المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(61) - (1208) - باب النهي عن قران التمر - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١٩

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الصَّيْد

- ‌(1) - (1148) - بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ

- ‌(2) - (1149) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ إِلَّا كلْبَ صَيْدٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

- ‌(3) - (1150) - بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ

- ‌فائدة مذيلة

- ‌(4) - (1151) - بَابُ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ

- ‌(5) - (1152) - بَابُ صَيْدِ الْقَوْسِ

- ‌(6) - (1153) - بَابُ الصَّيْدِ يَغِيبُ لَيْلَةً

- ‌(7) - (1154) - بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

- ‌(8) - (1155) - بَابُ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ

- ‌(9) - (1156) - بَابُ صَيْدِ الْحِيتَانِ وَالْجَرَادِ

- ‌(10) - (1157) - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ

- ‌(11) - (1158) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَذْفِ

- ‌(12) - (1159) - بَابُ قَتْلِ الْوَزَغِ

- ‌(13) - (1160) - بَابُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(14) - (1161) - بَابُ الذِّئْبِ وَالثَّعْلَبِ

- ‌(15) - (1162) - بَابُ الضَّبُعِ

- ‌(16) - (1163) - بَابُ الضَّبِّ

- ‌(17) - (1164) - بَابُ الْأَرْنَبِ

- ‌(18) - (1165) - بَابُ الطَّافِي مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ

- ‌(19) - (1166) - بَابُ الْغُرَابِ

- ‌(20) - (1167) - بَابُ الْهِرَّةِ

- ‌كتاب الأَطعِمة

- ‌(21) - (1168) - بَابُ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

- ‌(22) - (1169) - بَابُ طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ

- ‌(23) - (1170) - بَابٌ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعىً وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

- ‌فائدة

- ‌تتمة

- ‌(24) - (1171) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُعَابَ الطَّعَامُ

- ‌(25) - (1172) - بَابُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الطَّعَامِ

- ‌(26) - (1173) - بَابُ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

- ‌(27) - (1174) - بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الطَّعَامِ

- ‌(28) - (1175) - بَابُ الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌(29) - (1176) - بَاب لَعْقِ الْأَصَابِعِ

- ‌(30) - (1177) - بَابُ تَنْقِيَةِ الصَّحْفَةِ

- ‌(31) - (1178) - بَابُ الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيكَ

- ‌(32) - (1179) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ ذُرْوَةِ الثَّرِيدِ

- ‌(33) - (1180) - بَابُ اللُّقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ

- ‌(34) - (1181) - بَابُ فَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى الطعَامِ

- ‌(35) - (1182) - بَابُ مَسْحِ الْيَدِ بَعْدَ الطعَامِ

- ‌(36) - (1183) - بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌(37) - (1184) - بَابُ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌(38) - (1185) - بَابُ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ

- ‌(39) - (1186) - بَابٌ: إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ .. فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ

- ‌(40) - (1187) - بَابُ الْأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ

- ‌(41) - (1188) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ، وَأَنْ يَكُفَّ يَدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ

- ‌(42) - (1189) - بَابُ مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ

- ‌(43) - (1190) - بَابُ عَرْضِ الطَّعَامِ

- ‌(44) - (1191) - بَابُ الْأَكلِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(45) - (1192) - بَابُ الْأَكْلِ قَائِمًا

- ‌فائدة

- ‌(46) - (1193) - بَابُ الدُّبَّاءِ

- ‌(47) - (1194) - بَابُ اللَّحْمِ

- ‌(48) - (1195) - بَابُ أَطَايِبِ اللَّحْمِ

- ‌(49) - (1196) - بَابُ الشِّوَاءِ

- ‌(50) - (1197) - بَابُ الْقَدِيدِ

- ‌(51) - (1198) - بَابُ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ

- ‌(52) - (1199) - بَابُ الْمِلْحِ

- ‌(53) - (1200) - بَابُ الائْتِدَامِ بِالْخَلِّ

- ‌(54) - (1201) - بَابُ الزَّيْتِ

- ‌(55) - (1202) - بَابُ اللَّبَنِ

- ‌(56) - (1203) - بَابُ الْحَلْوَاءِ

- ‌(57) - (1204) - بَابُ الْقِثَّاءِ وَالرُّطَبِ يُجْمَعَانِ

- ‌(58) - (1205) - بَابُ التَّمْرِ

- ‌(59) - (1206) - بَابُ إِذَا أُتِيَ بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ

- ‌(60) - (1207) - بَابُ أَكلِ الْبَلَحِ بِالتَّمْرِ

- ‌(61) - (1208) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِرَانِ التَّمْرِ

- ‌(62) - (1209) - بَابُ تَفْتِيشِ التَّمْرِ

- ‌(63) - (1210) - بَابُ التَّمْرِ بِالزُّبْدِ

- ‌(64) - (1211) - بَابُ الْحُوَّارَى

- ‌(65) - (1212) - بَابُ الرُّقَاقِ

- ‌(66) - (1213) - بَابُ الْفَالُوذَجِ

- ‌(67) - (1214) - بَابُ الْخُبْزِ المُلَبَّقِ بِالسَّمْنِ

- ‌فائدة

- ‌(68) - (1215) - بَابُ خُبْزِ الْبُرِّ

- ‌(69) - (1216) - بَابُ خُبْزِ الشَّعِيرِ

- ‌(70) - (1217) - بَابُ الاقْتِصَادِ فِي الْأَكلِ وَكَرَاهَةُ الشِّبَعِ

- ‌(71) - (1218) - بَابٌ: مِنَ الْإِسْرَافِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ

- ‌(72) - (1219) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِلْقَاءِ الطَّعَامِ

- ‌(73) - (1220) - بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْجُوعِ

- ‌(74) - (1221) - بَابُ تَرْكِ الْعَشَاءِ

- ‌(75) - (1222) - بَابُ الضِّيَافَةِ

- ‌(76) - (1223) - بَابٌ: إِذَا رَأَى الضَّيْفُ مُنْكَرًا .. رَجَعَ

- ‌(77) - (1224) - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السَّمْنِ وَاللَّحْمِ

- ‌(78) - (1225) - بَابٌ: مَنْ طَبَخَ .. فَلْيُكْثِرْ مَاءَهُ

- ‌(79) - (1226) - بَابُ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

- ‌(80) - (1227) - بَابُ أَكْلِ الْجُبْنِ وَالسَّمْنِ

- ‌تنبيه

- ‌(81) - (1228) - بَابُ أَكْلِ الثِّمَارِ

- ‌(82) - (1229) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ مُنْبَطِحًا

الفصل: ‌(61) - (1208) - باب النهي عن قران التمر

(61) - (1208) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِرَانِ التَّمْرِ

(130)

- 3275 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.

===

(61)

- (1208) - (باب النهي عن قران التمر)

(130)

- 3275 - (1)(حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا سفيان) بن سعيد بن مسروق، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن جبلة بن سحيم) - مصغرًا - الكوفي، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(ع)، مات سنة خمس وعشرين ومئة (125 هـ).

(سمعت ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما (يقول).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل) ويجمع في الفم (بين التمرتين) أي: حبتين من التمر إن أكل مع الجماعة (حتى يستأذن أصحابه) أي: يطلب الإذن في القران من أصحابه ورفقائه الذين يأكل معهم.

قوله: (أن يقرن) من قرن الثلاثي؛ يقال: قرن بين الشيئين يقرن - بضم الراء

ص: 366

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وكسرها - من بابي نصر وضرب، هما لغتان، ولا يقال هنا: أقرن، وأما الإقران من أقرن الرباعي .. فهو في اللغة: الإطاقة؛ كما في قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} (1)، وحكى ابن الأثير أن الإقران يأتي بمعنى: القران.

قال النووي: واختلف العلماء في أن هذا النهي للتحريم أو للتنزيه

والتأديب، والصواب التفصيل؛ فإن كان الطعام مشتركًا بينهم .. فالقران حرام إلا برضاهم، ويحصل الرضا بتصريحهم به، أو بما يقوم مقام التصريح؛ من قرينة حال أو إدلال عليهم.

وإن كان الطعام لغيرهم، أو لأحدهم .. اشترط رضاه وحده، وإن قرن بغير رضاه .. فحرام، ويستحب أن يستأذن الآ كلين معه، ولا يجب، وإن كان الطعام لنفسه، وقد ضيفهم به .. فلا يحرم عليه القران، ثم إن كان في الطعام قلة .. فحَسُنَ ألا يقرن؛ لتساويهم، وإن كان كثيرًا؛ بحيث يفضل عنهم .. فلا بأس بقرانه.

لكن الأدب مطلقًا التأدب في الأكل، وترك الشره، إلا أن يكون مستعجلًا ويريد الإسراع لشغل آخر. انتهى.

قال القرطبي: وعلل الجمهور النهي بعلتين؛ إحداهما: أن ذلك يدل على كثرة الشره والنهم، وثانيتهما: إيثار نفسه بأكثر من حقه على مشاركه، وحكمهم في ذلك التساوي.

قوله: "حتى يستأذن أصحابه" قال الخطابي: إن ذلك النهي إنما كان في زمنهم؛ لما كانوا عليه من الضيق، فأما اليوم مع اتساع الحال .. فلا حاجة إلى الإذن.

(1) سورة الزخرف: (13).

ص: 367

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ورد النووي وغيره قول الخطابي بأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، قال القرطبي: وقول الخطابي فيه نظر.

وذلك أن الطعام إذا قدم إلى قوم .. فقد تشاركوا فيه، وإذا كانوا كذلك .. فليأكل كل واحد منهم على الوجه المعتاد على ما تقتضيه المروءة والنصفة من غير أن يقصد اغتنام زيادةٍ على الآخر؛ فإن فعل وكان الطعام شركة بحكم الملك .. فقد أخذ ما ليس له.

وإن كان إنما قدمه لهم غيرهم .. فقد اختلف العلماء فيما يملكون منه؛ فإن قلنا: إنهم يملكونه بوضعه بين أيديهم .. فكالأول، وإن قلنا: إنما يملك كل واحد منهم ما رفع إلى فيه .. فهذا سوء أدب وشره ودناءة، فعلى الوجه الأول يكون محرمًا، وعلى الثاني مكروهًا؛ لأنه يناقض مكارم الأخلاق، والله تعالى أعلم. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المظالم، باب إذا أذن إنسان لآخر شيئًا .. جاز، وفي كتاب الشركة، باب القران في التمر، وفي كتاب الأطعمة، باب القران في التمر، ومسلم في كتاب الأشربة، باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه، وأبو داوود في كتاب الأطعمة، باب الأقران عند أكل التمر، والترمذي في كتاب الأطعمة باب كراهية القران بين التمرتين، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ص: 368

(131)

- 3276 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُودَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنِ الْحَسَن، عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ سَعْا يَخْدُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ

===

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث سعد مولى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(131)

- 3276 - (2)(حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا أبو داوود) الطيالسي سليمان بن داوود بن الجارود البصري، ثقة حافظ غلط في أحاديث، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه:(م عم).

(حدثنا أبو عامر الخزاز) - بمعجمات - صالح بن رستم - بضم الراء - المزني مولاهم البصري، صدوق كثير الخطأ، من السادسة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئة (152 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن الحسن) بن أبي الحسن البصري، اسم أبيه: يسار - بالياء التحتانية والمهملة - الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرًا ويدلس، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن سعد مولى أبي بكر) الصديق رضي الله تعالى عنهما، وقيل: سعيد، ولم يثبت، صحابي له حديث واحد، قيل: تفرد الحسن البصري بالرواية عنه. يروي عنه: (ق).

وليس لسعد هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الأصول الخمسة.

(وكان سعد) هذا (يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان) سعد هذا

ص: 369

يُعْجِبُهُ حَدِيثُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَي عَنِ الْإِقْرَانِ؛ يَعْنِي فِي التَّمْرِ

===

(يعجبه) أي: يعجب سعدًا (حديثه) هذا ويحبه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لصحة سنده؛ لأن رجاله ثقات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران) والجمع بين حبتين من التمر في اللقمة الواحدة.

قال الحسن: (يعني) سعد بالإقران الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الإقران بين حبتين من التمر (في) أكل (التمر).

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث ابن عمر المذكور قبله.

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عمر.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 370