الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(4) - (1151) - بَابُ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ
(8)
- 3153 - (1) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
===
(4)
- (1151) - (باب صيد كلب المجوس والكلب الأسود البهيم)
(8)
- 3153 - (1)(حدثنا عمرو بن عبد الله) بن حنش الأودي، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح.
(عن شريك) بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه، من الثامنة، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومئة (178 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن حجاج بن أرطاة) بن ثور بن هبيرة النخعي الكوفي القاضي، صدوق كثير الخطأ والتدليس، من السابعة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (145 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن القاس 4 م بن أبي بزة) نافع -بفتح الموحدة وتشديد الزاي- المكي، مولى بني مخزوم، القارئ، ثقة، من الخامسة، مات سنة خمس عشرة ومئة (115 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(ع).
(عن سليمان) بن قيس (اليشكري) -بفتح التحتانية بعدها معجمة ساكنة- البصري، ثقة، من الثالثة، مات قديمًا قبل الثمانين في فتنة ابن الزبير. يروي عنه:(ت ق).
(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.
قَالَ: نُهِينَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِهِمْ وَطَائِرِهِمْ؛ يَعْنِي: الْمَجُوسَ.
===
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه حجّاجًا، وهو متفق على ضعفه.
(قال) جابر بن عبد الله: (نهينا) معاشر المسلمين، والمتبادر في مثل هذا الرفع من كلام الصحابة أن الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قالوا: حُكْمُ مِثْلِه الرفع. انتهى "سندي"(عن) أكل لحم (صيد كلبهم) أي: صيد كلب المجوس الذي أرسلوه بأنفسهم إلى الصيد (و) أكل صيد (طائرهم) أي: طائر المجوس إذا كانت لهم جارحة الكلب، أو جارحة الطير؛ لأنهم ليسوا أهل كتاب؛ فلا يحل لنا صيد كلبهم وطيرهم؛ كما لا تحل مناكحتهم.
وفسر الراوي أو من دونه ضمير (كلبهم وطائرهم) بقوله: (يعني) النبي صلى الله عليه وسلم أو الراوي بضمير (كلبهم وطائرهم): (المجوس).
قوله: (نهينا) بصيغة المجهول.
قوله: (عن صيد كلب المجوس) فيه دليل: على أن من لا تحل ذبيحته من الكفرة .. لا يحل صيد جارحة أرسلها هو.
وفي "شرح السنة": يحل ما اصطاد المسلم بكلب المجوس، ولا يحل ما اصطاده المجوس بكلب المسلم إلا أن يدركه المسلم حيًّا حياةً مستقرة، فيذبحه.
وإن اشترك مسلم ومجوسي في إرسال كلب أو سهم على صيد، فأصابه وقتله .. فهو حرام. انتهى.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة في "مصنفيهما" عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام: "فمن أسلم .. قبل منه، ومن لم يسلم .. ضرب عليهم الجزية، غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال القاري: وقد قال علماؤنا: شُرِطَ كونُ الذابح مسلمًا؛ لقوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (1)، أو كتابيًّا ولو كان الكتابي حربيًّا؛ لقوله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (2)؛ والمراد به: مذكاتهم؛ لأن مطلق الطعام غير المذكى يحل من أي كافر كان، ويشترط ألا يذكر الكتابي غير الله تعالى عند الذبح، حتى لو ذبح بذكر المسيح أو عزير .. لا تحل ذبيحته؛ لقوله تعالى:{وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (3)، لا من لا كتاب له مجوسيًّا؛ لما سبق، أو وثنيًّا؛ لأنه مثل المجوس في عدم التوحيد. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".
قال السندي: قوله: (عن صيد كلبهم وطائرهم) المراد: أنهم إذا أرسلوا كلبًا أو طائرًا .. فلا تحل صيده لنا، بخلاف ما إذا أرسل المسلم كلبًا مستعارًا منهم؛ فإن صيده يحل؛ لأن المرسل بمنزلة الذابح.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في "جامعه" في كتاب الصيد، باب ما جاء في صيد المجوس عن يوسف بن عيسى عن وكيع به، خلا قوله:(وطائرهم)، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ لا يرخصون في صيد كلب المجوس، والقاسم بن أبي بزة: هو القاسم بن نافع المكي، وقيل: نافع بن يسار المخزومي، مولاهم المكي، ورواه البيهقي في "سننه الكبرى"، في كتاب الضحايا، وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في "مصنفيهما".
(1) سورة المائدة: (3).
(2)
سورة المائدة: (5).
(3)
سورة المائدة: (3).
(9)
- 3154 - (2) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَة، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ
===
فدرجته: أنه صحيح المتن؛ لأن له شاهدًا من الكتاب والسنة، وسنده ضعيف؛ لما تقدم، فالحديث: صحيح المتن، ضعيف السند، وغرضه: الاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة.
* * *
ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث أبي ذر رضي الله عنه، فقال:
(9)
- 3154 - (2)(حدثنا عمرو بن عبد الله) بن حنش، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح.
(عن سليمان بن المغيرة) القيسي مولاهم البصري، ثقة ثقة، قاله يحيى بن معين، من السابعة، مات سنة خمس وستين ومئة (165 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن حميد بن هلال) العدوي البصري ثقة عالم، من الثالثة. يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله بن الصامت) الغفاري البصري، ثقة، من الثالثة، مات بعد السبعين. يروي عنه:(م عم).
(عن أبي ذر) الغفاري جندب بن جنادة المدني الربذي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ فَقَالَ: "شَيْطَانٌ".
===
(قال) أبو ذر: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) صيد (الكلب الأسود البهيم) أي: الشديد السواد (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم: هو (شيطان) فكيف يحل صيده؟ !
قال السندي: قوله: فقال: "شيطان" أي: لا يحل صيد الكافر ما عدا الكتابي فضلًا عن الشيطان، فكيف يحل صيد الكلب الأسود إذا كان شيطانًا؟ ! وبه قال أحمد، والجمهور على جوازه، وأن الكلام على التشبيه؛ أي: أنه في السيرة كالشيطان. انتهى منه.
قال في "فتح الودود": حمله بعضهم على ظاهره، وقال: إن الشيطان يتصور بصورة الكلاب السود، وقيل: بل هو أشد ضررًا من غيره، فسمي شيطانًا. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة، وأحمد في "مسنده".
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول منهما للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة، والثاني للاستدلال به على الجزء الثاني منها.
والله سبحانه وتعالى أعلم