الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(41) - (1188) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ، وَأَنْ يَكُفَّ يَدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ
(93)
- 3238 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ الزُّبَيْر، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَائِشَةَ
===
(41)
- (1188) - (باب النهي أن يقام عن الطعام حتى يرفع، وأن يكف يده حتى يفرغ القوم)
(93)
- 3238 - (1)(حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي) البهراني إمام الجامع المقرئ، صدوق متقدم في القراءة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه:(د ق).
(حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي مولاهم الدمشقي، ثقة كثير التدليسِ والتَّسْوِيَة، من الثامنة، مات آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن منير) بضم الميم آخره راء (ابن الزبير) الشامي أبو ذر الأردني، ويقال: الأزدي، ضعيف، من السادسة. يروي عنه:(ق)، وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه؛ لأنه يأتي بالمعضلات عن الثقات.
(عن مكحول) الشامي أبي عبد الله ثقة فقيه كثير الإرسال مشهور، من الخامسة، مات سنة بضع عشرة ومئة (113 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه منير بن الزبير الأردني، وهو متفق على ضعفه.
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ.
(94)
- 3239 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،
===
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع) ذلك الطعام من بين أيديهم، والظاهر أن ذلك إذا بقي في الإناء طعام.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه ضعيف متنًا وسندًا؛ لأنه لا شاهد ولا متابع له، وغرضه بسوقه: الاستئناس به للجزء الأول من الترجمة، فهو ضعيف متنًا وسندًا (7)(330).
* * *
ثم استأنس المؤلف ثانيًا للترجمة عمومًا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(94)
- 3239 - (2)(حدثنا محمد بن خلف) بن عمار أبو نصر (العسقلاني) صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ستين ومئتين (260 هـ). يروي عنه:(س ق).
(حدثنا عبيد الله) بن موسى بن أبي المختار باذام الجبسي الكوفي أبو محمد، ثقة كان يتشيع، من التاسعة، قال أبو حاتم: كان أثبت الناس في إسرائيل، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ). يروي عنه:(ع).
(أنبأنا عبد الأعلى) بن أعين الكوفي مولى بني شيبان، ضعيف متفق عليه، من السابعة. يروي عنه:(ق).
(عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي مولاهم عن أبي نصر
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ .. فَلَا يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَبِعَ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ وَلْيُعْذِرْ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ،
===
اليمامي، ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن عروة بن الزبير) بن العوام الأسدي المدني، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه عبد الأعلى بن أعين، وهو ضعيف جدًّا لا يصح الاحتجاج به، ولا يكتب حديثه.
(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت المائدة) أي: القصعة المشتملة على الطعام بين القوم المجتمعين للأكل .. (فلا يقوم رجل) منهم تاركًا الأكل مع القوم إذا بقي شيء من الطعام (حتى ترفع المائدة) لشبع القوم أو لفراغها من الطعام (ولا يرفع) رجل منهم (يده) من المائدة تاركًا الأكل (وإن شبع) هو من الأكل (حتى يفرغ القوم) من الأكل من المائدة؛ لشبعهم أو لفراغ المائدة من الطعام (وليعذر) ذلك الرجل الذي شبع؛ أي: وليبالغ في الأكل؛ أي: وليظهر عذره الذي هو الشبع في أكله بتقليل اللقمة أو بتطويل مدة مضغه في الفم.
وقوله: (فإن الرجل) من القوم الآكلين .. تعليل لقوله: "ولا يرفع يده" أي: وإنما نهيته عن رفع يده قبل القوم؛ لأن الرجل من القوم (يخجل) من باب طرب؛ أي: يخاف (جليسه) ويترك الأكل قبل شبعه؛ استحياءً من جليسه إذا ترك جليسه الأكل (فيقبض) أي: فيكف ذلك الرجل الذي لم يشبع (يده) عن
وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ".
===
المائدة؛ أي: عن الأكل منها (و) الحال أنه قد (عسى) وحق (أن يكون له في الطعام حاجة) أي: والحال أنه قد ثبت وحق كون حاجة له في أكل الطعام؛ لعدم شبعه، فيستحي من الأكل ويقبض يده من المائدة من أكله، والحال أن الآكلين معه قد تركوا الأكل، فيترك الأكل مع عدم شبعه.
قال السندي: قوله: "وليعذر" من الإعذار بمعنى: التعذير والتقصير في الأكل؛ أي: ليقلل في الأكل إن شبع، ولا يرفع يده من المائدة؛ لئلا يؤذي جليسه بترك الأكل، فيترك جليسه؛ كما جاء في الحديث:(إذا أكل مع قوم .. كان آخرهم) لئلا يخجل جليسه بقيامه ورفع يده من المائدة.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه؛ ولا شاهد له ولا متابع، فدرجته: أنه ضعيف؛ لضعف سنده، وغرضه: الاستئناس به للترجمة ثانيًا.
قلت: فالحديث: ضعيف متنًا وسندًا (8)(331)؛ كما تقدم آنفًا.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين ضعيفين:
كلاهما للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم