الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(10) - (1157) - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ
(22)
- 3167 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْل، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
===
(10)
- (1157) - (باب ما ينهى عن قتله)
(22)
- 3167 - (1)(حدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).
(وعبد الرحمن بن عبد الوهاب) العمِّي - بمهملة وتشديد - البصري الصيرفي، ثقة، من الحادية عشرة. يروي عنه:(ق).
كلاهما (قالا: حدثنا أبو عامر) القيسي (العقدي) - بفتح المهملة والقاف - عبد الملك بن عمرو، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع أو خمس ومئتين (205 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا إبراهيم بن الفضل) المخزومي المدني أبو إسحاق، ويقال له: إبراهيم بن إسحاق، متروك، من الثامنة. يروي عنه:(ت ق).
(عن سعيد) بن أبي سعيد كيسان (المقبري) أبي سعد المدني، ثقة، من الثالثة، تغير قبل موته، مات في حدود العشرين ومئة، وقيل قبلها، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه إبراهيم بن الفضل، وهو ضعيف متروك.
قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالضِّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ.
(23)
- 3168 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق،
===
(قال) أبو هريرة: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد).
ظاهر الحديث أن هذه الأربعة لا يجوز تناولها وأكلها، وإلا .. لجاز أخذها وذبحها للأكل.
والصرد - بضم الصاد وفتح الراء -: طائر ضخم الرأس، أبيض البطن، أخضر الظهر، يصطاد صغار الطيور.
والثلاثة الباقية معروفة.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح بما بعده من حديث ابن عباس، وسنده ضعيف؛ لما ذكر آنفًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، فهذا الحديث: ضعيف السند، صحيح المتن بغيره.
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(23)
- 3168 - (2)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني الحميري، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (211 هـ). يروي عنه:(ع).
أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ وَالنَّحْلِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ.
===
(أنبأنا معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة، من السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومئة (154 هـ). يروي عنه (ع).
(عن الزهري) محمد بن مسلم المدني، ثقة، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) بن مسعود الهذلي أبي عبد الله المدني، ثقة فقيه ثبت، من الثالثة، مات دون المئة سنة أربع أو ثمان وتسعين، وقيل غير ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) ابن عباس: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحل والهدهد والصرد) بالجر على البدلية في كلها، ويجوز الرفع؛ بتقدير: أحدها وثانيها، ويجوز النصب؛ بتقدير: أعني.
قال الخطابي: إنما جاء النهي في قتل النمل عن نوع منه خاص؛ وهي الكبار ذوات الأرجل الطوال؛ لأنها قليلة الأذى والضرر، وأما النحلة .. فلما فيها من المنفعة؛ وهو العسل والشمع، وأما الهدهد والصرد .. فلتحريم لحمهما؛ لأن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لاحترامه أو لضرر فيه .. كان لتحريم لحمه، ألا ترى أنه نهي عن قتل الحيوان بغير مأكله، ويقال: إن الهدهد منتن الريح، فصار في معنى الجلالة، والصرد تتشاءم به العرب وتتطير بصوته وشخصه، وقيل: إنما كرهوه من اسمه من التصريد؛ وهو التقليل. انتهى كلامُ ابنِ الأثيرِ.
(24)
- 3169 - (3) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى
===
وقال الدميري: والمراد بالنمل هنا: النمل الكبير السليماني؛ كما قاله الخطابي والبغوي في "شرح السنة"، وأما النمل الصغير المسمى بالذر .. فقتله جائز، وكره مالك قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل، وأطلق ابن أبي زيد جواز قتل النمل إذا آذت. انتهى.
والصرد على وزن عمر، قال ابن الأثير في "النهاية": هو طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم نصفه أبيض، ونصفه أسود. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأدب، باب في قتل الذر، وأحمد في "المسند"، والدارمي في كتاب الأضاحي، باب النهي عن قتل الضفدع والنحلة، وابن حبان في "الإحسان"، وعبد الرزاق في "مصنفه"، والبيهقي في "السنن".
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة الأول بحديث آخر له رضي الله تعالى عنه، فقال:
(24)
- 3169 - (3)(حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح) الأموي المصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(م د س ق).
(وأحمد بن عيسى) بن حسان المصري، يعرف بابن التُّسْتُرِي - بضم التائين - صدوق تكلم فيه بلا حجة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين
الْمِصْرِيَّانِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ نَبِيًّا مَنَ الْأَنْبِيَاءِ
===
ومئتين (243 هـ). يروي عنه: (خ م س ق)، وقوله:(المصريان) صفة للشيخين قبله.
كلاهما (قالا: حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم المصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه:(ع).
(أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي الأموي مولاهم، ثقة، من السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومئة، وقيل: سنة ستين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني، ثقة، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(عن سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي المدني، ثقة متقن، من الثانية، مات بعد التسعين. يروي عنه:(ع).
(وأبي سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومئة. يروي عنه:(ع).
كلاهما (عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات أثبات.
(عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نبيًّا من الأنبياء) عليهم السلام، قيل: هذا النبي عزير عليه السلام، وروى الحكيم الترمذي في "النوادر" أنه موسى بن عمران عليه السلام، وبذلك جزم الكلاباذي في "معاني الأخبار" والقرطبي في "التفسير" كما في "فتح الباري"(6/ 358).
قَرَصَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ عز وجل إِلَيْهِ: فِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ؟ ! ".
===
(قرصته) أي: لدغته (نملة) واحدة من النمل (فأمر) ذلك النبي من معه من أمته (بقرية النمل) أي: بإحراق قرية النمل ومساكنها وبيوتها؛ مجازاةً لها على قرصةِ واحدةٍ منها له (فأحرقت) بالبناء للمفعول من الإحراق؛ أي: أحرقها أتباعه (فأوحى الله عز وجل إليه) أي: إلى ذلك النبي، والجار والمجرور في قوله:(في أن قرصتك) ولدغتك (نملة) واحدة من نمل القرية .. متعلق بقوله: (أهلكت) وأعدمت (أمة) أي: جماعةً وخلقًا (من الأمم) أي: من المخلوقات التي (تسبح) الله تعالى وتنزهه من النقائص، وتذكره بأنواع من الذكر؟ ! و (في) بمعنى اللام التعليلية، والكلام على تقدير همزة الاستفهام العتابي؛ أي: أهلكت وأعدمت أمة من الأمم المسبحة لله عز وجل لأجل لدغة نملة واحدةٍ منها لك، وهذا لا يليق بك.
وظاهر الحديث يفيد أن الإحراق كان جائزًا في شريعة ذلك النبي، فلذلك ما عاتب الله تعالى عليه بالإحراق، وإنما عاتب بالزيادة على الواحدة التي قرصت، وهو غير جائز في شريعتنا؛ فلا يجوز إحراق التي قرصت أيضًا، وأما قتل المؤذي .. فجائز.
وفي قوله: "تسبح" إشارة إلى أن الأمة مطلوبة بالبقاء، لو لم يكن فيها فائدة إلا التسبيح .. لكفى داعيًا إلى إبقائها، والله أعلم. انتهى من "السندي".
(قوله: "أن نملة قرصت
…
" إلى آخره، قال النووي في "شرح مسلم": قال العلماء: وهذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل النمل، وجواز الإحراق بالنار، ولم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق، بل في
(24)
- 3169 - (م) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
===
الزيادة على نملة واحدة، وأما شرعنا .. فلا يجوز فيه الإحراق بالنار للحيوان ولو مؤذيًا. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب حدثنا يحيى بن بكير، وفي كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ونحوه، ومسلم في كتاب السلام، باب النهي عن قتل النمل، والنسائي في كتاب الصيد، باب قتل النمل، والبغوي في "شرح السنة".
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق دليه، وغرضه: الاستشهاد به.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال:
(24)
- 3169 - (م)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا أبو صالح) عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني المصري كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وعشرين ومئتين (222 هـ). يروي عنه:(خ د ت ق).
(حدثني الليث) بن سعد الفهمي المصري عالمها، ثقة ثبت قرين مالك، من السابعة، مات سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن يونس) بن يزيد الأيلي، (عن ابن شهاب) الزهري.
بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَقَالَ: "قَرَصَتْ".
===
وهذا السند من سباعياته، وغرضه: بيان متابعة الليث لعبد الله بن وهب في رواية هذا الحديث عن يونس بن يزيد.
أي: قال أبو صالح: حدثني الليث بن سعد عن يونس (بإسناده) أي: بإسناد عبد الله بن وهب عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة (نحوه) أي: نحو حديث عبد الله (و) لكن (قال) الليث في روايته لفظة: (قرصت) بلا كاف المخاطب، وهذا محل اختلاف بين الروايتين.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثاني والثالث للاستشهاد، والرابع للمتابعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم