصلة منه، فكيف يكون فيه منفعة؟ ! ولو قدرنا فيه أنه ضار أو للماشية .. لقتل، لنص النبي صلى الله عليه وسلم على قتله. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه.

ص: 13

(1)

- 3146 - (م) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيد، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ

===

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن مغفل رضي الله تعالى عنه، فقال:

(1)

- 3146 - (م)(حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري، ثقة من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ).

(حدثنا عثمان بن عمر) بن فارس العبدي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة تسع ومئتين (209 هـ). يروي عنه:(ع).

(ح وحدثنا محمد بن الوليد) بن عبد الحميد القرشي البسري - بضم الموحدة وسكون المهملة - البصري، يلقب بحمدان، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(خ م س ق).

(حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري ربيب شعبة، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(قالا) أي: قال عثمان بن عمر ومحمد بن جعفر: (حدثنا شعبة، عن أبي التياح) يزيد بن حميد (قال) أبو التياح: (سمعت مطرفًا، عن عبد الله بن مغفل) رضي الله تعالى عنه.

وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات، وغرضه بسوقهما: بيان متابعة عثمان بن عمر ومحمد بن جعفر لشبابة بن

ص: 14

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ: "مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ"، ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الزَّرْعِ وَكَلْبِ الْعِين،

===

سوار في رواية هذا الحديث عن شعبة، وقد سبق قريبًا بيان حكمة أمرهم بقتل الكلاب.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر) الناس (بقتل الكلاب) عامة، أمرهم بقتل جميع الكلاب طرًا؛ أي: غير مقيد بالاستثناء، وروي الأمر بقتلهن مقيدًا بالاستثناء؛ كرواية عمرو بن دينار عن ابن عمر:(أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية) فيجب على هذا رد مطلق إحدى الروايتين على مقيدهما؛ فإن القضية واحدة، والراوي لهما واحد، وما كان كذلك .. وجب ذلك بالإجماع، وهذا واضح في حديث ابن عمر، وعليه: فكلب الصيد والماشية لم يتناولهما قط عموم الأمر بقتل الكلاب؛ لاقتران استثنائهما من ذلك العموم، وإلى الأخذ بهذا الحديث ذهب مالك وأصحابه وكثير من العلماء، فقالوا بقتل الكلاب إلا ما استثني منها، ولم يروا الأمر بقتل ما عدا المستثنى منسوخًا، بل محكمًا. انتهى من "المفهم".

قال أبو عمر: والذي نختاره ألا يقتل منها شيء إذا لم يضر؛ لنهيه عن أن يتخذ شيء فيه روح غرضًا، ولحديث الذي سقى الكلب، ولقوله:"في كل كبد حرى أجر"، وترك قتلها في كل الأمصار، وفيها العلماء ومن لا يسامح في شيء من المنكر والمعاصي الظاهرة. انتهى "عمدة القاري"(7/ 305).

(ثم) بعدما أمرهم بقتلها (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما لهم وللكلاب) أي: أي غرض لهم في قتل الكلاب؟ فليتركوا قتلها الآن (ثم) بعدما قال هذا الكلام (رخص لهم) أي: للناس (في) اتخاذ (كلب الزرع و) اتخاذ (كلب العين) أي: في اتخاذ الكلب الذي يحرس البستان والمزرعة.

ص: 15

قَالَ بُنْدَارٌ: الْعِينُ: حِيطَانُ الْمَدِينَةِ.

(2)

- 3147 - (2) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ،

===

(قال) محمد بن بشار الملقب بـ (بُنْدار) في تفسير العين (العين): هي (حيطان المدينة) المنورة ومزارعها.

قال السندي: قوله: (وكلب العين) قال الدَّميري: في لفظ رواية مسلم والنسائي: (ثم رخص لهم في كلب الصيد والغنم) فقول المصنف: (وكلب العين) تصحيف، والصواب:(وكلب الغنم) ثم قال: وتفسير العين بالحيطان خلافُ المعروف؛ ففي "النهاية": (العِينُ) جمعُ أَعْينَ؛ وهو واسع العين؛ لأنه صفة مذكر، وعَيْنَاءَ وهي واسعة العين؛ لأنه صفة مؤنث. انتهى.

وهذه الرواية من حديث ابن مغفل غرضها: بيان المتابعة في السند، وإنما كرر متن الحديث؛ لما فيها من المخالفة للرواية الأولى بالزيادة، وهي مثل الرواية الأولى في صحتها، وفيمن خرجها من أصحاب الأمهات، فلا حاجة إلى ذكر من شارك المؤلف فيها.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن مغفل بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(2)

- 3147 - (2)(حدثنا سُويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل، ثم الحدثاني، صدوق، من قدماء العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(م ق).

(أنبأنا مالك بن أنس) الأصبحي المدني إمام الفروع، ثقة حجة، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).

ص: 16

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ.

(2)

- 3147 - (م) حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ،

===

(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات، وهو يسمى عندهم سلسلة الذهب.

(قال) ابن عمر: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب) جميعًا إلا ما استثني منها في الرواية الآتية؛ أي: أمرهم بقتلها لما رآهم يستأنسون بها استئناس الهر، فشدد عليهم أولًا في ذلك، ثم خفف، قال النووي: استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها سواء الأسود وغيره. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، ومسلم في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وأبو داوود في كتاب الصيد، باب في اتخاذ الكلب للصيد، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء من أمسك كلبًا مَا (1) ينقص من أجره، والنسائي في كتاب الصيد، باب الأمر بقتل الكلاب.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(2)

- 3147 - (م)(حدثنا أبو طاهر) أحمد بن عمرو بن سرح الأموي

(1) ما زائدة زيدت لتأكيد العموم.

ص: 17

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَافِعًا صَوْتَهُ

===

مولاهم المصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(م د س ق).

(حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم المصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه:(ع).

(أخبرني يونس) بن يزيد الأموي مولاهم الأيلي، ثقة، من السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومئة على الصحيح، وقيل: سنة ستين ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن) محمد بن مسلم (ابن شهاب) الزهري المدني، ثقة إمام الأئمة، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).

(عن سالم) بن عبد الله بن عمر، ثقة فقيه، من الثالثة، مات في آخر سنة ست ومئة (106 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، من المكثرين، مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها أو أول التي تليها. يروي عنه:(ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات، غرضه بسوقه: بيان متابعة سالم لنافع في رواية هذا الحديث عن ابن عمر، وفائدتها: بيان كثرة الطرق مع بيان اختلاف الروايتين في بعض الألفاظ.

(قال) ابن عمر: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة كونه صلى الله عليه وسلم (رافعًا صوته) لإسماع الناس.

ص: 18

يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَاب، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تُقْتَلُ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ.

===

وجملة قوله: (يأمر بقتل الكلاب) حال من فاعل رافعًا، فتكون الحال متداخلةً؛ أي: رافعًا صوته حالة كونه يأمر الناس بقتل الكلاب، أو حال من الرسول، فتكون حالًا مؤسسة؛ أي: حالة كون الرسول يأمر الناس (وكانت الكلاب) بعد ذلك (تقتل) وفي بعض النسخ بالفاء التعقيبية، وهي أوضح وأفيد، وفي أكثرها: الواو، فتكون بمعنى: الفاء.

(إلا كلب صيد) تقتنى للاصطياد بها، بشرط كونها معلمةً (أو) كلب (ماشية) تحفظها في المرعى من السباع، وفي المراح ليلًا تحفظها من السراق.

وشارك المؤلف في تخريج هذه الرواية: مسلم في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، والنسائي في كتاب الصيد، باب الأمر بقتل الكلاب.

فهذه الرواية صحيحة كأصلها؛ لصحة سندها، وكرر المتن؛ لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى بزيادة الاستثناء.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول للاستدلال، والثالث للاستشهاد، والباقيان للمتابعة.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 19