الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(79) - (1226) - بَابُ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ
(162)
- 3307 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَطِيبًا فَحَمِدَ الله
===
(79)
- (1226) - (باب أكل الثوم والبصل والكراث)
(162)
- 3307 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم، المعروف بـ (ابن علية) الأسدي البصري، ثقة، من الثامنة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن سعيد بن أبي عروبة) مهران اليشكري البصري، ثقة، من السادسة، مات سنة ست، وقيل: سبع وخمسين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن قتادة) بن دعامة البصري السدوسي، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن سالم بن أبي الجعد) رافع (الغطفاني) الأشجعي مولاهم الكوفي، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع أو ثمان وتسعين (98 هـ)، وقيل: مئة، أو بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن معدان بن أبي طلحة اليعمري) الشامي، ثقة، من الثانية. يروي عنه:(م عم).
(أن عمر بن الخطاب) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قام) على المنبر (يوم الجمعة خطيبًا) أي: واعظًا للناس (فحمد الله)
وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ؛ هَذَا الثُّومُ وَهَذَا الْبَصَلُ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُوجَدُ رِيحُهُ مِنْهُ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ؛
===
تعالى أي: وصفه بكمالاته (وأثنى) عمر (عليه) تعالى؛ أي: نزهه عن جميع النقائص (ثم) بعد حمد الله وثنائه (قال) عمر: (يا أيها الناس؛ إنكم تأكلون شجرتين) أي: بقلتين (لا أراهما) أي: لا أرى ولا أظن تلكما الشجرتين (إلا خبيثتين) أي: إلا منتنتين؛ هما: (هذا الثوم وهذا البصل) اللتان تنتفعون بهما في الإدام وفي الزكام.
ثم قال عمر: (و) الله (لقد كنت أرى الرجل) من المسلمين (على عهد) وزمان (رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه) أي: ريح واحد من هاتين الشجرتين (منه) أي: من ذلك الرجل (فيؤخذ بيده) الجار والمجرور في محل الرفع نائب فاعل، أو الباء زائدة؛ أي: يأخذ الآخذ منا يده (حتى يخرج به) أي: بذلك الآكل من المسجد (إلى البقيع) أي: إلى جهة البقيع؛ لئلا يؤذي الناس برائحتهما.
والبقيع: مقبرة أهل المدينة شرقي المسجد النبوي.
وقوله: (حتى يخرج به) على صيغة المجهول؛ أي: تأديبًا له على ما فعل من الدخول في المسجد مع هذه الرائحة الكريهة، ولعل في الإخراج إلى البقيع تنبيهًا على أنه لا ينبغي له صحبة الأحياء، بل ينبغي له صحبة الأموات الذين لا يتأذون بمثل رائحته، أو للإشارة إلى أنه التحق بالأموات الذين لا يذكرون الله ولا يصلون؛ حيث تسبب لمنع نفسه من المساجد، ويحتمل أنهم وضعوه تلك الجهة؛ للتعزير. انتهى "سندي".
فَمَنْ كَانَ آكِلَهُمَا لَا بُدَّ .. فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا.
===
ثم قال عمر: (فمن كان) منكم أيها الناس (آكلهما) أي: مريدًا أكل هاتين الشجرتين الخبيثتين حالة كونه (لا بد) ولا غنىً له من أكلهما؛ لشدة احتياجه إليهما .. (فليمتهما) جواب من الشرطية؛ أي: فليزل رائحتهما (طبخًا) لهما؛ أي: بطبخهما في القدر، أو بقليهما على المقلاة، أو من جهة الطبخ.
ففي الحديث إخراج من وجد منه ريح الثوم أو البصل أو الكراث أو الفجل من المسجد، وفيه أيضًا: إزالة المنكر باليد لمن أمكنه، وهذا موضع الترجمة.
قوله: (فمن كان آكلهما) بصيغة اسم الفاعل؛ أي: فمن كان منكم مريدًا أكلهما لحاجته إليهما (فليمتهما) أي: فليمت رائحتهما؛ أي: فليزلها طبخًا؛ أي: فليزل ويذهب رائحتهما (طبخًا) أي: بالطبخ؛ لئلا يؤذي الناس بها.
وإماتة كل شيء: كسر قوته وحدته، ومنه قول بعضهم: قتلت الخمر؛ إذا مزجها بالماء وكسر حدتها.
وهذا يدل على أن النهي إنما هو في النيء دون المطبوخ.
قيل: أول نتنهما على بني إسرائيل حين طلبوهما في أرض التيه عقوبةً لهم. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتابِ المساجد، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا من قربان المساجد، والنسائي في كتاب المساجد، باب من يخرج من المسجد، وأخرجه المؤلف أيضًا في كتاب إقامة الصلاة، باب من أكل الثوم .. فلا يقربن المسجد.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.
* * *
(163)
- 3308 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أُمِّ أَيُّوبَ قَالَتْ: صَنَعْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
===
ثم استشهد المؤلف لحديث عمر بحديث أم أيوب رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(163)
- 3308 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله) مصغرًا (ابن أبي يزيد) المكي مولى آل قارط بن شيبة.
وفي "النسخة الأحمدية": عن عبد الله - مكبرًا - وهو غلط، ثقة كثير الحديث، وقال ابن المديني وابن معين والعجلي وأبو زرعة والنسائي: ثقة، وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، وقال ابن عيينة: مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ)، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": ثقة، من الرابعة. يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) أبي يزيد المكي حليف بني زهرة، يقال: له صحبة، وثقه ابن حبان، من الثانية. يروي عنه:(د ت ق).
(عن أم أيوب) الأنصارية الخزرجية بنت قيس بن سعد بن امرئ القيس زوجة أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي عنها: عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عنها أنهم تكلفوا للنبي صلى الله عليه وسلم طعامًا فيه بعض هذه البقول، فقربوه، فكرهه
…
الحديث، وكان أبوها خال زوجها، ويروي عنها:(ت ق).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قالت) أم أيوب: (صنعت) أي: طبخت (للنبي صلى الله عليه وسلم
طَعَامًا فِيهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ فَلَمْ يَأْكُلْ، وَقَالَ:"إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُوذِيَ صَاحِبِي".
(164)
- 3309 - (3) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو شُرَيْحٍ،
===
طعامًا فيه من بعض البقول) وفي رواية الترمذي: (طعامًا فيه من بعض هذه البقول) من الثوم والبصل والكراث ونحوها، فـ (من) في كلا الروايتين زائدة؛ أي: فيه بعض هذه البقول التي يأكلونها (فلم يأكل) منه (وقال) في الاعتذار عن عدم أكله: (إني أكره أن أوذي صاحبي) وملازمي جبريل الأمين عليه السلام.
وفي حديث جابر عند الشيخين: (فإني أناجي من لا تناجي) خطابًا لأم أيوب.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخًا، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عمر بحديث جابر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(164)
- 3309 - (3)(حدثنا حرملة بن يحيى) بن حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي المصري، صاحب الشافعي، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث أو أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه:(م س ق).
(حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم المصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه:(ع).
(أنبأنا أبو شريح) مولى زيد بن صوحان، مقبول، من السابعة ذَكَرهُ ابنُ حبان في "الثقات". يروي عنه:(ق).
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ بْنِ نِمْرَانَ الْحَجْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ نَفَرًا أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدَ مِنْهُمْ رِيحَ الْكُرَّاثِ فَقَالَ:"أَلَمْ أَكُنْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَكْلِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ؟ ! إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسَانُ".
===
(عن عبد الرحمن بن نمران) بكسر النون وسكون الميم (الحجري) - بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم - كذا وقع في جميع النسخ، وهو خطأ، صوابه:(عن عبد الله بن نمران)، قال في "التقريب": وهو مجهول، من الثامنة. يروي عنه:(ق)، روى عن أبي الزبير، ويروي عنه: أبو شريح، روى عنه الحديث الذي روى ابن ماجه في أكل الكراث، وقال: لم يُرْوَ عن عبد الله بن نمران غَيْرُ هذا الحديث، ولم أر من ذكره بجرح ولا تعديل.
(عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن في سنده عبد الله بن نمران، وهو مجهول لم أر من ذكره بجرح ولا تعديل.
(أن نفرًا) وجماعة من المسلمين (أتوا) أي: جاؤوا (النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد) النبي صلى الله عليه وسلم (منهم) أي: من فيهم (ريح الكراث) وهو بقل معروف يشبه ورقه ورق الثوم (فقال) لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألم أكن) أنا (نهيتكم) فيما مضى من الزمان (عن أكل هذه الشجرة) والبقلة؟ ! والاستفهام تقرير، بل نهيتكم عن أكلها (إن الملائكة تتأذى) وتتضرر (مما يتأذى منه الإنسان) فينبغي للإنسان ترك أكل هذه البقول المنتنة؛ للاحتراز عن إيذاء الملائكة عليهم السلام.
(165)
- 3310 - (4) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَهِيكٍ،
===
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح بما قبله وإن كان سنده حسنًا، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث عمر بحديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(165)
- 3310 - (4)(حدثنا حرملة بن يحيى) بن حرملة التجيبي المصري، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث أو أربع وأربعين ومئتين. يروي عنه:(م س ق).
(حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي المصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه:(ع).
(أخبرني) عبد الله (بن لهيعة) بن عقبة الحضرمي المصري، صدوق، من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه، ولكن روى عنه هنا ابن وهب، فهو ثقة فيما روى عن العبادلة، فلا يقدح في السند، مات سنة أربع وسبعين ومئة (174 هـ). يروي عنه:(م د ت ق).
(عن عثمان بن نعيم) بن قيس الرعيني - مصغرًا - ثم الذبحاني - بضم الذال وسكون الموحدة ومهملة - نسبة إلى ذبحان؛ بطن من رعين المصري، روى عن: المغيرة بن نهيك، ويروي عنه: ابن لهيعة، و (ق)، قال في "التقريب": مجهول، من السادسة.
(عن المغيرة بن نهيك) الحجري - بفتح المهملة وسكون الجيم - المصري،
عَنْ دُخَيْنٍ الْحَجْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَصْحَابِهِ: "لَا تَأْكُلُوا الْبَصلَ"، ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً:"النِّيءَ".
===
مجهول، من الرابعة. يروي عنه:(ق)، قال الذهبي: ما روى عنه غير عثمان بن نعيم.
(عن دخين) - بالخاء المعجمة مصغرًا - ابن عامر (الحجري) - بفتح المهملة وسكون الجيم - أبي ليلى المصري، ثقة، من الثالثة، مات سنة مئة (100 هـ). يروي عنه:(د س ق).
(أنه سمع عقبة بن عامر الجهني) الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، وكان فقيهًا فاضلًا، مات في قرب الستين (60 هـ). يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عثمان بن نعيم، وشيخه المغيرة بن نهيك؛ وهما مجهولان، لم أر من ذكرهما بجرح ولا تعديل، وأما ابن لهيعة .. فهو ثقة هنا؛ لأنه روى عنه أحد العبادلة، وهو ثقة فيما روى عنه العبادلة؛ كما مر آنفًا.
أي: سمع عقبة بن عامر، حالة كونه (يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا تأكلوا البَصلَ) فإنها بقلة خبيثة (ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قوله: "لا تأكلوا البصل"(كلمة خفية) أي: خفي عني سماعها؛ لأنه خفض صوته وقت تكلُّم تلك الكلمة، ولعل تلك الكلمة لفظة (النيء) أي: قال: "لا تأكلوا البصل النيء" أي: غير المطبوخ؛ فإن المطبوخة أزيلت رائحتها وأميتت بالطبخ، فلا حرج في أكلها.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد؛ وهو حديث عمر بن الخطاب المذكور أول هذا الباب.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فهذا الحديث: سنده حسن؛ لما ذكرنا آنفًا، ومتنه صحيح بغيره، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عمر، فهو صحيح المتن، حسن السند.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثلاثة الأخيرة للاستشهاد.
ولله سبحانه وتعالى أعلم