الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(20) - (1167) - بَابُ الْهِرَّةِ
(50)
- 3195 - (1) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَنْبَأَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْهِرَّةِ وَثَمَنِهَا.
===
(20)
- (1167) - (باب الهرة)
(50)
- 3195 - (1)(حدثنا الحسين بن مهدي) بن مالك الأبلي - بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد اللام - نسبة إلى أبلة؛ بلدة على أربعة فراسخ من البصرة؛ كما في "لب اللباب" أبو سعيد البصري، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه:(ت ق).
(أنبأنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني الحميري، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (211 هـ). يروي عنه:(ع).
(أنبأنا عمر بن زيد) الصنعاني، ضعيف، من السابعة. يروي عنه:(د ت ق)، قال ابن حبان: تفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به، له عندهم حديث واحد في النهي عن أكل ثمن الهرة.
(عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عمر بن زيد، وهو ضعيف.
(قال) جابر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل) لحم (الهرة) لأنها من السباع ذي الناب الذي نهى عن أكله (و) نهى عن أخذ (ثمنها) لأنها
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
لا ثمن لها؛ كالكلب؛ لأنها من الاختصاصات لا من الأموال.
والهرة نوعان؛ أنسية؛ وهي الأهلية، ووحشية؛ وهي السنور - بالسين المكسورة وتشديد النون المفتوحة وسكون الواو بعدها راء - وهو الهرة الوحشية، وفي أخذ ثمنها خلاف عند الفقهاء، إذا أراد اتخاذها لأخذ الزباد منها؛ لأن الزباد نوع من العطور ثمين ذو قيمة عند الأطباء؛ لأنهم يعالجون به بعض الأمراض؛ كالصداع المزمن.
قال الخطابي: النهي عن ثمن السنور من أجل أحد معنيين؛ إما لأنه كالوحش الذي لا يملك قياده، ولا يكاد يصح التسليم فيه؛ وذلك لأنه ينتاب الناس في دورهم ويطوف عليهم فيها، فلم ينقطع عنهم، وليس كالدواب التي تربط على الأوتاد ولا كالطير الذي يحبس في الأقفاص، وقد يتوحش بعد الأنوسة ويتأبد حتى لا يقرب ولا يقدر عليه، وإن صار المشتري له إلى أن يحبسه في بيته، أو يشده في خيطٍ أو بسلسلةٍ .. لم ينتفع به.
وثاني المعنيين: أنه إنما نهى عن بيعه؛ لئلا يتمانع الناس فيه وليتعاوروا ما يكون منه في بيوتهم، فيرتفقوا به ما أقام عندهم، ولا يتنازعوه إذا نقل عنهم إلى غيرهم تنازع الملاك في النفيس من الأعلاق.
وقيل: إنما نهى عن بيع الوحش منه دون الإنسي. انتهى، انتهى من "العون".
قوله: (نهى عن ثمنها) فيه دليل على تحريم بيع الهرة، وبه قال أبو هريرة ومجاهد وجابر بن زيد، حكى ذلك عنهم ابن المنذر.
وذهب الجمهور إلى جواز بيعه، وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف، وسيظهر لك من كلام المنذري أن الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" فكيف يكون ضعيفًا؟ !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قلت: فهذا الحديث: ضعيف السند؛ لأن في سنده عمر بن زيد الصنعاني، قال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به، صحيح المتن بغيره؛ لأن له شاهدًا في "صحيح مسلم" فقد أخرج مسلم في "صحيحه" حديث معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير المكي، قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في ثمن السنور، وفي كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وعمر بن زيد الصنعاني لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق.
فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف السند؛ لما تقدم آنفًا، صحيح المتن بغيره؛ لأن له شاهدًا في "صحيح مسلم"، فالحديث: صحيح المتن، ضعيف السند، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم