الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(15) - (1162) - بَابُ الضَّبُعِ
(35)
- 3180 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ،
===
(15)
- (1162) - (باب الضبع)
وهو - بفتح الضاد المعجمة وضم الباء الموحدة -: حيوان معروف كثير النوم.
(35)
- 3180 - (1)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق خطيب مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(ومحمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(د ق).
(قالا: حدثنا عبد الله بن رجاء المكي) أبو عمران البصري، نزيل مكة، ثقة تغير حفظه قليلًا، من صغار الثامنة، مات في حدود التسعين ومئة (190 هـ). يروي عنه:(م د س ق).
(عن إسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي، ثقة ثبت، من السادسة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ)، وقيل: قبلها. يروي عنه: (ع).
(عن عبد الله بن عبيد) بالتصغير بلا إضافة (ابن عمير) - بالتصغير أيضًا - الليثي المكي، ثقة، من الثالثة، استشهد سنة ثلاث عشرة ومئة (113 هـ). يروي عنه:(م عم).
عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الضَّبُعِ أَصَيْدٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَشَيْءٌ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ.
===
(عن) عبد الرحمن (بن) عبد الله بن (أبي عمار) وفسره بقوله: (وهو) أي: ذلك الابن اسمه (عبد الرحمن) بن أبي عمار، وأبو عمار كنية أبيه، واسمه عبد الله - كما بيناه - المكيُّ حليف بني جمح، الملقب بالقَسِّ - بفتح القاف وتشديد السين المهملة - ثقة عابد، من الثالثة. يروي عنه:(م عم).
(قال) عبد الرحمن بن أبي عمار: (سألت جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
أي: سألت جابرًا (عن) حكم (الضبع أصيد هو؟ ) أي: هل هو مما يصاد ويحل أكله أم لا؟ فـ (قال) جابر في جواب سؤالي: (نعم) هو صيد حلال، فقال عبد الرحمن بن أبي عمار: فـ (قلت) لجابر: إذًا أصيدها و (آكلها؟ قال) لي جابر: (نعم) صدها وكلها؛ لأنه صيد بري حلال، قال عبد الرحمن: فـ (قلت) لجابر: (أشيء) أي: هل هذا الحكم الذي أخبرتنيه في شأن الضبع شيء (سمعتـ) ـه (من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون نصًا قطعيًّا، أم شيء أخبرتنيه من اجتهادك فيكون ظنيًّا؟ فـ (قال) لي جابر: (نعم) أي: هو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نص صريح.
قوله: (سألته عن الضبع) والضبع: هو الواحد من الذكر، والأنثى ضبعان، ولا يقال: ضبعة.
ومن عجيب أمره: يقال: إنه يكون سنة ذكرًا وسنة أنثى، فيلقح في حال
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الذكورة، ويلد في حال الأنوثة، وهو مولع بنبش القبور؛ لشهوته للحوم بني آدم كذا في "النيل".
قوله: (فهو صيد) قال الخطابي: إذا كان قد جعله صيدًا ورأى فيه الفداء .. فقد أباح أكله؛ كالظباء والحمر الوحشية وغيرهما من أنواع صيد البر، وإنما أسقط الفداء في قتل ما لا يؤكل، فقال: (خمس لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم
…
) الحديث.
وهذا الحديث يدل على جواز أكل الضبع، وإليه ذهب الشافعي وأحمد، قال الشافعي: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير، ولأن العرب تستطيبه وتمدحه، وذهب أكثر العلماء إلى التحريم، واحتجوا بأنها سبع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع.
ويجاب بأن حديث الباب خاص، فيقدم على حديث "كل ذي ناب".
واحتجوا أيضًا بما أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث خزيمة بن جزء قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال:"أو يأكل الضبع أحد؟ ! ".
فيجاب بأن هذا الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو متفق على ضعفه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم، وفي كتاب الأطعمة، باب أكل الضبع، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب المناسك، باب ما لا يقتله المحرم.
(36)
- 3181 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِق، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا تَقُولُ فِي الضَّبُعِ؟ قَالَ: "وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ؟ ! ".
====
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استأنس المؤلف للترجمة بحديث خزيمة بن جزء رضي الله عنه، فقال:
(36)
- 3181 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن واضح) الأنصاري مولاهم أبو تميلة المروزي.
(عن) محمد (بن إسحاق) المطلبي مولاهم، ثقة، من الخامسة، مات سنة خمسين ومئة، ويقال بعدها. يروي عنه:(م عم).
(عن عبد الكريم بن أبي المخارق) ضعيف، من السادسة، مات سنة ست وعشرين ومئة. يروي عنه:(خ م ت س ق).
(عن حبان بن جزء) صدوق، من الثالثة. يروي عنه:(ت ق).
(عن خزيمة بن جزء) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو مجمع على ضعفه.
(قال) خزيمة: (قلت: يا رسول الله؛ ما تقول في) حكم (الضبع؟ قال: ومن يأكل الضبع؟ ! ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فهذا الحديث: ضعيف سندًا ومتنًا (4)(327)، فلا يصلح للاحتجاج به، وقد تقدم الكلام فيه مبسوطًا متنًا وسندًا في الباب الذي قبل هذا الباب، فراجعه إن شئت.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم