الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(17) - (1164) - بَابُ الْأَرْنَبِ
(43)
- 3188 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ
===
(17)
- (1164) - (باب الأرنب)
والأرنب: هو دويبة معروفة تشبه العناق، لكن في رجليها طول، بخلاف يديها عكس الزرافة، يطأ على مؤخر فدميه، يكون عامًا ذكرًا، وعامًا أنثى ويحيض، والذي يحيض من الحيوان أربع، نظمها بعضهم في قوله:
أرانب يحضن والنساء
…
ضبع وخفاش لها دواء
وزيد عليها أربعة أخرى، فصارت ثمانية، وقد نظمها بعضهم في قوله:
يحيض من ذي الروح ضبع مرأهْ
…
وأرنب وناقة وكلبهْ
خفاش الوزغة والحجر فقد
…
جاءت ثمانيًا وهذا المعتمد
وزاد بعضهم: بنت وردان، وهي المعروفة عند العامة بالجندب.
ثم استدل المؤلف على الترجمة بحديث أنس رضي الله عنه، فقال:
(43)
- 3188 - (1)(حدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(وعبد الرحمن بن مهدي) الأزدي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه (ع).
قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَرَرْنَا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَأَنْفَجْنَا أَرْنَبًا، فَسَعَوْا عَلَيْهَا فَلَغَبُوا فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِعَجُزِهَا وَوَرِكِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَبِلَهَا.
===
(قالا: حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري، ثقة إمام الأئمة، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن هشام بن زيد) بن أنس بن مالك الأنصاري البصري، ثقة، من الخامسة. يروي عنه:(ع).
(عن) جده (أنس بن مالك) الأنصاري رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أنس: (مررنا) في بعض أسفارنا مع النبي صلى الله عليه وسلم (بـ) موضع يسمى (مر الظهران) موضع قريب من مكة على مرحلة منها (فأنفجنا أرنبًا) أي: أثرنا وأزعجنا ونفرنا أرنبًا من مأواه (فسعوا) أي: فسعى القوم من الصحابة خلفها وجروا (عليها) أي: لأجل اصطيادها وأخذها (فلغبوا) أي: عجزوا عن إدراكها (فسعيت) أي: جريت أنا خلفها (حتى أدركتها) ولحقتها وأخذتها (فأتيت) أي: فجِئْتُ (بها) أي: بتلك الأرنب (أبا طلحة) الأنصاري زوج أمي (فذبحها) أبو طلحة فسلخها وقطعها (فبعث) أبو طلحة (بعجزها) وأليتها (ووركها) وفخذها (إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبلها) النبي صلى الله عليه وسلم ليأكلها، ولو كانت حرامًا .. ما قبلها النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: (بمر الظهران) - بفتح الميم وتشديد الراء - والظهران - بالظاء
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
المشالة بلفظ التثنية -: وهو من العلم المركب من المضاف والمضاف إليه؛ نظير عبد الله، فيجري الإعراب على الجزء الأول وهو مر، والثاني مجرور أبدًا بالإضافة، وكان بالألف؛ لأنه على صورة المثنى المرفوع وليس بمثنىً حقيقةً، أو أنه جاء على لغة من يلزم المثنى الألف في الأحوال الثلاثة، وربما سمي باللفظ الأول فقط وهو مر، وربما سمي بالثاني وهو الظهران فقط؛ لأن مر قرية ذات مياه ونخل وزروع وثمار، والظهران اسم للوادي، ومر الظهران اسم موضع قريب من مكة على مرحلة منها؛ كما مر.
قوله: (فأنفجنا) هو بنون وفاء وجيم؛ من الإنفاج؛ أي: هيجنا أرنبًا من محلها وأثرناها وحركناها من مأواها؛ لنأخذها (فسعوا) أي: فسعى القوم من الصحابة وجروا (عليها) أي: خلفها؛ ليأخذوها (فلغبوا) - بفتح اللام والغين المعجمة - وكسر الغين لغة ضعيفة؛ أي: عجزوا وتعبوا عن إدراكها وأعيوا أشد الإعياء (فسعيت) أنا؛ أي: جريت وعدوت وراءها (حتى أدركتها) ولحقتها (فبعث) أي: بعثني أبو طلحة (بعجزها) وهو أصل الورك (ووركها) والورك: أصل الفخذ؛ والفخذ: ما بين الورك إلى الركبة، وقيل: العجز والورك مرادفان.
قوله: (فقبلها) رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: قبل الهدية، والقبول دليل الحل. انتهى من "سندي" بزيادة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الهبة، باب قبول هدية الصيد، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الأرنب، والترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل الأرنب، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
(44)
- 3189 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا دَاوُودُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِأَرْنَبَيْنِ مُعَلِّقَهُمَا
===
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث أنس بحديث محمد بن صفوان رضي الله عنهما، فقال:
(44)
- 3189 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه:(ع).
(أنبأنا داوود بن أبي هند) دينار بن عذافر القشيري مولاهم أبو بكر البصري، ثقة متقن كان يهم بأخرة، من الخامسة، مات سنة أربعين ومئة (140 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(م عم).
(عن الشعبي) عامر بن شراحيل الحميري الكوفي، ثقة فقيه، من الثالثة، مات بعد المئة. يروي عنه:(ع).
(عن محمد بن صفوان) الأنصاري أبي مرحب، الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه، له حديث واحد في الأرنب. يروي عنه:(د س ق).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أنه) أي: أن محمد بن صفوان (مر) وجاوز (على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس (بأرنبين) تثنية أرنب حالة كونه (معلقهما) - بكسر اللام المشددة على صيغة اسم الفاعل - أي: معلقًا إياهما على نحو عصاه من قدامها
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي أَصَبْتُ هَذَيْنِ الْأَرْنَبَيْنِ فَلَمْ أَجِدْ حَدِيدَةً أُذَكِّيهِمَا بِهَا فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ أَفَآكُلُ؟ قَالَ: "كُلْ".
(45)
- 3190 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،
===
وورائها حاملًا إياها على كتفه (فقال) محمد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله إني أصبت) واصطدت (هذين الأرنبين) المحمولين على كتفي (فلم أجد) بعدما اصطدتهما (حديدة) أي: سكينًا (أذكيهما) أي: أذبحهما (بها) أي: بتلك الحديدة (فذكيتهما) أي: فذبحتهما (بمروة) أي: بحجر أبيض براق، وقيل: هي التي يقدح منها النار كذا في "النهاية"(أفآكل؟ ) أي: أهما حلالان فآكل منهما أم هما حرامان فأرميهما؟ فـ (قال) له النبي صلى الله عليه وسلم: هما حلالان فـ (كلـ) هما ولا ترمهما؛ لأنك ذكيتهما ذكاة شرعية؛ لأن التذكية تحصل بكل محدد ولو حجرًا.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الضحايا، باب في الذبيحة بالمروة، والنسائي في كتاب الصيد، باب الأرنب.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
ثم استأنس المؤلف للترجمة بحديث خزيمة بن جزء رضي الله تعالى عنه، فقال:
(45)
- 3190 - (3)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن واضح) الأنصاري مولاهم أبو تميلة - بمثناة مصغر - المروزيُّ مشهور بكنيته، ثقة، من كبار التاسعة. يروي عنه:(ع).
(عن محمد بن إسحاق) بن يسار المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق،
عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ أَخِيهِ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ جِئْتُكَ لَأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الْأَرْض، مَا تَقُولُ فِي الضَّبِّ؟ قَالَ:"لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ"، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْ،
===
ثقة إمام، من الخامسة، مات سنة خمسين ومئة، ويقال بعدها. يروي عنه:(م عم).
(عن عبد الكريم بن أبي المخارق) قيس أبي أمية البصري المعلم نزيل مكة، ضعيف، من السادسة، مات سنة ست وعشرين ومئة 126 هـ. يروي عنه:(خ م ت س ق).
(عن حبان بن جزء) - بفتح الجيم بعدها زاي ساكنة ثم همزة - صدوق، من الثالثة. يروي عنه:(ت ق).
(عن أخيه خزيمة بن جزء) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو متفق على ضعفه.
(قال) خزيمة: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فـ (قلت) له: (يا رسول الله؛ جئتك لأسألك عن أحناش الأرض) أي: هوامها ودوابها؛ أي: جئت لأسألك عن حكمها؛ هل هي حلال أم حرام؟ (ما تقول في الضب؟ ) أَي: أَيَّ حكمٍ تقول في الضب وتحكُمُ فيه؛ هل هي حلال أم حرام؟ فـ (قال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤاله: (لا آكله) أنا في نفسي تقذرًا لها طبعًا؛ لأنها ليست من طعام قومي (ولا أحرمه) أي: ولا أحكم بحرمته على من أراد أكله، وهذا صريح في كونه حلالًا.
فـ (قال) خزيمة: (قلت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (فإني) أنا إذًا (آكُل مِما لم تحرم) أي: آكل من الضب الذي لم تحرمه على أحد؛ لأني أحبه،
وَلِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَم، وَرَأَيْتُ خَلْقًا رَابَنِي"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا تَقُولُ فِي الْأَرْنَبِ؟ قَالَ: "لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ"، قُلْتُ: فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْ، وَلِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:"نُبِّئْتُ أَنَّهَا تَدْمَى".
===
ثم قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولم) لا تأكله (يا رسول الله) إذا لم يكن حرامًا؟ فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لخزيمة في جواب سؤاله: مسخت و (فقدت أمةٌ) أَيْ: جماعةٌ (من الأمم) السابقة (ورأيت) في الضب (خلقًا) - بفتح الخاء وسكون اللام - أي: صورةً وشبهًا لتلك الأمة المفقودة؛ فإنه يشبه الإنسان في عدد الأصابع.
وجملة (رابني) صفة لخلقًا؛ أي: رأيت في الضب شبهًا بالإنسان رابني وشككني ذلك الشبهُ؛ أَيْ: أَدْخَلَ في قلبي الشكَّ في أن هذا الضب تلك الأمة الممسوخة المفقودة، فتركت أكله شكًّا في أنه من بني آدم؛ لأن أكل بني آدم حرام.
ويصح قراءة (خُلُقًا) - بضمتين - أي: رأيت فيها خصلة وطَبِيعة حصل عندي بها شك في أن تكون تلك الأمة قد مسخت ضبًا؛ وتلك الخصلة: الحيض وسيلان الدم منها كالمرأة.
قال خزيمة: ثم (قلت: يا رسول الله؛ ما تقول) وتحكم (في الأرنب) هل هي حلال أم لا؟ فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤاله: (لا آكله ولا أحرمه) قال خزيمة: (قلت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (فإني) إذًا (آكل مما لم تحرم) أي: آكل من الأرنب الذي لم تحرمه (ولم) لا تأكله (يا رسول الله؟ ) فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤاله: وإنما لم آكل؛ لأني (نبئت) وأخبرت من بعض الناس (أنها) أي: أن الأرنب (تَدْمَى) مضارع دَمِي؛ من باب رضِي؛ أي: تسيل دمًا من قبلها وتحيض؛ كما تحيض المرأة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وهذا الحديث قد تقدم تخريجه للمؤلف برقم (3179)، وقد تقدم بسط الكلام فيه هناك وبيان من شاركه فيه.
فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف (5)(328)؛ لضعف سنده؛ كما مر آنفًا، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد، والثالث للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم