الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(7) - (1154) - بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ
(13)
- 3158 - (1) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِر، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
===
(7)
- (1154) - (باب صيد المعراض)
(13)
- 3158 - (1)(حدثنا عمرو بن عبد الله) بن حنش الأودي، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(ح وحدثنا علي بن المنذر) الطريقي، صدوق، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه:(ت س ق).
(حدثنا محمد بن فضيل) بن غزوان الضبي الكوفي، صدوق، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).
(قالا) أي: قال كل من وكيع ومحمد بن فضيل: (حدثنا زكريا بن أبي زائدة) خالد بن ميمون، ويقال: هبيرة بن ميمون بن فيروز الهمدانيُّ الوَادِعيُّ، أبو يحيى الكوفي، ثقة وكان يدلس، وسماعه من أبي إسحاق بأخرة، من السادسة، مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وأربعين ومئة (149 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عامر) بن شراحيل الشعبي، ثقة فقيه، من الثالثة، مات بعد المئة. يروي عنه:(ع).
(عن عدي بن حاتم) الطائي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه.
قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّيْدِ بِالْمِعْرَاضِ قَالَ: "مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ .. فَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ .. فَهُوَ وَقِيذٌ".
===
وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.
(قال) عدي: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) حكم (الصيد بالمعراض) أي: هل يجوز أكله أم لا؟ وفي "النهاية": المعراض: سهم بلا ريش ولا نصل، وإنما يصيب الصيد بعرضه دون حده.
فـ (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالي: (ما) أي: صيد (أصبتـ) ـه (بحده) أي: بحد المعراض؛ وهو طرفاه المحدد .. (فكلـ) ـه؛ فإنه حلال؛ لأنه قتله بحده (وما) أي: وصيد (أصبتـ) ـه وضربته (بعرضه) أي: بعرض المعراض، أي: بغير المحدد منه؛ وهو وسطه الغليظ .. (فهو) أي: فذلك الصيد المقتول بعرضه وثقله (وقيذ) أي: ميتة، فلا تأكله؛ أي: موقوذ، أي: حكمه حكم الموقوذة المنصوص على تحريمها في الآية الكريمة؛ والموقوذة: هي المقتولة بغير محدد، من عصًا وخشب وحجر ومدر وغيرها؛ كالكهرباء.
وفي قوله: "وقيذ" تشبيه بليغ الذي هو من المحسنات اللفظية البديعية؛ والمعنى: فهو كالحيوان الموقوذ في حرمة أكله، والموقوذ: هو الحيوان الذي قتل بغير محدد. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصيد والذبائح، باب التسمية على الصيد، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، والترمذي في كتاب الصيد، باب ما جاء في صيد المعراض، قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، والعمل عليه عند أهل
(14)
- 3159 - (2) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيه، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ،
===
العلم، والنسائي في كتاب الصيد، باب ما جاء في صيد المعراض.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث عدي المذكور بحديث آخر له أيضًا رضي الله تعالى عنه، فقال:
(14)
- 3159 - (2)(حدثنا عمرو بن عبد الله) بن حنش الأودى، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي - بضم الراء بعدها واو مهموزة وبعد الألف سين مهملة - والد وكيع، صدوق يهم، من السابعة، مات سنة خمس، ويقال: ست وسبعين ومئة (176 هـ). يروي عنه: (م د ت ق).
(عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبي عتاب - بمثناة مشددة ثم موحدة - الكوفي، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن إبراهيم) بن يزيد النخعي الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات سنة ست وتسعين (96 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن همام بن الحارث) بن قيس بن عمرو (النخعي) الكوفي، ثقة عابد،
عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: "لَا تَأْكُلْ إِلَّا أَنْ يَخْزِقَ".
===
من الثانية، مات سنة خمس وستين (65 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عدي بن حاتم) الطائي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) عدي: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض) أي: عن حكم ما قتله المعراض بعرضه؛ أي: بوسطه الغليظ الذي لا حد له؛ أي: قتله بثقله لا بحده.
(فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تأكل) منه؛ لأنه وقيذ (إلا أن يخزق) من باب ضرب؛ أي: إلا أن يثقب ويطعن ذلك المعراض الصيد بطرفيه المحدد، والمعراض: سهم عريض لا ريش له ولا نصل، غليظ الوسط، محدد الطرفين؛ فإن قتل بأحد الطرفين المحدَّد .. فهو حلال، وإن قتله بوسطه الغليظ الغير المحدد .. فهو وقيذ لا يحل أكله؛ لأنه قتله بثقله؛ كالحجر والخشب لا بحده؛ كالسيف.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصيد والذبائح، باب ما أصاب بعرضه، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، وأبو داوود في كتاب الصيد، باب في الصيد، والترمذي في كتاب الصيد، باب ما يؤكل من صيد الكلاب وما لا يؤكل، والنسائي في كتاب الصيد، باب إذا قتل الكلب، وأحمد في "مسنده".
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به للحديث الأول.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم